• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

القول الواضح بتحريم الذبح ( لغير الله )

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • القول الواضح بتحريم الذبح ( لغير الله )

    إن الحمد لله نحمده وستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ‏، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ‏شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .‏‎)‎‏ يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون * يا أيها الناس ‏اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ‏ونساءً * واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ورقيباً * يا أيها الذين ‏ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم * ومن يطع ‏الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ‏أما بعد ,,,,,,,,,,,,‏فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ‏الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .،فإن هذه الرسالة تحمل في طياتها تحذير المسلمين من الذبح لغير الله, وذلك إذا ذبحه ‏تعبداً وتقرباً وتعظيماً لغير الله أوخوفاً من المخلوق فإنه شرك, والذبح عبادة والعبادة لا ‏تكون إلا لله سبحانه وتعالى وإذا صرفها الإنسان لغير الله كان مشركاً كافراً.‏وقد انتشر هذا الذبح مع الأسف في بلادنا , حتى لا يوجد من يشتري سيارة أو بيتاً , ‏أو يفتح أي محل للتجارة أو يبني بيتاً إلا ويذبح ذبيحة , وبعضهم إذا لم يذبح يكسر ‏بيضة خوفاً من الجن أو من أن تصيبه العين وكذلك لا يحج ويعتمر إلا ويُذْبَحُ له بعد ‏وصول البيت أو بعد يوم الثاني, وكذلك لا يَتَخَرَجُ مُتَخَرِجٌ من الجامعة أو المعهد أو ‏يختم القرآن الكريم إلا ويذبح له هذا الذبح, ومنهم من يتزوج وقبل الدخول يُذْبَحُ له ‏شاة أمام عتبة بيته ولا يدخل منزله مع زوجته حتى يمرا فوق الشاة ودمها ويسمونها دافع ‏البلاء . وهي البلاء , ومنهم من يذبح إذا تنازع مع زوجته وخرجت الزوجة من بيتها ‏غضباً ونشوزاً فإذا حصل الإصلاح والوفاق بينهم بعد ذلك من جهة الحكومة أو القرابة ‏يأتي الذبح والمذبوح من قبل جهة قرابة الزوجة إرضاءاً لزوجها وقرابته ,ومنهم من يذبح ‏لأيّ ضريح من الأضرحة، أو أن يذبح للجن، أو أن يذبح للأولياء والصالحين يرجو ‏نفعهم أو دفع الضرر عنه بالذبح لهم؛ فهذا من أعظم أنواع الشرك والمعصية، لأن ‏المعصية قد تكون شركاً، وقد تكون دون ذلك. ‏مراد الذَّبْح لِغَيْرِ اللَّه ؟قال الإمام النووي رحمه الله : وَأَمَّا الذَّبْح لِغَيْرِ اللَّه فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَذْبَح بِاسْمِ غَيْر اللَّه ‏تَعَالَى كَمَنْ ذَبَحَ لِلصَّنَمِ أَوْ الصَّلِيب أَوْ لِمُوسَى أَوْ لِعِيسَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِمَا أَوْ لِلْكَعْبَةِ ‏وَنَحْو ذَلِكَ ، فَكُلّ هَذَا حَرَام ، وَلَا تَحِلّ هَذِهِ الذَّبِيحَة ، سَوَاء كَانَ الذَّابِح مُسْلِمًا أَوْ ‏نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ رحمه الله ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابنَا ، فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ‏ذَلِكَ تَعْظِيم الْمَذْبُوح لَهُ غَيْر اللَّه تَعَالَى وَالْعِبَادَة لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا ، فَإِنْ كَانَ الذَّابِح ‏مُسْلِمًا قَبْل ذَلِكَ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا . شرح النووي على مسلم - (6 / 475)‏فتأمل قوله: فإن قصد مع ذلك... إلخ، تجده صريحاً: في أن المسلم إذا قصد بالذبح ‏لغير الله تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة، أنه يصير كافراً مرتداً، والله أعلم. الدرر ‏السنية في الأجوبة النجدية - (10 / 153)‏وهذا من خطورة الذبح لغير الله؛ فإذا كان لا يُذبح لله في المكان الذي يُذبح فيه لغير ‏الله فكيف بالذبح لغير الله؟.وقد بوب الإمام مسلم رحمه الله : باب تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ ‏اللَّهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ. ثم ذكر تحته حديث علي رضي الله عنه « وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ ‏لِغَيْرِ اللَّهِ ».‏ولقد كثر الذبح لغير الله وتنوع أنواعه وألوانه وأشكاله في هذا العصر كما سيأتي .‏‏ وله أسباب عديدة حمل الناس من ارتكاب على هذا الذنب العظيم ، فمن الناس من ‏يذبح نذراً أوتقرباً لبعض المشايخ، أحياءً وأمواتاً، ومنهم من يذبح للجن والشياطين تعبداً ‏وخوفاً منهم ، ومنهم من يذبح خوفاً من إصابة العين أوحدوث أمر مكروه.كل ذلك ‏شرك فظيع، وجرمٌ شنيع ولأنه الذنب الذي لا يغفر، إذا مات الإنسان عليه بنص الكتاب ‏والسنة قال الله سبحانه وتعالى: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ ‏يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمً [النساء : 48]‏‏{إ نَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ‏ضَلالاً بَعِيداً } [النساء:116]‏‏{ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا ‏اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ ‏مِنْ أَنْصَارٍ [المائدة : 72]‏قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ ‏عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [الكهف : 110]‏حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ ‏تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ [الحج : 31]‏وكل ذلك شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: { وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ ‏وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى ‏اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ } [الأنعام:136]].‏وفي الصحيحين من حديثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ‏صلى الله عليه وسلم مَنْ ماتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ أَنا: مَنْ ماتَ لا يُشْرِكُ ‏بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ .‏وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ‏رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ « مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ‏وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ ». ‏وقال أيضاَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ‏سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى ‏الله عليه وسلم- « لاَ أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ وَيُجْعَلُ ‏لَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ».‏الذبح لغير الله شرك وهو من أكبر الكبائرقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا ‏الْجُرَيْرِىُّ وَحَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِىُّ ‏حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله ‏عليه وسلم - « أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ ‏الزُّورِ - ثَلاَثًا - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ » . فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ .‏الذبح لغير الله شرك ويرفع الأمن والأمانقال الله سبحانه وتعالى :{ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ ‏يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ () الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ ‏يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ }[الأنعام : 81-82]‏ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى إفراد الذبح والصلاة له كما قال الله :{ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ‏وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ () لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ‏الْمُسْلِمِينَ () قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ‏وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } [الأنعام ‏‏: 162 - 164]‏وقال الله تعالى :{ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ ‏مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ }[الحج : 28]‏وقال الله تعالى :{ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ‏الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ }[الحج : 34]‏وقال الله تعالى :{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ‏عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا ‏لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }[الحج : 36]‏وقال الله سبحانه وتعالى :{ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ () فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ () إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ‏الْأَبْتَرُ () }[الكوثر : 1 - 3]‏وقال الإمام مسلم رحمه الله : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ كِلاَهُمَا عَنْ مَرْوَانَ ‏قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ ‏بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه ‏وسلم- يُسِرُّ إِلَيْكَ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ مَا كَانَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- يُسِرُّ إِلَىَّ ‏شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِى بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ. قَالَ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ‏قَالَ قَالَ « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ‏وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ ». ‏وقال أيضاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِى بَزَّةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِىٌّ ‏أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِشَىْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى ‏الله عليه وسلم- بِشَىْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلاَّ مَا كَانَ فِى قِرَابِ سَيْفِى هَذَا - قَالَ - ‏فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا « لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ ‏الأَرْضِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا ». ‏وعند أحمد من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ملعون من ‏سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض ‏ملعون من كمه أعمى عن طريق ملعون من وقع على بهيمة ملعون من عمل بعمل قوم ‏لوط .