إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الفائض فيما للوضوء من النواقض/ كتبه عبدالكريم بن غالب الحسني

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الفائض فيما للوضوء من النواقض/ كتبه عبدالكريم بن غالب الحسني

    الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
    وبعد:
    فقد يسر الله لي هذا الجمع اليسير المختصر لمسائل وأحكام الوضوء نظرا لأهميتها وحاجة الناس إليها محررا بقدر وسعي وجهدي المسائل الخلافية والترجيح مع الحرص على الاختصار والله الموفق للصواب والحمد لله.

    نواقض الوضوء

    الغائط

    الغائط ناقض للوضوء بالكتاب والسنة والإجماع.
    فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾[النساء:43].
    ومن السنة حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، «لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ». أخرجه الترمذي (96) بإسناد حسن، وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا مقبل (1/427).
    وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه البخاري (135) ومسلم (225) وغيره من الأدلة الدالة على ذلك.
    وقد نقل الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر والنووي وغيرهما، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء.
    «الأوسط» (1/113)، و«المجموع» (2/4)، و«الشرح الممتع» (1/220).
    الريح

    خروج الريح ناقض للوضوء لحديث عبدالله بن زيد قال: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» أخرجه البخاري (137) ومسلم (361).
    وحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. أخرجه البخاري (135) ومسلم (225).
    والإجماع قائم على ذلك، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء.
    «الأوسط» (1/136)، و«المجموع» (2/4).
    لا يشترط لتيقن الحدث سماع الصوت ووجود الريح

    قال الإمام النووي: يُعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين ... ولا يضر الشك الطارئ على الطهارة؛ لأن من شك في الحدث وهو متيقن الطهارة حكم ببقاء الطهارة.
    وأما حديث عبدالله بن زيد الذي فيه «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» أي يعلمه ويتحقق خروجه وليس المراد يسمعه.
    «شرح مسلم» (361)، و«المجموع» (2/4).
    هل هذا الحكم يشمل داخل الصلاة وخارجها

    ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن لا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة بأن يبقى على طهارته؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك الطارئ.
    وذهب مالك في رواية إلى أن هذا الحكم خاص بداخل الصلاة، أما خارج الصلاة فيلزمه الوضوء، وروي عن الحسن البصري وبعض الشافعية، قال النووي: وهو وجه شاذ محكي عن أصحابنا.
    والقول الأول أرجح، والله أعلم. المرجع السابق.
    الريح الخارج من قبل المرأة وذكر الرجل

    ذهب مالك والشافعي ومحمد بن الحسن إلى أن خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة ينقض الوضوء.
    وذهب أبوحنيفة إلى أنه غير ناقض للوضوء، وهذا هو المذهب الراجح، ورجحه ابن حزم، وأفتى به ابن باز واللجنة الدائمة.
    تنبيه: بالنسبة لخروج الريح من قبل المرأة فممكن ويحصل في بعض النساء، أما من ذكر الرجل فليس له وجود؛ لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف، وقد قال بعضهم: يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبًا، وهذا لا يحصل به اليقين والطهارة لا تنتقض بالشك.
    «المجموع» (2/8)، و«المغني» (1/230)، و«المحلى» (160).

    البول

    البول ناقض للوضوء، بالسنة والإجماع.
    فمن السنة حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» أخرجه الترمذي (96) بإسناد حسن، وقد تقدم.
    وقد أجمع العلماء على أن البول ناقض من نواقض الوضوء.
    «الأوسط» (1/32).
    خروج البول والغائط من غير مخرجهما

    ذهب جمهور العلماء إلى أن البول والغائط إذا خرج من غير مخرجهما ينقض الوضوء، سواء كان السبيلان منسدين أو منفتحين، ويستوي في ذلك قليله وكثيره، سواء كان من فوق المعدة، أو من دون ذلك.
    وهو الراجح لعموم قوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: من الآية43]، وحديث صفوان المتقدم.
    «المجموع» (2/8)، و«المغني» (1/233).
    الخارج من السبيلين على ندور

