جواز التيمم في الحضر والسفر
التيمم ليس بخاص في السفر، فإنانعدم الماء في الحضر كأن انقطع الماء عنهم أو حبس في مصر أو يلحقه الضررباستخدامه فعليه التيمم والصلاة، وإليه ذهب مالك والثوري وأبوحنيفة في رواية،والأوزاعي والشافعي.
والآية خرجت مخرج الغالب للأحاديث الصحيحة، منها.
حديث أبي الجهيم قَالَ: أَقْبَل َالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ،فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِه ِوَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. أخرجه البخاري (337) ومسلم (369).
قال النووي: محمول على أنه عادم للماء حال التيمم، وهو ظاهر ترجيح البخاري حيث قال: التيمم في الحضر إذا لم يجدالماء وابن رجب في «الفتح» وابن قدامة.
«الأوسط»(2/31)، و«المغني»(1/211)، و«الفتح» لابن رجب (2/32)
عادم الماء يتيمم
قال الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُواصَعِيداً طَيِّباً﴾ [النساء:43]، فيشترط للتيمم عدم وجود الماء لحديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «وجعلت تربتها لنا طهورًا، إذالم نجد الماء» أخرجه مسلم (522)، ولا يعلم كونه عادمًا للماء إلا بعد طلبه له،وإليه ذهب الشافعي وأحمد للآية المتقدمة.
صفة الطلب:
قال ابن قدامة: وهو أن يطلب فيرحله، ثم إن رأى خضرة أو شيئًا يدل على الماء قصده فاسترآه، وإن كانت ربوة أو شيءقائم أتاه وطلب عنده، وإن لم يكن نظر أمامه ووراءه، وعن يمينه وشماله، وإن كان له رفقة يدل عليهم طلب منهم الماء، وإن وجد من له خبرة بالمكان سأله عن مياههم، فإن لم يجد فهو عادم، وإن دُل على ماء لزمه قصده، وإن كان قريبًا ما لم يخف على نفسه أو ماله، أو خشي فوت رفقته ولم يفت الوقت، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
«الأوسط»(2/35)، و«المغني»(1/313)، و«الشرح الممتع» (1/317)
وجود البئر لا سبيل للماء إليه
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد البئر لا يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء، وله أن يتيمم، كذلك قال سفيان والشافعي والنعمان ومن معهم من أهل العلم، وكذلك نقول. «الأوسط» (2/43).
من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو نحوه
من حال بينه وبين الماء سبع أو عدوأو حريق أو لص فهو كالعادم، ولو كان على الماء مجمع من الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي عادمته، ومن كان في موضع عند رحله فخاف إن ذهب إلى الماء ذهب شيءمن رحله أو شردت دابته، أو سرق أو خاف على أهله لصًا أو سبعًا خوفًا شديدًا فهوكالعادم. «المغني» (1/315-316).
إذا لم يجد ماء إلا بثمن
إذا لم يجد ماء إلا بثمن لزمه أن يشتريه في مذهب كثير من أهل العلم بثمن مثله، وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك،فإن لم يباع بثمن مثله تيمم إلا أن يكون قادرًا على شرائه بأكثر ولا ضرر عليه فالأفضل شراؤه ما لم يجحف بماله، ذهب إلى هذا الشافعي وإسحاق والأوزاعي، وهوالراجح لقول الله: ﴿وَلاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء:29]. «الأوسط» (2/43).
إذا بذل له بثمن آجل
إذا لم يكن معه ثمن فبذل له بثمن آجل بذمته يقدر على أدائه في بلده فيلزمه شراؤه. «المغني» (1/317).
إذا بذل له ماء لطهارته أو ثمنه
إذا بذل له ماء لطهارته أو ثمنهوجب عليه قبوله؛ لأنه قدر على استعماله ولا منة في ذلك عادة، وإن لم يجده إلا بثمن لا يقدر عليه، فبذل له الثمن لم يلزمه قبوله؛ لأن المنة تلحق به، وإن وجده يباعبثمن مثله في موضعه أو زيادة يسيرة يقدر على ذلك مع استغنائه عنه لقوته ومؤنة سفره لزمه شراؤه، وبه قال مالك والحسن وأحمد وغيرهم.
«الأوسط» (2/43)، و«المغني» (1/37).