قال الشيخ الألباني : في صحيح الجامع ( صحيح ) ‏عند أبى داود من حديث ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ : نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -‏صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ : ‏إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- : « هَلْ كَانَ فِيهَا ‏وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ ». قَالُوا : لاَ. قَالَ : « هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ ». ‏قَالُوا : لاَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ ‏فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ». وصححه الألباني والوادعيوهذه الأدلة دلّت على شدة جريمة من ذبح لغير الله، أيًّا كان هذا الذبح كثيراً أو قليلاً ‏جليلاً أو حقيراً.وذلك بأن يذكر على الذبيحة غير اسم الله أو يكون في نيّته وقلبه ‏واعتقاده أنه يتقرّب بهذه الذبيحة إلى غير الله، أو يريد بهذه الذبيحة دفع شر هذا ‏المذبوح له، فيذبح للجن من أجل دفع شرهم، وخوفاً منهم،وربما دروس للشيخ سعيد ‏بن مسفر - (25 / 33)‏الشيخ: يقولون له: اذبح ولكن لا تسم، يقول واحد: لماذا لا أسمي؟ قال: الاسم ‏للإنس، إذا أردت أن تذبح لك أنت ولعيالك فاذبح وسم، أما الجن لا يريدون الاسم، ‏فإذا ذبحت وسميت ما أكلوها، وإذا لم تذبح لهم ما عافوا ولدك، فذبح لهم بغير اسم ‏الله وهذا هو الشرك, أو يذبح للصنم من أجل أن الصنم يجلب له الخير، كما يفعل ‏بعض الجُهّال؛ إذا تأخر المطر ذهبوا بِثَوْر أو غيره من الحيوان وذبحوه في مكان معيّن، ‏أو عند قبر يريدون نزول المطر، وقد يُبتلون فينزل المطر، وتحصل لهم حاجتهم ابتلاءً ‏وامتحاناً من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يدلّ على جواز ما فعلوه، من الشرك والتقرّب ‏لغير الله سبحانه وتعالى.‏فمن فعل ذلك فهو مشرك وملعون، سواء تلفّظ وقال: هذه الذبيحة للقبر، أو للبدوي، ‏أو للسيد الحسين، أو لفلان أو لفلان، أو ونوى بقلبه فقط. وهذه الذبيحة حرام، لأنها ‏تدخل في قوله: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ} فما أهلّ به لغير الله يشمل ما ذُبح باسم غير ‏الله، ويشمل ما ذُبح باسم الله ويُنْوى به الصنم أو الجن أو العفاريت، والمُشَعْوِذُون الآن ‏إذا جاءهم المرضى يأمرونهم بالذبح لغير الله لأجل أن يشفوا من مرضهم.‏ويدخل في الذبح لغير الله أصناف: ما ذُبح لغير الله على وجه التقرّب، ولو قيل عليه: ‏بسم الله، وهذا حرام بإجماع المسلمين، وهو شرك بالله عزّ وجلّ. وما ذُبح للّحم وسمي ‏عليه بغير اسم الله. وما ذُبح من أجل التحيّة والتعظيم، مثل: ما يُذبح للملوك والرؤساء ‏عند قدومهم إذا نزل من الطائرة، أو من السيارة، أو من الدابة؛ ذبحوا عند نزوله. وما ‏يُذبح عند ابتداء المشروع، فبعض الجُهّال، أو بعض الذين لا يُبالون، إذا أنشؤوا ‏مشروعاً- مصنعاً أو غير ذلك- يذبحون عند تحريك الآلة.‏وما يُذبح عند أول نزول البيت خوفاً من الجن، وهذا شرك، لأنه مما ذُبح لغير الله عزّ ‏وجلّ. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد - (1 / 168) ‏وأيضاً تشمل أنواعاً وألواناً وأشكالاً شركيةً أو محرمةً أو بدعيةً وإليك بيان هذه الأمور:‏‏1- ما ذُبح للأصنام تقرّباً إليها.‏‏2- ما ذُبح للحم وذكر عليه اسم غير الله سبحانه وتعالى.‏‏3- ما ذُبح تعظيماً لمخلوق وتحيّة له عند نزوله ووصوله إلى المكان الذي تستقبل فيه ‏كالذين يحجون .‏‏4- ما ذُبح عند انحباس المطر في مكان معين أو عند قبر لأجل نزول المطر.‏‏5- ما يُذبح عند نزول البيوت خوفاً من الجن أن تصيبه، كل هذا يدخل في الذبح لغير ‏الله، ويكون شركاً بالله سبحانه وتعالى. ‏‏ 6. الذبح نذراً أوتقرباً لبعض المشايخ الأحياء والأموات، فمن النساء من تنذر للشيخ ‏إذا رزقت مولوداً أن تذبح ذبيحة أياً كان نوعها، أوإذا شفى مريضها، أونجح وليدها، ‏وهكذا.‏‏7. الذبح طاعة للشياطين كما يحدث في حلقات "الزار"، حيث يطلب الشيطان على ‏لسان البعض أن تذبح شاة بوصف معين، وقد يأمر بشرب كوب من دمها المسفوح، ‏وسرعان ما تنفذ مثل هذه الطلبات.‏‏8. الذبح إذا ارتحل الإنسان في دار جديدة خشية أن يصيبه مكروه أوعين أوتخرج من ‏الجامعة.‏‏9. الذبح إذا افتتح مصنعاً أومحلاً تجارياً خشية أن يصيبه مكروه أوعين.‏‏10. الذبح إذا اشترى سيارة جديدة خشية أن يصيبه مكروه أوعين. ‏‏11. الذبح إذا حضر شيخ طريقة في قرية أومحلة من المحلات أوحي من الأحياء. ‏‏12. الذبح في حفلات تأبين الأموات، بعد الثلاثة، أوالأربعين، أوالسنة.‏‏13- 14. ما يذبح في حوليات المشايخ سنوياً أو ما يذبح في الأعياد البدعية.‏‏15. ما يذبح في أعياد الكفار.‏‏16- الذبح عند تأسيس البناء، وعند حفر البئر وغيره،‏كل هذه الأنواع والأشكال ذبائح محرمة أوشركية يصير الإنسان على ارتكابه وفعله ‏واعتقاده وتنفيده مشركاً أو عاصياً لأنها مما أهل لغير الله به .‏ومن هنا عدد من الأسئلة حول هذا الذنب العظيم الفظيع الشنيع الذي وقع فيه كثير من ‏المسلمين وأن اقترابه كفر بالله‏س 3 : هل يمكن صدور كفر عملي يخرج من الملة ، في الأحوال الطبيعية ؟ج : الكفر العملي يخرج من الملة : مثل السجود لغير الله ، والذبح لغير الله ، هذا كفر ‏عملي يخرج من الملة ، الذي يذبح للأصنام أو إلى الكواكب ، أو إلى الجن كفر عملي ‏أكبر ، وهكذا لو صلى لهم أو سجد لهم ، يكفر كفراً عملياً أكبر ، وهكذا لو سب ‏الدين أو سب الرسول ، أو استهزأ بالله أو بالرسول هذا كفر عملي أكبر ، عند جميع ‏أهل السنة والجماعة . مجموع فتاوى ابن باز - (28 / 146)‏‏19 - سؤال التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين مازال موجوداً في ‏عشيرتي نهيت عنه لكنهم لم يزدادوا إلا عناداً قلت لهم إنه شرك بالله قالوا نحن نعبد ‏الله حق عبادته لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا لله في تضرعاتنا بحق وليك الصالح ‏فلان اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلاني قلت ليس ديننا دين وساطة قالوا اتركنا وحالنا ما ‏الحل الذي تراه صالحاً لعلاج هؤلاء ما أعمل تجاههم وكيف أحارب البدعة وشكراً ‏محمد ع أ تونس؟‏ الجواب من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء ‏أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية ‏والمشركين قال الله عز و جل :{ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ‏الْعَالَمِينَ () لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } [الأنعام : 162 ، 163] ‏والنسك هو الذبح بين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير ‏الله وقال تعالى :{ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ () فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ }[الكوثر : 1 ، 2] أمر ‏الله سبحانه نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر له خلافاً لأهل الشرك ‏الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره وقال تعالى {وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه } ‏وقال سبحانه {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء}والآيات في هذا ‏المعنى كثيرةوالذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي ‏بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن الله من ذبح ‏لغير الله . فتاوى مهمة - (91) مجموع فتاوى ابن باز - (4 / 321) ‏س : ما معنى أهل لغير الله ؟‏الجواب : معنى الإهلال هو رفع الصوت بالشيء وليس معناه الذبح فقط؟‏فما أهل به لغير الله أعم من المذبوح باسم غير الله ؛ فإن ما أهل به لغير الله قد يكون ‏من قبيل المشروبات ، أو الملبوسات ، أو المشمومات ، بل قد يكون من المعادن ‏كالذهب والفضة والياقوت والمرجان ونحوها ، وقد يكون من المطعومات التي لا ‏تحتاج إلى الذبح ، كالسمك والزيت والسمن والعسل ونحوها ؛ لأن الإهلال هو رفع ‏الصوت بالشيء وليس معناه الذبح ، فمن زعم : أن معنى قوله : { وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ‏‏} - : ما ذبح باسم غير الله بأن يذكر اسمه عليه وقت الذبح ، فقد غلط غلطاً مبيناً ، ‏وقيد مطلق الكتاب وخصص عامه بدون دليل مسوغ . جهود علماء الحنفية في إبطال ‏عقائد القبورية - (3 / 1561)‏وسمي ذلك إهلالاً ، لأنهم يرفعون أصواتهم باسم المذبوح له عند الذبيحة .‏لأن الإهلال لغير الله ، هو إظهار غير اسم الله ، ولم يفرق بين اسم المسيح واسم غيره. ‏تفسير البحر المحيط - (1 / 427)‏قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : لأن هذه الآية تعم كل ما نطق به لغير الله يقال ‏أهللت بكذا إذا تكلمت به وإن كان أصله الكلام الرفيع فإن الحكم لا يختلف برفع ‏الصوت وخفضه وإنما لما كانت عادتهم رفع الصوت في الأصل خرج الكلام على ذلك ‏فيكون المعنى وما تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله. اقتضاء الصراط - (255)‏وَالْكَافِرُونَ يَصْنَعُونَ بِآلِهَتِهِمْ كَذَلِكَ ، فَتَارَة يُسَمُّونَ آلِهَتهمْ عَلَى الذَّبَائِح ، وَتَارَة يَذْبَحُونَهَا ‏قُرْبَانًا إِلَيْهِمْ ، وَتَارَة يَجْمَعُونَ بَيْنهمَا ، وَكُلّ ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم يَدْخُل فِيمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِهِ ‏، فَإِنَّ مَنْ سَمَّى غَيْر اللَّه فَقَدْ أَهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّه فَقَوْله بِاسْمِ كَذَا اِسْتِعَانَة بِهِ . عون المعبود ‏‏- (8 / 16)‏س: هل يجوز الأكل مما ذبح لغير الله ؟