    الخارج من السبيلين على ندور كالدود والحصى والشعر، ناقض للوضوء عند عطاء والحسن وحماد بن أبي سليمان وأبي مجلز والحكم بن عتبة والأوزاعي وسفيان وابن المبارك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وعزي إلى الجمهور.
    وذهب النخعي وحماد بن أبي سليمان وقتادة ومالك إلى أنه غير ناقض للوضوء، ولا موجب له؛ لأنه نادر أشبه الخارج من غير السبيلين.
    واستدل الجمهور بأنه خارج من السبيلين أشبه المذي؛ ولأنه لا يخلو من بلّة تتعلق به.
    قال ابن المنذر: ولولا أن الدود لا تخرج إلا بندوة من بول لكان أصح القولين في النظر قول من لا يرى في ذلك وضوء، فأي ذلك خرج ومعه ندوة من الغائط أو بول ففيه الوضوء؛ لأن قليل الغائط والبول وكثير ذلك يوجب الوضوء. اهـ
    «الأوسط» (1/19)، و«المجموع» (2/7)، و«المغني» (1/233).
    خروج دم الباسور

    قال الإمام النووي: إذا خرج دم من الباسور فإن كان داخل الدبر نقض الوضوء، وإن كان الباسور خارج الدبر لم ينقض. «المجموع» (2/10).
    دم الاستحاضة

    قال النووي: ودم الاستحاضة ينقض الوضوء في قول عامة أهل العلم، استدلالاً منهم بأنه خارج من السبيلين، والخارج من السبيلين ينقض الوضوء، وهكذا بما ورد من الأحاديث التي فيها الأوامر لها بالوضوء لكل صلاة.
    وذهب مالك وربيعة وابن المنذر، ورجحه شيخ الإسلام والعلامة الشوكاني إلى أنه ليس بناقض، وليس عليها وضوء لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث تعيد وضوءها من بول أو ريح أو ما أشبه ذلك مما ينقض الوضوء؛ لأن الأحاديث التي جاءت في الأمر بالوضوء لكل صلاة معلة لم يصح منها شيء، ولأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج قبل الوضوء والذي يخرج أثناء الوضوء والذي يخرج بعد الوضوء، فإن كان ما خرج من الدم أثناء الوضوء والصلاة لا ينقض الوضوء، فكذلك ما خرج بعد الصلاة فلا ينقض الوضوء.
    «الأوسط» (1/163)، و«المجموع» (2/6)، و«الاختيارات» ص(15).
    سلس البول

    الخلاف في حكم سلس البول كالخلاف في دم الاستحاضة، والراجح فيه والله أعلم أن الذي سلسه مستمر ويقطر دائمًا لا يكاد ينقطع فليس عليه وضوء إلا إذا تعمد البول أو نقض الوضوء بناقض آخر فحينئذ يجب عليه الوضوء، وإلى هذا ذهب مالك وابن المنذر ومقتضى قول ربيعة في الاستحاضة.
    «الأوسط» (1/165).
    رطوبة فرج المرأة

    قال العلامة العثيمين: أما ما خرج من مسلك البول فهو ينقض الوضوء؛ لأن الظاهر أنه من المثانة، وأما ما خرج من مسلك الذكر فالجمهور أنه ينقض الوضوء، وقال ابن حزم: لا ينقض الوضوء، وقال: ليس بولاً ولا منيًا.
    ومن قال بالنقض فعليه الدليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى، ونقض الوضوء أسهل من القول بالنجاسة، فإن كانت مستمرة فلا تنقض الوضوء، وحكمها حكم سلس البول.
    وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج وقت الصلاة، فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقت التي تنقطع فيه؛ لأن هذا حكم سلس البول. اهـ
    قلت: فالذي يظهر أن قول ابن حزم قوي من حيث الدليل، و الوضوء أولى لا على سبيل الإيجاب.
    «الشرح الممتع» (1/392)، و«المحلى».
    المذي

    المذي: هو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا تدفق، ولا يعقبه فتور، ويكون في الرجل والمرأة ولكن في المرأة أكثر.
    والمذي ناقض للوضوء بالسنة والإجماع.
    فمن السنة حديث علي رضي الله عنه قال: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» أخرجه البخاري (32) ومسلم (303).
    وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر: وقد روينا عن عمر وابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من المذي، وبه قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأهل العراق، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافاً بين أهل العلم.
    «الأوسط» (1/133)، و«المجموع» (2/7)، و«المغني» (1/232).
    الودي

