سئل العلامه الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه غارة الاشرطه ج1 ص 163 - 164 السؤال التالي :
سؤال : ما حكم الأذانين في المسجد يوم الجمعه مع العلم أن الفرق بينهما مدة نصف ساعه ؟
جواب : الأذان الأول ليس بمشروع كما في ( صحيح البخاري ) عن السائب بن يزيد : أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذاناً واحداً ، فلما كثر الناس أمر عثمان مؤذناً أن يؤذن من على الزوراء - وهو مكان في السوق - وقد قال عبدالله بن عمر كما في ( مصنف ابن أبي شيبه ) إنه بدعه - اي الأذان الأول - ولسنا نقول إن عثمان مبتدع ، لكن نقول أجتهد ، والدليل يخالف أجتهاده ، ومن علم الدليل ثم عمل بخلاف الدليل يعد مبتدعاً .
سؤال : ما حكم الأذانين في المسجد يوم الجمعه مع العلم أن الفرق بينهما مدة نصف ساعه ؟
جواب : الأذان الأول ليس بمشروع كما في ( صحيح البخاري ) عن السائب بن يزيد : أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذاناً واحداً ، فلما كثر الناس أمر عثمان مؤذناً أن يؤذن من على الزوراء - وهو مكان في السوق - وقد قال عبدالله بن عمر كما في ( مصنف ابن أبي شيبه ) إنه بدعه - اي الأذان الأول - ولسنا نقول إن عثمان مبتدع ، لكن نقول أجتهد ، والدليل يخالف أجتهاده ، ومن علم الدليل ثم عمل بخلاف الدليل يعد مبتدعاً .
تعليق