إذا نسي الماء في رحله أو في موضع يمكنه استعمالهوصلى بالتيمم
إذا نسي الماء في رحله أو في موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم فلا يجزئه وعليه الإعادة؛ لأن الطهارة تجب مع الذكرفلم تسقط بالنسيان كما لو صلى ناسيًا لحدثه، ثم ذكر أو صلى الماسح ثم بان لهانقضاء مدة المسح قبل صلاته، وهو مذهب الشافعي وأحمد ورجحه ابن قدامة. «المغني» (1/318).
إن ضل عن راحلته التي عليها الماء
إن ضل عن راحلته التي عليها الماءأو كان يعرف بئرًا فأضاعه ثم وجدها، فالصحيح أنه لا إعادة عليه، وهو مذهب الشافعي وأحمد ورجحه ابن قدامة؛ لأنه غير واجد للماء فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾[النساء:43].
إذا كان عنده ماء وخشي على نفسه العطش
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه ومعه مقدار ما يتطهر به منالماء أنه يبقى ماءه شرب ويتيمم منهم الأئمة الأربعة. «الأوسط» (2/28).
إذا وجد المحدث الحدث الأصغر من الماء ما يكفي بعض أعضائه
المحدث الحدث الأصغر إذا وجد منالماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه التيمم لأنه في حكم العادم للماء. «المغني» (1/315).
الجنب يجد ما يكفي بعض أعضائه
إذاوجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه يتيمم ويترك الماء وإليه ذهب الحسن والزهري وحمادومالك وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد وابن المنذر.
قال ابن المنذر: أوجب الله على الجنب الاغتسال بالماء، فإن لم يجد تيمم، وأوجب على المظاهر رقبة فإن لم يجد صام شهرين، فلما كان الواجد بعض رقبة في معنى من لا يجد وفرضه الصوم كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لا يجد فرضه التيمم ...
«الأوسط»(2/33)، و«المغني»(1/314)، و«الشرح الممتع» (1/321)
هل يجوز لرجلغشيان أهله مع عدم وجود الماء؟
يجوز للمسافر والمعزب وغيرهماغشيان أهلهما، وإن كان عادمًا للماء ويتيمم ويصلي من غير كراهة في ذلك، وقد روي ذلك عن ابن عباس وبه قال جابر بن يزيد والحسن وقتادة وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، قال إسحاق: وهو سنة مسنونة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبي ذر وعمار وفعله ابن عباس ورجحه ابن المنذر والنووي وجماعة.
«الأوسط» (2/17)، و«المجموع»(2/209)، و«المغني» (1/354)، و«النيل» (2/419)
إن كان في بدنه نجاسة
إن كان في بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم وجود الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى. «المغني» (1/352).
من اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما يكفي أحدهما
إذا اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه مالا يكفي إلا أحدهما غسل النجاسة وتيمم للحدث، قال الخلال: اتفق فيه أبو عبيدوسفيان.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًاوذلك لأن التيمم ثابت بالحدث بالنص والإجماع، ومختلف فيه لنجاسة، وإن كانت النجاسةعلى ثوب قدم غسلها وتيمم للحدث. «المغني» (1/352).
من صلى ثم استبان له أن في قربه ماء
إذا صلى ثم استبان له أن في قربهماء أو بئر نُظرت إن كانت خفيه بغير علامة وطلب فلم يجدها فلا إعادة عليه، وإن كانلها علامة ظاهرة فقد فرط فعليه الإعادة. «المغني» (1/319).
من مر على ماء في غير وقت الصلاة ثم جاء وقت الصلاة ولا ماء
إذا مر بالماء في غير وقت الصلاةولم يتوضأ لظنه أنه سيدرك الماء بين يديه، أو لا يعلم أنه سيجد ماءً أم لا، ثمأدركته الصلاة فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، إلا أنه يكون في الحالة الثانية عندالشافعية مسيئًا حيث تعمد ترك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أنه لا ماء بين يديه، ورجحه ابن المنذر.
«الأوسط» (2/73).
المقيم الذي لا يمديه الوقت للغسل والوضوء
إذا كان الوقت ضيقًا كأن يقوم منالنوم وقد قرب طلوع الشمس، فلو اغتسل وتوضأ ذهب الوقت، فالراجح أنه لا يتيمم لأنه في عذر استيقظ من نومه أو من غفلته أو نسيانه، فعليه الغسل والوضوء، وهو قول مالكوابن أبي ذئب وسعيد بن عبدالعزيز وغيرهم. «الأوسط» (2/30).
