بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وأصحابه ومن والاة.
أما بعد:
فهذه لمعة مختصرة من أحكام مسائل صلاة الجمعة نسأل الله أن ينفع بها.
حكم صلاة الجمعة
الجمعة فرض عين على كل مكلف ذكر حر مسلم صحيح مقيم.
قال ابن قدامة : الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } فأمر بالسعي ويقتضي الأمر الوجوب ولا يجب السعي إلا إلى الواجب ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها فلو لم تكن واجبة لما نهى عن البيع من أجلها والمراد بالسعي ها هنا الذهاب إليها لا الإسراع فإن السعي في كتاب الله لم يرد به العدو قال الله تعالى : { وأما من جاءك يسعى } وقال : { وسعى لها سعيها } وقال : { سعى في الأرض ليفسد فيها } وقال : { ويسعون في الأرض فسادا } وأشباه هذا لم يرد بشيء من العدو وقد روي عن عمر أنه كان يقرأها فامضوا إلى ذكر الله
وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ] متفق عليه
وعن أبي الجعد الضمري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ] وقال عليه السلام : [ الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ] رواهما أبو داود وعن جابر قال : [ خطبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ( واعلموا أن الله تعالى قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها وجحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره إلا ولا صلاة له إلا ولا زكاة له إلا ولا حج له إلا ولا صوم لهه ولا بر له حتى يتوب فإن تاب الله عليه ) ] رواه ابن ماجة وأجمع المسلمون على وجوب الجمعةاهـ
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.اهـ
وقال ابن القيم: وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين إلا قولا يحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال : وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك وهذا فاسد بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع وهذا يحتمل أمرين أحدهما : أن يكون فرض عين كالجمعة وأن يكون فرض كفاية فإن فرض الكفاية على الجميع كفرض الأعيان سواء وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين.اهـ
الأوسط (4/17) والمغني (3/ 158) والمجموع (4/483) والسيل (294) والزاد (1/398)
على من تسقط فرضية الجمعة
تسقط عن المرأة.
يسقط وجوب صلاة الجمعة عن المرأة لحديث طارق ابن شهاب : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض "
أخرجه أبو داود (1067) بإسناد صحيح وقال أبو داود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه و سلم ولم يسمع منه شيئا .
قلت لا يضر ذلك فإنه صحابي صغير لا يضر إرسالة لأن مراسيل الصحابة مقبولة.
وقد أخرجه الحاكم (1/288) عن طارق عن أبي موسى وقد حكم عليها البيهقي ثم الألباني بالشذوذ. وانظر الإرواء (3/55)
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء. وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزىء عنهن.اهـ
وقال النووي: ولا تجب على امرأة بالاجماع قال أصحابنا ولا تجب علي الخنثى المشكل للشك في الوجوب وممن صرح به القاضى أبو الفتوح والبغوى وصاحب البيان قال البندنيجي يستحب للعجوز حضور الجمعة قال ويكره للشابة حضور جميع الصلوات مع الرجال الا العيدين.اهـ
وقال ابن قدامة: أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها.اهـ
الأوسط (4/16) والمغني (3/216) والمجموع (4/484)
تسقط عن العبد
تسقط الجمعة على العبيد لحديث طارق المتقدم وبه قال الجمهور قال ابن النذر: وقال كثير من أهل العلم ليس على العبيد جمعة كذلك قال عمر بن عبد العزيز وعطاء وروي ذلك عن الحسن والشعبي وكذلك قال مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحكم المكاتب والمدبر كحكم سائر العبيد.اهـ
وقال النووي: لا تجب علي العبد ولا المكاتب وسواء المدبر وغيره هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء.اهـ المجموع (4/ 485) و الأوسط (4/17) والمغني (3/217)
تسقط عن المسافرَ
تسقط الجمعة على المسافر عند أكثر أهل العلم ونقله بعضهم إجماعا وذلك لحديث أبي هريرة
أخرجه الطبراني في الأوسط (1/72) وفيه أحمد بن رشدين كذب وإبراهيم بن حماد ضعفه الدار قطني كما ذكره الهيثمي.
