• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بين شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ الوصابي

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بين شيخ الاسلام ابن تيمية والشيخ الوصابي

    بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد .فهذا كلام جميل لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعه .يضيئ الطريق على من اشتد عليه ظلام هذه الفتنه فأضاع السبيل ويزيد بإذن الله تعالى بصيرة من وافق الصواب ,ووالله أن المرء ليعجب كيف خفيت مثل هذه القواعد السلفية على كثير من الفضلاء خصوصا في هذه الفتنة وأخص بالذكر الشيخ محمد الوصابي هداه الله للحق ,الذي خبط في هذه المحنة خبط عشواء وأتى بما لم نعهده عليه بل لم يكتف بذلك وصار يقعد تقعيدات ويأصل تأصيلات جديدة لم يسبقه اليها إلا أهل التحزب والهوى ,وكم سيفرح الحزبيون بأمثال هذه التأصيلات التي سيحاجون بها أهل السنة ولكن حجتهم داحجة بإذن الله وأكتفي بذكر واحدة من هذه التأصيلات وهي قوله ألهمه الله رشده (ص 56) : تسمع من هذا العالم وتسمع الثاني وتسمع من الثالث وتسمع من الرابع .
    وهذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :
    سئل رحمه الله تعالى ,عن الشهادة على العاصي والمبتدع هل تجوز بالاستفاضة والشهرة أم لابد من السماع والمعاينة ؟ واذا كانت الاستفاضة في ذلك كافية فمن ذهب اليه من الائمة ؟ وما وجه حجيته ؟ والداعي الى البدعة والمرجح لها هل يجوز الستر عليه ؟ ام تتأكد الشهادة عليه ليحذره الناس ؟ وما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الاهواء؟ فأجاب رحمه الله :
    ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودينه فأنه يشهد به اذا علمه الشاهد به بالاستفاضه ويكون ذلك قدحا شرعيا كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنبليه وغيرهم في كتبهم الصغار والكبار ,صرحوا فيما اذا جرح الرجل جرحا مفسرا أنه يجرحه الجارح بما سمعه منه أو راه واستفاض وما أعلم في هذا نزاعا بين الناس ,فان المسلمين كلهم يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري وأمثالهما من اهل العدل والدين بما لم يعلموه الا بالاستفاضه , ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن ابي عبيد وعمرو بن عبيد وغيلان القدري وعبدالله بن سبأ الرافضي ونحوهم من أهل الظلم والبدعه بما لا يعلمونه الا بالاستفاضه
    وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا , فقال : وجبت , ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا , فقال : وجبت . قالوا : يارسول الله ما قولك : وجبت , وجبت ؟ قال : هذه الجنازه أثنيتم عليها خيرا فقلت : وجبت لها الجنه وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت :وجبت لها النار انتم شهداء الله في الارض ) هذا اذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته
    وأما اذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفى بما دون ذلك , كما قال عبدالله بن مسعود :(اعتبروا الناس بأخدانهم ) _ ثم قال رحمه _فاذا كان الرجل مخالطا في السير لأهل الشر يحذر عنه . انتهى كلامه رحمه الله نقلته بنصه
    وقال رحمه الله بعد ذكره لكلام في معنى ما سبق ولكن في موضع اخر :
    فهذا الباب باب عظيم النفع في الدين وهو مما جاءت به الشريعه التي أهملها كثير من القضاة والمتفقه زاعمين أنه لا يعاقب أحد الا بشهود عاينوا أو اقرار مسموع وهذا خلاف ما تواترت به السنه وستة الخلفاء الراشدين , وخلاف ما فطرت عليه القلوب التي تعرف المعروف وتنكر المنكر ويعلم العقلاء ان مثل لا تأباه سياسة عادله فضلا عن الشريعة الكاملة , ويدل عليه قوله تعالى (ياأيها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) قال رحمه :بل هذه دلاله واضحه على ان الاصابه بنباء العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقا وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات . فان سبب نزول هذه الايه يدل على ذلك فانها نزلت في اخبار واحد بان قوما قد حاربوا بالرده أو نقض عهد , وفيه أيضا أنه متى اقترن بخبر الفاسق دليل اخر يدل على صدقه فقد استبان الامر وزال الامر بالتثبت فتجوز اصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينه اذا تبين بهما الامور فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة اخرى ؟ _ثم قال رحمه :وقوله (ان تصيبوا قوما بجهاله ) فجعل المحذور هو الاصابه لقوم بلا علم فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور وهذا هو المناط الذي دل عليه القران كما قال الله (الا من شهد بالحق وهم يعلمون ) وأيضا فانه علل ذلك بخوف الندم , والندم انما يحصل على عقوبة البرىء من الذنب كما في سنن أبي داود (ادرؤا الحدود بالشبهات )فان الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه .فاذا دار الامر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا أو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين اما اذا حصل عنده علم انه لم يعاقب الا مذنبا فأنه لا يندم ولا يكون فيه خطأ والله أعلم . انتهى كلامه نقلته أيضا بنصه الجزء 15 ص 302 وص 308
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو يحيى عبد الله بن ناصر المري; الساعة 18-03-2014, 08:23 PM.
يعمل...
X