من لا يجد الماء ولا الصعيد
من لم يجد الماء ولا الصعيد يجزئه أن يصلي على حاله ولا إعادة عليه؛ لأن الله يقول: ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّاوُسْعَهَا﴾ [البقرة:286]، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن:16].
ولحديث عائشة في قصة عقدها قالت:فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلاً فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليسمعهم ماء، فصلّوا فشكوا ذلك لرسول الله، فأنزل الله آية التيمم. أخرجه البخاري(336).
فيسقط فرض الطهارة على من لا يجدالسبيل إليها كما سقط فرض القيام على المريض وفرض الثوب على العاري، فالمأموربالطهارة والاستتار هو من وجد السبيل إليه. «الأوسط»(2/45)، و«التمهيد» (2/347-348).
من خشي الضرر من استعمال الماء
المريض أو الجريح إذا خاف على نفسهمن استعمال الماء جاز له التيمم في قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عباس ومجاهدوعكرمة وطاوس والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد.
وهو الراجح لقول الله: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾[النساء:29]، وقوله الله: ﴿يُرِيدُاللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾ [البقرة:185]،وقوله تعالى: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:78].
«الأوسط» (2/19)، و«المغني» (1/335).
ضابط الخوف المبيح للتيمم
اختلف في ضابط الخوف المبيح للتيمم، وأرجح الأقوال في ذلك أنه يباح له التيمم إذا خاف زيادة المرض، أو تباطؤالبرء، أو خاف شيئًا فاحشًا أو ألَـمًا غير متحمل لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء:43].
وهو مذهب أبي حنيفة وحكي عن مالك والشافعي في أحد قوليه، ورجحه ابن قدامة.
فأما المريض أو الجريح الذي لايخاف الضرر باستعمال الماء مثل من به صداع أو الحمى الحارة، وأمكنه استعمال الماءالحار ولا ضرر عليه فيه لزمه ذلك؛ لأن إباحة التيمم لنفي الضرر ولا ضرر عليه هنا.
«المغني» (1/336)، و«النيل» (2/414).
من أمكنه غسل بعض البدن دون بعض
المريض والجريح إذا أمكنه غسل بعض البدن دون بعض لزمه غسل ما أمكنه والتيمم للباقي، وإليه ذهب الشافعي وأحمد.
«الأوسط» (2/23)، و«المغني» (1/336).
ما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح
ما لا يمكن غسله من الصحيح إلابانتشار الماء إلى الجريح حكمه حكم الجريح إن لم يمكنه ضبطه، وإن قدر أن يستنيب من يضبطه لزمه ذلك، فإن عجز عن ذلك تيمم وصلى وأجزأه لأنه عجز عن غسله فأجزأه التيمم عنه كالجريح لقول الله: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:78]، وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16]. «المغني» (1/337).
الجريح إذا كان جنبًا مخير بين تقديم الغسل أوالتيمم
إذاكان الجريح جنبًا فهو مخير إن شاء قدم التيمم على الغسل، وإن شاء آخر بخلاف ما إذاكان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع أعضائه فإنه يلزمه استعمال الماء أولاً؛ لأنالتيمم للعادم ولا يتحقق إلا بعد عدم الماء، كذا قال ابن قدامة وغيره، وقد قدمناعدم إلزامه بالغسل بالماء الذي لا يكفيه. «المغني» (1/337).
من كان مريضًا لا يقدر على الحركة ولا يجد منيناوله الماء
من كان مريضًا لا يقدر على الحركةولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم؛ لأنه لا سبيل له إلى الماء فأشبه من وجدالبئر ليس له ما يستقي به منها، وإن كان له من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهوكالواجد لأنه في منزلة من يسقي به في الوقت. «المغني» (1/316).
من خاف من شدة البرد
من خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن ماء أو يستعمله على وجهٍ يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوًا عضوًا, وكلما غسل عضوًا ستره لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم، لقول اللهتعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُواأَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء:29].
«الأوسط» (2/26)، و«المغني» (1/339)، و«النيل» (2/416).
