البشارة
بنقض شبه الإدارة
(ردّ على إدارة الشيخ محمد علي فركوس)
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلّم على نبيّه الأمين وعلى آله وصحبه ، وأشهد ألاّ إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله؛ أمّا بعد:
فإن الردّ على المخطئ وبيان خطئه في المسائل الشرعيّة من أجلّ العبادات ، وأعظمِ القربات ، وتركَه من المعاصي والسيّئات ، فهو من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ، الذي بتركه تهلك الأمم ، كما قال ربّنا في من قبلنا: {كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه} وقد جعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منقبة لهذه الأمّة وبه كانت خيرَ أمّة قال تعالى: {كنتم خير أمّة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون علن المنكر وتؤمنون بالله} قال العلامة عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-: ((يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس، وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به، وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم، فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس))أهـ؛ ولا يجوز لهذه الأمّة أن تضيّع ما أمرها الله به في قوله: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} حتى لا يصيبها ما أصاب الأمم قبلها.
ومن هذا الباب ما قام به بعض إخواننا السلفيين في دار الحديث بدمّاج ، من ردود على بعض الأخطاء الصادرة من الشيخ محمد علي فركوس في عدّة مسائل ، وكانت بداية ذلك من الشيخ سعيد بن دعاس -حفظه الله- في رسالته النافعة (درء البلاء) التي ناقش فيها بأدب جمّ ، وبحلم وعلم ، ما أفتى به الشيخ محمد علي فركوس حول الاختلاط في أماكن العمل والدراسة ، وقد كان الظنّ بالشيخ محمد علي فركوس أحد أمرين:
1/ أن يتراجع عن كلامه في هذه المسألة ، تراجعا يرفع من قدره في الدارين.
2/ أو أن يناقش -بأدب- ما أورده الشيخ سعيد من اعتراضات على كلامه.
2/ أو أن يناقش -بأدب- ما أورده الشيخ سعيد من اعتراضات على كلامه.
لكنّه ألف رسالة بعنوان (تقويم الصراط) قال فيها تحت عنوان (اعتراض فيه تقوّل): ((ليس في فتوى حكم الاختلاط أدنى تقريرٍ على إباحة الاختلاط مُطلقًا!!! كما ورد في عنوان (بعض المعترضين) على الفتوى، وإنما هو (تعسُّفٌ في التَّقوُّل)، و(ضعفٌ في الفهم)، و(تقاعسٌ عن الاستفسار) عن مواضع الشُّبهة تحلِّيًا بمنهج السلف في تحقيق عموم النصيحة الواجبة قبل (ركوب نزوات النفس)، و(محبةِ التصدُّر بالردِّ)، ولا شكَّ أنَّ هذا الأمرَ يعكس بوضوح عن (نوعيةٍ أخلاقيةٍ متدنية) دون المستوى المطلوب، (تضرب الأُمَّة) بضرب رجالها الدعاةِ إلى الله بسهم (الاستئصال والتفرقة)، من حيث تشعر أو لا تشعر، لتحصيل (شماتة الأعداء)، تحت غطاء «درء البلاء»، لذلك يتطلَّب الموقف الشرعيّ مني الاكتفاء بفتح ما أُغلق . . .)) أهـ
فجعل من الشيخ سعيد بن دعاس مجرّد معترض متعسّف (!) متقوّل ضعيف الفهم!! متقاعس عن الاستفسار!!! وهو راكب لنزوات نفسه!! محبٌ للتصدر!! صاحب نوعيّة أخلاقية متدنية دون المستوى المطلوب!!! وهو فوق ذلك كلّه يضرب (الأمّة)!!! بضرب (رجالها؛ أي: الشيخ فركوس) بسهم الاستئصال والتفرقة ، ليحصل -بذلك- شماتة الأعداء بهذه الأمّة !!! لماذا يوصف بهذا ؟؟! لأنّه ألّف (درء البلاء) وهو ردّ علميّ مأدّب مفيد.
هذا و الشيخ سعيد بن دعاس لم يتّهمه بإباحة الاختلاط مطلقا !! فلا ينبغي أن يتهّم السلفي بكل هذه التهم لأنّه ردّ بعلم !!
والملفت للنظر أن الشيخ فركوس كان قد نشر في موقعه الرسمي تكذيبا لفرية التزهيد في الدراسة بدار الحديث السلفيّة بدماج ، مع أنّه كان يحذّر من دماج وينصح بعدم الدراسة فيها ، كما شهد بهذا جمع من الإخوة السلفيين ، وكما اعترفت به إدارة موقعه في تعقيبها على نصيحة الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله ، تلك النصيحة الغالية التي كان يجدر بالشيخ فركوس أن يقبلها بصدر رحب ، حتى ينفعه الله بها ، لكنّه أمر إدارته بالردّ على هذه النصيحة ، ونشر هذا الردّ في موقعه الرّسمي وفيه الاعتراف بأنّه كان يحذّر من الدراسة في دار الحديث ، مع أنّ تكذيبه لهذه (الفرية) كان منشورا على واجهة موقعه قبل يوم واحد من خروج هذا الرد !!! وهذا أمر لا نرضاه لعوام النّاس ، فكيف نرضاه للشيخ فركوس ؟؟!
ومع كون هذا (التعقيب) على تلك (النصيحة) قد اشتمل على طعن شديد في دار الحديث السلفية بدماج و شيخها الناصح الأمين بسبب (ردّ علمي) و (نصيحة أخوية) إلاّ أن أخانا أبا حاتم الجزائري لمّا ردّ على (الإدارة) ثمّ نقل كلام الشيخ العلامة ربيع المدخلي في الشيخ محمد علي فركوس ، عقبّ -أي: أبو حاتم- قائلاً: ((ونحن إذ ننقل هذا الكلام لمن لم يقف عليه؛ لا شماتةً في الشيخ فركوس-وفقه الله- ولكن ليوضّح الحق للناس، ويُنزَّل كلٌّ في منزلته، والله الموفّق.)) أهـ
أذكر هذا ليعلم القارئ ((مَن عادتُه في المقال: التفحّشُ والتفظيعُ، وفي مناظرته التّسفّهُ والتّجهيلُ، وفي أسلوبه التّعنّتُ والوقيعةُ في الأخيار.)) وإنّ الناظر في البيان الأخير الذي سطرته (الإدارة) ليرى من هو الأحق بهذا الوصف.
ولقد اشتمل هذا البيان المسمى (رد إدارة الموقع على سعيد بن دعّاس اليافعي (المتطاول) المحروم!! من التّمييز بين الحق والباطل (الناقض للقواعد الشرعية) بالمقاول والمعاول!!) اشتمل على طعونات كثيرة في الأخيار بغير وجه حق ولا صواب ، وهذا ما دعا إلى عدّة وقفات مع هذا البيان ، تجليّة لبعض ما اشتمل عليه من الأخطاء والشبّه.
الوقفة الأولى: محاولة حصر الخلاف في مسألة الاختلاط:
إنّ الخلاف مع الشيخ محمد علي فركوس ليس محصورا في مسألة الاختلاط -فقط- بل في غيرها من المسائل ، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
إنّ الخلاف مع الشيخ محمد علي فركوس ليس محصورا في مسألة الاختلاط -فقط- بل في غيرها من المسائل ، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
1/ تحريمه الدراسة في دار الحديث السلفيّة بدماج عند السلفيين ، وتجويزها في بلاد الكفر (أستراليا) عند المبتدعة.
وهؤلاء السلفيّون الذين يحذّر من الدراسة عندهم ، لا يتصوّر أن يكونوا شرّا من المبتدعة !! مهما ألصق بهم من تهم باطلة ، واتهامات مزوّرة ، فما الذي دعاه للتحذير من هؤلاء وعدم التحذير من أولئك؟!! ألأن هؤلاء السلفيّين قد ردّوا عليه وبيّنوا خطأه ، وأولئك المبتدعة سكتوا عنه ؟؟! أم ماذا ؟!!
وهؤلاء السلفيّون الذين يحذّر من الدراسة عندهم ، لا يتصوّر أن يكونوا شرّا من المبتدعة !! مهما ألصق بهم من تهم باطلة ، واتهامات مزوّرة ، فما الذي دعاه للتحذير من هؤلاء وعدم التحذير من أولئك؟!! ألأن هؤلاء السلفيّين قد ردّوا عليه وبيّنوا خطأه ، وأولئك المبتدعة سكتوا عنه ؟؟! أم ماذا ؟!!
2/ طعنه الشديد في العالم السلفي يحيى بن علي الحجوري ، ومدحه للماسوني الهالك جمال الدين الأفغاني ، الذي كان يقول بأن النبوّة صناعة ، ومدحه لأوّل من أدخل السفور إلى مصر: محمد عبده الماسوني ، مع ثنائه أو سكوته عن كثير من أهل البدع في الجزائر.
فهل هذا الماسوني خير من ذلك السلفيّ ، مهما رُمي الشيخ يحيى بالتهم والافتراء ، فلا يمكن أن يقال بأن جمال الدين الماسوني خير منه ، ولو كانت العلّة -فعلا- هي سوء الخلق المزعوم!! فمن -ممن ينسب إلى الدعوة السلفية- أسوأ خلقا من العيد شريفي ؟؟! وخلقه السيّء يعلمه كلّ من حضر مجالسه التي يلقيها متكئا على جنبه !!! ورجل ممدودة في أوجه الجالسين !! مع وصفه لبعض الصحابة بأنه شيطان ، وقوله الشنيع في عمر رضي الله عنه ، وتنقصه للعلماء السلفيين كالشيخ ربيع وغيره ، فلماذا سكت عنه الشيخ فركوس كلّ هذه السنين والناس مغترّون بسكوته وتكلم في الناصح الأمين يحيى الحجوري حفظه الله ؟؟!
فهل هذا الماسوني خير من ذلك السلفيّ ، مهما رُمي الشيخ يحيى بالتهم والافتراء ، فلا يمكن أن يقال بأن جمال الدين الماسوني خير منه ، ولو كانت العلّة -فعلا- هي سوء الخلق المزعوم!! فمن -ممن ينسب إلى الدعوة السلفية- أسوأ خلقا من العيد شريفي ؟؟! وخلقه السيّء يعلمه كلّ من حضر مجالسه التي يلقيها متكئا على جنبه !!! ورجل ممدودة في أوجه الجالسين !! مع وصفه لبعض الصحابة بأنه شيطان ، وقوله الشنيع في عمر رضي الله عنه ، وتنقصه للعلماء السلفيين كالشيخ ربيع وغيره ، فلماذا سكت عنه الشيخ فركوس كلّ هذه السنين والناس مغترّون بسكوته وتكلم في الناصح الأمين يحيى الحجوري حفظه الله ؟؟!
3/ إطلاقه القول بأنّ الحكم على الرجال من قضايا الاجتهاد.
