قال شيخ الإسلام: وأما المشي بالنعال -أي في المسجد- فجائز كما كان الصحابة يمشون بنعالهم في مسجد النبي لكن ينبغي للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله فينظر في نعليه فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور والله أعلم.اهـ
مجموع الفتاوى (22/ 200)
مجموع الفتاوى (22/ 200)
تعليق