وحديث جابر أخرجه البيهقي (3/184) وفي إسناده ابن لهيعة ومعاذ بن محمد وكلاهما ضعيف وعنعنة أبي الزبير وجاءت آثار كثيرة في هذا ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك قال ليس على مسافر جمعة فإجماع لا خلاف فيه .اهـ
قال ابن قدامة: وأما المسافر فأكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه كذلك قاله مالك في أهل المدينة و الثوري في أهل العراق و الشافعي و إسحاق و أبو ثور وروي ذلك عن عطاء و عمر بن عبد العزيز و الحسن و الشعبي وحكي عن الزهري و النخعي أنها تجب عليه لأن الجماعة تجب عليه فالجمعة أولى
ولنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره وكان في حجة الوداع بعرفة يوم جمعة فصلى الظهر والعصر جمع بينهما ولم يصل جمعة والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة في سفره وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم وقد قال إبراهيم : كانوا يقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك وبسجستان السنين لا يجمعون ولا يشرقون وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال : أقمت معه سنين بكابل يقصر الصلاة ولا يجمع رواهما سعيد وأقام أنس بنيسابور سنة أو سنتين فكان لا يجمع ذكره ابن المنذر وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيه فلا يسوغ مخالفته.اهـ
وقال ابن المنذر: ولعل من حجة من يقول : على المسافر الجمعة ظاهر قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية ، فيقول : على كل حر بالغ الجمعة ، إلا حرا أزال عنه الجمعة كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر به في أسفاره جمع لا محالة ، فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر ، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة ، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر ؛ لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه ، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا كالإجماع من أهل العلم ؛ لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب.اهـ
ورجح هذا شيخ الإسلام وقال: والصواب بلا ريب هو القول الأول وهو أن ذلك ليس بمشروع للمسافر فإن رسول الله كان يسافر أسفارا كثيرة قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة وغزا أكثر من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى فى السفر لا جمعة ولا عيدا بل كان يصلي ركعتين ركعتين فى جميع أسفاره ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة لا وهو قائم على قدميه ولا على راحلته كما كان يفعله فى خطبة العيد ولا على منبر كما كان يخطب يوم الجمعة وقد كان أحيانا يخطب بهم فى السفر خطبا عارضة فينقلونها كما فى حديث عبد الله بن عمرو ولم ينقل عنه قط أحد أنه خطب يوم الجمعة فى السفر قبل الصلاة بل ولا نقل عنه أحد أنه جهر بالقراءة يوم الجمعة ومعلوم أنه لو غير العادة فجهر وخطب لنقلوا ذلك ويوم عرفة خطب بهم ثم نزل فصلى بهم ركعتين ولم ينقل أحد أنه جهر ولم تكن تلك الخطبة للجمعة فإنها لو كانت للجمعة لخطب فى غير ذلك اليوم من أيام الجمع وإنما كانت لأجل النسك
ولهذا كان علماء المسلمين قاطبة على انه يخطب بعرفة وان لم يكن يوم جمعة فثبت بهذا النقل المتواتر انها خطبة لأجل يوم عرفة وان لم يكن يوم جمعة لا ليوم الجمعة.اهـ
الأوسط (4/20) والمغني (3/216) والمجموع (4/485) ومجموع الفتاوى (24/ 178)
مسألة هل لمن آراد السفر يوم الجمع له أن يسافر قبل الزوال؟
اختلف العلماء في المقيم يريد الخروج للسفر يوم الجمعة فذهب إلى كراهته طائفة من العلماء حتى يصلي الجمعة روي عن عمر ونقله ابن المنذر عن ابن المسيب ومجاهد وكان الشافعي يقول لم أحب له في الاختيار أن يسافر يوم الجمعة بعد الفجر وله السفر قبل الفجر وإذا زالت الشمس لا يسافر أحد.
وذهبت طائفة إلى جواز ذلك مالم يحظر الوقت كذلك قال الحسن البصري وابن سيرين وهو قول مالك.
قال ابن المنذر: لا أعلم خبرا ثابتا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس ، وينادي المنادي ، فإذا نادى المنادي وجب السعي إلى الجمعة على من سمع النداء ، ولم يسعه الخروج عن فرض لزمه ، فلو أبقى الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت كان حسنا .اهـ
قلت وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفة (5536) عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر وقال الرجل : إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت فقال عمر : إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج ما لم يحن الرواح.
الأوسط (4/21) و زاد المعاد (1/ 382) والمجموع (4/499)
مسألة مكث المسافر مدة تمنع القصر؟
قال ابن قدامة : إذا أجمع المسافر إقامة تمنع القصر ولم يرد استيطان البلد كطلب العلم أو الرباط أو التاجر الذي يقيم لبيع متاعه أو مشتري شيء لا ينجز إلا في مدة طويلة ففيه وجهان : أحدهما تلزمه الجمعة لعموم الآية ودلالة الأخبار التي رويناها فإن النبي صلى الله عليه و سلم أوجبها إلا على الخمسة الذين استثناهم وليس هذا منهم.اهـ
وهذا هو الراجح والله أعلم . المغني (3/218) والسيل (1/298)
المريض
تسقط الجمعة على المريض أيضا لحديث طارق بن شهاب المتقدم.
قال النووي : لا تجب الجمعة علي المريض سواء فاتت الجمعة على اهل القرية بتخلفه لنقصان العدد ام لا لحديث طارق وغيره قال البندنيجي لو تكلف المريض المشقة وحضر كان افضل قال اصحابنا المرض المسقط للجمعة هو الذى يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة قال المتولي ويلتحق بالمريض في هذا من به اسهال كثير قال فان كان بحيث يضبط نفسه حرم عليه حضور الجماعة لانه لا يؤمن تلويثه المسجد.اهـ
المجموع (4/486) المغني (3/218)
مسألة هل تجب على الزمِن؟
الزمن: هو الذي فيه عاهة ظاهرة قال باللسان : الزمن ذو الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلى بين الزَمانة والزُمانة العاهة فهي جنس للبلاي التي يصابون بها ويدخلون بها وهم بها كارهون.
