قال شيخ الإسلام: ولم ينقل أحد عن أحمد أنه قال لا يقصر إلا بنية, وإنما هذا من قول الخرقى ومن تبعه, ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة فى ذلك كما قاله جماهير
العلماء, وهو اختيار أبى بكر موافقة لقدماء الأصحاب كالخلال وغيره بل والأثرم وأبى داود وإبراهيم الحربى وغيرهم؛ فإنهم لم يشترطوا النية لا فى قصر ولا فى جمع, وإذا
كان فرضه ركعتين فإذا أتى بهما أجزأه ذلك سواء نوى القصر أو لم ينوه, وهذا قول الجماهير كمالك وأبى حنيفة وعامة السلف وما علمت أحدا من الصحابة والتابعين لهم
بإحسان اشترط نية لا فى قصر ولا فى جمع ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة فى حقه الركعتين ولو صلى أربعا كان ذلك مكروها كما لم ينوه, ولم ينقل قط أحد عن
النبى ﷺ أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلى خلفهم مع أن المأمومين أو أكثره الظهر بالمدينة أربعا وصلى بهم العصر
بذى الحليفة ركعتين وخلفه أمم لا يحصى عددهم إلا الله كلهم خرجوا يحجون معه وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر إما لحدوث عهده بالاسلام وإما لكونه لم يسافر بعد
لا سيما النساء صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر وكذلك جمع بهم بعرفة ولم يقل لهم إنى أريد أن أصلى العصر بعد الظهر حتى صلاها بهم لا يعرفون ما يفعله الإمام...اهـ
«مجموع الفتاوى» (42/21و104)
تعليق