سئل شيخ الأسلام عنها فقيل له رحمه الله: الحديث أن النبى صلى على سجادة فقد أورد شخص عن عبدالله بن عمر عن عائشة عن النبى أنه توضأ وقال يا عائشة إئتيني بالخمرة فأتت بهفصلى عليه ؟
فأجاب رحمه الله: لفظ الحديث أنه طلب الخمرة والخمرة شىء يصنع من الخوص فسجد عليه يتقى به حر الأرض وأذاها فإن حديث الخمرة صحيح. وأما إتخاذها كبيرة يصلى عليها يتقى بها النجاسة ونحوها فلم يكن النبي يتخذ سجادة يصلى عليها ولا الصحابة بل كانوا يصلون حفاة ومنتعلين ويصلون على التراب والحصير وغير ذلك من غير حائل. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يصلى فى نعليه وقال: إن اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم, وصلى مرة فى نعليه وأصحابه فىنعالهم فخلعهما فى الصلاة فخلعوا فقال: مالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال: إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما أذى فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فى نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. فإذا كان النبى وأصحابه يصلون فى نعالهم ولايخلعونها بل يطؤون بها على الأرض ويصلون فيها فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشهاعلى حصير أو غيره ثم يصلى عليها فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة, وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض العلماء وفرش فى مسجد النبى شيئا من ذلك أمر بحبسه وقال أما علمت أن هذا فى مسجدنا بدعة والله أعلم.اهـ
«المغني» (2/479-480) و«المجموع» (3/118) و«مجموعالفتاوى» (22/192)
فأجاب رحمه الله: لفظ الحديث أنه طلب الخمرة والخمرة شىء يصنع من الخوص فسجد عليه يتقى به حر الأرض وأذاها فإن حديث الخمرة صحيح. وأما إتخاذها كبيرة يصلى عليها يتقى بها النجاسة ونحوها فلم يكن النبي يتخذ سجادة يصلى عليها ولا الصحابة بل كانوا يصلون حفاة ومنتعلين ويصلون على التراب والحصير وغير ذلك من غير حائل. وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يصلى فى نعليه وقال: إن اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم, وصلى مرة فى نعليه وأصحابه فىنعالهم فخلعهما فى الصلاة فخلعوا فقال: مالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال: إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما أذى فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فى نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. فإذا كان النبى وأصحابه يصلون فى نعالهم ولايخلعونها بل يطؤون بها على الأرض ويصلون فيها فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشهاعلى حصير أو غيره ثم يصلى عليها فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة, وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض العلماء وفرش فى مسجد النبى شيئا من ذلك أمر بحبسه وقال أما علمت أن هذا فى مسجدنا بدعة والله أعلم.اهـ
«المغني» (2/479-480) و«المجموع» (3/118) و«مجموعالفتاوى» (22/192)
تعليق