قال النووي: قال اصحابنا تجب الجمعة علي الزمن ان وجد مركوبا ملكا أو باجارة أو اعارة ولم يشق عليه الركوب وإلا فلا تلزمه قالوا والشيخ الهرم العاجز عن المشي له حكم الزمن.اهـ المجموع (4/ 486)
مسألة الذي له مريض يحتضر ويخشى عليه؟
الذي له مريض يحتضر أو جنازة يخاف عليها التغير إن ذهب للجمعة يسقط عنه الوجوب وبه قال الحسن والأوزاعي وقال الشافعي فيمن مرض له ولد أو والد فرآه منزولا فخاف فوت نفسه فلا بأس أن يدع له الجمعة وكذلك إن لم يكن ذلك به وكان ضائعا لا يقيم له أو له قيم غيره له شغل في وقت الجمعة عنه فلا بأس أن يدع له الجمعة .اهـ
قال النووي: أما التمريض فقال أصحابنا إن كان للمريض متعهد يقوم بمصالحه وحاجته نظر ان ذا قرابة زوجة أو مملوكا أو صهرا أو صديقا ونحوهم فان كان مشرفا على الموت أو غير مشرف لكن يستأنس بهذا الشخص حضره وسقطت عنه الجمعة بلا خلاف وإن لم يكن مشرفا ولا يستأنس به لم تسقط عنه على المذهب وفيه وجه حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن أبي علي بن أبى هريرة وحكاه أيضا الرافعي انها تسقط لان القلب متعلق به ولا يتقاصر عن عذر المطر وان كان أجنبيا ليس له حق بوجه من الامور السابقة لم تسقط الجمعة عن المتخلف عنده بلا خلاف هذا كله إذا كان له متعهد فان لم يكن متعهدا قال امام الحرمين وغيره إن خاف هلاكه إن غاب عنه فهو عذر يسقط الجمعة سواء كان قريبا أو أجنبيا قالوا لان ؟ ؟ ؟ المسلم من الهلاك فرض كفاية وان كان يلحقه بغيبته ضرر ظاهر لا يبلغ دفعه مبلغ فروض الكفاية ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) انه عذر أيضا.اهـ
المجموع (4/ 490) والأوسط (4/24)
الأعْمى
قال ابن قدامة: تجب الجمعة على الأعمى وقال أبو حنيفة : لا تجب عليه ولنا عموم الآية والأخبار وقوله : [ الجمعة واجبة إلا على أربعة ] وما ذكرنا في وجوب الجماعة عليه.اهـ
قلت لا تجب على الأعمى إلا أن يكون له قائد يقوده أو لم تلحقه مشقة في ذلك كأن تكون الطريق سليمة من الهوام والدواب مستوية بحيث يأمن على نفسه السقوط والتضرر من ذلك لقول الله: ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ التغابن: و ﭧ ﭨ ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ البقرة: ٢٣٣ وقوله صلى الله عليه وسلم ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وقصة عتبان بن مالك تؤيد ما تقدم. المغني (3/219)
من لا يلزمه الظهر لا تلزمه الجمعة
قال النووي: فقال أصحابنا من لا يلزمه الظهر لا تلزمه الجمعة ومن يلزمه الظهر تلزمه الجمعة الا أصحاب الاعذار المذكورين فلا تجب علي صبى ولا مجنون ولا مغمى عليه وسائر من زال عقله أو انغمر بسبب غير محرم ويجب علي السكران ومن زال عقله بسبب محرم ....... والكافر الاصلي لا يطالب بها وهل هو مخاطب بها تزاد في عقوبته بسببها في الآخرة فيه خلاف سبق في أول كتاب الصلاة والصحيح انه مخاطب وتجب علي المرتد ولا تصح منه ودليل عدم الوجوب في الصبى والمجنون والكافر سبق هناك ولا تجب على امرأة بالاجماع قال أصحابنا ولا تجب علي الخنثى المشكل للشك في الوجوب وممن صرح به القاضى أبو الفتوح والبغوى وصاحب البيان قال البندنيجي يستحب للعجوز حضور الجمعة قال ويكره للشابة حضور جميع الصلوات مع الرجال الا العيدين.اهـ
المجموع (4/ 484) والأوسط (4/15)
حال المطر والوحل
قال ابن قدامة: ولا تجب الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل الثياب أو وحل يشق المشي إليها فيه وحكي عن مالك أنه كان لا يجعل المطر عذرا في التخلف عنها .
ولنا ما روي عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قال صلوا في بيوتكم قال : فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا ؟ فعل ذا من هو خير مني أن الجمعة عزمه وإني كرهت أن أخرجكم إليها فتمشوا في الطين والدحض أخرجه مسلم ولأنه عذر في الجماعة فكان عذرا في الجمعة كالمرض وتسقط الجمعة بكل عذر يسقط الجماعة وقد ذكرنا الأعذار في آخر صفة الصلاة وإنما ذكرنا المطر ها هنا لوقوع الخلاف فيه.اهـ
المغني (3(218) والأوسط (4/25) والمجموع (4/489)
الخائف على نفسه أو ماله
الخائف على نفسه من عدو أو سبع أو لص تسقط عنه الجمعة كما تسقط عنه الجماعة والله أعلم لأن كل عذر تسقط به الجماعة تسقط به الجمعة على أصح الأقوال.