    الودي: ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدرًا.
    قال ابن قدامة: فليس فيه وفي بقية الخوارج غير الوضوء، وروى الأثرم بإسناده إلى ابن عباس قال: المني والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما الودي والمذي ففيهما إسباغ الطهور.
    المرجع السابق، و«المغني» (1/233).
    ما يوجب الغسل

    خروج المني بجماع وغيره فإنه ناقض للوضوء وموجب للغسل بإجماع العلماء؛ للأدلة المتكاثرة في ذلك، ولأنه خارج من أحد السبيلين.
    والحيض والنفاس وهما ناقضان للوضوء وموجبان للغسل بإجماع العلماء للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب والسنة.
    «الأوسط» (1/112).
    النوم المستغرق

    اختلف العلماء في النائم هل ينتقض وضوءه ويلزمه الوضوء أم لا؟
    فذهب جماعة من العلماء إلى أنه إن نام مضطجعًا انتقض وضوءه، وإن نام قاعدًا ممكنًا مقعدته من الأرض لم ينتقض وضوءه؛ لأنه آمن من خروج الحدث، وبه قال ابن عمر وأبي أمامة والنخعي وابن سيرين وسالم بن عبدالله ومحمد بن علي ونافع وحكي عن ابن المبارك وأصحاب الرأي.
    وذهب جماعة من العلماء إلى أن النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق لا النوم الخفيف، سواء كان مضجعًا أو قاعدًا أو راكعًا أو ساجدًا؛ لعموم حديث صفوان بن عسال «لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» أخرجه الترمذي (96) بإسناد جيد.
    وقد نقل ابن المنذر هذا القول عن أبي هريرة وابن عباس وأنس والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم بن سلّام والأوزاعي وربيعة ومالك وأحمد في رواية وابن المنذر، وهذا هو الراجح.
    «الأوسط» (1/142)، و«المجموع» (2/15)، و«المغني» (1/235)، و«الإنصاف» (1/195).
    حد النوم المستغرق

    لم يأتِ دليل في تحديد كثرة النوم وقلته، وعلى هذا متى وجد الرجل ما يدل على الكثرة كسقوط المتمكن وتغيره عن هيئته وغيره انتقض وضوءه.
    وأما النعاس الذي هو مقدمة النوم فليس بناقض، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل، فكان رأسي يخفق، فيأخذ الرسول بأذني، فصلى ثلاث عشر ركعة. أخرجه مسلم (763).
    وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون. أخرجه مسلم (376).
    «المجموع» (2/18)، و«المغني» (1/237).
    نوم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم

    قال النووي: قال أصحابنا: و كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعًا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى سمعت غطيطه، ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه مسلم (763)
    وحديث عائشة رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إنما تَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي».
    «شرح مسلم» (376)، و«الإنصاف» (1/196).
    زوال العقل

    زوال العقل بالجنون أوالإغماء أوالسكر الطافح ناقض للوضوء، سواء قل أو كثر، قال ابن المنذر: أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو إغماء بمرض إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه، لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ.
    ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ، فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ... أخرجه البخاري (687) ومسلم (418).
    «الأوسط» (1/144)، و«المجموع» (2/21)، و«المغني» (1/234)، و«شرح مسلم» (376)، و«الإنصاف» (1/195).
    أكل لحوم الإبل

    ذهب جماعة من أهل العلم إلى انتقاض الوضوء من أكل لحوم الإبل، منهم جابر بن سمرة الصحابي ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبوخيثمة ويحيى بن يحيى وابن المنذر وابن خزيمة، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقًا ورجحه البيهقي والنووي لما أخرجه مسلم (360) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، قَالَ: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ»، وبنحوه عن البراء بن عازب أخرجه أبوداود (184) والترمذي (81) وغيره بإسناد صحيح، وهو في «الصحيح المسند» (1/25) لشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله.
    وذهب مالك وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وعزي إلى الجمهور أن لحم الإبل غير ناقض للوضوء.
    والقول الأول هو الراجح للأحاديث الثابتة في ذلك سواء كان نيًّا أو مطبوخًا، وسواء كان عالمًا أو جاهلاً.
    تنبيه: نقل القول بعدم النقض عن الخلفاء الراشدين، وهذا النقل مع شهرته وكثرة نقلته غلط، كما بيّنه شيخ الإسلام في «القواعد النورانية» ص(31) ط/المعارف.
    قال رحمه الله: وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل، وأنهم لم يكونوا يتوضئون من لحوم الإبل، فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضئون مما مست النار، وإنما المراد أكل ما مسته النار ليس هو سببًا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار. اهـ المراد
    «الأوسط» (1/138)، و«المجموع» (2/57)، و«المغني» (1/250)، و«شرح مسلم» (360)، و«النيل» (2/242).
    هل يشمل غير اللحم من أجزاء البعير