‏الجواب : لا يجوز الأكل مما ذبح لغير الله سواء ذكر اسم الله أم لم يذكروقد جاء في الشرع ما يدل على حرمة هذا الذبح فعلى المسلمين أن يحذروا من أكله ‏وتعاطيه واقترابه ، فإنه من المحرمات الخبائث التي نهى الله سبحانه وتعالى. ‏والذي يجب أن يُعلم أن من ذبح لغير الله فقد ارتكب ذنباً عظيماً سواء كان هذا عند ‏قبر يريد تعظيم من فيه، أوالتقرب بذلك للمخلوق أياً كان ، حتى ولو قال قد ذكرت ‏اسم الله عليه، أو أني أقصد به وجه الله ، يعد ذلك من الشرك الذي نهى الله عنه ‏ورسوله ولا يجوز أكله,كما قال الله تعالى :{ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا ‏إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ‏سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ }[الأنعام : 138]‏وقال الله تعالى :{ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ }[الأنعام : ‏‏118]‏وقال الله تعالى :{ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ ‏عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ ‏بِالْمُعْتَدِينَ () وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ ‏إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }[الأنعام : 119 - 121]‏وقال الله تعالى :{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ‏وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ‏النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا ‏تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ‏الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }[المائدة ‏‏: 3]‏وقال الله تعالى :{ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ‏مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ ‏بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ }[الأنعام : 145]‏وقال الله تعالى :{ إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ ‏اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ () وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ‏هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا ‏يُفْلِحُونَ () مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[النحل : 115 - 117]‏وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : عند قوله تعالى :{ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ ‏اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ }: هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن ‏يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ومفهومه: أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، ‏كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات، وأكل ما ذبح على النصب ‏وغيرها. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه، فقال: { وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُلُوا مِمَّا ‏ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ } أي: قد بَيَّن لكم ما حَرم عليكم ‏ووضحه...ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة، من استحلالهم الميتات، ‏وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى: فقال { وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ ‏هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ } أي: هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. ‏وقال السعدي رحمه الله تعالى : يأمر تعالى عباده المؤمنين، بمقتضى الإيمان، وأنهم إن ‏كانوا مؤمنين،فليأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام، وغيرها من الحيوانات ‏المحللة، ويعتقدوا حلها، ولا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال، ‏ابتداعاً من عند أنفسهم، وإضلالاً من شياطينهم،فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل ‏الجاهلية، في هذه العادة الذميمة،المتضمنة لتغيير شرع الله.‏وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى : وقد بين في بعض المواضع أنه لا يجوز الأكل مما لم ‏يذكر اسم الله عليه منها كقوله : { وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ } [ الأنعام : ‏‏121 ] الآية . وقوله : { وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسم الله عَلَيْهِ } [ الأنعام : ‏‏119 ] أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن - (5 / 136)‏وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : وقوله: { وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } أي: ما ذبح فذكر عليه ‏اسم غير الله، فهو حرام؛ لأن الله أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى ‏عُدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك، من ‏سائر المخلوقات، فإنها حرام بالإجماع... ‏وما أحسن ما أنشد الأعشى في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق: ‏وإياكَ والميتات لا تقربنَّها ... ولا تأخذن عظمًا حديدًا فتفصدا.‏أي: لا تفعل كما يفعل الجاهلية، وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئًا محددًا من ‏عظم ونحوه، فَيفْصِد به بعيره أو حيواناً من أي صنف كان، فيجمع ما يخرج منه من ‏الدم فيشربه؛ ولهذا حرَّم الله الدم على هذه الأمة، ثم قال الأعشى:‏وذا النّصُب المنصوبَ لا تَأتينّه ... ولا تعبد الأصنام والله فاعبدا .تفسير ابن كثير/ - ‏‏(3 / 16) ‏وصرَّح الشيخ تقي الدين في: اقتضاء الصراط المستقيم، بأن من ذبح للجن، فالذبيحة ‏حرام من جهتين: من جهة: أنها مما أهل لغير الله به; ومن جهة: أنها ذبيحة مرتد، فهي: ‏كخنزير مات من غير ذكاة; ويقول: ولو سمى الله عند ذبحها، إذا كانت نيته ذبحها ‏للجن، ورد على من قال: إنه إن ذكر اسم الله حل الأكل منها مع التحريم. الدرر السنية ‏في الأجوبة النجدية - (2 / 47)‏س: فيما هو مشاع في بلادنا الحضرمية، عندما توضع القواعد لبناء الديار، وهو ‏المسمى عندنا "الساس" فيأتون بالجلبة، ويذبحونها على أول لبنة توضع على الساس، ‏ويقولون هكذا: اذبحوا للساس، ويقصدون بذلك الوقاية من الأعين الخبيثة السمية، ‏ومن الجن. وكذلك إذا حفروا بئراً، أو نبع ماؤها، قالوا: اذبحوا للبئر، أتى أحدهم ‏بجلبة، وذبحها على شفير البئر، لكي يمزج الدماء بماء البئر، فهل هذا يدخل فيما أهل ‏به لغير الله؟ وهل يحل الأكل من الجلبة المذكورة، أم لا؟الجواب: إن هذا الذبح عند تأسيس البناء، وعند حفر البئر وغيره، مما أهلّ به لغير الله، ‏وإنه حرام؛ والذابح إذا قصد بذبحه دفع الأعين، أو دفع شر الجن، فلا شك أن هذا ‏كفر، والأكل مما ذبح لهذه الأشياء حرام، لا يحل، لأنها من الذبح الذي أهل لغير الله ‏به؛ والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. الدرر السنية في الأجوبة ‏النجدية - (10 / 448)‏‏ س2: هناك أضرحة للأولياء تذبح فيها كل سنة في عاشوراء أكثر من 40 غنم وغنمة ‏تقريباً وأكثر من 10 أبقار تقريباً. يجتمع فيها بعض المسلمين المخرفين يقرؤون القرآن ‏باسم الدعاء للأموات ثم يأكلون هذه الذبائح، المطلوب من سماحتكم أن تفتونا في ‏هذه المشكلة مع الدليل.‏ج2: أولاً: ما ذكرت من ذبح الذبائح عند أضرحة الأولياء شرك وفاعله ملعون؛ لأنه ذبح ‏لغير الله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لعن الله من ذبح لغير الله ‏‏» ، وعلى هذا لا يجوز الأكل من الغنم والأبقار التي ذبحت عند قبور الأولياء. فتاوى ‏اللجنة الدائمة - (1 / 197)‏س1: يوجد لدينا ناس يزورون الأولياء في قبورهم وينذرون لهم بذبائح ويذكونها على نية ‏نذورهم للولي، ويوزعونها بين جيران المقابر أو جيران القبة التي يزورونها. هل لحم ‏الذبيحة التي هي باسم الولي أكلها حلال أم أن هذا من الذي ذكر الله فيها قوله العزيز: ‏‏{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } ؟ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز الأكل من هذه الذبائح؛ لأنها مما أهل لغير الله ‏به، وهذا العمل من الشرك الأكبر؛ لقوله تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ ‏وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } { لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } وقال ‏صلى الله عليه وسلم: « لعن الله من ذبح لغير الله » .‏وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيسعبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد ‏الله بن باز . فتاوى اللجنة الدائمة - (1 / 216)‏س1: هل يجوز أكل اللحم الذي يذبح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من ‏الموالد؟ج1: ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيماً له فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك، فلا ‏يجوز الأكل منه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لعن الله من ذبح لغير ‏الله » .‏وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيسعبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز. فتاوى ‏اللجنة الدائمة - (1 / 217)‏س2: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضاً عند اللزوم فأحياناً يأتي ‏المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله، وأحياناً إذا أقبل ‏المسترضي بالشاه (العقيرة) أخذها المقبل عليه، وقال: العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح ‏للمسترضي غيرها إكراما له، هل يجوز أكل لحم الشاتين أو أحدهما أو لا يجوز؟ج2: ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره قد يكون القصد منه إكرامه بتقديم الذبيحة إليه ‏طعاماً يأكل منه هو ورفقاؤه ومن دعي إلى الأكل معهم مثلاً فهذا جائز، بل حثت عليه ‏الأحاديث الصحيحة ورغبت فيه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ‏صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ‏الحديث، وثبت من حديث أبي شريح الكعبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « من ‏كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ‏ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يأوي عنده حتى يحرجه » .‏وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعاماً ‏لأكله أم لا فذلك غير جائر، بل هو شرك يوجب اللعنة؛ لدخوله في عموم الذبح لغير ‏الله. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏بأربع كلمات: « لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى ‏محدثا، لعن الله من غير منار الأرض » ، وعلى هذا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة ولو ‏ذكر الذابح عليها اسم الله؛ لأن الأعمال بالنيات، وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية ‏لغير الله إعظاماً، ومجرد تكريم له لا لأكله منها.‏أما إن قدمها حية فأخذها المسترضي وذبحها للضيوف أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز ‏الأكل من كل منهما؛ لكونها لم تذبح لإعظامه.‏وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيسعبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد ‏الله بن باز . فتاوى اللجنة الدائمة - (1 / 222)‏س 3 : ما حكم أكل ذبيحة من لا يصلي ، وما حكم أكل ذبيحة من يصوم ويصلي ‏ولكنه يذهب للمشعوذين ، ويذبح لغير الله ؟ج 3 : لا يجوز الأكل من ذبيحة تارك الصلاة عمداً ولو كان غير جاحد لها ، على ‏الصحيح من قولي العلماء ، لأنه كافر ، ولا الأكلمن ذبائح الكهان والمشعوذين ؛ لأنهم كفار بدعواهم علم الغيب وذبحهم للجن ،ولا ‏من يذهب إليهم ويصدقهم أو يذبح لغير الله.‏وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... نائب الرئيس ... الرئيسعبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتاوى اللجنة ‏الدائمة - (22 / 447)‏س9 : من أكل مما لم يذكر اسم الله عليه كالوليمة لمشهد مثلاً أهو مشرك أم ارتكب ‏حراماً ؟‏ج9 : لا يجوز الأكل مما أهل به لغير الله ، كالذبائح التي يتقرب بها أصحاب المشاهد ‏لأصحاب القبور ؛ لأنها في حكم الميتة ، ولكن من أكل منها لا يكفر بذلك إذا لم ‏يستحل ذلك ، وإنما حمله على الأكل الجهل في الحكم الشرعي ، أو التساهل .