قال النووي: فقال أصحابنا كل عذر سقطت به الجماعة في غير الجمعة سقطت به الجمعة الا الريح في الليل لعدم تصوره.اهـ المجموع (4/ 489)
المقيم الذي لا يسمع النداء
المقيم الذي لا يسمع النداء إذا كانت الجمعة في قرية أخرى وليس هناك من يجمع بهم تسقط عنهم لقول الله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ الجمعة: ٩
وهذا لا يسمع النداء والمستحب له السعي إليها لقول الله: ﭧ ﭨ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯦ ﭼ البقرة: ١١٠
قال النووي: فان فعلوها في قريتهم فقد احسنوا وان دخلوا البلد وصلوها مع اهله سقط الفرض عنهم.اهـ
وقال النووي: قال الشافعي والاصحاب المعتبر نداء رجل علي الصوت يقف علي طرف البلد من الجانب الذى يلى تلك القرية ويؤذن والاصوات هادئة والرياح ساكنة فإذا سمع صوته من وقف في طرف تلك القرية الذى يلي بلد الجمعة وقد أصغى إليه ولم يكن في سمعه خلل ولا جاوز سمعه في الجودة عادة الناس وجبت الجمعة علي كل من فيها وإلا فلا.اهـ
وقال: قال أصحابنا ولا يعتبر وقوفه علي موضع عال كمنارة أو سور ونحوهما هكذا أطلقه الاصحاب وقال القاضى أبو الطيب قال أصحابنا لا يعتبر ذلك الا أن يكون البلد كطبرستان فانها بين غياض وأشجار تمنع الصوت فيعتبر فيها الارتفاع علي شئ يعلو الغياض والاشجار.اهـ
المجموع (4/487- 488) والمغني (3/215)
لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة
قال النووي: قد ذكرنا ان مذهبنا وجوب الجمعة علي اهل البلد وسقوطها عن عن اهل القرى وبه قال عثمان ابن عفان وعمر بن عبد العزيز وجمهور العلماء وقال عطاء بن ابي رباح إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر ولا غيرهما الا العصر لا علي أهل القرى ولا أهل البلد قال ابن المنذر وروينا نحوه عن علي بن أبى طالب وابن الزبير رضي الله عنهم * وقال أحمد تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر * وقال أبو حنيفة لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ولا أهل القرى * واحتج الذين أسقطوا الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن ارقم
وقال " شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا فصلي العيد ثم رخص في الجمعة وقال من شاء ان يصلى فليصل " رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة باسناد جيد ولم يضعفه أبو داود وعن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اخر امر الجمعة وانا مجتمعون " رواه أبو داود وابن ماجة باسناد ضعيف واحتج لابي حنيفة بأن الاصل الوجوب واحتج عطاء بما رواه هو قال " اجتمع يوم جمعة ويوم عيد علي عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكره لم يزد عليهما حتى صلي العصر " رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم وعن عطاء قال صلي " ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلي الجمعة فلم يخرج الينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصحاب السنة " رواه أبو داود باسناد حسن أو صحيح علي شرط مسلم * واحتج أصحابنا بحديث عثمان وتأولوا الباقي علي أهل القرى لكن قول ابن عباس من السنة مرفوع وتأويله أضعف.اهـ
قلت والراجح سقوط الجمعة على أهل البلد وأهل القرى لما رواه عطاء قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا للجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح وقال شيخنا يحي : ومما يدل على سقوط الجمعة إذا اتفقت مع العيد وأن هذا الفعل رخصة على ما جاء به ذلك الحديث المرسل الذي صحح أحمد والدرار قطني إرساله مع حديث زيد ابن أرقم الضعيف مع احتمال قول عطاء ووهب ابن كيسان ومع فعلهم أنهم صلوا أفرادا وقال ابن عباس هي سنة وبهذا قال أكثر أهل العلم.اهـ
وقال شيخ الإسلام: وهذ المنقول هو الثابت عن رسول الله وخلفائه وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما فى ذلك من السنن والآثار والله أعلم.اهـ
قلت: وأما قول عطاء أنه يسقط الظهر أيضا غير صحيح لأنه فرض مستقل فإن الله افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة كما في حديث طلحة بن عبيد الله وحديث المعراج وإنما سقط الظهر للجمعة فإذا سقطت الجمعة للعيد بدلليل إحتجنا إلى دليل آخر يسقط الظهر والله أعلم.
وأما قول عطاء في ابن الزبير أنه لم يخرج إلا للعصر فليس فيه أنه لم يصل الظهر لاحتمال انه صلى في بيته وهذا هو المتيقن فإن الصحابة صلوا الظهر في المسجد فرادى كما في أثر عطاء نفسه دل هذا على أنه كل الإجماع.
ولو سلمنا أن ابن الزبير لم يصلى الظهر فكيف نحتج بفعله بمفرده ونترك عمل الصحابة فمن بعدهم لغير دليل.
المجموع (4/492) مجموع الفتاوى (24/212) وأحكام الجمعة لشيخنا يحي (ص83-84)
المعذورون في الجمعة هل لهم حضورها
قال النووي: ذكرنا ان المعذورين كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهر فان صلوها صحت وإن تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأتهم بالاجماع نقل الاجماع فيه ابن المنذر وإمام الحرمين وغيرهما
(فان قيل) إذا كان فرضهم الظهر اربعا فكيف سقط الفرض عنهم بركعتي الجمعة (فجوابه) أن الجمعة وان كانت ركعتين فهي أكمل من الظهر بلا شك ولهذا وجبت على أهل الكمال وإنما سقطت عن المعذور
تخفيفا فإذا تكلفها فقد أحسن فأجزأه كما ذكره المصنف في المريض إذا تكلف القيام والمتوضئ إذا ترك مسح الخف فغسل رجليه وشبهه وهذا كله بعد ثبوت الاجماع * (فرع) أذا أرادت المرأة حضور الجمعة فهو كحضورها لسائر الصلوات.اهـ
المجموع (4/495-496)
هل للمعذورين أن يصلوا الظهر بعد صلاة الجمعة
قال ابن قدامة: فأما من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد والمرأة والمريض وسائر المعذورين فله أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام في قول أكثر أهل العلم وقال أبو بكر عبد العزيز : لا تصح صلاته قبل الإمام لأنه لا يتيقن بقاء العذر فلم تصح صلاته كغير المعذور
