إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

يرجي التكرم :احكام الجمع والقصر

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • يرجي التكرم :احكام الجمع والقصر

    السلام عليكم ورحمة الله يرجي من الاخوه طلبة العلم ان يفيدونا في مسألة كثر الخلاف عليها وهي الجمع والقصر للمسافر فلدينا أخوه يسافرون دائما لغرض التجارة وقد تطول إقامتهم مابين العشرين يوما الى الشهر وبعضهم الشهرين فعند مراجعتي لفتاوي بعض العلماء كالشيخ بن باز رحمه الله يقول بان الشخص ان اقام اكثر من اربعة ايام جازما وجب عليه ان يصلي اربع والا يقصر فنرجو منكم إخواني الاكارم التكرم بطرح وتفصيل المسئله حتي نكون علي بينة من أمرناوفقكم الله*وبارك الرحمن فيكم
    التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 15-04-2012, 10:10 AM.

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة محمد قاسم الجبرى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    يرجي من الاخوه طلبة العلم ان يفيدونا في مسألة كثر الخلاف عليها وهي الجمع والقصر للمسافر فلدينا أخوه يسافرون دائما لغرض التجارة وقد تطول إقامتهم مابين العشرين يوما الي الشهر وبعضهم الشهرين فعند مراجعتي لفتاوي بعض العلماء كالشيخ بن باز رحمه الله يقول بان الشخص ان اقام اكثر من اربعة ايام جازما وجب عليه ان يصلي اربع والا يقصر فنرجو منكم إخواني الاكارم التكرم بطرح وتفصيل المسئله حتي نكون علي بينة من أمرناوفقكم الله*
    وبارك الرحمن فيكم

    أنظر هنا تجد بغيتك إن شاء الله:


    http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=622

    http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=3039

    http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=12069

    تعليق


    • #3
      الجمع بين الصلاتين

      الجمع بين الصلاتين جائز والعذر في الجمع كالسفر لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسولﷺ «إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب». «أخرجه البخاري»(1112) و «مسلم» (407).
      قال شيخ الإسلام: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِجَمْعَ تَقْدِيمٍ ، أَوْ جَمْعَ تَأْخِيرٍ بِسَبَبِ السَّفَرِ الطَّوِيل الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الرُّبَاعِيَّةُ مَا لَمْ يَكُنْ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ لحديث أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال :كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارْتَحَل قَبْل أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَل فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا الْحَدِيثَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُقَبْل أَنْ يَرْتَحِل صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَوَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ ارْتَحَل .
      وحديث مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال : خَرَجْنَامَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.
      والذي يظهر أنه لا وجه للتخصيص بسفر الطاعة دون المعصية لعموم الأدلة والله أعلم.

      «شرح مسلم»(703) و «مجموع الفتاوي»
      هل يجمع جمع تقديم أم تأخير

      قال النووي: قال الشافعي: والأكثرون: يجوز الجمع بين الظهرو العصر في وقت أيتهما شاء في السفر الطويل والأفضل لمن هو في المنزل في وقت الأولي أن يقدم الثانية إليها، ولمن هوسائر في وقت الأولى ويعلم أنه سينزل قبل خروج وقت الثانية أن يؤخر الأولى إلىالثانية ولو خالف فيهما جائز وكان تاركاً للأفضل.
      لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله ﷺ«إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء». «أخرجه«البخاري» (1091) و مسلم» (703). «شرحمسلم» (703)
      هل الجمع في السفر يشمل النازل

      قال الحافظ: وقد استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السير ، لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل في «الموطأ» ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك ، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جمعا. قال الشافعي في «الأم»: قوله: «دخل ثم خرج» لا يكون إلا وهو نازل ، فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا .
      وقال ابن عبد البر : في هذا أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير ، وهو قاطع للالتباس . انتهى .
      وحكى عياض أن بعضهم أول قوله « ثم دخل» أي في الطريق مسافرا « ثم خرج» أي عن الطريق للصلاة ، ثم استبعده ، ولا شك في بعده ، وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز ، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس والله أعلم .
      ومن ثم قال الشافعية : ترك الجمع أفضل وعن مالك رواية أنه مكروه، وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التي بينها جبريل للنبي ﷺ وبينها النبي ﷺللأعرابي حيث قال في آخرها الوقت ما بين هذين».«
      جمع الظهر والعصر بعرفه والمغرب والعشاء بمزدلفه