‏وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيسعبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد ‏الله بن باز . فتاوى اللجنة الدائمة - (22 / 495)‏س1 : هل يجوز الأكل من اللحوم المذبوحة لذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ‏وهل يكون مما أهل به لغير الله ، أو لا ؟ج1 : لا يجوز الأكل مما ذبح إحياء لذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه ‏من جنس ما أهل به لغير الله ، ومن هذا الجنس ما ذبح . بمكان يذبح فيه لغير الله ، ‏وكذا ما ذبح ببلد عند مرور ملك ، أو وجيه بطيارة مثلاً في سمائها تكريماً لمروره .‏وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيسعبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد ‏الله بن باز. فتاوى اللجنة الدائمة - (22 / 496)‏س : من نذر بذبح الشاة أو الثور لغير الله ، ونحن نعرف أن النذر لله لا لغير الله ، ‏وعندما أراد الناذر ذبح الشاة أو الثور قال : بسم الله . هل يجوز لنا الأكل من تلك ‏الشاة أم لا بعدما قال : بسم الله عند ذبح الشاة والثور ، ويكون لحماً طاهراً أم يكون ‏لحماً نجساً بنذره لغير الله .أفدني أفادك الله ؟ج : يحرم النذر لغير الله تعالى بشاة أو ثور أو غيرهما ، ولا يجب الوفاء به ؛ لأنه ‏معصية ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ‏ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » وأما ذبح المنذور لغير الله ، فلا يجوز الأكل منه ، ‏ولو ذكر اسم الله عليه عند الذبح ، لأنه مذبوح لغير الله .‏وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... نائب الرئيس ... الرئيسعبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز . فتاوى ‏اللجنة الدائمة - (1 / 55)‏س : ذبح والدي لشيخ في قريتنا ، وقال : إن هذا الذبح هو لله ، لكن الثواب للشيخ ، ‏وأبيت أن آكل منها ، ولكنه حلف علي أن آكل ، وإلا طردني من البيت،فما حكم ‏الإسلام في كل هذا ؟ج : إذا كان ذبح أبيك تقرباً إلى الشيخ رجاء نفعه ، ولو ذكر اسم الله ، أو كان ذبحه ‏على اسم غير الله- فلا يحل الأكل من هذه الذبيحة ؛ لأنها مما أهل به لغير الله .‏وإن كان الذبح لله تعالى ، وعلى اسم الله تعالى ، ونوى أن يكون ثواب هذه الصدقة ‏للشيخ أو غيره- فلا بأس بالأكل منها .‏وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... نائب الرئيس ... الرئيسعبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز . فتاوى ‏اللجنة الدائمة - (1 / 56)‏س : بعض الناس عندما يريدون الذبح يتوجهون إلى الغرب ، ويذبحون في مكان يذبح ‏فيه لغير الله ، فهل يجوز لنا أن نأكل من لحمهم ؟ج : الذبح عبادة لله يجب أن يكون خالصاً لله وحده ، فلا يجوز صرفه لغير الله ، أو ‏فعله في الأماكن التي يتقرب فيها لغير الله ؛ ولذلك حرم الله أكل الذبائح التي تذبح ‏عند النصب ، حتى وإن ذكر اسم الله عليها ، ونهى الله المؤمنين عن ذلك ؛ لأن تلك ‏النصب كانت حجارة حول الكعبة ، كانت العرب في جاهليتها يذبحون ذبائحهم عندها ‏، ويتقربون بها لغير الله ، وعلى ذلك لا يجوز لكم الذبح في الأماكن التي يذبح فيها ‏لغير الله ؛ لما في ذلك من التشبه بهم ، وخوفاً من التأثر بمعتقداتهم ، والذبائح التي ‏تذبح في ذلك المكان محرمة لا يجوز الأكل منها .‏والواجب عليكم ذبح الذبيحة في مكان لا يتقرب فيه لغير الله ، ولا محذور فيه ، ‏ويكون الذبح خالصاً لوجه الله متقرباً به له وحده ، وأن تذكر التسمية عند ذبحها ، ‏فتاوى اللجنة الدائمة - (1 / 66)‏س2 : إن والدي في كل سنة في شهر صفر في يوم الأربعاء الأخير من الشهر يذبح شاة ‏ويقول في أثناء الذبح : صدقة لوجه الله الكريم ، بيننا وبين كل سوء ، وأحياناً لا يذبحها ‏هو بل يذبحها أحد إخوتي بأمر من والدي ، وفي هذا اليوم يتطير ولا يمشي بعيداً ‏ويقول : هذا اليوم قد هزم فيه الصحابة . إلخ . هل يجوز الأكل من هذه الشاة أم لا ؟ج2 : ذبح الشاة في يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر ، والدعاء الذي يقوله والدك ‏عند الذبح - لا نعلم له أصلاً .‏وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... نائب الرئيس ... الرئيسعبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز . فتاوى ‏اللجنة الدائمة - (2 / 255)‏وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الذبح لغير الله، وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة؟فأجاب قائلًا : الذبح لغير الله شرك أكبر لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله : { ‏فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } . وقوله سبحانه : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ ‏رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } ‏فمن ذبح لغير الله فهو مشرك شركًا مخرجًا عن الملة - والعياذ بالله - سواء ذبح ذلك ‏لملك من الملائكة ، أو لرسول من الرسل ، أو لنبي من الأنبياء، أو لخليفة من الخلفاء ‏، أو لولي من الأولياء ، أو لعالم من العلماء ، فكل ذلك شرك بالله - عز وجل - ‏ومخرج عن الملة , والواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه ، وأن لا يوقع نفسه في ‏ذلك الشرك الذي قال الله فيه: { إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ‏النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } .‏‏ وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم لأنها أهل لغير الله بها وكل شيء أهل لغير ‏الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله - ‏تعالى - : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ ‏وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ } ‏فهذه الذبائح التي ذبحت لغير الله من قسم المحرمات لا يحل أكلها . مجموع فتاوى ‏ورسائل - (2 / 148)‏قال ابن باز رحمه الله تعالى : فقد وصلني كتابكم الكريم وصلكم الله بحبل الهدى ‏والتوفيق ، وما تضمنه من السؤالين كان معلوماً .‏الأول : ما حكم حسينيات الرافضة وما يحصل فيها من لطم وخمش للخدود ونوح ‏وشق للجيوب وضرب يصل أحياناً بالسلاسل مع الاستغاثة بالأموات وآل البيت الكرام؟‏والجواب : هذا منكر شنيع وبدعة منكرة ، يجب تركه ، ولا تجوز المشاركة فيه ، ولا ‏يجوز الأكل مما يقدم فيه من الطعام ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي ‏الله عنهم من أهل البيت وغيرهم لم يفعلوه ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : « من ‏أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ، متفق على صحته ، وقال عليه الصلاة ‏والسلام : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » أخرجه مسلم في صحيحه ، ‏وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه جازماً به . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .‏أما الاستغاثة بالأموات وأهل البيت فذلك من الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم ؛ لقول ‏الله سبحانه : { وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا ‏يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ } . مجموع فتاوى (8 / 320)‏ذكر ثلاث مسائل : الأولى: من ذبح لغير الله فهو مرتد، فيحصل في الذبيحة مانعان.‏الثانية: أن ما ذبح لقربان لا يجوز الأكل منه، وإن ذكر اسم الله فيه، بخلاف ما ذبح ‏للحم. اي سواء كانت لوليمة عرس أو عقيقة أو لتجارة أو إكرام ضيف ‏الثالثة: أن معاقرة الأعراب مما أهل به لغير الله، كما ذكر عن علي رضي الله عنه. الدرر ‏السنية في الأجوبة النجدية - (13 / 155)‏فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (3 / 53)‏س3 هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين، وهل ‏يجوز الاحتفال بذلك، وهل يجوز رفع العلم لذلك؟ج3 أولا النذر عبادة لثناء الله على من وفى به، ووعده سبحانه بحسن جزائه، قال تعالى ‏‏{ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ } (1) وقال: { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ } ‏‏(2) وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من نذر أن يطيع ‏الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » (3) وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب ‏صرفه إلى الله وحده، والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو ‏صنم أو غير ذلك من المخلوقات شركا، وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة ‏يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها؛ لأن ‏تسميته عليها لا تؤثر في حل الذبيحة ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات وأما إن كان ‏المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما ‏لا يتوقف حل أكله على الذبح أو النحر فينبغي ترك توزيعه على الناس؛ لما في ذلك من ‏ترويج البدع والتعاون على انتشارها، والمشاركة في مظاهر الشرك وإقرارها، لكنها في ‏حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها فمن أخذ شيئا منها فلا ‏حرج عليه ثانيا لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والصالحين ولا إحياء ذكراهم ‏بالموالد ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم، ولا ببناء القباب ‏والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك؛ لأن جميع ما ذكر من البدع ‏المحدثة في الدين، ومن وسائل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ‏بمن سبقه من الأنبياء والصالحين ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه ‏وسلم، ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم ‏بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو المملوك أو الحكام، وكل ‏خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين، ومن اهتدى ‏بهديهم وسلك طريقهم، وكل شر في اتباع المبتدعة والعمل بما أحدثوا من بدع في ‏شؤون الدين ...وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيسعبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد ‏الله بن باز . فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - (3 / 55)‏هل يجوز للرجل أن يأكل من اللحم الذي ذبح عند القبورالجواب :الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول :كما في حديث علي بن أبي ‏طالب عند مسلم : (( لعن الله من ذبح لغير الله )) وجاء رجل إلى رسول صلى الله عليه ‏وعلى آله وسلم : إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ. فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- : ‏‏« هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ ». قَالُوا : لاَ. قَالَ : « هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ ‏مِنْ أَعْيَادِهِمْ ». قَالُوا : لاَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ ‏لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ ». ورب العزة يقول في كتابه ‏الكريم { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {[الكوثر : 2] ويقول سبحانه وتعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي ‏وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ () لَا شَرِيكَ لَهُ }[الأنعام : 162 ، 163] ‏فالذبح عبادة وصرف العبادة لغير الله يعتبر شركاً والذبيحة التي ذبحت عند القبور تعتبر ‏محرمة لا يجوز الأكل من لحمها وهكذا أيضاً الذبيحة عند شخص من أجل طيبة نفسه ‏الذي يسمى عند أناس : بالهجر وعند أناس :بالمنصد إلى غير ذلك إذا أخطأ على ‏الشخص قالوا: اذهب واذبح عنده ثوراً أو كبشاً أو اذبح كذا وكذا من الغنم هذه أيضاً ‏ذبيحة تعتبر محرمة ولا يجوز الأكل من لحمها. إجابة السائل على أهم المسائل 277‏س : إن جماعة من طلبة العلم يزعمون حل ذبائح من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ‏فيما لا يقدر عليه إلا الله ، إذا ذكروا عليها اسم الله ، مستدلين بعموم قوله تعالى : { ‏فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } الآية ، وقوله تعالى : { وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ‏اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ ‏بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ } ويرون : أن من يحرم ذلك من ‏المعتدين الذين يضلون بأهوائهم بغير علم ، ويقولون : إن الله فصل لنا ما حرم علينا في ‏قوله : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } الآية ، وقوله ‏‏: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } الآية ، إلى ‏أمثال ذلك من الآيات التي فصلت ما حرم من الذبائح ولم يذكر فيها تحريم شيء مما ‏ذكر اسم الله عليه ، ولو كان الذابح وثنيا أو مجوسيا ، ويزعمون أن الشيخ محمد بن ‏عبد الوهاب كان يأكل من ذبائح الذين يدعون زيد بن الخطاب إذا ذكروا عليها اسم الله ‏، فهل قولهم هذا صحيح ؟ وبما تجيب عما استدلوا به إن كانوا مخطئين ؟ وما هو ‏الحق في ذلك مع الدليل ؟ج : يختلف حكم الذبائح حلا وحرمة باختلاف حال الذابحين ؛ فإن كان الذابح مسلما ‏ولم يعلم عنه أنه أتى بما ينقض أصل إسلامه وذكر اسم الله على ذبيحته أو لم يعلم ‏أذكر اسم الله عليها أم لا - فذبيحته حلال بإجماع المسلمين ، ولعموم قوله تعالى : { ‏فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ } { وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ‏اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } الآية وإن كان ‏الذابح كتابيا يهوديا أو نصرانيا وذكر اسم الله على ذبيحته فهي حلال بالإجماع ، لقوله ‏تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } وإن لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره ‏ففي حل ذبيحته خلاف ، فمن أحلها استدل بعموم قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ‏الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } ومن حرمها استدل بعموم أدلة وجوب التسمية على الذبيحة ‏والصيد ، وبالنهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه في قوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا ‏لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } الآية وهذا هو الظاهر ، وإن ذكر الكتابي اسم غير الله عليها ‏كأن يقول : (باسم العزير) أو (باسم المسيح) أو (الصليب) ، لم يحل الأكل منها ؛ ‏لدخولها في عموم قوله تعالى في آية ما حرم من الطعام : { وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } إذ ‏هي مخصصة لعموم قوله : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } .‏وإن كان الذابح مجوسياً لم تؤكل ، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا ، بلا خلاف فيما ‏نعلم ، إلا ما نقل عن أبي ثور من إباحته صيده وذبيحته ؛ لما روي عنه صلى الله عليه ‏وسلم أنه قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ولأنهم يقرون على دينهم بالجزية ‏كأهل الكتاب فيباح صيدهم ، وذبائحهم ، وقد أنكر عليه العلماء ذلك ، واعتبروه ‏خلافاً لإجماع من سبقه من السلف ، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : في (المغني) : ‏قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى : خرق أبو ثور الإجماع ، قال أحمد : هاهنا قوم لا ‏يرون بذبائح المجوس بأساً ، ما أعجب هذا ؟ يعرض بأبي ثور . وممن رويت عنه كراهية ‏ذبائحهم : ابن مسعود وابن عباس وعلي وجابر وأبو بردة وسعيد بن المسيب وعكرمة ‏والحسن بن محمد وعطاء ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير ومرة ‏الهمداني والزهري ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي . قال أحمد : ولا أعلم ‏أحداً قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة ، ولأن الله تعالى قال : { وَطَعَامُ الَّذِينَ ‏أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } فمفهومه : تحريم طعام غيرهم من الكفار ، ولأنهم لا كتاب ‏لهم فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان . . ثم قال : وإنما أخذت منهم الجزية ؛ لأن ‏شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم ، فلما غلبت ، في التحريم لدمائهم فيحب أن ‏يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء ؛ احتياطاً للتحريم في الموضعين ، ولأنه ‏إجماع ، فإنه قول من سمينا ، ولا مخالف لهم في عصرهم ولا فيمن بعدهم إلا رواية ‏عن سعيد ، روي عنه خلافها . انتهى من (المغني) .‏وإن كان الذابح من المشركين عباد الأوثان ومن في حكمهم ممن سوى المجوس وأهل ‏الكتاب - فقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائحهم ، سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا ‏، ودل قوله تعالى :‏‏{ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } بمفهومه على تحريم ذبائح غيرهم من الكفار ، ‏وإلا لما كان لتخصيصهم بالذكر في سياق الحكم بالحل فائدة .‏وكذا من انتسب إلى الإسلام وهو يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ، ويستغيث ‏بغير الله ، فذبائحهم كذبائح الكفار الوثنين والزنادقة ، فلا تحل ذبائحهم كما لا تحل ‏ذبائح أولئك الكفار لشركهم وارتدادهم عن الإسلام ، وعلى هذا فالإجماع على تحريم ‏ذبائحهم ودلالة مفهوم الآية على ذلك كلاهما مخصص لعموم قوله تعالى : { فَكُلُوا مِمَّا ‏ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } وقوله : { وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } الآية فلا ‏يصح الاستدلال بهاتين الآيتين وما في معناهما على حل ذبائح عباد الأوثان ، ومن في ‏حكمهم ممن ارتد عن الإسلام بإصراره على استغاثته بغير الله ودعائه إياه من الأموات ‏ونحوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله بعد البيان له وإقامة الدليل عليه بأن ذلك شرك ‏كشرك الجاهلية الأولى ، كما أنه لا يصح الاعتماد في حل ذبائح من استغاث بغير الله ‏من الأموات ونحوهم ، واستنجد بغيره فيما هو من اختصاص الله إذا ذكر اسم الله عليها ‏بعدم ذكر ذبائحهم صراحة في آية : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا ‏أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } وما في معناها من الآيات التي ذكر الله فيها ما حرم على عباده من ‏الأطعمة ، فإن ذبائح هؤلاء وإن لم تذكر صراحة في نصوص الأطعمة المحرمة فهي ‏داخلة في عموم الميتة لارتدادهم عن الإسلام من أجل ارتكابهم ما ينقض أصل إيمانهم ‏وإصرارهم على ذلك بعد البيان .‏ومن زعم أن إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يأكل من ذبائح ‏أهل مكة وهم يدعون زيد بن الخطاب فزعمه خرص وتخمن ، ومجرد دعوى ، لا يشهد ‏لها نقل عنه رحمه الله ، بل هي مخالفة لما تشهد به كتبه ومؤلفاته من الحكم على من ‏يدعو غير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد لله صالح فيما لا يقدر عليه إلا الله ‏‏- بأنه مشرك مرتد عن الإسلام ، بل شركه أشد من شرك أهل الجاهلية ، فالحكم فيه ‏وفي ذبائحه كالحكم فيهمأو أشد ، وقد أجمع المسلمون على تحريم ذبائح الكفار غير أهل الكتاب ، وإن ذكروا ‏عليها اسم الله ؛ لأن التسمية على الذبيحة نوع من العبادة ، فلا تصح إلا مع إخلاص ‏العبادة لله سبحانه ؛ لقوله سبحانه : { وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } .‏وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... نائب الرئيس ... الرئيسعبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز . فتاوى ‏اللجنة الدائمة - (22 / 431)‏س 2 : ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك ‏مع دعواهم الإسلام لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم كالتيجانية ؟ج 2 : إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من أن الذابح يدعي الإسلام ، وعرف عنه أنه ‏من جماعة تبيح الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر على دفعه إلا الله ، وتستعين بالأموات ‏من الأنبياء ومن تعتقد فيه الولاية مثلاً - فذبيحته كذبيحة المشركين الوثنين عباد اللات ‏والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ، لا يحل للمسلم الحقيقي أكلها ؛ لأنها ‏ميتة ، بل حاله أشد من حال هولاء ؛ لأنه مرتد عن الإسلام الذي يزعمه من أجل لجئه ‏إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ من توفيق ضال ، وشفاء مريض ، وأمثال ذلك ‏مما تنسب فيه الآثار إلى ما وراء الأسباب العادية من أسرار الأموات وبركاتهم ، ومن في ‏حكم الأموات من الغائبين الذين يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة ، وأن لهم من ‏الخواص ما يمكنهم من سماع دعاء من استغاث بهم لكشف ضر أو جلب نفع ، وإن ‏كان الداعي في أقصى المشرق والمدعو في أقصى المغرب . وعلى من يعيش في ‏بلادهم من أهل السنة : أن ينصحوهم ويرشدوهم إلى التوحيد الخالص ، فإن استجابوا ‏فالحمد لله ، وإن لم يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم .‏أما إن لم يعرف حال الذابح لكن الغالب على من يدعي الإسلام في بلاده أنهم ممن ‏دأبهم الاستغاثة بالأموات والضراعة إليهم - فيحكم لذبيحته بحكم الغالب ، فلا يحل ‏أكلها . فتاوى اللجنة الدائمة - (22 / 432)‏س 2 : هل يجوز أكل لحم الذبائح التي تقام ، ويقصد بها الوليمة للولي الفلاني كعبد ‏القادر الجيلاني وغيره ؛ لأن هذه الولائم جد منتشرة عندنا ، ونرجو أن نعرف حكم ‏الشرع فيها ؟ج 2 : الذبائح التي تذبح تقربا للأولياء أو للجن والشياطين ، أو يذكر عليها اسم غير ‏الله سبحانه وتعالى- لا يجوز أكل لحمها ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ ‏اللَّهِ عَلَيْهِ } (1) وقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ‏اللَّهِ بِهِ } (2) والذبح لغير الله من الشرك الأكبر ؛ كالذبح للشيخ عبد القادر أو البدوي ‏أو غيره .