• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

[أسئــلــة من انــدنوســيا] أجاب عنها شيخنا المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري وفقه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [أسئــلــة من انــدنوســيا] أجاب عنها شيخنا المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري وفقه الله

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أسئلة من اندنوسيا

    سجلت هذه المادة
    ليلة الأحد19صفر 1432هـ
    يمكنكم تحميل المادة الصوتية
    من هنا
    وفيها

    السؤال الأول: هل يجوز أكل طعام صنع لمأتم, لاسيما ذبيحتهم التي تذبح باسم الله ؟

    السؤال الثاني: هل يجوز أداء الحج بطريقة الاستدانة ؟

    السؤال الثالث: هل يجوز إيداع المال في البنوك الربوية من أجل أداء الحج ؟

    السؤال الرابع:هل يجوز للداعي إلى الله أن يترك مركزاً من مراكز السنة فيه بعض المخالفات ؟

    انتهت الأسئلة والحمد لله رب العالمين
    سنقوم بتفريغ المادة بإذن الله
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو المندر البوسيفي أحمد; الساعة 27-01-2011, 03:16 PM.

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم
    هذه أسئلة من إخواننا بأندنوسيا نرجوا الإجابة عنها:
    السؤال الأول :
    هل يجوز أكل طعام صنع لمأثم لا سبما ذبيحتهم التي تذبح بسم الله؟
    الجواب:
    الذبيحة ليست بحرام ولكن طعام المأثم بعد الموت الذي يتحرى عند بعض الناس هذا لم يكن له أصل هذا التحري ومادام كذالك فإن ترك ذالك الطعام طعام المأثم ترك ذالك الطعا يجعل الناس يفهمون أن ذالك إحداث وينصحون بترك هذا الفعل ، أما أن الذبيحة حرام فلا .
    السؤال الثاني :
    هل يجوز أداء الحج بطريقة الإستدانة ؟
    الجواب:
    الذي ليس له مال يحج ويؤذي الفريضة منه أو يحج نافلة منه لا يعتبر مستطيعًا للحج والله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا }ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }وعلى هذا فإن كان موعود بمال أو له مال سيأتي يؤدي منه المال الذي حج به فيقضيه فلا بأس وإن لم يكن موعودًا بمال ويستدين حقوق الناس من أجل أن يحج فإن في هذا الحال يكون قد استدان أموال الناس وتحمل شيء واجب عليه أداءه بشيء في ذالك الحال لا يجب عليه أداءه وهو الحج لعدم الإستطاعة هذا ماهو تصرف فقهي إذا أتى وهو مديون ذمته مشغولة بحقوق الناس وإذا مات ولم يستطع الحج ذمته بريئة ليس عليه إثم للأية المذكورة .
    السؤال الثالث:
    هل يجوز إداع الأموال في البنوك الربوية من أجل أداء الحج ؟
    الجواب:
    هو لا إلزام في كون المال يكون في البنك من أجل أن يحج الإنسان إلا إذا ألزمت به الدولة أن من أرادا أن يحج يكون له بعض الأرصدة أو بعض الشيء من فلا يؤدي الفريضة أو ما أرادا أدائه من الحج إلا بذالك فلا إثم عليه بعد هذا الإلزام (إذا ألزموه قالوا لا تحج حتى تضع مالًا رصيدًا في البنك مبلغ كذا وكذا فإذا عدت أخذته كما يفعلون في بعض الأماكن فهو معذور .
    السؤال الرابع:
    هل يجوز للداعي إلى الله أن يترك مركز من مراكز السنة فيه بعض المخالفات ؟
    الجواب:
    والله المخالفات تضر فإذا رأى أن هذه البعض من المخالفات لا ينتصح أصحابها وانتقل إلى مكان يرى فيه السلامة من المخالفات لا بأس بذالك هذا والمخالفات تختلف بأنواعها .
    تفريغ العبد الضعيف:
    أبوالمندر البوسيفي

    تعليق

    يعمل...
    X