ورد حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمنيه .
أخرجه أحمد( 2/415) و((أبو داود))(1261 )و((التِّرمِذي)) (420 ) و((ابن خزيمة)) (1120) من طرق عن عبد الواحد عن الأعمش عن أبي صالح أبي
هريرة فذكره مرفوعا.
وظاهر إسناده الصحة ولكن أعلّه البيهقي،والذهبي وشيخ الإسلام قال البيهقي: وهذا يحتمل أن يكون المرادبه – أي الأمر- الاباحة فقد رواه محمدبن ابراهيم
التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا خبرا عن قوله .
(اخبرنا) أبو طاهر الفقيه انبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي
صالح السمان قال سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن الحكم وهو على المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح
بضجعة على شقه الايمن* قال الشيخ وهذا أولى ان يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس.اهـ
ونقل ابن عبد البر في "التمهيد"(8-126) عن الأثرم قال: "سمعتُ أحمد بن حنبل يُسألُ عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر،فقال: ما أفعلُه أنا. قيل له: لِمَ لم تأخذ
به؟ قال: ليس فيه حديث يثبُتُ. قلتُ له:حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؟ قال: رواه بعضهم مرسلاً". انتهى.
وقال الذهبي : في ترجمة عبد الواحد بن زياد، احتجا به في الصحيحين، وتجنبا تلك المناكير التى نقمت عليه [ فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع، عن أبى صالح،
عن أبى هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه.أخرجه أبو داود ] .
قال القطان: ما رأيته يطلب حديثا بالبصرةولا بالكوفة قط، وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الاعمش لا يعرفمنه حرفا.
وقال الفلاس: سمعت أبا داود قال: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها بقول: حدثنا الاعمش، حدثنا مجاهد في كذا وكذا.اهـ
و قال شيخ الإسلام في حديث أبي هريرة «هذا باطل وليس بصحيح, وإنما الصحيح فيه الفعل لا الأمربها, والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه».اهـ
«الفتح»(1160-1161) و«الزاد» (1/319) ميزان الاعتدال [2 /672] السنن الكبرى للبيهقي [3 /45]
أخرجه أحمد( 2/415) و((أبو داود))(1261 )و((التِّرمِذي)) (420 ) و((ابن خزيمة)) (1120) من طرق عن عبد الواحد عن الأعمش عن أبي صالح أبي
هريرة فذكره مرفوعا.
وظاهر إسناده الصحة ولكن أعلّه البيهقي،والذهبي وشيخ الإسلام قال البيهقي: وهذا يحتمل أن يكون المرادبه – أي الأمر- الاباحة فقد رواه محمدبن ابراهيم
التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا خبرا عن قوله .
(اخبرنا) أبو طاهر الفقيه انبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا أبو الأزهر ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي
صالح السمان قال سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن الحكم وهو على المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح
بضجعة على شقه الايمن* قال الشيخ وهذا أولى ان يكون محفوظا لموافقته سائر الروايات عن عائشة وابن عباس.اهـ
ونقل ابن عبد البر في "التمهيد"(8-126) عن الأثرم قال: "سمعتُ أحمد بن حنبل يُسألُ عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر،فقال: ما أفعلُه أنا. قيل له: لِمَ لم تأخذ
به؟ قال: ليس فيه حديث يثبُتُ. قلتُ له:حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؟ قال: رواه بعضهم مرسلاً". انتهى.
وقال الذهبي : في ترجمة عبد الواحد بن زياد، احتجا به في الصحيحين، وتجنبا تلك المناكير التى نقمت عليه [ فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع، عن أبى صالح،
عن أبى هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه.أخرجه أبو داود ] .
قال القطان: ما رأيته يطلب حديثا بالبصرةولا بالكوفة قط، وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الاعمش لا يعرفمنه حرفا.
وقال الفلاس: سمعت أبا داود قال: عمد عبد الواحد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها بقول: حدثنا الاعمش، حدثنا مجاهد في كذا وكذا.اهـ
و قال شيخ الإسلام في حديث أبي هريرة «هذا باطل وليس بصحيح, وإنما الصحيح فيه الفعل لا الأمربها, والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه».اهـ
«الفتح»(1160-1161) و«الزاد» (1/319) ميزان الاعتدال [2 /672] السنن الكبرى للبيهقي [3 /45]
تعليق