ولنا أنه لم يخاطب بالجمعة فصحت منه الظهر كما لو كان بعيدا من موضع الجمعة وقوله لا يتيقن بقاء العذر قلنا أما المرأة فمعلوم بقاء عذرها وأما غيرها فالظاهر بقاء عذره والأصل استمراره فأشبه المتيمم إذا صلى في أول الوقت والمريض إذا صلى جالسا إذا ثبت هذا فإنه إن صلاها ثم سعى إلى الجمعة لم تبطل ظهره وكانت الجمعة نفلا في حقه سواء زال عذره أو لم يزل وقال أبو حنيفة : تبطل ظهره بالسعي إليها كالتي قبلها
ولنا ما [ روى أبو العالية قال : سألت عبد الله بن الصامت فقلت : نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة فقال : سألت أبا ذر فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال : صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة ] وفي لفظ [ فإذا أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة ] ولأنها صلاة صحيحة أسقطت فرضه وأبرأت ذمته فأشبهت ما لو صلى الظهر منفردا ثم سعى إلى الجماعة والأفضل أن يصلوا إلا بعد صلاة الإمام ليخرجوا من الخلاف ولأنه يحتمل زوال أعذارهم فيدركون الجمعة.اهـ
وقال النووي: من يتوقع زوال عذره ووجوب الجمعة عليه كالعبد والمريض والمسافر ونحوهم فلهم أن يصلوا الظهر قبل الجمعة لكن الافضل تأخيرها إلي اليأس من الجمعة لاحتمال تمكنه منها...... من لا يرجو زوال عذره كالمرأة والزمن ففيه وجهان .... ولو قيل بالتفصيل لكان حسنا وهو انه ان كان هذا الشخص جازما بأنه لا يحضر الجمعة وان تمكن استحب تقديم الظهر وان لو تمكن أو نشط حضرها استحب التأخير والله أعلم.اهـ
المغني (3/222) والمجموع (4/ 493)
لو صلى المعذور الظهر ثم زال عذره
قال النووي: قال أصحابنا وإذا صلي المعذور الظهر ثم زال عذره وتمكن من الجمعة أجزأته ظهره ولا تلزمه الجمعة بالاتفاق الا الصبي على قول ابن الحداد وهو ضعيف باتفاق الاصحاب كما ضعفه المصنف ولا الخنثى المشكل إذا زال اشكاله فيلزمه بلا خلاف لانا تبينا أنها كانت واجبة عليه وهو الآن متمكن.اهـ المجموع (4/ 495)
هل لمن كان من أهل الأعذار عن الجمعة أن يصلوا الظهر جماعة
قال النووي: قال الشافعي والاصحاب ويستحب للمعذورين الجماعة في ظهرهم وحكي والرافعي انه لا يستحب لهم الجماعة لان الجماعة المشروعة هذا الوقت الجمعة وبهذا قال الحسن بن صالح وأبو حنيفة والثوري.اهـ
قال ابن قدامة: ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة إذا أمن أن ينسب إلى مخالفة الإمام والرغبة عن الصلاة معه أو أنه يرى الإعادة إذا صلى معه فعل ذلك ابن مسعود وأبو ذر والحسن بن عبيد الله وأياس بن معاوية وهو قول الأعمش و الشافعي و إسحاق وكرهه الحسن و أبو قلابة و مالك و أبو حنيفة لأن زمن النبي صلى الله عليه و سلم لم يخل من معذورين فلم ينقل أنهم صلوا جماعة
ولنا قول النبي صلى الله عليه و سلم : [ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ] وروي عن ابن مسعود أنه فاتته الجمعة فصلى بعلقمة والأسود واحتج به أحمد وفعله من ذكرنا من قبل و مطرف و إبراهيم قال أبو عبد الله : ما أعجب الناس ينكرون هذا فأما زمن النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينقل إلينا أنه اجتمع جماعة معذورون يحتاجون إلى إقامة الجماعة إذا ثبت هذا فإنه لا يستحب إعادتها جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ولا في مسجد تكره إعادة الجماعة فيه وتكره أيضا في المسجد الذي أقيمت فيه الجمعة لأنه يفضي إلى النسبة إلى الرغبة عن الجمعة أو أنه لا يرى الصلاة خلف الإمام أو يعيد الصلاة معه فيه وفيه افتيات على الإمام وربما أفضى إلى فتنة أو لخوف ضرر به وبغيره وإنما يصليها في منزله أو موضع لا تحصل هذه المفسدة بصلاتها فيه.اهـ
المجموع (4/493-494) والمغني (3/223-224)
من عليه حضور الجمعة فصلى الظهر قبل صلاة الإمام
من وجبت عليه الجمعة فصلى الظهر قبل أن يصل الإمام الجمعة قال ابن قدامة : لم يصح ويلزمه السعي إلى الجمعة إن ظن أنه يدركها لأنها المفروضة عليه فإن أدركها معه صلاها وإن فاتته فعليه صلاة الظهر وإن ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الإمام قد صلى ثم يصلي الظهر وهذا قول مالك و الثوري و الشافعي في الجديد وقال أبو حنيفة و الشافعي : في القديم تصح ظهره قبل صلاة الإمام لأن الظهر فرض الوقت بدليل سائر الأيام وإنما الجمعة بدل عنها وقائمة مقامها ولهذا إذا تعذرت الجمعة صلى ظهرا فمن صلى الظهر فقد أتى بالأصل فأجزأه كسائر الأيام .... ولنا أنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به فلم تصح كما لو صلى العصر مكان الظهر ولا نزاع في أنه مخاطب بالجمعة فسقطت عنه الظهر كما لو كان بعيدا وقد دل عليه النص والإجماع ولا خلاف في أنه يأثم بتركها وترك السعي إليها ويلزم من ذلك أن لا يخاطب بالظهر لأنه لا يخاطب في الوقت بصلاتين ولأنه يأثم بترك الجمعة وإن صلى الظهر ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر بالإجماع والواجب ما يأثم بتركه دون ما لم يأثم به وقولهم إن الظهر فرض الوقت لا يصح لأنها لو كانت الأصل لوجب عليه فعلها وأثم بتركها لوم تجزه صلاة الجمعة مع إمكانها فإن البدل لا يصار إليه إلا عند تعذر المبدل بدليل سائر الأبدال مع مبدلاتها ولأن الظهر لو صحت لم تبلط بالسعي إلى غيرها كسائر الصلوات الصحيحة ولأن الصلاة إذا صحت برئت الذمة منها وأسقطت الفرض عمن صلاها فلا يجوز اشتغالها بها بعد ذلك ولأن الصلاة إذا فرغ منها لم تبطل بشيء من مبطلاتها فكيف تبطل بما ليس من مبطلاتها ولا ورد الشرع به فأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى الظهر لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها لأنها لا تصح إلا بشروطها ولا يوجد ذلك في قضائها فتعين المصير إلى الظهر عند عدمها وهذا حال البدل.اهـ
ورجح البطلان شيخنا يحي الحجوري وهو الراجح.