      الجمع بين الظهر والعصر بعرفه والمغرب والعشاء بمزدلفة جائز بسبب النسك.
      قال شيخ الإسلام: ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفه وبينالمغرب والعشاء بمزدلفة باتفاق المسلمين. «شرح مسلم» (703) و «مجموع الفتاوي»
      الجمع للمرض والمطر

      قال الشوكاني: وأما الجمع للمريض والخائف وفي المطر فلم يرد في ذلك دليل يخصه إلا مايفهم من قول الرواة لحديث الجمع بالمدينة فإنهم قالوا من غير خوف ولا سفر ولا مطر .
      وقداستدلوا على جواز الجمع لهم بقياسهم على المسافر وليس بقياس صحيح ولو كان صحيحالجاز لهم قصر الصلاة وقد مرض النبي صلى الله عليه و سلم ولم ينقل إلينا أنه جمعبين الصلوات وكذلك ما نقل إلينا أنه سوغ لأحد من المرضى جمع الصلوات .اهـ
      قلت: وأما مااستدل به بعض العلماءكحديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة ؟ قال عسى .أخرجه البخاري ومسلم.
      فقد قال الترمذي: ليس في حديث أجمعة اللأمة على ترك العمل به إلاحديث ابن عباس في الجمع في المدينه من غير خوفولامطر,وحديث قتل شارب الخمر في المرة الخامسة.
      قال النووي : وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه وأما حديث بن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال منهم من تأوله على أنه جمع بعذرالمطر وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غيرخوف ولا مطر ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلاها وهذا أيضا باطل لأنه وان كان فيه أدنى احتمال في الظهروالعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاء ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخروقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع وهذا أيضا ضعيف أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل وفعل بن عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم انكاره صريح فيرد هذا التأويل ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو فيمعناه من الأعذار وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل بن عباس وموافقة أبي هريرة ولأن المشقة فيه أشد من المطر ا.هـ وهذا هو الراجح .
      إلا أنالمريض قد نقل بعض العلماء في جواز الجمع له الإجماع في ذلك والله أعلم.
      «السيل»(1/193)ا«لمجموع»(3/143) «المغني» (2/38_39) و«شرح مسلم».
      الجمع في حال الغيم
      ذهب جماعة من العلماء إلى استحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم وتعجيل العصر والعشاء حكي عن أحمد وذهب إليه أبوحنيفة، والأوزاعي، وعلل ذلك بأنه وقت يخاف منه العوارض والموانع من المطروالريح والبرد فتلحق المشقة في الخروج لكل صلاة.
      قال العلامة العثيمين: لكن هذه العِلَّة عليلة من وجهين:
      الوجه الأول: أنها مخالفة لعمومالأدلَّة الدَّالَّة على فضيلة أول الوقت.
      الوجه الثاني: أنه قد تحصُل غيوم عظيمة، ويتلبَّد الجوُّ بالغمام، ومع ذلك لا تُمطر.
      إذاً؛ فالصَّواب: عدم استثناء هذه الصُّورة، وأن صلاة الظُّهر يُسنُّ تقديمها إلا في شدَّة الحرِّ فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أوَّل الوقت.
      قلت: ومما يؤيد ذلك الأدلة الواردة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن أن يقول «صلوا في بيوتكم» وقد تؤول كلام أحمد في ذلك فقد قال ابن قدامة: إنما أراد بتأخير الظهر والمغرب ليتيقن دخول وقتهما ولايصلي مع الشك وقد نقل أبو طالب كلاما يدل على هذا قال : يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت ويعجل العصر والمغرب يؤخرها حتى يعلم أنه سواد الليل ويعجلالعشاء ا.هـ
      ا«لمجموع» (3/143) «المغني» (2/38_39) و«الشرح الممتع»(2/319) .
      ناقص الصلاة أو الطهارةِ يصلي كغيره من غير تأخير.

      ناقص الصلاة: كأن يومئ إيماء أو يصلي قاعداً أو نحو ذلك.
      وناقص الطهارة: كأن يكون متيمماً أو به سلس البول ونحو ذلك فيصلون كغيرهم لما ثبت عن النبيﷺ أنه صلي بأصحابه في مرض موته وهي آخر صلاة صلاهابهم وهو قاعدٌ وهم قيام وأما ناقص الطهارة فلا دليل يدل على المنع أصلاً فيصح أنيؤم المتيمم متوضئاً ومن ترك بعض أعضاء وضوئه لعذر بغيره ونحوها.اهـ «السيل الجرار»

      تعليق


      • #4
        ستجد بغيتك هنا ان شاء الله
        ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين
        تأليف
        (الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري - حفظه الله -)

        تعليق

        يعمل...
        X