    ما كان غير اللحم من أجزاء البعير كالمرق وكبده وطحاله وسنامه ودهنه وكرشه ومصرانه، فيه وجهان عند الحنابلة، والراجح عدم الوجوب؛ لأن النص لا يتحمله، قال النووي: وعندنا وعند الجمهور لا ينقض الوضوء.
    قلت: إلا المرق فإن الغالب أنه توجد فيه قطع لحم صغيرة، والوضوء منه أورع وأبرأ، وهو ترجيح العلامة العثيمين.
    «المجموع» (2/60)، و«المغني» (1/254)، و«الشرح الممتع» (1/254).
    لبن الإبل ليس بناقض

    قال النووي: ولأحمد رواية أن لبن الإبل ينقض، ولا أعلم أحدًا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من ألبانها. اهـ
    ولم يرد دليل صحيح في هذا ولا يتحمله النص المذكور. «المجموع» (2/60)، و«المغني» (1/254).
    الوضوء مما مست النار

    ما عدا لحم الجزور من الأطعمة التي مستها النار فليست ناقضة للوضوء عند أكثر أهل العلم، روي عن الخلفاء الراشدين وأُبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي الدرداء وأبي أمامة وعامة الفقهاء.
    قال ابن قدامة: ولا نعلم اليوم فيه خلافًا لحديث جابر قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. اهـ أخرجه أبوداود (192) وقد صححه العلامة الألباني في «صحيح أبي داود».
    وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى الصلاة فأُتي بهدية خبز ولحم، فأكل ثلاث لقم فصلى ولم يتوضأ. أخرجه مسلم (359).
    «المجموع» (2/57)، و«المغني» (1/255).
    مس الذكر

    مس الذكر من نواقض الوضوء لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه أحمد (6/406)، وأبوداود (181) وغيرهما بإسناد صحيح، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في «الصحيح المسند» (2/467) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح عروة بسماعه من بسرة في «مسند أحمد» فأمنّا من واسطة مروان ...
    وبه قال عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعطاء وسعيد بن المسيب وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار والزهري، وروي عن أبي العالية ومجاهد والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وهو المشهور عن مالك.
    وذهب الحسن وقتادة وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد غير المشهور عنه إلى عدم نقضه للوضوء، لحديث طلق رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» أخرجه أبوداود (182) والترمذي (85).
    والقول الأول أقوى؛ لأن حديث طلق قد ضعفه جمع من العلماء، منهم الشافعي، قال البيهقي في «الكبرى» (1/135): قال الشافعي سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث وتثبته.
    وكذا أبوحاتم وأبوزرعة قالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، ووهماه. «العلل» مسألة (111).
    وحديث بسرة أصح منه، قال البخاري: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة. كما في «علل الترمذي الكبير» (1/156).
    وكذلك حديث طلق متقدم وحديث بسرة متأخر، فإن طلقًا قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يؤسس المسجد أو زمن الهجرة، وأما بسرة فمتأخر إسلامها والله أعلم.
    «الأوسط» (1/207)، و«المجموع» (2/35)، و«المغني» (1/240).
    مس الذكر ناسيًا

    مس الذكر ناسيًا أو غير قاصد لمسه ينقص الوضوء، كما لو مسه عامدًا لعموم حديث بسرة المتقدم، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد وأبوثور، وهو الراجح لعموم الحديث.
    «الأوسط» (1/193)، و«المجموع» (2/34)، و«المغني» (1/242)، و«الإنصاف» (1/99).
    مس الذكر بظهر الكف