المغني (3/221) والمجموع (4/496) والأوسط ()
من ترك الجمعة لغير عذر فهل تلزمه كفارة
قال ابن القيم: وقد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه و سلم الأمر لمن تركها أن يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار رواه أبو داود والنسائي من رواية قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب ولكن قال أحمد : قدامة بن وبرة لا يعرف وقال يحيى بن معين : ثقة وحكي عن البخاري أنه لا يصح سماعه من سمرة.اهـ
فعلى هذا لا تكفره ترك الجمعة الصدقة ولو أنفق مثل الأرض إلا أن يتوب لقول الله: ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ المائدة: ٣٩ . الزاد (1/397)
صلاة الجمعة كسائر الصلوات
صلاة الجمعة لا تخالف سائر الصلوات في كيفيتها وذلك لعدم ثبوت دليل في مخالفتها سِواء الخطبة وهي عبارة عن موعضة.
لا يشترط لها الإمام الأعظم
وأما شرط الإمام الأعظم لوجوب الجمعة فقال ابن قدامة: والصحيح أنه ليس بشرط وبه قال مالك و الشافعي و أبو ثور .....
ولنا أن عليا صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوب ذلك عثمان وأمر بالصلاة معهم فروى حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال : إنه قد نزل بك ما ترى وأنت إمام العامة وهو يصلي بنا إمام فتنة وأنا أتحرج من الصلاة معه فقال : إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم أخرجه البخاري و الأثرم وهذا لفظ رواية الأثرم وقال أحمد : وقعت الفتنة بالشام تسع سنين فكانوا يجمعون
روى مالك في الموطأ عن أبي جعفر القارئ أنه رأى صاحب المقصورة في الفتنة حين حضرت الصلاة فخرج يتبع الناس يقول : من يصلي بالناس حتى انتهى إلى عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر تقدم أنت فصل بين يدي الناس ولأنها من فرائض الأعيان فلم يشترط لها إذن الإمام كالظهر ولأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات وما ذكروه إجماعا لا يصح على جواز ما وقع لا على تحريم غيره كالحج يتولاه الأئمة وليس بشرط فيه.اهـ
وقال النووي: ذكرنا أن مذهبنا أنها تصح بغير اذنه وحضوره وسواء كان السلطان في البلد ام لا وحكاه ابن المنذر عن مالك واحمد واسحق وأبى ثور وقال الحسن البصري والاوزاعي وأبو حنيفة لا تصح الجمعة الا خلف السلطان أو نائبه أو باذنه فان مات أو تعذر استئذانه جاز للقاضى ووالى الشرطة اقامتها ومتى قدر على استئذانه لا تصح بغير اذنه * واحتج له بانها لم تقم في زمن النبي صلي الله عليه وسلم الي الان الا باذن السلطان أو نائبه ولان تجويزها بغير إذنه يؤدى إلي فتنة * واحتج أصحابنا بقصة عثمان وعلي المذكورة في الكتاب وهى صحيحة كما سبق وكان ذلك بحضرة جمهور الصحابة ولم ينكره احد والعيد والجمعة سواء في هذا المعني وبالقياس علي الامامة في سائر الصلوات (والجواب) عن احتجاجهم بما أجاب به الشيخ أبو حامد والماوردي والاصحاب بان الفعل إذا خرج للبيان اعتبر فيه صفة الفعل لا صفات الفاعل ولهذا لا تشترط النبوة في امام الجمعة وكون الناس في الاعصار يقيمون الجمعة باذن السلطان لا يلزم منه بطلانها إذا أقيمت بغير إذنه (وقولهم) يؤدى إلى فتنة لا نسلمه لان الاقتئات المؤدى إلى فتنة انما يكون في الامور العظام وليست الجمعة مما تؤدى إلي فتنة .
وقال الشوكاني في السيل: ليس على هذا الاشتراط أثارة من علم بل لم يصح ما يروى في ذلك عن بعض السلف فضلا عن أن يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طول المقال في هذا المقام فلم يأت بطائل قط ولا يستحق ما لا أصل له أن نشتغل برده بل يكفي فيه أن يقال هذا كلام ليس من الشريعة وكل ما ليس هو منها فهو رد أي مردود على قائله مضروب في وجهه.اهـ المغني (3/206)المجموع (4/583) والسيل(1/297)
لايشترط المصر الجامع
لا يشترط الصر الجامع لوجوب الجمعة روي عن علي وبه قال الحسن وابن سيرين وإبراهيم وأبوحنيفة ومحمد بن الحسن لما روي عن النبي ج أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع .
قال ابن قدامة: ولا يشترط للجمعة المصر روي نحو ذلك عن ابن عمر و عمر بن عبد العزيز و الأوزاعي و الليث و مكحول و عكرمة و الشافعي وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع وبه قال الحسن و ابن سيرين و إبراهيم و أبو حنيفة و محمد بن الحسن لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ]
ولنا ما روى كعب بن مالك أنه قال : أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات رواه أبو داود وقال ابن جريح : قلت لـ عطاء تعني إذا كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم قال الخطابي : حرة بني بياضة على ميل من المدينة وعن ابن عباس قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة المدينة لجمعة بجواثا من البحرين من قرى عبد القيس رواه البخاري وروى أبو هريرة أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين وكان عامله عليها فكتب إليه عمر جمعوا حيث كنتم رواه الأثرم قال أحمد : إسناد جيد فأما خبرهم فلم يصح قال أحمد : ليس هذا بحديث ورواه الأعمش عن أبي سعيد المقبري ولم يلقه قال أحمد : الأعمش لم يسمع من أبي سعيد إنما هو عن علي وقول عمر يخالفه .اهـ المغني (3/208)
لا يشترط عدد مخصص
اختلف العلماء في ذلك منهم من خصص ذلك بالأربعين ومنهم من خصص ذلك بالخمسين ومنهم من خصص بأقل من ذلك.
قال ابن قدامة : فأما الأربعون فالمشهور في المذهب أنه شرط لوجوب الجمعة وصحتها.
وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهو مذهب مالك و الشافعي
وروي عن أحمد أنها لا تنعقد إلا بخمسين لما روى أبو بكر النجاد عن عبد الله الرقاشي حدثنا رجاء بن سلمة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ تجب الجمعة على خمسين رجلا ولا تجب على ما دون ذلك ] وبإسناده عن الزهري عن [ أبي سلمة قال : قلت لأبي هريرة على كم تجب الجمعة من رجل ؟ قال لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم خمسين جمع بهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ] وعن أحمد أنها تنعقد بثلاثة وهو قول الأوزاعي و أبي ثور لأنه يتناوله اسم الجمع فانعقدت به الجماعة كالأربعين ولأن الله تعالى قال : { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } وهذه صيغة الجمع فيدخل فيه الثلاثة وقال أبو حنيفة : تنعقد بأربعة لأنه عدد يزيد على أقل الجمع المطلق أشبه الأربعين وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلا لما روي [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كتب إلى مصعب بن عمير بالمدينة فأمره أن يصلي الجمعة عند الزوال ركعتين وأن يخطب فيهما فجمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة باثني عشر رجلا ] وعن جابر قال : [ كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم يوم الجمعة فقدمت سويقة فخرج الناس إليها فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم فأنزل الله تعالى : { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما } إلى آخر الآية ] رواه مسلم وما يشترط للابتداء يشترط للاستدامة .
ولنا ما روى كعب بن مالك قال : أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت له : كم كنتم يومئذ قال : أربعون رواه أبو داود و الأثرم .
رورى خصيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال : مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة رواه الدارقطني وضعفه ابن الجوزي وقول الصحابي مضت السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأما من روى أنهم كانوا اثني عشر رجلا فلا يصح فإن ما رويناه أصح منه رواه أصحاب السنن والخبر الآخر يحتمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل فأما الثلاثة والأربعة فتحكم بالرأي فيما لا مدخل له فيه فإن التقديرات بابها التوقيف فلا مدخل للرأي فيها ولا معنى لاشتراط كونه جمعا ولا للزيادة على الجمع إذ لا نص في هذا ولا معنى نص ولو كان الجمع كافيا فيه لاكتفى بالاثنين فإن الجماعة تنعقد بهما.اهـ
قلت: وقد جزم غير واحد من العلماء أنه لم يثبت عن النبي ج شيء في تحديده بعدد معين قال الصنعاني في شرح حديث: { مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً } .
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ) وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ فِيهِ أَحْمَدَ : اضْرِبْ عَلَى أَحَادِيثِهِ فَإِنَّهَا كَذِبٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ ، وَقَالَ النَّسَائِيّ : لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ ، وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ لَا أَصْلَ لَهَا ، وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ : لَا يَثْبُتُ فِي الْعَدَدِ حَدِيثٌ ....