‏وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيسصالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد ‏الله بن باز . فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية - (1 / 64)‏مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (2 / 148)‏وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم الذبح لغير الله، وهل يجوز الأكل من تلك الذبيحة؟فأجاب قائلًا : الذبح لغير الله شرك أكبر لأن الذبح عبادة كما أمر الله به في قوله : { ‏فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } . وقوله سبحانه : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ ‏رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } فمن ذبح لغير الله فهو ‏مشرك شركًا مخرجًا عن الملة - والعياذ بالله - سواء ذبح ذلك لملك من الملائكة ، أو ‏لرسول من الرسل ، أو لنبي من الأنبياء، أو لخليفة من الخلفاء ، أو لولي من الأولياء ، ‏أو لعالم من العلماء ، فكل ذلك شرك بالله - عز وجل - ومخرج عن الملة والواجب ‏على المرء أن يتقي الله في نفسه ، وأن لا يوقع نفسه في ذلك الشرك الذي قال الله ‏فيه: { إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ‏‏} .‏وأما الأكل من لحوم هذه الذبائح فإنه محرم لأنها أهل لغير الله بها وكل شيء أهل لغير ‏الله به أو ذبح على النصب فإنه محرم كما ذكر الله ذلك في سورة المائدة في قوله - ‏تعالى - : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ ‏وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى مجموع فتاوى ‏ورسائل ابن عثيمين - (2 / 149)‏النُّصُبِ } فهذه الذبائح التي ذبحت لغير الله من قسم المحرمات لا يحل أكلها .‏الثاني : ما حكم الذبائح التي تذبح في ذلك المكان بهذه المناسبة؟ وكذلك ما حكم ما ‏يوزع من هذه المشروبات في الطرقات وعلى العامة من الناس؟والجواب: عن هذا السؤال ، هو الجواب عن السؤال الأول ، وهو : أنه بدعة منكرة ، ‏ولا تجوز المشاركة فيه ، ولا الأكل من هذه الذبائح ، ولا الشرب من هذه المشروبات ‏، وإن كان الذابح ذبحها لغير الله من أهل البيت أو غيرهم فذلك شرك أكبر ؛ لقول الله ‏سبحانه : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } { لَا شَرِيكَ لَهُ ‏وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } وقوله سبحانه : { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } { فَصَلِّ ‏لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .‏ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه ، وأن يعيذنا ‏وإياكم وسائر إخواننا من مضلات الفتن ، إنه قريب مجيب .‏والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . مجموع فتاوى ابن باز - (8 / 322) ‏وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : فإن قوله تعالى وما أهل لغير الله به ‏ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود ‏فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال ‏فيه باسم المسيح ونحوه. اقتضاء الصراط - (259)‏ولا يأكل مما ذبح لغير الله .الجواب الصحيح - (1 / 296)‏قال الله عز و جل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقال وما أهل به لغير الله فكل ‏ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه .دقائق التفسير - (2 / 130)‏ما يسمى بعصيدة بنت النبي بدعة منكرة ( حواء وفاطمة )‏س : إن النساء اعتدن في بلادنا اليمن أن يطبخن عصيدة عند ولادة إحدى القريبات أو ‏الصديقات والجارات ويفرقنها على البيوت وما يتبقى تدعى القريبات والصديقات ‏ليأكلن من هذه العصيدة التي يسمينها " عصيدة بنت النبي " لاعتقادهن أنها هي التي ‏أخرجت المولود ومن يرفض أكلها يقال عنها : إنها لا تحب فاطمة بنت النبي صلى الله ‏عليه وسلم وأن فاطمة غاضبة عليها . ما حكم هذا العمل وهل يجوز الأكل من هذه ‏العصيدة أم أن أكلها له حكم الذبح لغير الله ؟ج : هذه العصيدة بدعة منكرة لا أساس لها وليس لبنت النبي صلى الله عليه وسلم ‏عصيدة رضي الله عنها وليست هي تنفع وتضر; تنفع من والاها وتضر من عاداها; بل ‏النفع والضر بيد الله عز وجل , ولكنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابية جليلة ‏رضي الله عنها , يجب حبها في الله وموالاتها في الله , لكن ليس لها من الأمر شيء لا ‏تنفع ولا تضر أحداً .‏فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يعتصم بالله وأن يتوكل على الله , ويعبده وحده ‏فهو النافع الضار , فالمؤمن يسأل ربه الإعانة وصلاح أولاده ويسأل الله ما أهمه من ‏حاجته وحاجة أولاده , أما إيجاد عصيدة باسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ‏بدعة لا أساس لها . فالواجب تركها وبنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وهكذا ‏غيرها من الصحابة وهكذا ابن عمه علي وهكذا هو نفسه صلى الله عليه وسلم لا ‏يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً , ولا يجوز دعاؤهم من دون ‏الله , ولا الاستغاثة بهم من دون الله , ولا طلب المدد ولا طلب فاطمة ولا طلب علي ‏ولا غيره من الصحابة , فالطلب من الله والمدد من الله والعون من الله , كما قال عز ‏وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف : { قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ‏نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ‏السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } ويقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم : ‏‏{ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ‏مَا يُوحَى إِلَيَّ } ويقول جل وعلا لنبيه : { قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا } فالأمر ‏بيد الله سبحانه وتعالى .‏فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ضراً ولا رشداً فابنته فاطمة من باب أولى ‏أنها لا تملك شيئاً وقد نزل بها الموت بعد وفاة أبيها لستة أشهر فما دفعت عن نفسها ‏شيئاً رضي الله عنها وأرضاها , فالحاصل أن هذه العصيدة بدعة ومنكرة ولا يجوز فعلها ‏ولا تعاطيها بل إذا ولدت المرأة يدعى لها بالعافية والشفاء وتنصح بما تحتاج إليه , ‏وتعان إذا كانت فقيرة بما يعينها على حاجاتها من النقود والطعام أما هذه العصيدة ‏فيجب تركها والحذر منها وترك هذا الاعتقاد الفاسد . نسأل الله السلامة والعافية من ‏مضلات الفتن إنه سميع قريب . مجموع فتاوى - (9 / 275)‏ما حكم الصلاة خلف من يأكل ما ذبح لغير الله أو يذبح لغير اللهس2: ما حكم الصلاة خلف رجل يأكل ما ذبح لغير الله ويحتج بأنه حين الذبح ذكر ‏اسم الله على الذبيحة؟ج: الذبح لغير الله شرك، وحكم الذبيحة حكم الميتة، ولا يجوز أكلها ولو ذكر عليها ‏اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله، ومن أكل منها اجتهاداً منه بين له الحكم، ومن ‏أكل منها بعد العلم فلا ينبغي أن يكون إماماً، بل تلتمس الصلاة خلف غيره.‏وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيسعبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد ‏الله بن باز فتاوى اللجنة الدائمة - (1 / 226)‏س1 : إن إمامنا يأكل طعام (لحم) في ذبيحة كل ضريح ، وهذه تقام سنوياً على أضرحة ‏بعض الصالحين ، وتسمى عندنا : (بالوعدة) فهل يجوز أكل هذه الذبيحة التي ذبحت ‏عند ضريح هذا الصالح ؟ وإذا لم يجز أكلها فهل تجوز الصلاة وراء من أكل منها أم لا ‏؟ج1 : الذبائح التي تذبح على أضرحة الصالحين لا يجوز الأكل منها ، والإمام الذي ‏يأكل منها يرشد ببيان عدم جواز الأكل ، فإن أكل بعد البيان فلا تصل خلفه ؛ لأن ‏الذبح من العبادات ، ولا يجوز إلا لله وحده ، ولا يجوز التقرب بالذبائح للصالحين ، ‏ولا غيرهم من المخلوقين ؛ لقوله تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ ‏رَبِّ الْعَالَمِينَ }{ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } والنسك هو : الذبح ‏، وقوله تعالى : { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } وقول النبي - صلى ‏الله عليه وسلم - : « لعن الله من ذبح لغير الله » خرجه مسلم في (صحيحه) من ‏حديث علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - .‏وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيسعبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد ‏الله بن باز . فتاوى اللجنة الدائمة - (22 / 334)‏س 3 : ما حكم من أكل من هذه الذبائح وهو إمام مسجد ، هل يصلى خلفه ؟ج 3 : إذا كان إمام المسجد يأكل من هذه الذبائح بعد البيان له وإقامة الحجة عليه ‏مستبيحا لأكلها - لم تصح الصلاة خلفه ؛ لاعتقاده حل ما حرم الله من الميتة ، وإن ‏كان يأكل منها بعد البيان له وإقامة الحجة عليه معتقدا حرمتها - فهو فاسق .‏وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .‏اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيسعبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد ‏الله بن باز. فتاوى اللجنة الدائمة - (22 / 433)‏شرح وإزالة الشبه حول حديثين « سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ »‏و « اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا » .‏قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ ‏الْمَدَنِىُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِىِّ ‏‏- صلى الله عليه وسلم - إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِى أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ ‏فَقَالَ « سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ ». قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِى عَهْدٍ بِالْكُفْرِ .‏وقال أيضاً : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ ‏عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هُنَا أَقْوَامًا حَدِيثًا عَهْدُهُمْ ‏بِشِرْكٍ ، يَأْتُونَا بِلُحْمَانٍ لاَ نَدْرِى يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لاَ . قَالَ « اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسْمَ ‏اللَّهِ وَكُلُوا » .‏هذان الحديثان لا تتم بهما الاستدلال على حل ما علم فيه باليقين أن ذابحه ذبح وأهل ‏لغير الله فإذا تبين وتحقق أنه ذبح لغير الله وجب عليه الامتناع من أكل هذه الذبائح ، ‏لأن غاية هذان الحديثان حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح، ومفاده أن المسلم إن ‏قدم لحماً أو طعاماً، فالظاهر أنه حلال مذبوح بطريقة مشروعة ، فيحمل على الظاهره، ‏ونحن مأمورون بإحسان الظن بكل مسلم، فلا يجب البحث عن طريقة ذبحه، ما لم ‏يتبين أنه ذبحه بطريقة غير مشروعة فإذا علم هذا وجب تركه ولا يحل أكله.