    لا فرق بين ظهر الكف وباطنه في لمس الذكر، وأنه ناقض للوضوء؛ لعموم حديث بسرة، وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد.
    وخصه مالك والشافعي وإسحاق ببطن الكف.
    والقول الأول هو الراجح، وقد رجحه صاحب «الإنصاف» والعثيمين.
    «الأوسط» (1/207)، و«المجموع» (2/41)، و«المغني» (1/242)، و«الإنصاف» (1/299)، و«الشرح الممتع» (1/320).
    مس الذكر بالذراع

    مس الذكر بالذراع ليس بناقض للوضوء، وهو قول مالك والليث والشافعي وأحمد، وروي عن عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب وأبان وعروة ومجاهد والزهري، وعزي إلى الجمهور، ورجحه ابن قدامة والنووي والعثيمين؛ لأن الحكم معلق على مطلق اليد في الشرع، ولا يتجاوز الكوع، بدليل قطع يد السارق وغسل اليد من نوم الليل، وإنما وجب غسل الذراع في الوضوء لأنه قيده بالمرفق.
    «الأوسط» (1/208)، و«المجموع» (2/41)، و«المغني» (1/243)، و«الإنصاف» (1/200)، و«الشرح الممتع» (1/320).
    مس الذكر من وراء حائل

    مس الذكر من وراء حائل ليس بناقض للوضوء؛ لأنه لا يعد مسًا، ورجحه صاحب «الإنصاف» والعثيمين في «الشرح الممتع» (1/320).
    مس ذكر الغير

    مس ذكر الغير ليس بناقض، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، حيًّا أو ميتًا، وإلى هذا ذهب مالك وداود ورجحه ابن حزم وابن عبدالبر؛ لأن الدليل وارد فيمن مس ذكره.
    وأما رواية: «من مس ذكرًا فليتوضأ» فأخرجها النسائي (1/100) بإسناد ضعيف، فيه مروان بن الحكم.
    «الأوسط» (1/210-211)، و«المجموع» (2/37)، و«المغني» (1/243)، و«التمهيد» (2/274)، و«الإنصاف» (1/206).
    لا ينتقض وضوء الملموس

    الملموس ذكره لا ينتقض وضوءه على المذهب الصحليس منه وإنما من غيرهيح لأن اللمس ، وهو قول الشافعي وأحمد؛ لأن الدليل ورد فيمن مسّ، ولا يشمل من مُسّ ذكره؛ لأن الممسوس لم يمس.
    «الإنصاف» (1/200-209)، و«المجموع» (2/41).
    مس الأنثيين

    لا وضوء على من مس الأنثيين، وهو قول عطاء والشعبي وإسحاق، وهو الراجح؛ لأن ظاهر الحديث لا يتحمله، وهو ترجيح ابن المنذر والعثيمين، قال ابن المنذر: وهو قول عوام أهل العلم.
    «الأوسط» (1/212)، و«المجموع» (2/43)، و«المغني» (1/246).
    مس المرأة فرجها

    مس المرأة فرجها ينقض الوضوء لعموم حديث بسرة، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ» أخرجه أحمد وإسناده حسن، ورجحه الشوكاني.
    مس الدبر

    مس الدبر غير ناقض للوضوء، وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد وسفيان الثوري وقتادة، وهو الراجح لعدم الدليل الدال على ذلك، وأما رواية «من مس فرجه» فمبينة برواية «من مس ذكره».
    «الأوسط» (1/212)، و«المجموع» (2/43)، و«المغني» (1/244)، و«الإنصاف» (1/204)، و«الشرح الممتع» (1/336).
    مس فرج البهيمة

    جمهور العلماء على أن مس فرج البهيمة غير ناقض للوضوء، سواء كانت البهيمة طاهرة أو نجسة؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك، قال النووي: لا ينقض وضوء من مس فرج البهيمة عندنا، وبه قال العلماء كافة إلا عطاء والليث. اهـ
    «الأوسط» (1/211)، و«المجموع» (2/43)، و«المغني» (1/246).
    الخنثى المشكل