وهذا الإطلاق خطأ ، بل قضايا الجرح والتعديل منها ماهو من باب الاجتهاد ومنها ما هو من باب خبر الثقة ، ويلزم من هذا القول لوازم باطلة منها قاعدة أبي الحسن: (الاختلاف في الأشخاص ليسا اختلافا في الأصول) وهذا باطل فالخلاف في سيد قطب والجهم بن صفوان خلاف في الأصول ، و من لوازمه أيضا قاعدة الحلبي: (لا نجعل خلافنا في غيرنا اختلافا بيننا) ويقال فيها مثلما قيل في أختها ، فلو اختلفنا في سيّد قطب لدعا هذا إلى خلافنا بيننا ، وبما أنّ لازم المذهب ليس بمذهب فإننا نسأل (الإدارة) عن موقف الشيخ محمد علي فركوس من هذه القواعد ، فهل سيجيبون ؟؟!
وهذا الإطلاق خطأ ، بل قضايا الجرح والتعديل منها ماهو من باب الاجتهاد ومنها ما هو من باب خبر الثقة ، ويلزم من هذا القول لوازم باطلة منها قاعدة أبي الحسن: (الاختلاف في الأشخاص ليسا اختلافا في الأصول) وهذا باطل فالخلاف في سيد قطب والجهم بن صفوان خلاف في الأصول ، و من لوازمه أيضا قاعدة الحلبي: (لا نجعل خلافنا في غيرنا اختلافا بيننا) ويقال فيها مثلما قيل في أختها ، فلو اختلفنا في سيّد قطب لدعا هذا إلى خلافنا بيننا ، وبما أنّ لازم المذهب ليس بمذهب فإننا نسأل (الإدارة) عن موقف الشيخ محمد علي فركوس من هذه القواعد ، فهل سيجيبون ؟؟!
4/ إلغاء سنّة الامتحان التي سار عليها السلف الصالح رضي الله عنهم.
وهذا مخالف لما عليه أهل السنّة ، فهم يعتقدون أنّ: ((معرفة أحوال الناس: تارة تكون بشهادات الناس، وتارة تكون بالجرح والتعديل، وتارة تكون بالاختبار والامتحان)).اهـ "مجموع الفتاوى" (15/329-330)
والله عز وجلّ يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ}
قال شيخ الإسلام مفسرًا: ((ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان))أهـ (الإيمان الأوسط -194)
وهذا مخالف لما عليه أهل السنّة ، فهم يعتقدون أنّ: ((معرفة أحوال الناس: تارة تكون بشهادات الناس، وتارة تكون بالجرح والتعديل، وتارة تكون بالاختبار والامتحان)).اهـ "مجموع الفتاوى" (15/329-330)
والله عز وجلّ يقول: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ}
قال شيخ الإسلام مفسرًا: ((ودل ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتبين باطن الإنسان))أهـ (الإيمان الأوسط -194)
ورسول الله صلى الله عليه وسلّم امتحن الجارية كما في الحديث الصحيح ، وقد كان السلف الصالح يمتحنون بعلماء السنّة ، وقد ذكرت شيئا من الآثار في هذا في (المقدمات السلفية)
5/ إلى جانب الكثير من الفتاوى المجانبة للصواب ، كتجويز الاستمناء (العادة السريّة) وتجويزه للمرأة تعلم السياقة وصنع الحلويات عند رجل أجنبي ، وتجويزه لها الجمع بين الصلاتين بإخراج إحدى الصلاتين عن وقتها ، كي لا تفسد الماكياج بماء الوضوء !! وتجويزه للرجل بيع الملابس الداخلية للنساء !! وتجويز السفر إلى بلاد الكفر للعمل ، وتجويز شراء بيت بقرض بنكي ربوي . . . وغيرها؛ وسيأتي تفنيدها إن شاء الله في (الإكليل على بيان الدّليل).
الوقفة الثانية: محاولة جعل الاختلاط هو العلة الوحيدة لتحريم الدراسة في المدارس النظامية.
وهذا ليس صوابا فتلك المدارس تحتوي على كثير من الآفات والموبقات ، منها:
1/ تضييع الصلاة: ففي أغلب أيام السنة تكون الدراسة في وقت صلاة عصر ، ولا يمكن للطالب أن يصليّ جماعة في المسجد ولو كان المسجد ملاصقا للمدرسة ، بل في كثير من أيّام الشتاء تغرب الشمس -عندنا- بعد ربع ساعة -أو أقل- من انتهاء الدروس المسائيّة وفي أقل من ذلك في كثير من ولايات الشرق ، فلو لم يصل الطالب إلى بيته خلال ربع ساعة على الأقلّ لصلى العصر خارج الوقت ، ولأضاع جماعة المغرب ، وهذه أعظم من مفسدة الاختلاط ، فهل يجوز الجمع هنا أيضا كما أُجيز في مسألة الماكياج ؟!!!
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قَالَ: ((أَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ, فَرَخَّصَ لَهُ, فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ, فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ اَلنِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ?" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَجِبْ" ))
قال الشيخ العثيمين -رحمه الله-: ((هذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة وكلها تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى لا يبصر أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في ترك الصلاة فقال إنه رجل أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد فرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما ولى دعاه وقال: "هل تسمع النداء" قال: نعم قال : "فاجب" فدل ذلك على أن صلاة الجماعة في المسجد لا تسقط حتى عن الأعمى بل يجب عليه أن يدبر من يقوده إلى المسجد حتى يحضر إلى المسجد)) (الشرح المختصر لبلوغ المرام – الشريط:13)
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى في ترك الجماعة في المسجد ، ولم يرخص له في أداء الجماعة في بيته مع أهله ، مع ما يلحقه من المشقة عند الانتقال إلى المسجد ، فكيف يعتذر اليوم الدارسون في تلك المدارس بأعذار واهية ، كالحصول على الشهادة ونفع المسلمين بها !!! فهل تنصر الدعوة بالمعاصي والسيّئات ؟؟!
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قَالَ: ((أَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى اَلْمَسْجِدِ, فَرَخَّصَ لَهُ, فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ, فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ اَلنِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ?" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَأَجِبْ" ))
قال الشيخ العثيمين -رحمه الله-: ((هذه الأحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة وكلها تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى لا يبصر أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذنه في ترك الصلاة فقال إنه رجل أعمى وليس له قائد يقوده إلى المسجد فرخص له النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما ولى دعاه وقال: "هل تسمع النداء" قال: نعم قال : "فاجب" فدل ذلك على أن صلاة الجماعة في المسجد لا تسقط حتى عن الأعمى بل يجب عليه أن يدبر من يقوده إلى المسجد حتى يحضر إلى المسجد)) (الشرح المختصر لبلوغ المرام – الشريط:13)
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى في ترك الجماعة في المسجد ، ولم يرخص له في أداء الجماعة في بيته مع أهله ، مع ما يلحقه من المشقة عند الانتقال إلى المسجد ، فكيف يعتذر اليوم الدارسون في تلك المدارس بأعذار واهية ، كالحصول على الشهادة ونفع المسلمين بها !!! فهل تنصر الدعوة بالمعاصي والسيّئات ؟؟!
2/ الدراسة عند المبتدعة: فكثير من المدرّسين للعلوم الشرعيّة!! أحسن أحوالهم أن يكونوا من العوام ، وإلاّ فإن كثيرا منهم مبتدعة دعاة إلى بدعتهم ، ملقنون لشبهتهم ، وأغلب الطلاب لا علم لهم لردّ هذه الشبه ، فهم مشغولون عن طلب العلم بالتحضير للباكلوريا والامتحانات ، فكيف يسلّمون لهؤلاء الصوفية والأشاعرة المتجلدين في البدع ؟! وكيف ينهى السلفي عن الدراسة عند الناصح الأمين يحيى الحجوري ، ولا ينهى عن الدراسة عند محمد ابن بريكة الصوفي ، المدرس في جامعة الخرّوبة ؟؟! والكناني الشيعي المدرّس في جامعة الأمير عبد القادر ؟؟!
3/ دراسة العلوم المحرمة: كالموسيقي ، ورسم ذوات الأرواح ، والفلسفة ، وهي مواد إجبارية لا يملك الطالب التخلف عن دروسها.
4/ إجبار التلاميذ على النشيد الوطني: الذي مطلعه: (قسمًا بالنازلات الماحقات) وليس هذا موطن تقرير حكم القسم بغير الله ، فهو مبيّن في كتب أهل العلم.
ومع كلّ هذه الآفات وغيرها ، وما ينشأ عليه الطالب في هذه المدارس من سوء الأخلاق وانتفاء القيم منذ نعومة الأظفار ، حتى إنّ الطلاب ليجبرون على التمارين الرياضين مختلطين ، وربما أمر الذكور بلعب مقابلة ضد الإناث !! أو يلعب فريق مختلط ضد مثله ، فيحصل ما يحصل من اصطدام وغيره ، ثمّ يتطوّر الأمر مع كبر السن حتى ينتهي إلى الزنا في أقسام الدّراسة !!! وغير ذلك مما يدلّ على فقد المعايير الأدبيّة والقيم الأخلاقية ، مما لا يجعل المدرّس مثالا تربوي يحتذى به ، فمن المدرّسين من يتناول المخدّرات داخل القسم ، ومنهم من يفعل الفاحشة بتلميذته أو تلميذه !! مع كلّ هذا فالدراسة في هذه المدارس حلال وفي دار الحديث بدماج حرام !!!!! فأي تناقض هذا ؟!
الوقفة الثالثة: دعوى الجناية على القواعد.
ليس في ما كتب من ردود على الشيخ فركوس أيّ جناية على القواعد الفقهية ، بل المطلوب هو تصحيح طريقة استخدام هذه القواعد ، وعدم تقديمها على النصوص الشرعيّة ، فالقاعدة الفقهية لا يستدل بها بل يستدلّ لها ، إلاّ أن تكون نص حديث نبوي فيكون الاستدلال بالنص لا بالقاعدة ، ولكنّ (الإدارة) للأسف أرادت أن تصوّر المسألة كأنّها جناية على القواعد الشرعيّة لعدم القدرة على تعلّمها !! بل تعدّى الأمر بها إلى الادعاء الباطل على الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ، حيث قالت: [وهذا ليس بغريب على النّموذج الدمّاجي في ردّ هذه القواعد، فقد ربّاه شيخه على هذا المسلك التّربويّ المَقيت، حيث صرّح شيخُه من قبلُ بكلّ معاني الاحتقار والتّهوين أنّه يبول -أكرمكم الله- على القواعد الأصوليّة للإمام الشافعيّ رضي الله عنه] أهـ
والردّ على هذه الفرية من أوجه:
أوّلا: في كلام (الإدارة) تضخيم وتفخيم ، يُفهم منه أنّ العلامة السلفي يحيى الحجوري قد بال على كلّ قواعد الإمام الشافعي !!! وهذا ما لا يتصوّره عاقل ، بل إنّ الشيخ يحيى حفظه الله لم يقل هذه الكلمة إلا في حقّ قاعدة واحدة رأى أنّها غير صحيحة.