‏قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى : وإذا وجدنا لحماً نعلم أن الذي ذكاه مسلم أو كتابي ‏فهو حلال، إلا أن نعلم أنه ذكي على غير الوجه الشرعي، أو أن الذي ذكاه لم يقل بسم ‏الله عند التذكية،.‏وذلك أننا إذا وجدنا لحماً ذكاه مسلم أو كتابي فلنا ثلاث حالات:‏أحدها : أن نعلم أنه ذكاه على الوجه الشرعي وسمى الله، فلا شك في حله.‏الثانية : أن نعلم أنه ذكاه على غير الوجه الشرعي، أو لم يسم الله عند الذبح، فلا شك ‏في تحريمه.‏الثالثة : أن نجهل كيف وقعت التذكية، فهذا مشكوك فيه، لكن النصوص تدل على حله ‏تسهيلاً على العباد، ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا للنبي ‏صلى الله عليه وسلم إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال ‏النبي صلى الله عليه وسلم: «سموا عليه أنتم وكلوه» قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. ‏وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من الشاة التي أهدتها له المرأة اليهودية ‏في خيبر، وأجاب دعوة يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة السنخة: ما ‏أذيب من الشحم والألية وتغير.‏وعلى هذا فما يجلب في أسواقكم من اللحم الذي ذكاه أهل الكتاب من اليهود ‏والنصارى يكون حلالاً لكم وإن لم تعلموا كيف تذكيتهم له، ولا يكون حراماً إلا أن ‏تعلموا أنهم يذكونه على غير الوجه الشرعي، أو لا يسمون الله عليه، وإذا علمتم ذلك ‏فهو حرام ولا يبرر حله لكم كون الرجل المسلم يتخلف عن الذبح أحياناً، أو يرفع سعر ‏اللحم الذي عنده، وإني لأسأل ألا يمكن أحدكم أن يذهب إلى المجزرة فيذبح بيده؟ ‏فتاوى ورسائل - (16 / 26)‏وقال السندي رحمه الله تعالى : قوله : (فقال : سموا عليه أنتم وكلوه) كأنه صلى الله ‏تعالى عليه وسلم أرشدهم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح ، وإن كان جاهلاً ‏، وأن الشك بلا دليل لا يضر ، وأن الوسوسة الخالية عن دليل يكفي في دفعها تسمية ‏الآكل ، والله تعالى أعلم . حاشية السندى على صحيح البخارى - (3 / 119)‏قوله : إن قوماً يأتون . لأن المراد منهم الأعراب الذين يأتون إليهم من البادية . عمدة ‏القاري شرح صحيح البخاري - (31 / 30)‏أبحاث هيئة كبار العلماء - (2 / 682) مجلة البحوث الإسلامية - (6 / 148)‏‏ فقد أحل النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل هذا اللحم مع الشك في ذكر اسم الله ‏عليه وهو شرط لحله ، وقرينة الشك موجودة وهي كونهم حديثي عهد بالكفر ، فقد ‏يجهلون أن التسمية شرط للحل لقرب نشأتهم في الإسلام ، وإحلال النبي - صلى الله ‏عليه وسلم - لذلك مع الشك في وجود شرط الحل ( وهي التسمية ) وقيام قرينة على ‏هذا الشك ( وهي كونهم حديثي عهد بالكفر ) دليل على إجراء ما ذبحه من تحل ‏ذبيحته على أصل الحل ؛ لأن الأصل في الأفعال والتصرفات الواقعة من أهلها الصحة ‏، قال في المنتقى بعد أن ذكر حديث عائشة السابق : وهو دليل على أن التصرفات ‏والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد .‏اختلف أهل العلم في ترك التسمية في حالة التذكية‏قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وقد اختلف الأئمة، رحمهم الله، في هذه المسألة على ‏ثلاثة أقوال:‏فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدًا أو ‏سهوًا. وهو مروي عن ابن عمر، ونافع مولاه، وعامر الشعبي، ومحمد بن سيرين. وهو ‏رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين ‏والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور، وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن ‏محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في كتابه "الأربعين"، واحتجوا لمذهبهم هذا ‏بهذه الآية، وبقوله في آية الصيد: { فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ } ‏‏[المائدة: 4]. ثم قد أكد في هذه الآية بقوله : { وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } والضمير قيل: عائد ‏على الأكل، وقيل: عائد على الذبح لغير الله - وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية ‏عند الذبيحة والصيد، كحديثي عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: "إذا أرسلت كلبك المعلم ‏وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك". وهما في الصحيحين، وحديث رافع بن ‏خُدَيْج. "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه". وهو في الصحيحين أيضًا، وحديث ‏ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: " لكم كل عظم ذكر اسم الله ‏عليه" رواه مسلم. وحديث جُنْدَب بن سفيان البَجَلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا ‏فليذبح باسم الله ". أخرجاه وعن عائشة، رضي الله عنها، أن ناساً قالوا: يا رسول الله، ‏إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: " سموا عليه أنتم وكلوا ‏‏". قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. رواه البخاري. ‏ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، وأنهم خشوا ألا تكون وجدت من ‏أولئك، لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل، لتكون كالعوض عن ‏المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، ‏والله تعالى أعلم.‏وقال القاسمي : وقد تمسك بظاهر الآية قوم فذهبوا إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم ‏يذكر اسم الله عليها ، وإن كان الذابح مسلماً ، عمداً تركت التسمية أو نسياناً . ‏واحتجوا أيضاً بقوله تعالى في آية الصيد : { فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ ‏اللَّهِ عَلَيْهِ } [ المائدة : 4 ] .‏قالوا : ففي هذه الأحاديث إيقاف الإذن في الأكل على التسمية ، والمعلق بالوصف ‏ينتفي هند انتفائه ، عند من يقول بالمفهوم . والشرط أقوى من الوصف .‏واحتجوا أيضاً بحديث عائشة المتقدم ( سموا عليه أنتم وكلوا ) . قالوا : إن القوم فهموا ‏أن التسمية لا بد منها ، وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك ، لحداثة إسلامهم ، ‏فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عن الأكل ، لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح ، إن لم ‏تكن وجدت . أي : فتسميتكم الآن تستبيحون بها كل ما لم تعلموا أَذَكَرُوا اسم الله ‏عليه أم لا ، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمّى . قالوا : ويستفاد منه أن كل ما ‏يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة ، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين ، ‏لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية .‏والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركت عمدًا ‏أو نسيانًا لم تضر وهذا مذهب الإمام الشافعي، رحمه الله، وجميع أصحابه، ورواية عن ‏الإمام أحمد. نقلها عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب بن ‏عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء بن أبي رباح، والله ‏أعلم.‏وحمل الشافعي الآية الكريمة: { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } ‏على ما ذبح لغير الله، كقوله تعالى { أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } [الأنعام: 145].‏وقال ابن جُرَيْج، عن عطاء: { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } قال: ينهى عن ‏ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس، وهذا المسلك الذي ‏طرقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل ‏‏"الواو" في قوله: { وإِنَّهُ لَفِسْقٌ } حالية، أي: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في ‏حال كونه فسقًا، ولا يكون فسقاً حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا ‏متعين، ولا يجوز أن تكون "الواو" عاطفة. لأنه يلزم منه عطف جملة إسمية خبرية على ‏جمله فعلية طلبية. وهذا ينتقض عليه بقوله: { وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ } ‏فإنها عاطفة لا محاولة، فإن كانت "الواو" التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال؛ ‏امتنع عطف هذه عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم ‏تكن "الواو" حالية، بطل ما قال من أصله، والله أعلم.‏وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أنبأنا جرير، عن عطاء، عن ‏سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس قوله: { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } قال: ‏هي الميتة.‏ثم رواه، عن أبي زُرْعَة، عن يحيى بن أبي كثير عن ابن لَهِيعَة، عن عطاء بن السائب به.‏وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل، من حديث ثور بن يزيد، عن ‏الصلت السدوسي -مولى سُوَيْد بن مَنْجوف أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن ‏حبان في كتاب الثقات - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذَبِيحَة المسلم ‏حلال ذُكِر اسمُ اللهِ أو لم يُذْكَرْ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله" ‏حكم هذا الأثر مرسل ورواه البيهقي في السنن الكبرى (9/240) من طريق أبي داود به. وقال ابن القطان كما ‏في نصب الراية (4/183): " فيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذا، ولا ‏روى عنه غير ثور بن يزيد".‏وقال ابن حجر وذكره ابن حبان في الثقات. قلت: لكنه ذكره في اتباع التابعين وقال ابن حزم مجهول. تهذيب ‏التهذيب - (4 / 383) تهذيب الكمال - (13 / 232)‏وقال الألباني رحمه الله تعالى : و هذا مرسل ضعيف أيضاً , الصلت هذا تابعى روى عنه ثور بن يزيدوحده كما قال الذهبى فهو مجهول . و قال الحافظ فى " التقريب " : " لين الحديث " إرواء الغليل - (8 / ‏‏253)‏وقال ابن كثير وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح ‏المسلم -ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله"‏قلت وروى الدارقطني في سننه مرفوعاً (4/295) ، ورجح البيهقي وقفه كما في معرفة السنن والآثار - (13 / ‏‏447) برقم ( 5799 ) ‏قال الإمام الألباني: " كذا رواه مرفوعاً , و رواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين عن ابن ‏عباس فيمن ذبح و نسى التسمية , قال : " المسلم فيه اسم الله , و إن لم يذكر التسمية " .‏ثم رواه من طريقين عن سفيان عن عمرو به . زاد فى أحدهما : " يعنى بـ ( عين ) عكرمة " .‏و سنده صحيح كما قال الحافظ فى " الفتح " ( 9/537 ) و أما المرفوع فقال فى " التلخيص " ( 4/137 ) : ‏‏" و فى إسناده ضعف , و أعله ابن الجوزى بمعقل بن عبيد الله , فزعم أنه مجهول , فأخطأ , بل هو ثقة من ‏رجال مسلم , لكنه قال البيهقى : الأصح وقفه على ابن عباس , و قد صححه ابن السكن " .