قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى:
(ما انتصرت دعوتنا إلا بالتميّز)
تحذير السلفيين
من مفاسد وأضرار نزول الشيخ محمد بن عبدالوهاب الوصابي
في أماكن ومساجد الحزبيين
كتبه: أبو زيد معافئ بن علي المغلافي
دار الحديث بدماج حرسها الله
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم أما بعد:
انطلاقًا من قول الله عز وجل: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾، وقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من رأى منكم منكرًا فليغره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
ومن قول الله عز وجل: ﴿وما كان المؤمنون أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون﴾.
أقدم هذه النصيحة لي أولاً وللمسلمين ثانيًا.
ومما يجدر الإشارة إليه هو التغير الظاهر من الشيخ محمد بن عبدالوهاب الوصابي هداه الله في سيره على هذه الدعوة التي كان عليها من قبل في زمن شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله, وهذا الضرر لا يعود عليه وحده فحسب، بل يعود على الدعوة وعلى السلفيين، رأيت أن أتعاون مع الشيخ محمد هداه الله ومع سائر السلفيين بتقديم هذه النصيحة التي هي عبارة عن بيان لأضرار ومفاسد مخالطة الشيخ محمد الوصابي وكثير ممن يسير على سيره ويقفوا عثرته مع الحزبيين وغيرهم من أهل البدع في الدين، والله أسأل أن ينفع بهذه النصيحة كل من قرأها وسمع بها ممن أراد الحق وسعى في تحصيله إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في "مفتاح دار السعادة" ص (347-350): (فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وألا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلما حلت، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكمله وأهمها وأشدها طلبًا للشارع...فإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدمت أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناهما وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادًا، لاحتمال أ دناهما, وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده، وإحسانه إليهم، وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة، وارتضاع من ثديها، وورود من صفو حوضها، وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل...). اهـ
وقال العز بن عبدالسلام في "قواعد الأحكام" (1/98): (إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى:
﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درءنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة قال الله تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما، أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوهما، و أما منفعة الميسر فبما يأخذه المقامر من المقمور، أما مفسده الخمر فبإزالتها العقول وما تحدثه من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأما مفسدة القمار فبإيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه مفاسد عظيمة بالنسبة إلى المنافع المذكورة إليها، وإن كان المصلحة أعظم من المفسدة الحاصلة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفساد فقد يتخير بينهما، وقد يتوقف فيهما وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد). اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" (4/349) في بيان زيارة النساء للمقابر : (أما النساء فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات الفساد الذي لا سبيل إلى منعه إلا بمنعهن أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة, والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة). اهـ
ولا شك أن سلفنا الصالحون ما حذروا من المبتدعة وأهل الأهواء ونهوا عن مجالستهم والاختلاط بهم إلا لما علموه من الخطر الجسيم والمفاسد العظيمة التي تعود على المجالس والمختلط بهم وعلى الدعوة السلفية الصافية.
قال شيخ الإسلام في "درء تعارض العقل والنقل" (7/172-173): (النهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم ومخاطبتهم والأمر بهجرانهم وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم فإن الحق إذا كان ظاهرًا قد عرفه المسلمون وأراد بعض المبتدعة أن يدعوا إلى بدعته فإنه يجب منعه من ذلك فإذا هجر وعزر كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ بن عسل التميمي وكما كان المسلمون يفعلون أو قتل كما قتل المسلمون الجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهما كان ذلك هو المصلحة بخلاف ما إذا ترك داعيًا وهو لا يقبل الحق إما لهواه وإما لفساد إ دراكه فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين). اهـ
فإذن ترك المبتدعة وهجرانهم هي المصلحة للمجالِس والمجالَس، وفي القرب منهم ومخالطتهم مفاسد عظيمة، قد بينها ووضحها سلفنا الصالح وسوف أعرض لك عدة مفاسد ناتجة عن مخالفة هذا الأصل العظيم وعدم الأخذ بنصائح سلفنا الصالح من المتقدمين والمتأخرين وأبين لك أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب هداه الله قد وقع في هذه المفاسد وجرها على غيره من علماء وطلاب وعوام ومبتدعة وعلى الدعوة السلفية.