ثانيا: العلامة الناصح الأمين يحيى الحجوري حفظه الله قد تراجع عن هذه الكلمة ، بل وأمر بحذفها من الشريط ، بل أمر بحذف مشتقات هذه الكلمة من أشرطة أخرى ذكرها فيها عند الكلام على مواضيع أخرى غير تلك القاعدة ، فكيف يسوغ للإدارة أن تعيبه على أمر قد تراجع عنه !! وهل يرضى (بعض) أعضاء (الإدارة) أن نعيبهم بما كانوا عليه من انحراف شديد قبل توبتهم ؟؟! فلماذا الكيل بمكيالين ، والازدواجيّة في بناء الأحكام ؟!!
ثالثا: العلامة يحيى الحجوري حفظه الله ، قال هذه الكلمة لما أكثر عليه السؤال حول قاعدة: (ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويصح به الاستدلال).
قال الزركشي في "البحر المحيط" (3/446): ((وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ :
أَحَدُهَا : وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّ اللَّفْظَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ مَحَامِلِ الْوَاقِعَةِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَيَبْقَى عَلَى الْوَقْفِ.
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَقْسَامِ الْعُمُومِ ، بَلْ إنَّمَا يَكْفِي الْحُكْمُ فِيهِ مِنْ حَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لا مِنْ دَلَالَةِ الْكَلَامِ ، وَهُوَ قَوْلُ إلْكِيَا الْهِرَّاسِيِّ .
وَالرَّابِعُ : اخْتِيَارُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَابْنِ الْقُشَيْرِيّ أَنَّهُ يَعُمُّ إذَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَفَاصِيلَ الْوَاقِعَةِ ؛ أَمَّا إذَا عَلِمَ فَلَا يَعُمُّ ، وَكَأَنَّهُ قَيَّدَ الْمَذْهَبَ الأَوَّلَ .)) أهـ
وهذه القاعدة حكاها الجويني عن الشافعي ثمّ قال: ((وهذا فيه نظر عندي من حيث إنه لا يمتنع أن الرسول عليه السلام كان عرف ذلك فنزل جوابه على ما عرف ولم ير أن يبين لرجل حديث العهد بالإسلام علة الحكم ومأخذه وعليه يجري معظم الفتاوى والمفتي يطلق جوابه للمستفتي إذا رأى الجواب منطبقا على وفق الحادثة وإن كان ذلك الحكم لو أرسل لفصل فهذا وجه.
وإن تحقق استبهام الحال على الشارع صلى الله عليه و سلم وصح مع ذلك أنه أرسل جوابه فهذا يقتضي لا محالة جريان الحكم على التفاصيل واسترساله على الأحوال كلها ولكنا لا نتبين في كل حكاية تنقل إلينا أنها كانت مبهمة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وجوابه المطلق كان مرتبا على استبهامها فمن هذه الجهة لا يبقى مستمسك في محاولة التعميم وادعاء قصد ظهوره في حكايات الأحوال المرسلة.))أهـ "البرهان" (1/237-238)
وقد اعترض الرازي على القاعدة قائلا: ((وهذا فيه نظر لاحتمال أنه صلى الله عليه و سلم عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل والله أعلم.))أهـ "المحصول" (2/633)
فإذا ثبت الخلاف في القاعدة فلا حرج على الناصح الأمين أن يأخذ بما ترجح له ، لا سيما إذا تعارضت هذه القاعدة مع قاعدة أخرى للشافعي نفسه ، وهي: (حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال) فإنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلّم قد علم الحال فترك الاستفصال عنه وأجاب بما يناسبه ، فيسقط الاستدلال بالقاعدة لورود هذا الاحتمال.
قال ابن اللحام –رحمه الله-: ((ومنها قول الشافعى رضى الله عنه: (حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال) ونقل عنه أيضا: (ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال ويحسن بها الاستدلال)
واختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك فمنهم من يقول هذا مشكل ومنهم من يقول هما قولان للشافعى وجمع القرافى فى كتبه بينهما –أي بين القاعدتين- . . .))أهـ (القواعد والفوائد الأصوليّة – 234)
قال الزركشي في "البحر المحيط" (3/446): ((وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ :
أَحَدُهَا : وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ أَنَّ اللَّفْظَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ مَحَامِلِ الْوَاقِعَةِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَيَبْقَى عَلَى الْوَقْفِ.
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَقْسَامِ الْعُمُومِ ، بَلْ إنَّمَا يَكْفِي الْحُكْمُ فِيهِ مِنْ حَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لا مِنْ دَلَالَةِ الْكَلَامِ ، وَهُوَ قَوْلُ إلْكِيَا الْهِرَّاسِيِّ .
وَالرَّابِعُ : اخْتِيَارُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَابْنِ الْقُشَيْرِيّ أَنَّهُ يَعُمُّ إذَا لَمْ يَعْلَمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَفَاصِيلَ الْوَاقِعَةِ ؛ أَمَّا إذَا عَلِمَ فَلَا يَعُمُّ ، وَكَأَنَّهُ قَيَّدَ الْمَذْهَبَ الأَوَّلَ .)) أهـ
وهذه القاعدة حكاها الجويني عن الشافعي ثمّ قال: ((وهذا فيه نظر عندي من حيث إنه لا يمتنع أن الرسول عليه السلام كان عرف ذلك فنزل جوابه على ما عرف ولم ير أن يبين لرجل حديث العهد بالإسلام علة الحكم ومأخذه وعليه يجري معظم الفتاوى والمفتي يطلق جوابه للمستفتي إذا رأى الجواب منطبقا على وفق الحادثة وإن كان ذلك الحكم لو أرسل لفصل فهذا وجه.
وإن تحقق استبهام الحال على الشارع صلى الله عليه و سلم وصح مع ذلك أنه أرسل جوابه فهذا يقتضي لا محالة جريان الحكم على التفاصيل واسترساله على الأحوال كلها ولكنا لا نتبين في كل حكاية تنقل إلينا أنها كانت مبهمة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وجوابه المطلق كان مرتبا على استبهامها فمن هذه الجهة لا يبقى مستمسك في محاولة التعميم وادعاء قصد ظهوره في حكايات الأحوال المرسلة.))أهـ "البرهان" (1/237-238)
وقد اعترض الرازي على القاعدة قائلا: ((وهذا فيه نظر لاحتمال أنه صلى الله عليه و سلم عرف خصوص الحال فأجاب بناء على معرفته ولم يستفصل والله أعلم.))أهـ "المحصول" (2/633)
فإذا ثبت الخلاف في القاعدة فلا حرج على الناصح الأمين أن يأخذ بما ترجح له ، لا سيما إذا تعارضت هذه القاعدة مع قاعدة أخرى للشافعي نفسه ، وهي: (حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال) فإنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلّم قد علم الحال فترك الاستفصال عنه وأجاب بما يناسبه ، فيسقط الاستدلال بالقاعدة لورود هذا الاحتمال.
قال ابن اللحام –رحمه الله-: ((ومنها قول الشافعى رضى الله عنه: (حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال) ونقل عنه أيضا: (ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال ويحسن بها الاستدلال)
واختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك فمنهم من يقول هذا مشكل ومنهم من يقول هما قولان للشافعى وجمع القرافى فى كتبه بينهما –أي بين القاعدتين- . . .))أهـ (القواعد والفوائد الأصوليّة – 234)
رابعا: روى ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (أن عامرا الشعبي سئل عن شيء فلم يكن عنده فيه شيء، فقيل له: قل برأيك، قال: وما تصنع برأيي؟ بُل على رأيي) كما في "طبقات ابن سعد" (6/250).
وقال : (ما قالوا لك برأيهم فبُل عليه، وما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخذ به) "طبقات ابن سعد" (6/251).
قلت: فالناصح الأمين قد تراجع وابن سعد لم يتراجع ، فليُنظر كيف يكون الجواب.
وقال : (ما قالوا لك برأيهم فبُل عليه، وما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخذ به) "طبقات ابن سعد" (6/251).
قلت: فالناصح الأمين قد تراجع وابن سعد لم يتراجع ، فليُنظر كيف يكون الجواب.
الوقفة الرابعة: الحرب على دار الحديث السلفية بدماج وشيخها الناصح الأمين.
لقد مرّت هذه الحرب بمراحل وأطوار ، وكلّما فنّدت شبهة من شبه القوم خرجوا علينا بشبهة أخرى ، والهدف واحد وهو منع طلاّب العلم من السفر إلى دار الحديث السلفيّة بدمّاج ، لأنّ الطالب إذا سافر إلى دمّاج فإنّه سيتعلّم عدم السكوت عن الباطل ، وسيتعلّم السؤال عن الدّليل ، ومن النّاس من يصيبه الحرج إذا استدلّ بحديث فقام طالب وبيّن ضعفه ذبّا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يزاد فيه ما ليس منه ، فالحلّ هو الصدّ عن هذه الدّار وعن شيخها الناصح الأمين ، وقد كان قطّاع الطّريق يصدّون الناس عن الدار بدعوى أنها لا تقدّم شهادات للطلاب !! فلمّا علموا أنّ طلاب العلم لا يريدون شهادات وإنّما يريدون العلم ، وأنّ هذه منقبة لهم لا مذمّة ، عدلوا عنها وقالوا بأنّ دمّاج ليس فيها إلاّ علم الحديث أو علم الجرح والتعديل ، ولا عجب أن يصدر هذا ممن له حساسية مفرطة تجاه هذا العلم الشريف ، إلاّ أن سلعتهم باءت بالبوار لما بحث طلاب العلم عن حقيقة هذا الأمر فوجدوها دارا تدرّس كلّ العلوم الشرعيّة ، ورأوا المؤلفات التي تخرج منها في شتى العلوم في غاية الدقّة والإتقان ، فانتقل قطاع الطريق إلى شبهة أخرى وهي أنّ دار الحديث فيها فقر وجوع ، فأبانوا بهذا عجزهم ، وأظهروا للناس كسلهم ، فعلم النّاس أنّهم ليسوا ممن يصبر على الجوع والفقر في طلب العلم ، أمّا طلاب العلم السلفيّون فلن تثنيهم الصعاب عن أخذ العلم النقي الصافي على أهل السنّة السلفيين ، واليوم تخرج علينا (الإدارة) بشبهة جديدة أهون من الشبه التي قبلها ، ألا وهي فقد الأخلاق !!! ومع ظهور سقوط هذه الدعوى لافتقارها للدليل إلاّ أنّها لن تخرج عن أربعة أمور:
1/ إمّا أن تدّعي (الإدارة) أنّ كلّ طلبة العلم في دمّاج عن بكرة أبيهم قد فقدوا القيم الأخلاقيّة والمعايير الأدبيّة !! وهذا لا يمكن أن يكون صحيحا ، ويشهد بضدّه كلّ عاقل.
2/ أن يكون غالبهم كذلك ، وإدراك هذا متعسّر على من عايشهم ، فكيف بمن لم يحدّث نفسه يوما بالسفر إلى تلك الدار العامرة للتزوّد من العلم وتصحيح المنهج ؟!!
