هذه نفيسة من نفائس العلامة الألبانى _رحمه الله_ أحببت أن أنقلها للفائدة وهى(أن الواجب لا يغنى عن الواجب)
قال الإمام الألبانى فى سلسلة الهدى والنور(386) عند الدقيقة (40):
(كثيراً ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر سواء كان رجلاً أو إمرأة مثلاً: امرأة عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها أياماً معدودات، ثم طهرت فهل يجب عليها غسل واحد، أم يجب عليها غسلان، أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض؟.
إذا عرفنا القاعدة أن واجبا لا يغني عن واجب فلابد لها من غسلين اثنين؛ أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض، بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا أقول كل الرجال.
من كان يرى أن غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحدث الصحيح: « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » - أي بالغ - وكان هذا الرجل البالغ قد أجنب سواء باحتلام، أو بجماع، فصار جنبا يوم الجمعة، هل يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا عن الجنابة من جهة وعن غسل الجمعة من جهة أخرى ؟.
قلت: بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال -عليه الصلاة والسلام- وهذا الذي أتبناه أنا شخصيا فلا بد له من غسلين، الأول عن الجنابة والآخر للجمعة.
أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبا؛ وهذا رأي جمهور العلماء فبإمكانه أن يقتصر على الغسل الأول وهو غسل جنابة وينوي في قلبه معه غسل الجمعة.
ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال:
أكملها أن يأتي بغسلين كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة، لأنه حينئذ يكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة، ونحن جميعاً إن شاء الله نعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – قال: عن الله عز وجل : « إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة؛ وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات؛ إلى مائة حسنة؛ إلى سبع مائة؛ إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء.... » إلى آخر الحديث .
والشاهد هنا إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فله حسنة، وإذا عملها كتبت له عشر حسنات فصاعدا، الآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنبا فهذا له ثلاثة أحوال أو ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى :أن يغتسل غسلين أما الغسل الأول فلا بد منه: غسل من الجنابة لتصح الصلاة، أما الغسل الثاني فسنة، لكن إذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على الأقل عشر حسنات، هذه هي الحال الأولى وهي العليا، ثم تأتي التي تليها، أن يغتسل غسلا واحد وهو غسل الجنابة وينوي في نفسه أيضاً عن غسل الجمعة، هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة، إذا افترضنا أن غسله للجنابة كتب له على الأقل عشر حسنات، وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى سبع مائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، لكن نفترض أن أقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته عشر حسنات، فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له عشر حسنات على الأقل فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نية غسل الجمعة أيضاً، كتب له حسنة أخرى فالمجموع إحدى عشر حسنة، هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة والأخيرة؛ هي أن يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له منه ذلك ولا يجهل وجوب ذلك أحد إلا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم، لكن ما يخطر في باله إطلاقاً غسل الجمعة هذا يكتب له عشر حسنات.
فإذا؛ المرتبة الأولى: غسل للجنابة بعشر على الأقل، وغسل للجمعة بعشر على الأقل فالمجموع عشرون.
المرتبة الثانية: غسل عن الجنابة زائد نية غسل الجمعة فيكتب له إحدى عشر حسنة.
والمرتبة الثالثة والأخيرة: غسل عن الجنابة ولا يكتب له إلا عشر حسنات.
هكذا يمكن أن تعالج كثير من المسائل والضابط في ذلك أن واجبا لا يغني عن واجب، أما واجب يغني عن سنة نعم، لكن إذا أراد أجرا ينوي نية السنة فإذا كان السؤال السابق حول طواف الإفاضة هل يغني عن طواف الوداع ؟.
الجواب لا ، لأن واجبا لا يغني عن واجب كثيراً ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر سواء كان رجلاً أو إمرأة مثلاً: امرأة عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها أياماً معدودات، ثم طهرت فهل يجب عليها غسل واحد، أم يجب عليها غسلان، أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض؟.
إذا عرفنا القاعدة أن واجبا لا يغني عن واجب فلابد لها من غسلين اثنين؛ أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض، بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا أقول كل الرجال.
من كان يرى أن غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحدث الصحيح: « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » - أي بالغ - وكان هذا الرجل البالغ قد أجنب سواء باحتلام، أو بجماع، فصار جنبا يوم الجمعة، هل يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا عن الجنابة من جهة وعن غسل الجمعة من جهة أخرى ؟.
قلت: بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال -عليه الصلاة والسلام- وهذا الذي أتبناه أنا شخصيا فلا بد له من غسلين، الأول عن الجنابة والآخر للجمعة.
أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبا؛ وهذا رأي جمهور العلماء فبإمكانه أن يقتصر على الغسل الأول وهو غسل جنابة وينوي في قلبه معه غسل الجمعة.
ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال:
أكملها أن يأتي بغسلين كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة، لأنه حينئذ يكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة، ونحن جميعاً إن شاء الله نعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – قال: عن الله عز وجل : « إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة؛ وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات؛ إلى مائة حسنة؛ إلى سبع مائة؛ إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء.... » إلى آخر الحديث .
