حقوق للمرأة لم يشرعها الله (رد على العودة والقرني)
في شهر ذي القعدة عام 1424هــ ادعى د. عايض القرني في جريدة الحياة (وأيده د. سلمان العودة في قناة الجزيرة) أن (المرأة السعودية لم تعط حقوقها الشرعية) ودعا كل منهما إلى إعطائها هذه الحقوق.
ولأني بدراستي العلوم الشرعية وعملي في التعليم والدعوة خلال خمسين سنة الماضية لا أعرف أي حق شرعي للمرأة المسلمة السعودية لم تنله من قبل أو من بعد، فقد كتبت للأخوين آملاً التفضل بتعريفي بالحقوق الشرعية التي حرمت منها أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا ـ مستدلين بنصوص الوحي وفقه الأئمة الأول من القرون المفضلة في هذه النصوص ـ.
فالذي أعرفه أن المرأة السعودية أعطيت حقوقاً لم تعطها أمهات المؤمنين في عهد النبوة والخلافة الراشدة المهدية ولا النساء بعدهن في القرون الثلاثة عشر الماضية، لأن الله لم يأمر بها ولا سنها رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أقرت في هذه البلاد والدولة المباركة أخذاً بما سمي بالمصالح المرسلة.
رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المسلمة في الخروج للصلاة في مسجد الجماعة ولكنه بين أن صلاتها في بيتها أفضل ثم زاد الناس في الرخص في هذا العصر بإنشاء بنوك نسائية وأسواق نسائية وتخصيص أيام للنساء في حدائق الحيوان والملاهي فضلاً عن إنشاء كليات نسائية للدراسة العليا ومساجد نسائية ملحقة بمباني المساجد العامة.
كأن الله لم يأمر أمهات المؤمنين قدوة جميع النساء بقوله {وقرن في بيوتكن}، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحث المرأة على القرار في بيتها وتجنب الخروج منه ولو للصلاة.
المرأة في السعودية بسبب تحكيم ما أنزل الله تعطى حقها في الميراث وفي المهر وفي التملك عامة وفي البيع والشراء والخروج من بيتها لهذا الغرض للحاجة وجميع حقوقها الشرعية وأعطيت حقوقاً لم ينزل بها الوحي وإنما شرعتها وسائل الإعلام بتولي الإعلاميين الفتوى قولاً على الله بغير علم.
أذكر نفسي وأذكر أخوي أن فتنة التبرج والسفور بدأت بمطالبة (قاسم أمين) أن تعطى المرأة ما أقره بعض الفقهاء..
الأول من حقها في كشف الوجه والكفين وكالعادة كشفت بعض النساء بقية أعضاء جسمها عضواً عضواً حتى لم يبق مستوراً غير العورة المغلظة؛ ولهذا رأى ولاة الأمر في هذه البلاد والدولة المباركة الأخذ بالأحوط من آراء الفقهاء سداً للذريعة.
وقد تلقيت إجابة موجزة من د.سلمان وفقه الله لم يذكر فيها حقاً شرعياً واحداً حرمت منه المرأة السعودية بل إشارة إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الإساءة إلى نسائهم، والنقص الفردي في تنفيذ الأمر والنهي لا يعني عدم بيان الحقوق والواجبات وتقريرها والحكم بها، وبخاصة في عهد النبي صلى الله عله وسلم ثم في عهد أول دولة تقوم على منهاجه في الدين والدعوة بعد القرون المفضلة.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
(إنما اليقين في الوحي والفقه، للشيخ سعد الحصين ص111)
في شهر ذي القعدة عام 1424هــ ادعى د. عايض القرني في جريدة الحياة (وأيده د. سلمان العودة في قناة الجزيرة) أن (المرأة السعودية لم تعط حقوقها الشرعية) ودعا كل منهما إلى إعطائها هذه الحقوق.
ولأني بدراستي العلوم الشرعية وعملي في التعليم والدعوة خلال خمسين سنة الماضية لا أعرف أي حق شرعي للمرأة المسلمة السعودية لم تنله من قبل أو من بعد، فقد كتبت للأخوين آملاً التفضل بتعريفي بالحقوق الشرعية التي حرمت منها أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا ـ مستدلين بنصوص الوحي وفقه الأئمة الأول من القرون المفضلة في هذه النصوص ـ.
فالذي أعرفه أن المرأة السعودية أعطيت حقوقاً لم تعطها أمهات المؤمنين في عهد النبوة والخلافة الراشدة المهدية ولا النساء بعدهن في القرون الثلاثة عشر الماضية، لأن الله لم يأمر بها ولا سنها رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أقرت في هذه البلاد والدولة المباركة أخذاً بما سمي بالمصالح المرسلة.
رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المسلمة في الخروج للصلاة في مسجد الجماعة ولكنه بين أن صلاتها في بيتها أفضل ثم زاد الناس في الرخص في هذا العصر بإنشاء بنوك نسائية وأسواق نسائية وتخصيص أيام للنساء في حدائق الحيوان والملاهي فضلاً عن إنشاء كليات نسائية للدراسة العليا ومساجد نسائية ملحقة بمباني المساجد العامة.
كأن الله لم يأمر أمهات المؤمنين قدوة جميع النساء بقوله {وقرن في بيوتكن}، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحث المرأة على القرار في بيتها وتجنب الخروج منه ولو للصلاة.
المرأة في السعودية بسبب تحكيم ما أنزل الله تعطى حقها في الميراث وفي المهر وفي التملك عامة وفي البيع والشراء والخروج من بيتها لهذا الغرض للحاجة وجميع حقوقها الشرعية وأعطيت حقوقاً لم ينزل بها الوحي وإنما شرعتها وسائل الإعلام بتولي الإعلاميين الفتوى قولاً على الله بغير علم.
أذكر نفسي وأذكر أخوي أن فتنة التبرج والسفور بدأت بمطالبة (قاسم أمين) أن تعطى المرأة ما أقره بعض الفقهاء..
الأول من حقها في كشف الوجه والكفين وكالعادة كشفت بعض النساء بقية أعضاء جسمها عضواً عضواً حتى لم يبق مستوراً غير العورة المغلظة؛ ولهذا رأى ولاة الأمر في هذه البلاد والدولة المباركة الأخذ بالأحوط من آراء الفقهاء سداً للذريعة.
وقد تلقيت إجابة موجزة من د.سلمان وفقه الله لم يذكر فيها حقاً شرعياً واحداً حرمت منه المرأة السعودية بل إشارة إلى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الإساءة إلى نسائهم، والنقص الفردي في تنفيذ الأمر والنهي لا يعني عدم بيان الحقوق والواجبات وتقريرها والحكم بها، وبخاصة في عهد النبي صلى الله عله وسلم ثم في عهد أول دولة تقوم على منهاجه في الدين والدعوة بعد القرون المفضلة.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
(إنما اليقين في الوحي والفقه، للشيخ سعد الحصين ص111)
تعليق