3/ أن يكون هذا الوصف فيهم نادرا ، فالعبرة بالغالب والشاذ لا يقاس عليه.
4/ أن يكون هذا الوصف خاصّا بالشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ، ولعلّ هذا هو مقصود (الإدارة) فليتّقوا الله في أنفسهم ، وليعلموا أنّهم موقوفون أمام ربّهم ، ومسؤولون عن قولهم ، قال تعالى: {ستكتب شهادتهم ويسألون}
وكيف يرمون بهذه التهمة الباطلة رجلا كان الإمام الوادعي ينيبه عنه في دروسه ، بل إنّ الناصح الأمين كان يدرّس في دار الحديث السلفيّة بدماج والإمام الوادعي جالس في الحلقة ، فكيف يسمح الإمام الوادعي بهذا لرجل صدق عليه وصف (الإدارة) ؟؟! بل كيف يثني عليه العلماء الأعلام ، ويصفونه بأحسن الأوصاف وأجملها وهو على ما ذكرت (الإدارة)
قال الإمام الوادعي رحمه الله : "(فقد قُرئ عليَّ شطر رسالة (السفر) لأخينا في الله الشيخ الفاضل التّقيّ الزّاهد المحدّث الفقيه أبي عبدالرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، فوجدتها رسالة مفيدة فيها فوائد تُشدُّ لها الرّحال، اشتملت على فوائد حديثيَّة من جرح وتعديل وتصحيح وتضعيف، وعلى فوائد فقهيّة من استنباط أحكام وتفسير غريب وتوضيح مبهم، شأنه في رسائله الأخرى...ونفع إخوانه بالفتاوى التي تعتمد على الدليل...).أهـ (مقدّمة ضياء السالكين)
وقال أيضًا في تقديمه لكتاب (أحكام التيمم) : (..أودعه فوائد تُشدُّ لها الرّحال، من كلام على الحديث وعلى رجال السَّند، واستنباط مسائل فقهية بما يدُلُّ على تبحُّره في علم الحديث والفقه، ولست أبالغ إذا قلت: إنَّ عمله هذا يفوق عمل الحافظ في «الفتح» في هذا الباب؛ من بيان حال كلّ حديث وبيان درجته...) .
وقال في مقدّمته لكتاب ( اللمع على إصلاح المجتمع) : (..وقد بذل الشّيخ يحيى حفظه الله جهدًا مشكورًا في تخريج أحاديثه وتحقيق ألفاظه ومعانيه وتنبيهات قيّمة على بعض الأخطاء التي حصلت للمؤلّف رحمه الله، فأصبحت تخاريج الحديث مرجعًا ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه، ولو من أجل التخريج...أسأل الله أن يجزيه خيرًا وأن يبارك في علمه وماله وولده...إنه جواد كريم).
وقال أيضًا في مقدمة كتاب (الصُّبح الشَّارق في الرّدّ على ضلالات عبد المجيد الزّنداني في كتابه توحيد الخالق) : (فللّه درّه من باحث مُلمّ بحواشي الفوائد، من عقيدة وفقه وحديث وتفسير...) .
وكيف يرمون بهذه التهمة الباطلة رجلا كان الإمام الوادعي ينيبه عنه في دروسه ، بل إنّ الناصح الأمين كان يدرّس في دار الحديث السلفيّة بدماج والإمام الوادعي جالس في الحلقة ، فكيف يسمح الإمام الوادعي بهذا لرجل صدق عليه وصف (الإدارة) ؟؟! بل كيف يثني عليه العلماء الأعلام ، ويصفونه بأحسن الأوصاف وأجملها وهو على ما ذكرت (الإدارة)
قال الإمام الوادعي رحمه الله : "(فقد قُرئ عليَّ شطر رسالة (السفر) لأخينا في الله الشيخ الفاضل التّقيّ الزّاهد المحدّث الفقيه أبي عبدالرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، فوجدتها رسالة مفيدة فيها فوائد تُشدُّ لها الرّحال، اشتملت على فوائد حديثيَّة من جرح وتعديل وتصحيح وتضعيف، وعلى فوائد فقهيّة من استنباط أحكام وتفسير غريب وتوضيح مبهم، شأنه في رسائله الأخرى...ونفع إخوانه بالفتاوى التي تعتمد على الدليل...).أهـ (مقدّمة ضياء السالكين)
وقال أيضًا في تقديمه لكتاب (أحكام التيمم) : (..أودعه فوائد تُشدُّ لها الرّحال، من كلام على الحديث وعلى رجال السَّند، واستنباط مسائل فقهية بما يدُلُّ على تبحُّره في علم الحديث والفقه، ولست أبالغ إذا قلت: إنَّ عمله هذا يفوق عمل الحافظ في «الفتح» في هذا الباب؛ من بيان حال كلّ حديث وبيان درجته...) .
وقال في مقدّمته لكتاب ( اللمع على إصلاح المجتمع) : (..وقد بذل الشّيخ يحيى حفظه الله جهدًا مشكورًا في تخريج أحاديثه وتحقيق ألفاظه ومعانيه وتنبيهات قيّمة على بعض الأخطاء التي حصلت للمؤلّف رحمه الله، فأصبحت تخاريج الحديث مرجعًا ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه، ولو من أجل التخريج...أسأل الله أن يجزيه خيرًا وأن يبارك في علمه وماله وولده...إنه جواد كريم).
وقال أيضًا في مقدمة كتاب (الصُّبح الشَّارق في الرّدّ على ضلالات عبد المجيد الزّنداني في كتابه توحيد الخالق) : (فللّه درّه من باحث مُلمّ بحواشي الفوائد، من عقيدة وفقه وحديث وتفسير...) .
وقال في تقديمه لكتاب (أحكام الجمعة) : (كيف لا يكون كذلك والشيخ يَحيى -حفظه الله- فِي غاية من التحري والتقى والزهد والورع وخشية الله؟! وهو قوَّال بالْحَق لا يَخاف فِي الله لومة لائم، وهو -حفظه الله- قام بالنيابة عنِّي فِي دروس دار الْحَديث بدماج يلقيها على أحسن ما يرام . . . . إلى أن قال : ولَمَّا وصلنِي كتاب أخينا يَحيى؛ فلمحبتِي له أقرأ الكتاب وأنا مستلقٍ على قفاي لأمور يعلمها الله، ولولا أن عاجلنا السفر لأتْممت قراءة الكتاب من أجل الاستفادة منه.
فجزى الله أخانا الشيخ الفاضل الشيخ يَحيى خيرًا، وهنيئًا له لِمَا حباه الله من الصبر على البحث والتنقيب عن الفوائد الْحَديثية والفقهية، فهو كتاب أحاديث وأحكام، وكتاب جرح وتعديل مع ما فيه من الْمَسائل الفقهية الَّتِي تُشد لَها الرحال.))أهـ
وقال فيه في ترجمته: (من حفاظ كتاب الله سمعت بعض دروسه التي تدل على استفادته وهو قوي في التوحيد.)
قال الإمام المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: (...والذي أدين الله عزّوجلّ به أنّ الشيخ الحجوري تقيٌّ ورع زاهد... كيف أتكلّم فيمن داسوا الدّنيا بأقدامهم والنّاس يتكالبون عليها...بل طاردوا الجمعيّات الحزبيّة التي فرّقت كيان الأمّة وطاردوا البدع...) .أهـ
وقال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى: (..نحن نعلم أنه على تقوى الله عزّ وجلّ ومراقبة، وأخونا في الله عزّوجلّ ونحبّه في الله، وعالم من علماء السُّنّة، نفع الله به، أسدٌ من أسود السُّنّة، تاجٌ على رؤوس أهل السُّنّة، نحبُّه في الله عزّوجلّ) . من شريط «أسئلة أصحاب قصيعر» بتاريخ(28/7/1428) .
فهذه أقوال علماء الأمّة وهذه شهاداتهم ، والأمر الذي لن تستطيع (الإدارة) الفرار منه: هو أنّ علماء الأمّة لم يثنوا على الشيخ محمد علي فركوس بعشر معشار ما أثنوا على الناصح الأمين ، بل إنّ الحقيقة المرّة هي أنّنا لا نجد عالما من العلماء شهد للشيخ فركوس بأنّه عالم متأهّل للفتوى ، فكلام علماء الأمة في واد ، وكلام (الإدارة) في واد ، وبينهما وديان وجبال.
فجزى الله أخانا الشيخ الفاضل الشيخ يَحيى خيرًا، وهنيئًا له لِمَا حباه الله من الصبر على البحث والتنقيب عن الفوائد الْحَديثية والفقهية، فهو كتاب أحاديث وأحكام، وكتاب جرح وتعديل مع ما فيه من الْمَسائل الفقهية الَّتِي تُشد لَها الرحال.))أهـ
وقال فيه في ترجمته: (من حفاظ كتاب الله سمعت بعض دروسه التي تدل على استفادته وهو قوي في التوحيد.)
قال الإمام المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: (...والذي أدين الله عزّوجلّ به أنّ الشيخ الحجوري تقيٌّ ورع زاهد... كيف أتكلّم فيمن داسوا الدّنيا بأقدامهم والنّاس يتكالبون عليها...بل طاردوا الجمعيّات الحزبيّة التي فرّقت كيان الأمّة وطاردوا البدع...) .أهـ
وقال الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى: (..نحن نعلم أنه على تقوى الله عزّ وجلّ ومراقبة، وأخونا في الله عزّوجلّ ونحبّه في الله، وعالم من علماء السُّنّة، نفع الله به، أسدٌ من أسود السُّنّة، تاجٌ على رؤوس أهل السُّنّة، نحبُّه في الله عزّوجلّ) . من شريط «أسئلة أصحاب قصيعر» بتاريخ(28/7/1428) .
فهذه أقوال علماء الأمّة وهذه شهاداتهم ، والأمر الذي لن تستطيع (الإدارة) الفرار منه: هو أنّ علماء الأمّة لم يثنوا على الشيخ محمد علي فركوس بعشر معشار ما أثنوا على الناصح الأمين ، بل إنّ الحقيقة المرّة هي أنّنا لا نجد عالما من العلماء شهد للشيخ فركوس بأنّه عالم متأهّل للفتوى ، فكلام علماء الأمة في واد ، وكلام (الإدارة) في واد ، وبينهما وديان وجبال.
الوقفة الخامسة: شبهات لتأييد فتوى الاختلاط.