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْمُؤَيَّدُ وَأَبُو طَالِبٍ إلَى أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِثَلَاثَةٍ مَعَ الْإِمَامِ ، وَهُوَ أَقَلُّ عَدَدٍ تَنْعَقِدُ بِهِ فَلَا تَجِبُ إذَا لَمْ يَتِمَّ هَذَا الْقَدْرُ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَاسْعَوْا } قَالُوا : وَالْخِطَابُ لِلْجَمَاعَةِ بَعْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ ، وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ السَّعْيِ عَلَى الْجَمَاعَةِ لِلْجُمُعَةِ بَعْدَ النِّدَاءِ لَهَا ، وَالنِّدَاءُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُنَادٍ فَكَانُوا ثَلَاثَةً مَعَ الْإِمَامِ وَلَا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ خِطَابِ الْجَمَاعَةِ فِعْلُهُمْ لَهَا مُجْتَمِعِينَ ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ بِهَذَا وَاعْتَرَضَ بِهِ أَهْلُ الْمَذْهَبِ لَمَّا اسْتَدَلُّوا بِهِ لِلْمَذْهَبِ وَنَقَضَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } { وَجَاهِدُوا } فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ إيتَاءُ الزَّكَاةِ فِي جَمَاعَةٍ قُلْت : وَالْحَقُّ أَنَّ شَرْطِيَّةَ أَيِّ شَيْءٍ فِي أَيِّ عِبَادَةٍ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ دَلِيلٍ وَلَا دَلِيلَ هُنَا عَلَى تَعْيِينِ عَدَدٍ لَا مِنْ الْكِتَابِ وَلَا مِنْ السُّنَّةِ ، وَإِذْ قَدْ عُلِمَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ صَلَاتُهَا إلَّا جَمَاعَةً كَمَا قَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ عَدِيٍّ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالِاثْنَانِ أَقَلُّ مَا تَتِمُّ بِهِ الْجَمَاعَةُ لِحَدِيثِ { الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ } فَتَتِمُّ بِهِمْ فِي الْأَظْهَرِ ، وَقَدْ سَرَدَ الشَّارِحُ الْخِلَافَ ، وَالْأَقْوَالَ فِي كَمِّيَّةِ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَبَلَغَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلًا وَذَكَرَ مَا تَشَبَّثَ بِهِ كُلُّ قَائِلٍ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ بِمَا لَا يَنْهَضُ حُجَّةً عَلَى الشَّرْطِيَّةِ ثُمَّ قَالَ : وَاَلَّذِي نُقِلَ مِنْ حَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهَا فِي جَمْعٍ كَثِيرٍ غَيْرِ مَوْقُوفٍ عَلَى عَدَدٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ هُوَ الْجَمْعُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الشِّعَارُ ، وَلَا يَكُونُ إلَّا فِي كَثْرَةٍ يَغِيظُ بِهَا الْمُنَافِقَ وَيَكِيدُ بِهَا الْجَاحِدَ وَيَسُرُّ بِهَا الْمُصَدِّقَ ، وَالْآيَةُ الْكَرِيمَةُ دَالَّةٌ عَلَى الْأَمْرِ بِالْجَمَاعَةِ فَلَوْ وُقِفَ عَلَى أَقَلَّ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَنْعَقِدْ .اهـ
وقال الشوكاني متعقبا على قول صاحب الحدائق (وثلاثة مع مقيمها): أقول هذا الاشتراط لهذا العدد لا دليل عليه قط وهكذا اشتراط ما فوقه من الأعداد.
وأما الاستدلال بأن الجمعة أقيمت في وقت كذا وعدد من حضرها كذا فهذا استدلال باطل لا يتمسك به من يعرف كيفية الاستدلال ولو كان هذا صحيحا لكان اجتماع المسلمين معه صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات دليلا على اشتراط العدد.
والحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل
وقد عرفناك غير مرة أن الشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلا عن أن يكون دليلا على الشرطية
مجازفة بالغة وجرأة على التقول على الله وعلى رسوله وعلى شريعته والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا وليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات.اهـ
والراجح أنها تصح بما تصح به الجماعة لما تقدم وهو ترجيح ابن حزم والألباني وشيخنا الوادعي والحجوري.
المغني (3/204) والسبل(3/190) والسيل(1/297) المحلى (1204)
لا يشترط لها البنيان
قال الإمام ابن قدامة : ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان ويجوز أقامتها فيما قاربه من الصحراء وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي : لا تجوز في غير البنيان لأنه موضع يجوز لأنه المصر قصر الصلاة فيه فأشبه البعيد
ولنا أن مصعب بن عمير جمع بالأنصار في هزم النبيت في نقيع الخضمات والنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب الماء نبت الكلأ ولأنه موضع لصلاة العيد فجازت فيه الجمعة كالجامع
ولأن الجمعة صلاة عيد فجازت في المصلي كصلاة الأضحى ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك ولا نص في اشتراطه ولا معنى نص فلا يشترط.اهـ المغني (3/209)
عدد ركعاتها
عدد ركعات الجمعة ركعتين بالإجماع نقله ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغيرهم للأدلة المتكاثرة في ذلك.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك أن صلاة الجمعة ركعتان عقيب الخطبة يقرأ في كل ركعة الحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة فيهما لا خلاف في ذلك كله قال ابن المنذر : أجمع المسلمون على أن صلاة الجمعة ركعتان.اهـ
وقال النووي: فاجمعت الأمة على أن الجمعة ركعتان.اهـ
المغني (3/181) والمجموع (4/430)
القراءة فيها
يستحب أن يقرأ فيها بعد فاتحة الكتاب ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ الغاشية: و ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الأعلى: ١
لما أخرجه البخاري ومسلم أن الرسول كان يقرأ فيهما.
ويستحب أيضا أن يقرأ بالجمعة والمنافقون لحديث أبي هريرة.
قال النووي: وقال الربيع وهو راوي كتب الشافعي الجديدة سألت الشافعي عن ذلك فذكر أنه يختار الجمعة والمنافقين ولو قرأ سبح وهل اتاك كان حسنا وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قرأ في الجمعة بسبح وهل اتاك ايضا والصواب هاتين سنة وهاتين سنة وكان النبي صلي الله عليه وسلم يقرأ بهاتين تارة وبهاتين تارة.اهـ
المجموع (4/531) والمغني (3/182)
هل الجمعة صلاة مستقلة
الجمعة صلاة مستقلة في هذا الوقت وليست الظهر ويجب أن ينوي المصلي الجمعة لا الظهر فلو نوى بها الظهر بطلت صلاته وللشافعي فيها قولان.
قال النووي: أصحهما أنها صلاة مستقلة.اهـ المجموع (4/531)
وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
كتبه أبو محمد عبد الكريم بن غالب بن أحمد الحسني الحلياني
تعليق