التيمم ليس بخاص في السفر، فإنانعدم الماء في الحضر كأن انقطع الماء عنهم أو حبس في مصر أو يلحقه الضررباستخدامه فعليه التيمم والصلاة، وإليه ذهب مالك والثوري وأبوحنيفة في رواية،والأوزاعي والشافعي.
والآية خرجت مخرج الغالب للأحاديث الصحيحة، منها.
حديث أبي الجهيم قَالَ: أَقْبَل َالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ،فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِه ِوَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. أخرجه البخاري (337) ومسلم (369).
قال النووي: محمول على أنه عادم للماء حال التيمم، وهو ظاهر ترجيح البخاري حيث قال: التيمم في الحضر إذا لم يجدالماء وابن رجب في «الفتح» وابن قدامة.
«الأوسط»(2/31)، و«المغني»(1/211)، و«الفتح» لابن رجب (2/32)
عادم الماء يتيمم
قال الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُواصَعِيداً طَيِّباً﴾ [النساء:43]، فيشترط للتيمم عدم وجود الماء لحديث حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «وجعلت تربتها لنا طهورًا، إذالم نجد الماء» أخرجه مسلم (522)، ولا يعلم كونه عادمًا للماء إلا بعد طلبه له،وإليه ذهب الشافعي وأحمد للآية المتقدمة.
صفة الطلب:
قال ابن قدامة: وهو أن يطلب فيرحله، ثم إن رأى خضرة أو شيئًا يدل على الماء قصده فاسترآه، وإن كانت ربوة أو شيءقائم أتاه وطلب عنده، وإن لم يكن نظر أمامه ووراءه، وعن يمينه وشماله، وإن كان له رفقة يدل عليهم طلب منهم الماء، وإن وجد من له خبرة بالمكان سأله عن مياههم، فإن لم يجد فهو عادم، وإن دُل على ماء لزمه قصده، وإن كان قريبًا ما لم يخف على نفسه أو ماله، أو خشي فوت رفقته ولم يفت الوقت، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
«الأوسط»(2/35)، و«المغني»(1/313)، و«الشرح الممتع» (1/317)
وجود البئر لا سبيل للماء إليه
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد البئر لا يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء، وله أن يتيمم، كذلك قال سفيان والشافعي والنعمان ومن معهم من أهل العلم، وكذلك نقول. «الأوسط» (2/43).
من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو نحوه
من حال بينه وبين الماء سبع أو عدوأو حريق أو لص فهو كالعادم، ولو كان على الماء مجمع من الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي عادمته، ومن كان في موضع عند رحله فخاف إن ذهب إلى الماء ذهب شيءمن رحله أو شردت دابته، أو سرق أو خاف على أهله لصًا أو سبعًا خوفًا شديدًا فهوكالعادم. «المغني» (1/315-316).
إذا لم يجد ماء إلا بثمن
إذا لم يجد ماء إلا بثمن لزمه أن يشتريه في مذهب كثير من أهل العلم بثمن مثله، وليس عليه أن يشتريه بأكثر من ذلك،فإن لم يباع بثمن مثله تيمم إلا أن يكون قادرًا على شرائه بأكثر ولا ضرر عليه فالأفضل شراؤه ما لم يجحف بماله، ذهب إلى هذا الشافعي وإسحاق والأوزاعي، وهوالراجح لقول الله: ﴿وَلاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء:29]. «الأوسط» (2/43).
إذا بذل له بثمن آجل
إذا لم يكن معه ثمن فبذل له بثمن آجل بذمته يقدر على أدائه في بلده فيلزمه شراؤه. «المغني» (1/317).
إذا بذل له ماء لطهارته أو ثمنه
إذا بذل له ماء لطهارته أو ثمنهوجب عليه قبوله؛ لأنه قدر على استعماله ولا منة في ذلك عادة، وإن لم يجده إلا بثمن لا يقدر عليه، فبذل له الثمن لم يلزمه قبوله؛ لأن المنة تلحق به، وإن وجده يباعبثمن مثله في موضعه أو زيادة يسيرة يقدر على ذلك مع استغنائه عنه لقوته ومؤنة سفره لزمه شراؤه، وبه قال مالك والحسن وأحمد وغيرهم.
«الأوسط» (2/43)، و«المغني» (1/37).