وقد اعتمدت (الإدارة) على شبهات واهية لتأييد ما ذهب إليه الشيخ محمد علي فركوس في مسألة الاختلاط ، وأقوى ما اعتمدت عليه هو قاعدة: (المحرم لغيره يباح للحاجة) وهذه القاعدة صحيحة إلاّ أن إطلاقها خطأ ، فإنّ لها قيودا لابدّ من اعتبارها ، ثمّ تأمّل قول الإدارة: [فالمتطاول المغرور جعل من الأصل المحرّم مانعًا من أن يجيب بحكم الضرورة في الاختلاط الواقع في الطّواف والسّعي وغيرها من المشاعر، وكذا المستشفيات ووسائل النّقل ونحوها، كما أنّه لم يُخْبِرْنا كيف يسافر خلائق دمّاج إلى أوطانهم وأداء نسكهم، كما لم يُفْصِحْ لنا بأيّ وسيلةٍ سافر دعاتهم إلى إنجلترا وغيرها من البلدان، وكذلك الموالون من دعاة الغلوّ والتفظيع ، فقد سافروا في الاختلاط واستقبلتهم مضيفات الطّائرة بالتّحدّث والإكرام مع أنّه لا ضرورة لسفرهم... فكفانا -إذنْ- من مظاهر التّعالم والتّورّع واستعراض عضلات التّقوى!! فربّك هو أعلم بمن اتّقى.]أهـ
قلت: أنظر رعاك الله إلى هذا الكلام وما فيه من التحقير والتفظيع ، وانظر إلى نهيهم عن التورّع بل وقرنه بالتعالم !! فهل يقال هذا الكلام في كلّ من أفتى بمثل ما يفتى به العلامة يحيى الحجوري في هذا الباب ؟؟! هل يقولون مثل هذا الكلام في الأئمة الأعلام: الألباني وابن باز والعثيمين والوادعي . . . وغيرهم ، أم هو خاص بمن ردّ على الشيخ فركوس ؟!
وعلى كلٍّ فإنّ المقصود بهذا الكلام هو الشيخ الفاضل أبو محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله ، وقد راجت إشاعة باطلة يدّعي مروّجها أن الشيخ فركوس سأل الشيخ أبا محمد عن سبب سفره إلى الجزائر فقال: لحاجة ، فسأله هل في الطائرة اختلاط ؟ قال: نعم ، فقال: كيف يجوز لك السفر في الاختلاط ولا يجوز لي التدريس فيه ، وهذه الإشاعة على تعدّد ألفاظها و سياق حكايتها فهي باطلة كلّ البطلان ، ولو كانت صحيحة لسارعت (الإدارة) في نشرها ، كما نشرت و (ضخّمت) خبر تراجع الشيخ أبي محمد الحجوري عن وصف الشيخ فركوس بأنّه من دعاة الاختلاط ، ولم تنشر أنّ الشيخ أبا محمد قد نصح الشيخ فركوس في بعض ما أخذ عليه فوعد بمراجعة كلامه ، وفعلا عدّل أشياء في فتياه !! وهذه الشبهة قد انطلت على كثيرين ممن لم يعلم الفرق بين الحالتين ، والفرق بينهما من أوجه:
وعلى كلٍّ فإنّ المقصود بهذا الكلام هو الشيخ الفاضل أبو محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله ، وقد راجت إشاعة باطلة يدّعي مروّجها أن الشيخ فركوس سأل الشيخ أبا محمد عن سبب سفره إلى الجزائر فقال: لحاجة ، فسأله هل في الطائرة اختلاط ؟ قال: نعم ، فقال: كيف يجوز لك السفر في الاختلاط ولا يجوز لي التدريس فيه ، وهذه الإشاعة على تعدّد ألفاظها و سياق حكايتها فهي باطلة كلّ البطلان ، ولو كانت صحيحة لسارعت (الإدارة) في نشرها ، كما نشرت و (ضخّمت) خبر تراجع الشيخ أبي محمد الحجوري عن وصف الشيخ فركوس بأنّه من دعاة الاختلاط ، ولم تنشر أنّ الشيخ أبا محمد قد نصح الشيخ فركوس في بعض ما أخذ عليه فوعد بمراجعة كلامه ، وفعلا عدّل أشياء في فتياه !! وهذه الشبهة قد انطلت على كثيرين ممن لم يعلم الفرق بين الحالتين ، والفرق بينهما من أوجه:
1/ معلوم أنّ القاعدة مقيّدة بوجود مصلحة راجحة في ارتكاب المنهي عنه لغيره ، ومعلوم أن الترجيح بين المصالح له ضوابطه وقواعده ، وليس موكولا إلى الآراء والأهواء ، وحالة الشيخ أبي محمد قد تحقّق فيها هذا الشرط ، فسفره كان لمصلحة شرعيّة هي الدعوة إلى الله وإقامة شعيرة من شعائر الدين ، ومن فروض الكفايات ، فمصلحتها محقّقة ومتعلّقة بالدّين ، أمّا مصلحة الدّراسة الاختلاطيّة فهي ظنيّة وليست محقّقة ، فالطالب قد يدرس السنين الطويلة ولا يحصل على الشهادة ، ثمّ إذا حصل على الشهادة فهو -في الجزائر- مخيّر بين أمرين:
إمّا أن يأخذ وظيفة تلجم فمه وتقطع لسانه ، فلا ينكر البدع ولا يدعو إلى السنّة ، ولا يحذّر من الشرك ، ولا يعلّم التوحيد ، فلا فائدة دينيّة من توظيفه.
وإمّا أن يدعو وينكر ويحذّر ويعلّم ، فحينئذٍ يطرد فلا وظيفة ولا راتب ، وفي كلتا الحالتين فلا مصلحة من شهادته ، وما خالف هذا فهو قليل جدّا ولا حكم له.
أمّا إذا كان يدرس العلوم الدّنيويّة فمصلحة شهادته -زيادة على كونها ظنيّة- فهي متعلّقة بالمال لا بالدين ، و دفع المفسدة المحققة المتعلّقة بالدين أولى من جلب المصلحة الظنيّة المتعلّقة بالمال.
فعلم من هذا أنّ مصلحة سفر الشيخ أبي محمد محقّقة ، ومصلحة الدراسة في الاختلاط ظنيّة.
وأنّ مصلحة سفره متعلّقة بالدين ، أمّا مصلحة الدراسة فهي -غالبا- متعلّقة بالمال.
فيقدّم جلب المصلحة في حالة الشيخ أبي محمد لأنّها أرجح من المفسدة ، ويقدّم دفع المفسدة في حالة الدراسة لأنّها أرجح من المصلحة.
إمّا أن يأخذ وظيفة تلجم فمه وتقطع لسانه ، فلا ينكر البدع ولا يدعو إلى السنّة ، ولا يحذّر من الشرك ، ولا يعلّم التوحيد ، فلا فائدة دينيّة من توظيفه.
وإمّا أن يدعو وينكر ويحذّر ويعلّم ، فحينئذٍ يطرد فلا وظيفة ولا راتب ، وفي كلتا الحالتين فلا مصلحة من شهادته ، وما خالف هذا فهو قليل جدّا ولا حكم له.
أمّا إذا كان يدرس العلوم الدّنيويّة فمصلحة شهادته -زيادة على كونها ظنيّة- فهي متعلّقة بالمال لا بالدين ، و دفع المفسدة المحققة المتعلّقة بالدين أولى من جلب المصلحة الظنيّة المتعلّقة بالمال.
فعلم من هذا أنّ مصلحة سفر الشيخ أبي محمد محقّقة ، ومصلحة الدراسة في الاختلاط ظنيّة.
وأنّ مصلحة سفره متعلّقة بالدين ، أمّا مصلحة الدراسة فهي -غالبا- متعلّقة بالمال.
فيقدّم جلب المصلحة في حالة الشيخ أبي محمد لأنّها أرجح من المفسدة ، ويقدّم دفع المفسدة في حالة الدراسة لأنّها أرجح من المصلحة.
2/ من الأمور المعتبرة في هذه القاعدة: عدم وجود البديل ، فلو أنّ الضرورة دعت إلى أن يفحص طبيب مريضة ، ولا توجد طبيبة لفحصها جاز أن يفحصها الطبيب ، أمّا لو وجد البديل المباح وهو الطبيبة فإنّ فحص الطبيب للمريضة لا يجوز ، وكذلك هؤلاء الدارسون يمكنهم طلب العلم خارج الجامعات المختلطة ، بل الواقع يثبت أنّ التحصيل في المعاهد السلفيّة ، والحلقات العلميّة أفضل من التحصيل في هذه الجامعات.
أمّا الشيخ أبو محمد فلا بديل له عن الطائرة للسفر من اليمن إلى الجزائر ، وأرجو ألاّ يتعنّت متعنّت فيطلب منه السفر على سيّارة أو حمار!! فإنّ هذا ليس بداخل تحت القدرة خصوصا مع وجود الحدود بين البلدان المسلمة ، وتعذّرالحصول على تأشيرة الدخول إلى كثير منها.
أمّا الشيخ أبو محمد فلا بديل له عن الطائرة للسفر من اليمن إلى الجزائر ، وأرجو ألاّ يتعنّت متعنّت فيطلب منه السفر على سيّارة أو حمار!! فإنّ هذا ليس بداخل تحت القدرة خصوصا مع وجود الحدود بين البلدان المسلمة ، وتعذّرالحصول على تأشيرة الدخول إلى كثير منها.
3/ لو دعت الحاجة إلى ارتكاب محظور لغيره ، مع وجود المصلحة الراجحة وعدم توفّر البديل إلاّ أن المحتاج كان يخشى على نفسه الوقوع في المحرّم الأصلي ، فلا يجوز له أن يقارف المحرم لغيره إذا غلب على ظنّه أنّه إن قارفه وقع في المحرّم لذاته ، وهذا حال أغلب طلاب الجامعات ، وأقلّ شيء ألاّ يأمن على نفسه النظر المحرّم ، وهو أمر غير موجود في سفر الشيخ أبي محمد ، فبينهما فرق شاسع جدّا.
ثمّ أوردت (الإدارة) نقولات لتأييد فتوى الاختلاط ، فذكرت فتوى للشيخ النجمي والشيخ زيد المدخلي فتوى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- مع أنه قد تراجع عنها وقال بخلافها ، فقد سئل -رحمه الله- كما في شريط ( كلمة إلى دعاة الجزائر) المسجل بتاريخ : 23 صفر 1421
السؤال : حكم دراسة الطب في جامعة مختلطة هل يعد هذا ضرورة شرعية ؟
الجواب : ((هذا ليس بضرورة , فالواجب عليه على المسؤولين في البلاد الإسلامية أن يفرقوا بين الرجال والنساء لأن الإختلاط قضية , ولو أن الناس امتنعوا عن دخول الدراسة , عن دخول الجامعات وما أشبهها المختلطة لاضطر الحكام إلى التميز والتفريق , فأرى أنه لا يجوز الإختلاط لا في الطب ولا في غيره.))
السائل : حتى في العلوم الشرعية؟! .
الشيخ : ((حتى في العلوم الشرعية , إلا إذا كان النساء محشورات في مكان يدخلن من باب ويخرجن منه , لا يختلطن بالرجال.))أهـ
السؤال : حكم دراسة الطب في جامعة مختلطة هل يعد هذا ضرورة شرعية ؟
الجواب : ((هذا ليس بضرورة , فالواجب عليه على المسؤولين في البلاد الإسلامية أن يفرقوا بين الرجال والنساء لأن الإختلاط قضية , ولو أن الناس امتنعوا عن دخول الدراسة , عن دخول الجامعات وما أشبهها المختلطة لاضطر الحكام إلى التميز والتفريق , فأرى أنه لا يجوز الإختلاط لا في الطب ولا في غيره.))