ثم ذكر مؤلف الرسالة ثماني عشرة مفسدة، أختصرها لكم على هيئة عناوين، وللأهمية يمكنكم مراجعة الرسالة كاملةً في المرفقات:
المفسدة الأولى (مخالفة أصل هجر المبتدع)
(ذكر فيها أكثر من ثلاثين مسجدا للحزبيين نزل فيها الشيخ الوصابي)...للمزيد راجع الرسالة
المفسدة الثانية: عدم التميز
المفسدة الثالثة: تساوي أهل الحق بأهل الباطل
المفسدة الرابعة: تأثر العالم بالمبتدع
المفسدة الخامسة: غش الطلاب والعوام بأن هذه طريقة سلفية
المفسدة السادسة: الظن بالعالم أنه معهم
المفسدة السابعة: التشبع بالعالم:
المفسدة الثامنة: إهدار جهود العلماء الآخرين
المفسدة التاسعة: عدم الإنكار على المبتدعة
المفسدة العاشرة: حسن الظن بالمبتدع
المفسدة الحادية عشرة: اغترار المبتدع بنفسه
المفسدة الثانية عشرة: انتشار البدع وإماتة السنن
المفسدة الثالثة عشرة: بذل السلام على المبتدع
المفسدة الرابعة عشرة: الصلاة خلف المبتدع
(الصلاة خلف المبتدع تكريم وتشريف وتعظيم له)
المفسدة الخامسة عشرة: تكثير سواد أهل الباطل
المفسدة السادسة عشرة: :إثارة الفرقة والخلاف في أوساط السلفيين
المفسدة السابعة عشرة: التعاون على الإثم والعدوان
المفسدة الثامنة عشر: بذل العلم لغير أهله.
********************
(ما انتصرت دعوتنا إلا بالتميّز)
تحذير السلفيين
من مفاسد وأضرار نزول الشيخ محمد بن عبدالوهاب الوصابي
في أماكن ومساجد الحزبيين
كتبه: أبو زيد معافئ بن علي المغلافي
دار الحديث بدماج حرسها الله
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم أما بعد:
انطلاقًا من قول الله عز وجل: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾، وقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من رأى منكم منكرًا فليغره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
ومن قول الله عز وجل: ﴿وما كان المؤمنون أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون﴾.
أقدم هذه النصيحة لي أولاً وللمسلمين ثانيًا.
ومما يجدر الإشارة إليه هو التغير الظاهر من الشيخ محمد بن عبدالوهاب الوصابي هداه الله في سيره على هذه الدعوة التي كان عليها من قبل في زمن شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله, وهذا الضرر لا يعود عليه وحده فحسب، بل يعود على الدعوة وعلى السلفيين، رأيت أن أتعاون مع الشيخ محمد هداه الله ومع سائر السلفيين بتقديم هذه النصيحة التي هي عبارة عن بيان لأضرار ومفاسد مخالطة الشيخ محمد الوصابي وكثير ممن يسير على سيره ويقفوا عثرته مع الحزبيين وغيرهم من أهل البدع في الدين، والله أسأل أن ينفع بهذه النصيحة كل من قرأها وسمع بها ممن أراد الحق وسعى في تحصيله إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في "مفتاح دار السعادة" ص (347-350): (فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان وألا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلما حلت، وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم أكمله وأهمها وأشدها طلبًا للشارع...فإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدمت أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناهما وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادًا، لاحتمال أ دناهما, وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة شاهدة له بكمال علمه وحكمته ولطفه بعباده، وإحسانه إليهم، وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة، وارتضاع من ثديها، وورود من صفو حوضها، وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده لمحاسنها ومصالحها أكمل...). اهـ
وقال العز بن عبدالسلام في "قواعد الأحكام" (1/98): (إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى:
﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درءنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة قال الله تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما، أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوهما، و أما منفعة الميسر فبما يأخذه المقامر من المقمور، أما مفسده الخمر فبإزالتها العقول وما تحدثه من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأما مفسدة القمار فبإيقاع العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذه مفاسد عظيمة بالنسبة إلى المنافع المذكورة إليها، وإن كان المصلحة أعظم من المفسدة الحاصلة مع التزام المفسدة، وإن استوت المصالح والمفساد فقد يتخير بينهما، وقد يتوقف فيهما وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد). اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" (4/349) في بيان زيارة النساء للمقابر : (أما النساء فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات الفساد الذي لا سبيل إلى منعه إلا بمنعهن أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة, والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة). اهـ
ولا شك أن سلفنا الصالحون ما حذروا من المبتدعة وأهل الأهواء ونهوا عن مجالستهم والاختلاط بهم إلا لما علموه من الخطر الجسيم والمفاسد العظيمة التي تعود على المجالس والمختلط بهم وعلى الدعوة السلفية الصافية.