إذا نسي الماء في رحله أو في موضع يمكنه استعمالهوصلى بالتيمم
إذا نسي الماء في رحله أو في موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم فلا يجزئه وعليه الإعادة؛ لأن الطهارة تجب مع الذكرفلم تسقط بالنسيان كما لو صلى ناسيًا لحدثه، ثم ذكر أو صلى الماسح ثم بان لهانقضاء مدة المسح قبل صلاته، وهو مذهب الشافعي وأحمد ورجحه ابن قدامة. «المغني» (1/318).
إن ضل عن راحلته التي عليها الماء
إن ضل عن راحلته التي عليها الماءأو كان يعرف بئرًا فأضاعه ثم وجدها، فالصحيح أنه لا إعادة عليه، وهو مذهب الشافعي وأحمد ورجحه ابن قدامة؛ لأنه غير واجد للماء فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾[النساء:43].
إذا كان عنده ماء وخشي على نفسه العطش
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه ومعه مقدار ما يتطهر به منالماء أنه يبقى ماءه شرب ويتيمم منهم الأئمة الأربعة. «الأوسط» (2/28).
إذا وجد المحدث الحدث الأصغر من الماء ما يكفي بعض أعضائه
المحدث الحدث الأصغر إذا وجد منالماء ما يكفي بعض أعضائه لزمه التيمم لأنه في حكم العادم للماء. «المغني» (1/315).
الجنب يجد ما يكفي بعض أعضائه
إذاوجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه يتيمم ويترك الماء وإليه ذهب الحسن والزهري وحمادومالك وأبوحنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد وابن المنذر.
قال ابن المنذر: أوجب الله على الجنب الاغتسال بالماء، فإن لم يجد تيمم، وأوجب على المظاهر رقبة فإن لم يجد صام شهرين، فلما كان الواجد بعض رقبة في معنى من لا يجد وفرضه الصوم كان الواجد من الماء ما يغسل به بعض بدنه في معنى من لا يجد فرضه التيمم ...
«الأوسط»(2/33)، و«المغني»(1/314)، و«الشرح الممتع» (1/321)
هل يجوز لرجلغشيان أهله مع عدم وجود الماء؟
يجوز للمسافر والمعزب وغيرهماغشيان أهلهما، وإن كان عادمًا للماء ويتيمم ويصلي من غير كراهة في ذلك، وقد روي ذلك عن ابن عباس وبه قال جابر بن يزيد والحسن وقتادة وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، قال إسحاق: وهو سنة مسنونة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أبي ذر وعمار وفعله ابن عباس ورجحه ابن المنذر والنووي وجماعة.
«الأوسط» (2/17)، و«المجموع»(2/209)، و«المغني» (1/354)، و«النيل» (2/419)
إن كان في بدنه نجاسة
إن كان في بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم وجود الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم لها وصلى. «المغني» (1/352).
من اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما يكفي أحدهما
إذا اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه مالا يكفي إلا أحدهما غسل النجاسة وتيمم للحدث، قال الخلال: اتفق فيه أبو عبيدوسفيان.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًاوذلك لأن التيمم ثابت بالحدث بالنص والإجماع، ومختلف فيه لنجاسة، وإن كانت النجاسةعلى ثوب قدم غسلها وتيمم للحدث. «المغني» (1/352).
من صلى ثم استبان له أن في قربه ماء
إذا صلى ثم استبان له أن في قربهماء أو بئر نُظرت إن كانت خفيه بغير علامة وطلب فلم يجدها فلا إعادة عليه، وإن كانلها علامة ظاهرة فقد فرط فعليه الإعادة. «المغني» (1/319).
من مر على ماء في غير وقت الصلاة ثم جاء وقت الصلاة ولا ماء
إذا مر بالماء في غير وقت الصلاةولم يتوضأ لظنه أنه سيدرك الماء بين يديه، أو لا يعلم أنه سيجد ماءً أم لا، ثمأدركته الصلاة فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، إلا أنه يكون في الحالة الثانية عندالشافعية مسيئًا حيث تعمد ترك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أنه لا ماء بين يديه، ورجحه ابن المنذر.
«الأوسط» (2/73).
المقيم الذي لا يمديه الوقت للغسل والوضوء
إذا كان الوقت ضيقًا كأن يقوم منالنوم وقد قرب طلوع الشمس، فلو اغتسل وتوضأ ذهب الوقت، فالراجح أنه لا يتيمم لأنه في عذر استيقظ من نومه أو من غفلته أو نسيانه، فعليه الغسل والوضوء، وهو قول مالكوابن أبي ذئب وسعيد بن عبدالعزيز وغيرهم. «الأوسط» (2/30).