‏قلت : و فى إطلاق قوله فى معقل إنه ثقة نظر , فقد قال فيه فى " التقريب " : " صدوق يخطىء " .قلت : ‏فمثله قد ترد روايته بدون مخالفة للثقة , فكيف معها , فكيف إذا كان المخالف هو سفيان الثورى . إرواء الغليل ‏‏- (8 / 254)‏واحتج البيهقي أيضًا بحديث عائشة، رضي الله عنها، المتقدم أن ناساً قالوا: يا رسول ‏الله، إن قوماً حديثي عهد بجاهلية يأتونا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ ‏فقال: "سَمّوا أنتم وكُلُوا". قال: فلو كان وجود التسمية شرطاً لم يرخص لهم إلا مع ‏تحققها، والله أعلم.‏وقال ابن بطال : قال المهلب : هذا أصل أن التسمية فى الذبح ليست بفرض ، ولو ‏كانت فرضًا لاشترطت على كل حال . والأمة مجمعة أن التسمية على الأكل مندوب ‏إليه ، وليست بفريضة ، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل أنها سنة ؛ لأنه لا ينوب ‏عن فرض . شرح صحيح البخارى ـ لابن بطال - (5 / 413)‏وقد استدل قوم بهذا الحديث على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة إذ لو كانت ‏واجبة لما أمرهم بأكل ذبيحة الأعراب أهل البادية وأجيب بأن هذا كان في ابتداء ‏الإسلام والدليل عليه أن مالكا زاد في آخره وذلك في أول الإسلام ويمكن أنهم لم ‏يكونوا جاهلين بالتسمية . عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (31 / 30)‏قال السندي رحمه الله تعالى : فلا يرد أن التسمية عند الذبح إن لم تكن واجبة يجوز ‏لهم الأكل ، وإن لم يسموا ، وإن وجبت فلا ينفع تسمية الآكل ولا تنوب عن تسمية ‏الذابح فالحديث مشكل على الوجهين. وبهذا ظهر أن الاستدلال بهذا الحديث على ‏عدم وجوب التسمية عند الذبح لا يخلو عن ضعف لطهور أن الحديث بظاهره يفيد أن ‏التسمية واجبة لكن تنوب تسمية الآكل عن تسمية الذابح ، ولم يقل به أحد ،وعند ‏التأويل لا يبقى دليلاً فتأمل ،والله تعالى أعلم . حاشية السندى على صحيح البخارى - ‏‏(3 / 119)‏وقال القاسمي رحمه الله تعالى : فلو كان وجود التسمية شرطاً لم يرخص لهم إلا مع ‏تحققها . وكذا قال الخطابي : فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة ، لأنها ‏لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه ، كما لو عرض الشك في نفس ‏الذبيحة ، فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا ؟ وهذا هو المتبادر من سياق ‏الحديث ، حيث وقع الجواب فيه : ( سموا أنتم ) ، كأنه قيل لهم : لا تهتموا بذلك ، ‏بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا . وهذا من الأسلوب الحكيم . ومما ‏يدل أيضاً قوله تعالى : { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } [ المائدة : 5 ] فأباح ‏الأكل من ذبائحهم ، مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا هذا ،.‏‏ وقال ابن التين : يحتمل أن يراد التسمية هنا عند الأكل ، وبذلك جزم النووي .‏وأما التسمية على ذبحٍ تولاه غيرهم ، فلا تكلف عليهم فيه ، وإنما يحمل على غير ‏الصحة إذا تبين خلافها .‏المذهب الثالث في المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضر وإن تركها ‏عمدًا لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وأحمد بن حنبل، وبه يقول ‏أبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق بن راهويه: وهو محكي عن علي، وابن عباس، وسعيد بن ‏المُسَيَّب، وعَطَاء، وطاوس، والحسن البصري، وأبي مالك، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ‏وجعفر بن محمد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن.‏ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه "الهداية" الإجماع -قبل الشافعي على ‏تحريم متروك التسمية عمداً، فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز ‏بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع.‏وهذا الذي قاله غريب جدًا، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي، والله أعلم.‏وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى : من حرم ذبيحة الناسي، فقد خرج من ‏قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك , ‏يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس ‏الأصم، حدثنا أبو أمية الطرسوسي، حدثنا محمد بن يزيد، حدثنا معقل بن عبيد الله، عن ‏عمرو بن دينار، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‏‏"المسلم يكفيه اسمه، إن نسي أن يسمي حين يذبح ، فليذكر اسم الله وليأكله"‏وهذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيري فإنه وإن كان من رجال ‏مسلم إلا أن سعيد بن منصور، وعبد الله بن الزبير الحميدي روياه عن سفيان بن عيينة، ‏عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، من قوله. فزادا في إسناده "أبا ‏الشعثاء"، ووقفا والله تعالى أعلم. وهذا أصح، نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظوقد نقل ابن جرير وغيره. عن الشعبي، ومحمد بن سيرين، أنهما كرها متروك التسمية ‏نسياناً، والسلف يطلقون الكراهية على التحريم كثيراً، والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن ‏جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفاً لقول الجمهور، فيعده إجماعاً، فليعلم ‏هذا، والله الموفق.‏قال ابن جرير رحمه الله تعالى : حدثنا ابن وَكِيع، حدثنا أبو أسامة، عن جَهِير بن يزيد ‏قال: سئل الحسن، سأله رجل أتيت بطير كَرًى فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه، ‏ومنه ما نسي أن يذكر اسم الله عليه، واختلط الطير، فقال الحسن: كله، كله. قال: ‏وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله تعالى { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ‏‏}‏واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه، عن ابن عباس، وأبي ‏هريرة، وأبي ذر وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ‏الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه" وفيه نظر، والله أعلم.‏وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدي، من حديث مروان بن سالم القرقساني، عن ‏الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى ‏النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ ‏فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اسم الله على كل مسلم" ‏ولكن هذا إسناده ضعيف، فإن مروان بن سالم القرقساني أبا عبد الله الشامي، ضعيف، ‏تكلم فيه غير واحد من الأئمة، والله أعلم.‏وقال القاسمي رحمه الله تعالى : وذهب بعض من اشترط التسمية في الحل إلى جواز ‏أكل ما تُرِكَتْ عليه سهواً لا عمداً . واحتج بما رواه البيهقيّ عن ابن عباس مرفوعاً : ‏المسلم يكفيه اسمه ، إن نسي أن يسمي حين يذبح ، فليذكر اسم الله وليأكله . ‏قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وَرَفْعُهُ خطأ والصواب وقفه على ابن عباس من ‏قوله . نص عليه البيهقيّ .‏‏ واحتج أيضاً بالحديث المرويّ من طرق عند ابن ماجة عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي ‏ذر وعقبة بن عامر وعبد الله بن عَمْرو عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله وضع عن ‏أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .ورواه الطبراني عن ثوبان مرفوعاً بلفظ : رفع ‏عن أمتي الخطأ . . . . الحديث .‏وروى ابن عدي عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا ‏رسول الله ! أرأيتَ الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي ! فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم ‏‏: اسم الله على كل مسلم . قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وإسناده ضعيف .‏والراجح في هذه المسألة : ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، في وجوب ‏التسمية مطلقاً - وهو القول الأول : وهو مروي عن ابن عمر، ونافع ، وعامر الشعبي، ‏ومحمد بن سيرين. وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل ، وهو اختيار ‏أبي ثور، وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من ‏متأخري الشافعية ..- ‏حيث قال " تَجِبُ مُطْلَقاً فَلَا تُؤْكَلُ الذَّبِيحَةُ بِدُونِهَا، سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا كَالرِّوَايَةِ ‏الْأُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفِ، وَهَذَا ‏أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ، فَإِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ قَدْ عَلَّقَ الْحِلَّ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، كَقَوْلِهِ: ‏‏{فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ}، وَقَوْلِهِ: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ ‏عَلَيْهِ}. {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ ‏عَلَيْهِ}. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: {مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا}. وَفِي ‏الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ لِعَدِيٍّ: {إذَا أَرْسَلْت كَلْبَك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ ‏خَالَطَ كَلْبَك كِلَابٌ أُخَرُ، فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّك إنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبِك وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ}. ‏وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ {أَنَّ الْجِنَّ سَأَلُوهُ الزَّادَ لَهُمْ وَلِدَوَابِّهِمْ، فَقَالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ ‏اللَّهِ عَلَيْهِ أَوْفَرُ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا زَادُ إخْوَانِكُمْ مِنْ الْجِنِّ}. فَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبِحْ ‏لِلْجِنِّ الْمُؤْمِنِينَ إلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكَيْفَ بِالْإِنْسِ، وَلَكِنْ إذَا وَجَدَ الْإِنْسَانُ لَحْمًا ‏قَدْ ذَبَحَهُ غَيْرُهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، لِحَمْلِ أَمْرِ النَّاسِ عَلَى الصِّحَّةِ ‏وَالسَّلَامَةِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ {قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ نَاسًا حَدِيثِي عَهْدٍ ‏بِالْإِسْلَامِ يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ وَلَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَمْ يَذْكُرُوا، فَقَالَ: سَمُّوا أَنْتُمْ ‏وَكُلُوا}. مجموع الفتاوى (35/239). الفتاوى الكبرى - (5 / 70)‏أسأل الله أن يجعل ما قمت به من خدمة نشر علم التوحيد خالصاً لوجهه الكريم موجباً ‏للفوز بجنات النعيم وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل وصلى الله ‏على محمد وآله وسلم
يعمل...
X