قال شيخ الإسلام في "درء تعارض العقل والنقل" (7/172-173): (النهي عن مجالسة أهل البدع ومناظرتهم ومخاطبتهم والأمر بهجرانهم وهذا لأن ذلك قد يكون أنفع للمسلمين من مخاطبتهم فإن الحق إذا كان ظاهرًا قد عرفه المسلمون وأراد بعض المبتدعة أن يدعوا إلى بدعته فإنه يجب منعه من ذلك فإذا هجر وعزر كما فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ بن عسل التميمي وكما كان المسلمون يفعلون أو قتل كما قتل المسلمون الجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهما كان ذلك هو المصلحة بخلاف ما إذا ترك داعيًا وهو لا يقبل الحق إما لهواه وإما لفساد إ دراكه فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة وضرر عليه وعلى المسلمين). اهـ
فإذن ترك المبتدعة وهجرانهم هي المصلحة للمجالِس والمجالَس، وفي القرب منهم ومخالطتهم مفاسد عظيمة، قد بينها ووضحها سلفنا الصالح وسوف أعرض لك عدة مفاسد ناتجة عن مخالفة هذا الأصل العظيم وعدم الأخذ بنصائح سلفنا الصالح من المتقدمين والمتأخرين وأبين لك أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب هداه الله قد وقع في هذه المفاسد وجرها على غيره من علماء وطلاب وعوام ومبتدعة وعلى الدعوة السلفية.
ثم ذكر مؤلف الرسالة ثماني عشرة مفسدة، أختصرها لكم على هيئة عناوين، وللأهمية يمكنكم مراجعة الرسالة كاملةً في المرفقات:
المفسدة الأولى (مخالفة أصل هجر المبتدع)
(ذكر فيها أكثر من ثلاثين مسجدا للحزبيين نزل فيها الشيخ الوصابي)...للمزيد راجع الرسالة
المفسدة الثانية: عدم التميز
المفسدة الثالثة: تساوي أهل الحق بأهل الباطل
المفسدة الرابعة: تأثر العالم بالمبتدع
المفسدة الخامسة: غش الطلاب والعوام بأن هذه طريقة سلفية
المفسدة السادسة: الظن بالعالم أنه معهم
المفسدة السابعة: التشبع بالعالم:
المفسدة الثامنة: إهدار جهود العلماء الآخرين
المفسدة التاسعة: عدم الإنكار على المبتدعة
المفسدة العاشرة: حسن الظن بالمبتدع
المفسدة الحادية عشرة: اغترار المبتدع بنفسه
المفسدة الثانية عشرة: انتشار البدع وإماتة السنن
المفسدة الثالثة عشرة: بذل السلام على المبتدع
المفسدة الرابعة عشرة: الصلاة خلف المبتدع
(الصلاة خلف المبتدع تكريم وتشريف وتعظيم له)
المفسدة الخامسة عشرة: تكثير سواد أهل الباطل
المفسدة السادسة عشرة: :إثارة الفرقة والخلاف في أوساط السلفيين
المفسدة السابعة عشرة: التعاون على الإثم والعدوان
المفسدة الثامنة عشر: بذل العلم لغير أهله.
********************
تعليق