من لا يجد الماء ولا الصعيد
من لم يجد الماء ولا الصعيد يجزئه أن يصلي على حاله ولا إعادة عليه؛ لأن الله يقول: ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّاوُسْعَهَا﴾ [البقرة:286]، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن:16].
ولحديث عائشة في قصة عقدها قالت:فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلاً فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليسمعهم ماء، فصلّوا فشكوا ذلك لرسول الله، فأنزل الله آية التيمم. أخرجه البخاري(336).
فيسقط فرض الطهارة على من لا يجدالسبيل إليها كما سقط فرض القيام على المريض وفرض الثوب على العاري، فالمأموربالطهارة والاستتار هو من وجد السبيل إليه. «الأوسط»(2/45)، و«التمهيد» (2/347-348).
من خشي الضرر من استعمال الماء
المريض أو الجريح إذا خاف على نفسهمن استعمال الماء جاز له التيمم في قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عباس ومجاهدوعكرمة وطاوس والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد.
وهو الراجح لقول الله: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾[النساء:29]، وقوله الله: ﴿يُرِيدُاللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ﴾ [البقرة:185]،وقوله تعالى: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:78].
«الأوسط» (2/19)، و«المغني» (1/335).
ضابط الخوف المبيح للتيمم
اختلف في ضابط الخوف المبيح للتيمم، وأرجح الأقوال في ذلك أنه يباح له التيمم إذا خاف زيادة المرض، أو تباطؤالبرء، أو خاف شيئًا فاحشًا أو ألَـمًا غير متحمل لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرٍ﴾ [النساء:43].
وهو مذهب أبي حنيفة وحكي عن مالك والشافعي في أحد قوليه، ورجحه ابن قدامة.
فأما المريض أو الجريح الذي لايخاف الضرر باستعمال الماء مثل من به صداع أو الحمى الحارة، وأمكنه استعمال الماءالحار ولا ضرر عليه فيه لزمه ذلك؛ لأن إباحة التيمم لنفي الضرر ولا ضرر عليه هنا.
«المغني» (1/336)، و«النيل» (2/414).
من أمكنه غسل بعض البدن دون بعض
المريض والجريح إذا أمكنه غسل بعض البدن دون بعض لزمه غسل ما أمكنه والتيمم للباقي، وإليه ذهب الشافعي وأحمد.
«الأوسط» (2/23)، و«المغني» (1/336).
ما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح
ما لا يمكن غسله من الصحيح إلابانتشار الماء إلى الجريح حكمه حكم الجريح إن لم يمكنه ضبطه، وإن قدر أن يستنيب من يضبطه لزمه ذلك، فإن عجز عن ذلك تيمم وصلى وأجزأه لأنه عجز عن غسله فأجزأه التيمم عنه كالجريح لقول الله: ﴿وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج:78]، وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:16]. «المغني» (1/337).
الجريح إذا كان جنبًا مخير بين تقديم الغسل أوالتيمم
إذاكان الجريح جنبًا فهو مخير إن شاء قدم التيمم على الغسل، وإن شاء آخر بخلاف ما إذاكان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع أعضائه فإنه يلزمه استعمال الماء أولاً؛ لأنالتيمم للعادم ولا يتحقق إلا بعد عدم الماء، كذا قال ابن قدامة وغيره، وقد قدمناعدم إلزامه بالغسل بالماء الذي لا يكفيه. «المغني» (1/337).
من كان مريضًا لا يقدر على الحركة ولا يجد منيناوله الماء
من كان مريضًا لا يقدر على الحركةولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم؛ لأنه لا سبيل له إلى الماء فأشبه من وجدالبئر ليس له ما يستقي به منها، وإن كان له من يناوله الماء قبل خروج الوقت فهوكالواجد لأنه في منزلة من يسقي به في الوقت. «المغني» (1/316).
من خاف من شدة البرد
من خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن ماء أو يستعمله على وجهٍ يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوًا عضوًا, وكلما غسل عضوًا ستره لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم، لقول اللهتعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُواأَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء:29].
«الأوسط» (2/26)، و«المغني» (1/339)، و«النيل» (2/416).