السائل : حتى في العلوم الشرعية؟! .
الشيخ : ((حتى في العلوم الشرعية , إلا إذا كان النساء محشورات في مكان يدخلن من باب ويخرجن منه , لا يختلطن بالرجال.))أهـ
نقل هذه الفتوى أخونا الفاضل حمزة ابن عون السوفي –حفظه الله- وعلّق قائلا: ((هذه الفتوى للشيخ -رحمه الله- هي المعتمدة والأخيرة كما ترى من تاريخها , فمن المعلوم أن وفاته -رحمه الله- كانت بتاريخ: 15 شوال 1421 هجرية ، ثم هي التي استقر قوله عليها , كما أخبرني بذلك بعض طلابه -رحمه الله-.)) أهـ (فتاوى العلماء الواضحات)
و سئل –رحمه الله- هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة علما بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله ؟
الجواب : ((الذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلا كان أو امرة أن يدرس بمدارس مختلطة وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه فإن الإنسان مهما كان من النزاهة و الأخلاق والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة و لا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة لا يكاد يسلم من الفتنة و الشر . وكل ما أدى إلى الفتنة و الشر فإنه حرام ولا يجوز , فنسأل الله سبحانه و تعالى لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لاتعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد .. حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الإختلاط , فأنا لا أرى جواز هذا وربما غيري يرى شيئا آخر .))
راجع رسالة : فتاوى النظر والخلوة و الإختلاط . جمع وترتيب الشيخ المسند ص26 . بواسطة (فتاوى العلماء الواضحات) للأخ حمزة السوفي.
الجواب : ((الذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلا كان أو امرة أن يدرس بمدارس مختلطة وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه فإن الإنسان مهما كان من النزاهة و الأخلاق والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة و لا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة لا يكاد يسلم من الفتنة و الشر . وكل ما أدى إلى الفتنة و الشر فإنه حرام ولا يجوز , فنسأل الله سبحانه و تعالى لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لاتعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد .. حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الإختلاط , فأنا لا أرى جواز هذا وربما غيري يرى شيئا آخر .))
راجع رسالة : فتاوى النظر والخلوة و الإختلاط . جمع وترتيب الشيخ المسند ص26 . بواسطة (فتاوى العلماء الواضحات) للأخ حمزة السوفي.
فهذا آخر قول العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- وقد نبّه أخونا حمزة السوفي الشيخَ محمد علي فركوس على هذا التراجع من العلامة ابن عثيمين ، قبل خروج مقال (الإدارة) بأشهر !!!
سئل العلامة زيد المدخلي -حفظه الله- مما لا يخفى أن ما ابتليت به الأمة الإسلامية في الواقع الراهن اختلاط النساء بالرجال في جل الأماكن العمومية , وبخاصة في أماكن العمل و الدراسة فهل يترك الرجل العمل و الدراسة بسبب الاختلاط .وهل يلحقه إثم في ذلك وهل ثمة مستثنيات تدعو إلى الحاجة إلى الاختلاط؟
الجواب : ((حاجات العبد في دنياه لا تبيح له الوقوع في الحرام وإنما تبيح له ما أباحه الله عز وجل وأباحه رسوله عليه الصلاة والسلام .وهذه العادات التي هي منشأها من أهل الكفر وطبقت في كثير من بلدان المسلمين اختلاط الرجال بالنساء في مجال العمل لاسيما مع التبرج وكشف العورات فإنّ العبد من بني آدم ليس ملكاَ إنما هو بشر فالاختلاط سبب في وقوع الفواحش والعياذ بالله : «فأول ما تزني العينان وزناهما النظروالأذنان تزنيان وزناهما السمع , واليدان تزنيان وزناهما البطش , والرجلان تزنيان وزناهما المشي , والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»
فعلى كل حال لا يجوز للإنسان أن يرتكب المحارم من اجل قضاء حاجاته ولا يتجاوز ذلك فإن من تجاوز ذلك فقد ظلم نفسه.)) أهـ التاريخ:30\03\1429. منقول من (فتاوى العلماء الواضحات) للأخ حمزة السوفي ، فتاريخها متأخر عما نقلته (الإدارة) بتاريخ: 1/4/1427 بسنتين إلاّ يوما.
الجواب : ((حاجات العبد في دنياه لا تبيح له الوقوع في الحرام وإنما تبيح له ما أباحه الله عز وجل وأباحه رسوله عليه الصلاة والسلام .وهذه العادات التي هي منشأها من أهل الكفر وطبقت في كثير من بلدان المسلمين اختلاط الرجال بالنساء في مجال العمل لاسيما مع التبرج وكشف العورات فإنّ العبد من بني آدم ليس ملكاَ إنما هو بشر فالاختلاط سبب في وقوع الفواحش والعياذ بالله : «فأول ما تزني العينان وزناهما النظروالأذنان تزنيان وزناهما السمع , واليدان تزنيان وزناهما البطش , والرجلان تزنيان وزناهما المشي , والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»
فعلى كل حال لا يجوز للإنسان أن يرتكب المحارم من اجل قضاء حاجاته ولا يتجاوز ذلك فإن من تجاوز ذلك فقد ظلم نفسه.)) أهـ التاريخ:30\03\1429. منقول من (فتاوى العلماء الواضحات) للأخ حمزة السوفي ، فتاريخها متأخر عما نقلته (الإدارة) بتاريخ: 1/4/1427 بسنتين إلاّ يوما.
وسئل الشيخ العلامة أحمد النجمي -رحمه الله-: هل يجوز للأبناء و البنات دون سبع سنين أن يدرسوا الدين والقرآن في فصل واحد؟
الجواب : ((يجب أن لا يكون هذا , حتى لا تأنس الأنثى إلى محادثة الذكر و الجلوس معه وقد تحصل العلاقات بين الصغار, فترك هذا أحوط للدين لتبقى الأنثى نافرة من الذكر.)) «أسئلة ذوالقرنين الأندنوسي»
الجواب : ((يجب أن لا يكون هذا , حتى لا تأنس الأنثى إلى محادثة الذكر و الجلوس معه وقد تحصل العلاقات بين الصغار, فترك هذا أحوط للدين لتبقى الأنثى نافرة من الذكر.)) «أسئلة ذوالقرنين الأندنوسي»
وسئل: أيها أفضل بين أن ندخل أولادنا في المدارس العامة التي فيها اختلاط بين الرجال و النساء وبين أن ندخلهم المدارس التي يتولها الحزبيون؟
الجواب: ((كل ذلك شرّ, ولكن اتخذوا أنتم أهل السنة مَعلمًا خاص بكم.)) المصدر السابق؛ وكلاهما منقول من (فتاوى العلماء الواضحات).
الجواب: ((كل ذلك شرّ, ولكن اتخذوا أنتم أهل السنة مَعلمًا خاص بكم.)) المصدر السابق؛ وكلاهما منقول من (فتاوى العلماء الواضحات).
أمّا محاولة صرف فتوى اللجنة الدائمة ، وتخريجها على غير مخرجها ، وجعلها مختصّة بالبلدان التي سلمّها الله من الاختلاط الآثم !!! فغير صحيح أبدا ، لأمور:
1/أنّه لا دليل عليه ولا قرينة ، خصوصا وأنّ اللّجنة تفتي لكلّ المسلمين في العالم وليس لأهل بلد فقط.
2/أنّ البلدان التي سلّمها الله من الاختلاط الآثم ليس فيها اختلاط فكيف يداوى المرض الذي لم يوجد ؟؟! بل البلدان التي ابتليت بهذا الاختلاط أولى بهذا الحكم من البلدان التي سلّمها الله منه ، لأنّ الفتنة في بلد عشّش فيه الاختلاط أعظم وأشدّ.
وأمّا ما استدلّول به من فتوى الإمام ابن باز فهو عليهم لا لهم ، لأنّه رحمه الله قيدّه بالضرورة القصوى فقال: ((فالواجب أن تكونَ الطّبيباتُ مختصّاتٍ للنّساء، والأطباءُ مختصّين للرّجال إلا عند الضّرورة القصوى إذا وُجِد مرضٌ في الرجال ليس له طبيبٌ رجلٌ فهذا لا بأس به))أهـ فهذا الحكم (عند الضرورة القصوى) لا خلاف فيه ، فمسألة المرض ضرورة أمّا الدراسة فأحسن أحوالها أن تكون حاجة.
سئلت اللّجنة الدائمة : ما حكم معاملة النساء كالرجال في المصانع أو في المكاتب غير الإسلامية ؟ وما حكم النفس فيها التي تعرضت بالهلاك لمرض خطير يؤدي علاجه إلى تجريد المسلمة في هذه المذكورة ولو في دول إسلامية حيث الأطباء فيها كلهم رجال ؟
الجواب: ((أما في حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع والمكاتب وهم كفار في بلاد كافرة فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله - جل وعلا - فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر ، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام وواجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة ، لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفي على من له أدنى بصيرة . وأما تجريد الرجل للمرأة المسلمة من أجل علاجها فإذا دعت الضرورة إلى العلاج ولم يوجد من يعالجها سوى رجل فيجوز ذلك ولكن يكون بحضره زوجها إن أمكن ، وإلا فيوجد نساء في محارمها ولا يجرد منها إلا ما تدعو الضرورة لكشفه من جسمها ، والأصل في جواز ذلك أدلة يسر الشريعة ورفع الحرج عن الأمة عند الضرورة كقوله - تعالى - " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " . وقوله - تعالى - " وما جعل عليكم في الدين من حرج " .)) من كتاب (فتاوى إسلامية) وفي هذه الفتوى تفريق واضح بين الحالتين.
سئلت اللّجنة الدائمة : ما حكم معاملة النساء كالرجال في المصانع أو في المكاتب غير الإسلامية ؟ وما حكم النفس فيها التي تعرضت بالهلاك لمرض خطير يؤدي علاجه إلى تجريد المسلمة في هذه المذكورة ولو في دول إسلامية حيث الأطباء فيها كلهم رجال ؟
الجواب: ((أما في حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع والمكاتب وهم كفار في بلاد كافرة فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله - جل وعلا - فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر ، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام وواجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة ، لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفي على من له أدنى بصيرة . وأما تجريد الرجل للمرأة المسلمة من أجل علاجها فإذا دعت الضرورة إلى العلاج ولم يوجد من يعالجها سوى رجل فيجوز ذلك ولكن يكون بحضره زوجها إن أمكن ، وإلا فيوجد نساء في محارمها ولا يجرد منها إلا ما تدعو الضرورة لكشفه من جسمها ، والأصل في جواز ذلك أدلة يسر الشريعة ورفع الحرج عن الأمة عند الضرورة كقوله - تعالى - " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " . وقوله - تعالى - " وما جعل عليكم في الدين من حرج " .)) من كتاب (فتاوى إسلامية) وفي هذه الفتوى تفريق واضح بين الحالتين.