    الخنثى المشكل إذا مس فرجه بمعنى مس العضوين الذكر والأنثى فينتقض وضوءه.
    وإن مس أحدهما لا ينتقض وضوءه؛ لاحتمال أن يكون العضو الملموس زائدًا ولا يزول يقين الطهارة إلا بيقين.
    وإن مس أحدهما ثم مس بعد الثاني انتقض وضوءه، وإن شك هل مس الثاني أم مس العضو الملموس قبل فلا ينتقض مع استحباب الوضوء، هذا إذا كان مشكلاً.
    فإن مس العضو المتبين أنه غير زائد فينتقض الوضوء، وإن مس العضو الآخر فلا ينتقض الوضوء؛ لأنه عبارة عن عضو زائد، والله أعلم.
    «المجموع» (2/46)، و«المغني» (1/245)، و«الإنصاف» (1/201).
    لمس المرأة

    قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الملامسة حدث ينقص الوضوء، لقول الله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾[النساء:43].
    «الأوسط» (1/114).
    ما المراد باللمس

    ذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالملامسة في الآية الجماع، وممن قال به عبدالله بن عباس وعلي وعطاء والحسن، ورجحه ابن المنذر؛ لأن الله قد كنّى بالملامسة في القرآن على الجماع في أكثر من آية في كتابه الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾[البقرة:237].
    فعلى هذا فلمس المرأة اللمس المعروف غير الجماع فليس بناقض للوضوء، لعدم وجود الدليل الدال على ذلك، ومما يؤيد هذا القول ما أخرجه البخاري (382) ومسلم (512) عن عائشة قالت: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ.
    وحديث أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. أخرجه البخاري (516) ومسلم (543).
    وما أخرجه مسلم (486) عن عائشة رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».
    فهذه الأدلة تدل على أن لمس المرأة غير ناقض للوضوء، سواء كانت المرأة كبيرة أو صغيرة، ذات محرم أو أجنبية، بشهوة أم بغير شهوة، حيّة كانت أو ميتة، إلا إذا خرج منه شيء فينتقض الوضوء لا بمجرد اللمس ولكن للخارج، وبه قال ابن عباس وعطاء وطاووس ومسروق والحسن وسفيان وأبوحنيفة، ورجحه العلامة العثيمين.
    «الأوسط» (1/123-129)، و«المجموع» (1/24-28)، و«المغني» (1/257-260)، و«الشرح الممتع» (1/334).
    لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست الرجل

    لمس المرأة للرجل لا ينقض وضوءها، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، أجنبيا أو ذا محرم، إلا إذا خرج منها شيء فينتقض الوضوء للخارج، وإلى هذا ذهب الشافعي وغيره، وهو الراجح لعدم الدليل الدال على النقض.
    «المغني» (1/261).
    التقبيل لا ينقض الوضوء

    التقبيل غير ناقض للوضوء إلا أن يخرج مذي أو نحوه، وبه قال عطاء ومسروق وطاووس والحسن، وروي عن ابن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة ويعقوب ومحمد بن الحسن، وهو الراجح لعدم الدليل في ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع. «الأوسط» (1/122).
    الردة ليست من نواقض الوضوء

    ذهب الجمهور منهم أبوحنيفة ومالك والشافعي إلى أن الردة ليست من نواقض الوضوء، لعدم وجود الدليل الواضح في ذلك.
    وأما قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾[البقرة:217] فهي مقيدة بحبط عمل من مات على ذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أسَلَفتَ مِنْ خَيْرٍ» أخرجه البخاري (1436) ومسلم (123)، وهذا هو الراجح.
    «الأوسط» (1/237)، و«المجموع» (2/61)، و«المغني» (1/238).
    غسل الميت

    قال ابن قدامة: قال أبوالحسن التميمي: لا وضوء فيه، وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل؛ ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي. اهـ
    وأما حديث: «من غسل ميتًا فليغتسل» أخرجه الترمذي (993)، وقد رجح البيهقي في «الكبرى» (302) وقفه، وقال: وأشار إلى ذلك البخاري، فالصحيح وقفه على أبي هريرة. «المغني» (1/256)، و«النيل» (2/359).
    القيء