والشاهد هنا إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فله حسنة، وإذا عملها كتبت له عشر حسنات فصاعدا، الآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنبا فهذا له ثلاثة أحوال أو ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أن يغتسل غسلين أما الغسل الأول فلا بد منه: غسل من الجنابة لتصح الصلاة، أما الغسل الثاني فسنة، لكن إذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على الأقل عشر حسنات، هذه هي الحال الأولى وهي العليا، ثم تأتي التي تليها، أن يغتسل غسلا واحد وهو غسل الجنابة وينوي في نفسه أيضاً عن غسل الجمعة، هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة، إذا افترضنا أن غسله للجنابة كتب له على الأقل عشر حسنات، وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى سبع مائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، لكن نفترض أن أقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته عشر حسنات، فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له عشر حسنات على الأقل فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نية غسل الجمعة أيضاً، كتب له حسنة أخرى فالمجموع إحدى عشر حسنة، هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة والأخيرة؛ هي أن يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له منه ذلك ولا يجهل وجوب ذلك أحد إلا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم، لكن ما يخطر في باله إطلاقاً غسل الجمعة هذا يكتب له عشر حسنات.
فإذا؛ المرتبة الأولى: غسل للجنابة بعشر على الأقل، وغسل للجمعة بعشر على الأقل فالمجموع عشرون.
المرتبة الثانية: غسل عن الجنابة زائد نية غسل الجمعة فيكتب له إحدى عشر حسنة.
والمرتبة الثالثة والأخيرة: غسل عن الجنابة ولا يكتب له إلا عشر حسنات.
هكذا يمكن أن تعالج كثير من المسائل والضابط في ذلك أن واجبا لا يغني عن واجب، أما واجب يغني عن سنة نعم، لكن إذا أراد أجرا ينوي نية السنة فإذا كان السؤال السابق حول طواف الإفاضة هل يغني عن طواف الوداع ؟.
الجواب لا ، لأن واجبا لا يغني عن واجب
قال الإمام الألبانى فى سلسلة الهدى والنور(386) عند الدقيقة (40):
(كثيراً ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر سواء كان رجلاً أو إمرأة مثلاً: امرأة عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها أياماً معدودات، ثم طهرت فهل يجب عليها غسل واحد، أم يجب عليها غسلان، أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض؟.
إذا عرفنا القاعدة أن واجبا لا يغني عن واجب فلابد لها من غسلين اثنين؛ أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض، بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا أقول كل الرجال.
من كان يرى أن غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحدث الصحيح: « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » - أي بالغ - وكان هذا الرجل البالغ قد أجنب سواء باحتلام، أو بجماع، فصار جنبا يوم الجمعة، هل يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا عن الجنابة من جهة وعن غسل الجمعة من جهة أخرى ؟.
قلت: بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال -عليه الصلاة والسلام- وهذا الذي أتبناه أنا شخصيا فلا بد له من غسلين، الأول عن الجنابة والآخر للجمعة.
أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبا؛ وهذا رأي جمهور العلماء فبإمكانه أن يقتصر على الغسل الأول وهو غسل جنابة وينوي في قلبه معه غسل الجمعة.
ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال:
أكملها أن يأتي بغسلين كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة، لأنه حينئذ يكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة، ونحن جميعاً إن شاء الله نعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – قال: عن الله عز وجل : « إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة؛ وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات؛ إلى مائة حسنة؛ إلى سبع مائة؛ إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء.... » إلى آخر الحديث .
والشاهد هنا إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فله حسنة، وإذا عملها كتبت له عشر حسنات فصاعدا، الآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنبا فهذا له ثلاثة أحوال أو ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى :أن يغتسل غسلين أما الغسل الأول فلا بد منه: غسل من الجنابة لتصح الصلاة، أما الغسل الثاني فسنة، لكن إذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على الأقل عشر حسنات، هذه هي الحال الأولى وهي العليا، ثم تأتي التي تليها، أن يغتسل غسلا واحد وهو غسل الجنابة وينوي في نفسه أيضاً عن غسل الجمعة، هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة، إذا افترضنا أن غسله للجنابة كتب له على الأقل عشر حسنات، وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى سبع مائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، لكن نفترض أن أقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته عشر حسنات، فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له عشر حسنات على الأقل فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نية غسل الجمعة أيضاً، كتب له حسنة أخرى فالمجموع إحدى عشر حسنة، هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة والأخيرة؛ هي أن يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له منه ذلك ولا يجهل وجوب ذلك أحد إلا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم، لكن ما يخطر في باله إطلاقاً غسل الجمعة هذا يكتب له عشر حسنات.
فإذا؛ المرتبة الأولى: غسل للجنابة بعشر على الأقل، وغسل للجمعة بعشر على الأقل فالمجموع عشرون.