3/ وجود فتاوى للجنة الدائمة في بلاد فيها اختلاط آثم ، تردّ ما أرادت (الإدارة) صرف الفتوى إليه ، فقد سئلت اللّجنة السؤال رقم «17128»:
أنا شاب ملتزم ولله الحمد والمنة، بل ومن طلبة العلم، ونسأل الله الصدق في المقصد والعمل، وكذا زوجتي ولله المنة ملتزمة، ونحن من مصر ، ونقيم في الأحساء ، وتنتهي الإقامة هذه السنة، عملي في التدريس وكذا الزوجة، وحينما اقتربت العودة إلى مصر بدأت هذه المشكلة، وهي عمل الزوجة، وسماحتكم تعرف أن بلادنا تقر الاختلاط، ومفاسده لا تخفى على أحد، غير أن هناك مدارس خاصة بالبنات، وأخرى للبنين، ولكن القائمين بالتدريس فيها رجال ونساء، ولا يخصصون النساء للتدريس للبنات، وهذه هي المشكلة والعلة، ولكن يا سماحة الوالد الدعوة تسير سيرًا حثيثا، وخاصة في مجال البنات، وبفضل الله الملتزمات في زيادة مضطردة وهن في حاجة إلى التوجيه، وأنا هنا أقف حائرًا؛ بين السماح للزوجة بالعمل في مدارس البنات ودعوتهن بالحكمة والموعظة الحسنة، مع تحجبها الشرعي الكامل عن زملائها من الرجال، وعدم مخاطبتهم، وهذا ممكن خاصة في التدريس، فيمكنها عدم التعامل معهم نهائيا، وذلك بالدخول إلى حجرة المدرسات في غير وقت الحصص الدراسية، وبين مكوثها بالبيت مع ما في ذلك من ترك المجال لنساء أخريات، نحن أكثر علمًا بهن، وبفساد أخلاقهن، والظهور أمام البنات بمظهر سيئ، غالبا ما تظن الفتاة الصغيرة أن ذلك هو القدوة، مع مخالفة ذلك لشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك أرفع إليكم مشكلتي لتفتوني فيها؛ هل أبقيها في البيت، أم أتركها للعمل والدعوة معا؟ ومجال البنات كبير فهي شريحة لا يستهان بها في مجتمع مثل مصر .؟؟!!
الجواب : ((إذا كان الحال ما ذكر من وجود اختلاط رجال ونساء في المدرسة، فلا يجوز للمرأة التدريس في هذه المدرسة التي يؤدي العمل فيها إلى الاختلاط لما هو معلوم في الشرع المطهر من تحريم الاختلاط والخلوة، وما يترتب على ذلك من المفاسد، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.))
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
عضو : عبد العزيز آل الشيخ /عضو : عبد الله بن غديان /عضو : صالح الفوزان / عضو : بكر أبو زيد .
والفتوى منقولة بواسطة (فتاوى العلماء الواضحات)
أنا شاب ملتزم ولله الحمد والمنة، بل ومن طلبة العلم، ونسأل الله الصدق في المقصد والعمل، وكذا زوجتي ولله المنة ملتزمة، ونحن من مصر ، ونقيم في الأحساء ، وتنتهي الإقامة هذه السنة، عملي في التدريس وكذا الزوجة، وحينما اقتربت العودة إلى مصر بدأت هذه المشكلة، وهي عمل الزوجة، وسماحتكم تعرف أن بلادنا تقر الاختلاط، ومفاسده لا تخفى على أحد، غير أن هناك مدارس خاصة بالبنات، وأخرى للبنين، ولكن القائمين بالتدريس فيها رجال ونساء، ولا يخصصون النساء للتدريس للبنات، وهذه هي المشكلة والعلة، ولكن يا سماحة الوالد الدعوة تسير سيرًا حثيثا، وخاصة في مجال البنات، وبفضل الله الملتزمات في زيادة مضطردة وهن في حاجة إلى التوجيه، وأنا هنا أقف حائرًا؛ بين السماح للزوجة بالعمل في مدارس البنات ودعوتهن بالحكمة والموعظة الحسنة، مع تحجبها الشرعي الكامل عن زملائها من الرجال، وعدم مخاطبتهم، وهذا ممكن خاصة في التدريس، فيمكنها عدم التعامل معهم نهائيا، وذلك بالدخول إلى حجرة المدرسات في غير وقت الحصص الدراسية، وبين مكوثها بالبيت مع ما في ذلك من ترك المجال لنساء أخريات، نحن أكثر علمًا بهن، وبفساد أخلاقهن، والظهور أمام البنات بمظهر سيئ، غالبا ما تظن الفتاة الصغيرة أن ذلك هو القدوة، مع مخالفة ذلك لشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك أرفع إليكم مشكلتي لتفتوني فيها؛ هل أبقيها في البيت، أم أتركها للعمل والدعوة معا؟ ومجال البنات كبير فهي شريحة لا يستهان بها في مجتمع مثل مصر .؟؟!!
الجواب : ((إذا كان الحال ما ذكر من وجود اختلاط رجال ونساء في المدرسة، فلا يجوز للمرأة التدريس في هذه المدرسة التي يؤدي العمل فيها إلى الاختلاط لما هو معلوم في الشرع المطهر من تحريم الاختلاط والخلوة، وما يترتب على ذلك من المفاسد، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.))
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
عضو : عبد العزيز آل الشيخ /عضو : عبد الله بن غديان /عضو : صالح الفوزان / عضو : بكر أبو زيد .
والفتوى منقولة بواسطة (فتاوى العلماء الواضحات)
الفتوى رقم «6758» :
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من جمعية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت ، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 269 في 8 / 2 / 1404 هـ، ونصه:
نظرًا لما يعانيه طلبة وطالبات جامعة الكويت ، من قضية اختلاط الجنسين في الصف التعليمي الواحد، وأقصد بالاختلاط: اختلاط الرجل والمرأة مع بعضهم البعض، ومنهن النساء الكاسيات العاريات، والمتحجبات .
وقد أفتى البعض بجواز التعليم المختلط مستدلًا باختلاط الرجال والنساء في حالة الطواف في الحج والعمرة .
علمًا بأن الزنا قد تفشى بين الطلبة الغير ملتزمين بالإسلام باسم الحرية الشخصية، وقد كثرت رحلاتهم المختلطة التي يخلو فيها الطالب والطالبة فقط، وأصبحت الجامعة معرضا لأحدث الأزياء المعاصرة، والمكياج، وتسريحات الشعر، مع كثرة العزاب من الجنسين.
لذا نناشدكم بأن تفتونا في أسئلتنا، وتبينوا لنا الحق من الباطل، وترشدونا إلى الصواب، وأرجو أن تسهبوا لنا في الإجابة؛ حيث إنه سيطبع ويوزع على طلبة الجامعة.
فالسؤال: 1- تبيان حرمة التعليم المختلط مع الأدلة والرد على من يزعم بالجواز مستدلًا بالطواف. 2- وعلى من يقع إثم اختلاطنا في الجامعة؟ علماً بأننا ننكر ذلك دائمًا، ولو تركنا الجامعة لعاث فيها المفسدون إفسادً ا. 3- وهل تبيح محاولة اختصار المباني، وقلة التكلفة والمدرسين والمختبرات في الجامعة، إلى أن يبيحوا لنا الاختلاط للتوفير في أجهزة الجامعة ومدرسيها؟
وأجابت بما يلي:
أولا: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم؛ لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد، وانتهاك الحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحريمه.
أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام فهو قياس مع الفارق، فإن النساء كن يطفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الرجال متسترات، لا يداخلنهم ولا يختلطن بهم، وكذا حالهن مع الرجال في مصلى العيد، فإنهن كن يخرجن متسترات، ويجلسن خلف الرجال في المصلى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجال خطبة العيد انصرف إلى النساء، فذكرهن ووعظهن، فلم يكن اختلاط بين الرجال والنساء، وكذا الحال في حضورهن الصلوات في المساجد، كن يخرجن متلفعات بمروطهن، ويصلين خلف الرجال، لا تخالط صفوفهن صفوف الرجال.
ونسأل الله أن يوفق المسئولين في الحكومات الإسلامية للقضاء على الاختلاط في التعليم، ويصلح أحوالهم، إنه سميع مجيب.
ثانيًا: تقع المسئولية على الحكام والعلماء إرشادًا وتنفيذًا، وعلى ولي أمر المرأة الخاص كذلك، كل بحسبه؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها... » الحديث رواه البخاري ومسلم
ثالثًا: لا يبيح القصد إلى توفير النفقات والأجهزة والمدرسين الاختلاط، فالتعليم واجب في حدود الاستطاعة، والتنسيق فيه قد يقضي على كثير من المشاكل، وتستر المرأة باللباس الشرعي يقضي على كثير من الفتن، ومن أراد الخير واتباع الشرع يسر الله طريقه، وهداه إلى سواء السبيل، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي .
عضو عبد الله بن غديان / عضو : عبد الله بن قعود .
والفتوى منقولة بواسطة (فتاوى العلماء الواضحات)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من جمعية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت ، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 269 في 8 / 2 / 1404 هـ، ونصه:
نظرًا لما يعانيه طلبة وطالبات جامعة الكويت ، من قضية اختلاط الجنسين في الصف التعليمي الواحد، وأقصد بالاختلاط: اختلاط الرجل والمرأة مع بعضهم البعض، ومنهن النساء الكاسيات العاريات، والمتحجبات .
وقد أفتى البعض بجواز التعليم المختلط مستدلًا باختلاط الرجال والنساء في حالة الطواف في الحج والعمرة .
علمًا بأن الزنا قد تفشى بين الطلبة الغير ملتزمين بالإسلام باسم الحرية الشخصية، وقد كثرت رحلاتهم المختلطة التي يخلو فيها الطالب والطالبة فقط، وأصبحت الجامعة معرضا لأحدث الأزياء المعاصرة، والمكياج، وتسريحات الشعر، مع كثرة العزاب من الجنسين.
لذا نناشدكم بأن تفتونا في أسئلتنا، وتبينوا لنا الحق من الباطل، وترشدونا إلى الصواب، وأرجو أن تسهبوا لنا في الإجابة؛ حيث إنه سيطبع ويوزع على طلبة الجامعة.
فالسؤال: 1- تبيان حرمة التعليم المختلط مع الأدلة والرد على من يزعم بالجواز مستدلًا بالطواف. 2- وعلى من يقع إثم اختلاطنا في الجامعة؟ علماً بأننا ننكر ذلك دائمًا، ولو تركنا الجامعة لعاث فيها المفسدون إفسادً ا. 3- وهل تبيح محاولة اختصار المباني، وقلة التكلفة والمدرسين والمختبرات في الجامعة، إلى أن يبيحوا لنا الاختلاط للتوفير في أجهزة الجامعة ومدرسيها؟
وأجابت بما يلي:
أولا: اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم؛ لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد، وانتهاك الحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحريمه.