    ذهب جمع من العلماء إلى أن القيء ناقض للوضوء، منهم الأوزاعي وعطاء وأبوحنيفة ورواية عن أحمد، وصح عن ابن عمر، اعتمادًا منهم على حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قَاءَ فَأَفْطَرَ فَتَوَضَّأَ.
    وهذا اللفظ شاذ، والحديث في السنن وليس فيه هذه الزيادة، وإنما وجدت في بعض نسخ الترمذي كما نص على ذلك أحمد شاكر.
    وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ» أخرجه ابن ماجه (1221) وغيره، رفعه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهو حجازي، ورواية إسماعيل عن الحجازيين منكرة، والصحيح إرساله، وقد رجح ذلك الذهلي وأبوحاتم والدارقطني والبيهقي وغيرهم كما في «التلخيص».
    ولهذا ذهب الشافعي ومالك وأبوثور وربيعة إلى أنه غير ناقض للوضوء، وهو الراجح لعدم ثبوت الأدلة في ذلك.
    «الأوسط» (1/184)، و«المجموع» (2/55)، و«المغني» (1/247).
    القلس

    القلس غير ناقض للوضوء، وإليه ذهب الحسن ومالك والشافعي وأبوثور وحكي عن الزهري وعمرو بن دينار.
    وذهب بعض العلماء إلى أنه ناقض، منهم عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد، واستدلوا بالحديث المتقدم عن أبي الدرداء وعائشة، وتقدم أنهما لا تقوم بهما حجة للضعف الشديد الحاصل فيهما.
    والراجح القول الأول، وهو ترجيح ابن المنذر وغيره.
    «الأوسط» (1/186)، و«المجموع» (2/56)، و«المغني» (1/247).
    الرعاف والحجامة

    الرعاف الخارج من الأنف غير ناقض للوضوء، سواء كان كثيرًا أم قليلاً، وإلى هذا ذهب طاووس وعطاء، وبه قال أبوجعفر وسالم بن عبدالله ومكحول وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأبوثور.
    وذهب ابن المسيب وإبراهيم وقتادة وأصحاب الرأي وأحمد إلى وجوب الوضوء من الرعاف.
    والراجح هو القول الأول، وذلك أن الفرائض لا توجب إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك حجة مما ذكرنا، بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر طاهر، واختلفوا في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف ... فغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله، أو خبر عن الرسول، لا معارض له.
    كذا قال ابن المنذر، وهو المعتبر، والحكم واحد للحجامة والرعاف.
    «الأوسط» (1/167)، و«المجموع» (1/53)، و«المغني» (1/247).
    القيح والصديد

    القيح والصديد ليس فيهما وضوء، وإليه ذهب الحسن وعطاء وأبي مجلز والأوزاعي وأحمد، وهو الراجح لما تقدم والله أعلم، ورجحه ابن المنذر.
    «الأوسط» (1/181)، و«المجموع» (1/53)، و«المغني» (1/249).
    خروج اللبن من ثدي المرأة والجشاء ونحوه

    قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من العين والعرق الذي يخرج من سائر الجسد والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم والنفس الخارج من الأنف والدود الساقط من القرح كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوء. «الأوسط» (1/157).
    الضحك في الصلاة

    قال ابن المنذر والنووي: أجمعوا أن الضحك إذا لم يكن فيه قهقة لا يبطل الوضوء.
    وإن كان فيه قهقة قال النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يُنقض به، قال به ابن مسعود وجابر وأبوموسى وجمهور التابعين فمن بعدهم.
    وذهب الحسن وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبوحنيفة إلى أنه ناقض للوضوء.
    وقول الجمهور أرجح لضعف الأدلة الواردة في نقض الوضوء من الضحك أثناء الصلاة؛ ولأنه إن كان ناقضًا لكان نقضه مطلقًا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة؛ ولأن النواقض محصورة معلومة فلا يزاد فيها إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. «الأوسط» (1/226)، و«المجموع» (2/60).
    الكذب والغيبة وأذى المسلم

    قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا تنقض طهارة ولا توجب وضوء كذلك مذهب أهل المدينة وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكذا السرقة والخيانة.
    «الأوسط» (1/230)، و«المجموع» (2/60-61)، و«المغني» (1/239).

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم
    كتبه أبو محمد عبدالكريم بن غالب بن أحمد الحسني

  • #2
    بحث طيب جزاك الله خيرا

    تعليق

    يعمل...
    X