المرتبة الثانية: غسل عن الجنابة زائد نية غسل الجمعة فيكتب له إحدى عشر حسنة.
والمرتبة الثالثة والأخيرة: غسل عن الجنابة ولا يكتب له إلا عشر حسنات.
هكذا يمكن أن تعالج كثير من المسائل والضابط في ذلك أن واجبا لا يغني عن واجب، أما واجب يغني عن سنة نعم، لكن إذا أراد أجرا ينوي نية السنة فإذا كان السؤال السابق حول طواف الإفاضة هل يغني عن طواف الوداع ؟.
الجواب لا ، لأن واجبا لا يغني عن واجب كثيراً ما يقع المسلم في مثل هذا الأمر سواء كان رجلاً أو إمرأة مثلاً: امرأة عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها أياماً معدودات، ثم طهرت فهل يجب عليها غسل واحد، أم يجب عليها غسلان، أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض؟.
إذا عرفنا القاعدة أن واجبا لا يغني عن واجب فلابد لها من غسلين اثنين؛ أحدهما غسل الجنابة والآخر غسل الحيض، بل قد يقع في نحو هذا بعض الرجال ولا أقول كل الرجال.
من كان يرى أن غسل يوم الجمعة واجب كما جاء في الحدث الصحيح: « غسل الجمعة واجب على كل محتلم » - أي بالغ - وكان هذا الرجل البالغ قد أجنب سواء باحتلام، أو بجماع، فصار جنبا يوم الجمعة، هل يكفيه أن يغتسل غسلا واحدا عن الجنابة من جهة وعن غسل الجمعة من جهة أخرى ؟.
قلت: بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة واجب كما قال -عليه الصلاة والسلام- وهذا الذي أتبناه أنا شخصيا فلا بد له من غسلين، الأول عن الجنابة والآخر للجمعة.
أما من كان يرى أن غسل الجمعة ليس واجبا؛ وهذا رأي جمهور العلماء فبإمكانه أن يقتصر على الغسل الأول وهو غسل جنابة وينوي في قلبه معه غسل الجمعة.
ولكن هذا الذي يرى أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب له ثلاثة أحوال:
أكملها أن يأتي بغسلين كما قلنا بالنسبة لمن يرى وجوب غسل الجمعة، لأنه حينئذ يكتب له أجر غسل الجنابة وأجر غسل الجمعة، ونحن جميعاً إن شاء الله نعلم أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم – قال: عن الله عز وجل : « إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة؛ وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات؛ إلى مائة حسنة؛ إلى سبع مائة؛ إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء.... » إلى آخر الحديث .
والشاهد هنا إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فله حسنة، وإذا عملها كتبت له عشر حسنات فصاعدا، الآن بالنسبة لمن يرى أن غسل الجمعة سنة وكان جنبا فهذا له ثلاثة أحوال أو ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى أن يغتسل غسلين أما الغسل الأول فلا بد منه: غسل من الجنابة لتصح الصلاة، أما الغسل الثاني فسنة، لكن إذا اغتسل للجمعة غسلا خاصا كتب له على الأقل عشر حسنات، هذه هي الحال الأولى وهي العليا، ثم تأتي التي تليها، أن يغتسل غسلا واحد وهو غسل الجنابة وينوي في نفسه أيضاً عن غسل الجمعة، هذا يكتب له مقابل هذه النية حسنة واحدة، إذا افترضنا أن غسله للجنابة كتب له على الأقل عشر حسنات، وقد سمعتم أنها قد تتضاعف الحسنة إلى سبع مائة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، لكن نفترض أن أقل شيء يكتب للمسلم الذي قبلت حسنته وعبادته عشر حسنات، فهذا الذي اغتسل غسل الجنابة كتب له عشر حسنات على الأقل فإذا كان قد نوى في هذا الغسل نية غسل الجمعة أيضاً، كتب له حسنة أخرى فالمجموع إحدى عشر حسنة، هذه المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة والأخيرة؛ هي أن يغتسل غسل الجنابة لأنه لا بد له منه ذلك ولا يجهل وجوب ذلك أحد إلا من شاء الله كما بلغنا عن بعضهم، لكن ما يخطر في باله إطلاقاً غسل الجمعة هذا يكتب له عشر حسنات.
فإذا؛ المرتبة الأولى: غسل للجنابة بعشر على الأقل، وغسل للجمعة بعشر على الأقل فالمجموع عشرون.
المرتبة الثانية: غسل عن الجنابة زائد نية غسل الجمعة فيكتب له إحدى عشر حسنة.
والمرتبة الثالثة والأخيرة: غسل عن الجنابة ولا يكتب له إلا عشر حسنات.
هكذا يمكن أن تعالج كثير من المسائل والضابط في ذلك أن واجبا لا يغني عن واجب، أما واجب يغني عن سنة نعم، لكن إذا أراد أجرا ينوي نية السنة فإذا كان السؤال السابق حول طواف الإفاضة هل يغني عن طواف الوداع ؟.
الجواب لا ، لأن واجبا لا يغني عن واجب