أما قياس ذلك على الطواف بالبيت الحرام فهو قياس مع الفارق، فإن النساء كن يطفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الرجال متسترات، لا يداخلنهم ولا يختلطن بهم، وكذا حالهن مع الرجال في مصلى العيد، فإنهن كن يخرجن متسترات، ويجلسن خلف الرجال في المصلى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الرجال خطبة العيد انصرف إلى النساء، فذكرهن ووعظهن، فلم يكن اختلاط بين الرجال والنساء، وكذا الحال في حضورهن الصلوات في المساجد، كن يخرجن متلفعات بمروطهن، ويصلين خلف الرجال، لا تخالط صفوفهن صفوف الرجال.
ونسأل الله أن يوفق المسئولين في الحكومات الإسلامية للقضاء على الاختلاط في التعليم، ويصلح أحوالهم، إنه سميع مجيب.
ثانيًا: تقع المسئولية على الحكام والعلماء إرشادًا وتنفيذًا، وعلى ولي أمر المرأة الخاص كذلك، كل بحسبه؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها... » الحديث رواه البخاري ومسلم
ثالثًا: لا يبيح القصد إلى توفير النفقات والأجهزة والمدرسين الاختلاط، فالتعليم واجب في حدود الاستطاعة، والتنسيق فيه قد يقضي على كثير من المشاكل، وتستر المرأة باللباس الشرعي يقضي على كثير من الفتن، ومن أراد الخير واتباع الشرع يسر الله طريقه، وهداه إلى سواء السبيل، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي .
عضو عبد الله بن غديان / عضو : عبد الله بن قعود .
والفتوى منقولة بواسطة (فتاوى العلماء الواضحات)
الفتوى رقم «2922»:
السؤال: المدارس الحكومية في بريطانيا مختلطة، يدرس فيها البنون والبنات معًا، ويجبرون للغسل والسباحة في محل واحد، وتكون البنات عاريات في حالة الغسل، أو نصف عاريات، وأفتى بعض العلماء أنه إذا كانت البنات صغيرات فلا حرج في ذلك!!.
فماذا يرى سماحتكم، وما هو الستر الإسلامي للبنت الصغيرة، وما هي السن التي يجب فيها الحجاب للبنت؟
الجواب : اختلاط البنين والبنات في الدراسة حرام، وكذا اختلاطهن عراة في الاغتسال والسباحة حرام، سواء كن صغارًا أو كبارًا؛ لما في ذلك من إثارة الفتنة، والاطلاع على العورات، ولأنه ذريعة إلى الفساد، وارتكاب المنكرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي .
عضو : عبد الله بن غديان / عضو : عبد الله بن قعود.
والفتوى منقولة بواسطة (فتاوى العلماء الواضحات)
السؤال: المدارس الحكومية في بريطانيا مختلطة، يدرس فيها البنون والبنات معًا، ويجبرون للغسل والسباحة في محل واحد، وتكون البنات عاريات في حالة الغسل، أو نصف عاريات، وأفتى بعض العلماء أنه إذا كانت البنات صغيرات فلا حرج في ذلك!!.
فماذا يرى سماحتكم، وما هو الستر الإسلامي للبنت الصغيرة، وما هي السن التي يجب فيها الحجاب للبنت؟
الجواب : اختلاط البنين والبنات في الدراسة حرام، وكذا اختلاطهن عراة في الاغتسال والسباحة حرام، سواء كن صغارًا أو كبارًا؛ لما في ذلك من إثارة الفتنة، والاطلاع على العورات، ولأنه ذريعة إلى الفساد، وارتكاب المنكرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي .
عضو : عبد الله بن غديان / عضو : عبد الله بن قعود.
والفتوى منقولة بواسطة (فتاوى العلماء الواضحات)
الفتوى رقم «9174»:
السؤال : لي بنت أنهت المرحلة الابتدائية وأخرجتها من الدراسة، وذلك لأن الدراسة عندنا مختلطة، ذكور وإناث، فهل آثم على إخراجها من الدراسة؟
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكرت لم تأثم، بل أنت مأجور، ويجب عليك ذلك؛ حماية لها من الفتنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي .
عضو : عبد الله بن غديان / عضو : عبد الله بن قعود .
والفتوى منقولة بواسطة (فتاوى العلماء الواضحات)
السؤال : لي بنت أنهت المرحلة الابتدائية وأخرجتها من الدراسة، وذلك لأن الدراسة عندنا مختلطة، ذكور وإناث، فهل آثم على إخراجها من الدراسة؟
الجواب : إذا كان الواقع كما ذكرت لم تأثم، بل أنت مأجور، ويجب عليك ذلك؛ حماية لها من الفتنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي .
عضو : عبد الله بن غديان / عضو : عبد الله بن قعود .
والفتوى منقولة بواسطة (فتاوى العلماء الواضحات)
فهذه فتاوى للّجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز ، عن بلدان مبتلاة بالإختلاط الآثم ، كالكويت ومصر وبريطانيا ، تناقض وتردّ ما نسبته (الإدارة) للّجنة الدائمة.
وعلى هذا فلا يجوز أن ينسب هذا القول المنكر للّجنة الدائمة ولا للشيخ ابن باز ولا للشيخ ابن عثيمين ولا للشيخ النجمي ولا للشيخ زيد ، حاشاهم أن يقولوا بمثل هذا القول ، ومن أراد أن يقف على فتاوى العلماء الربّانيين في هذه المسألة فليرجع إلى (فتاوى العلماء الواضحات)لأخينا الفاضل حمزة السوفي حفظه الله.
وأعجب ما رأيت في مقال (الإدارة) هو شرحهم لحديث (إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها) فجعلوا معنى (شهدها) أي (فعلها) !!! وقالوا بأنّ من أنكر المعصية فإنّه لا يشترط عليه تركها (!) ، بل يمكن أن يكون مواقعا لها بجوارحه وكارها لها بقليه وغير آثم عند ربّه !!! وهذا فهم عجيب جدّا جدّا ، وقد سئل الإمام ابن باز -رحمه الله-: هل الإنكار بالقلب يستلزم المفارقة ؟؟ فأجاب: ((نعم)) (مسائل السدحان/تقديم العلامة الفوزان – ص:38) فإنكار المعصية بالقلب يستلزم مفارقتها وتركها ، فالذي يواقع المعصية لا يسلم من الإثم بمجرّد كراهتها بقلبه !! بل عليه أن يترك المعصية ويتوب إلى الله ، وكلام (الإدارة) عن هذا الحديث واضح بطلانه عند الجميع ، وأهل العلم لا يقرّونها عليه.
كما أنّ من غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها ، دليله قوله تعالى : ((قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل)) خاطب به قوما لم يقتلوا نبيا قطّ ، بل قتل الأنبياء أسلافهم فرضوا هم بقتلهم ، فأضاف الفعل إليهم لأنهم رضوا به ، ولا يمكن أن يقال: (شهدها) أي (فعلها) !! فيكون من قتل نبيّا وهو كاره لهذا الفعل بقلبه كمن (غاب عنها) أي كمن لم يقتل نبيّا !! وفساد هذا القول ظاهر أشد الظهور فلا حاجة للإسهاب.
وإنّما يجدر التنبيه إلى أنّ السلامة من الإثم لا بدّ فيها من أمرين:
1/ عدم مواقعة المعصية.
2/عدم الرضا بها.
كما أنّ من غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها ، دليله قوله تعالى : ((قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل)) خاطب به قوما لم يقتلوا نبيا قطّ ، بل قتل الأنبياء أسلافهم فرضوا هم بقتلهم ، فأضاف الفعل إليهم لأنهم رضوا به ، ولا يمكن أن يقال: (شهدها) أي (فعلها) !! فيكون من قتل نبيّا وهو كاره لهذا الفعل بقلبه كمن (غاب عنها) أي كمن لم يقتل نبيّا !! وفساد هذا القول ظاهر أشد الظهور فلا حاجة للإسهاب.
وإنّما يجدر التنبيه إلى أنّ السلامة من الإثم لا بدّ فيها من أمرين:
1/ عدم مواقعة المعصية.
2/عدم الرضا بها.
فالواقع في الاختلاط مستحقّ للإثم سواء رضي بما هو عليه أو كره ، ويجب عليه تركه في الحال وعدم مواقعته ، فضلا عن الاسترزاق منه ، فضلا عن الدفاع عنه والدعوة إليه.
والطاعن في أهل السنّة المدافع عن أهل البدع مستحقّ للإثم سواء رضي بما هوعليه أو كرهه ، وواجبه التوبة والرجوع قبل أن يلقى ربّه.
والقائل بقواعد تخالف مذهب أهل السنّة مستحق للإثم ، سواء رضي بما هو عليه أو كرهه ، وواجبه الرجوع إلى قول أهل السنة ، والعدول عن قول أهل البدع.
والطاعن في أهل السنّة المدافع عن أهل البدع مستحقّ للإثم سواء رضي بما هوعليه أو كرهه ، وواجبه التوبة والرجوع قبل أن يلقى ربّه.
والقائل بقواعد تخالف مذهب أهل السنّة مستحق للإثم ، سواء رضي بما هو عليه أو كرهه ، وواجبه الرجوع إلى قول أهل السنة ، والعدول عن قول أهل البدع.
فهذا هو الردّ على ما سطرته (الإدارة) هدى الله القائمين عليها ، وستليه إن شاء الله مقالات أخرى ضمن سلسلة (الإكليل على بيان الدليل) ليحقّ الله الحق ويبطل الباطل ، وأدعو كتّاب ذلك المقال إلى التوبة إلى الله ، والتواضع وعدم الترفع فإن من تواضع لله رفعه ، وأن ينزّلوا الناس منازلهم ويعرفوا لأهل العلم قدرهم ، وأن يصرفوا جهودهم للتحذير من أهل البدع ومدارسهم ومعاهدهم وزواياهم وأضرحتهم ومزاراتهم ، لا أن يصرفوا كل الجهود للحرب على أهل السنّة ، والتحذير من أعظم مدارسهم ، وأدعو جميع إخواني السلفيين إلى عدم التعصّب لشخص كائنا من كان ، وأن يقفوا من أخطاء الشيخ فركوس -وغيره- موقف الشرع منها ، بردّها وعدم الرضا بها فضلا عن الدفاع عنها وإبغاض من انتقدها ، وإن كانوا قد رأوا شدّة من بعض من انتقد الشيخ فركوس ، فليعلموا أنّ هذه الشدّة إن كانت غير سائغة فإن أخطاء الشيخ فركوس أعظم عند الله منها ، فعليهم أن يصبّوا جام غضبهم على من أخطأ لا على من انتقد الخطأ بشدّة ، وليعلم السلفي أنّه موقوف بين يدي ربّه ، ومسؤول عن منكر رآه ، وعن قول مخالف للصواب سمعه.
أسأل الله أن يهدي المسلمين والمسلمات سواء السبيل ، وأن يريهم الحقّ حقا ويرزقهم اتباعه ، والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه ، والحمد لله ربّ العالمين.
كتبه: أبو العباس ياسر بن مسعود الجيجلي
تعليق