بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لقد بين الشيخ يوسف في كتابه الحجج الكاشفة كيف أن عبيد أقصى الهجرة من بلاد الكفر، فجزاه الله، وها هي فتوى أخرى جديدة تبين تخبط الجابري في مسألة الإقامة في بلاد الكفر، وتبين مدى غشه للمسلمين، وهو يرمي بهم إلى المعاصي دون مراقبة لله سبحانه وتعالى، وتبين مدى سكوت بعض علماء ومشايخ وطلبة العلم على هذه الرزايا التي تصدر باسم الدين وباسم المنهج السلفي، فإلى نص الفتوى:
لقد بين الشيخ يوسف في كتابه الحجج الكاشفة كيف أن عبيد أقصى الهجرة من بلاد الكفر، فجزاه الله، وها هي فتوى أخرى جديدة تبين تخبط الجابري في مسألة الإقامة في بلاد الكفر، وتبين مدى غشه للمسلمين، وهو يرمي بهم إلى المعاصي دون مراقبة لله سبحانه وتعالى، وتبين مدى سكوت بعض علماء ومشايخ وطلبة العلم على هذه الرزايا التي تصدر باسم الدين وباسم المنهج السلفي، فإلى نص الفتوى:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الثاني أيضًا من الجزائر تقول السائلة:
أنا أرملة ولدي أطفال هاجرت من أوربا إلى بلدٍ مسلم ولدي ظروف صعبة مع عائلتي تقدم شخصٌ لخطبتي وهو مقيمٌ في بلادٍ كافرة فما نصيحتكم لي في هذه الحالة هو يريدُ الزواج لتحصين نفسه وأنا أريد من يعينني على تربية أطفالي؟
الجواب:
قال - صلى الله عليه وسلم - ((إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ)) الحديث، فإذا تقدم لكِ من يتوفر فيه هذان الأمران وهما الرضا بالدين والرضا بالخلق فاقبلي، فإن كان من بلدك فلعل هذا أفضل وتسكنين في بلدٍ مسلم، وإن لم يكن في بلدك وخشيتي على نفسك فلا مانع أن تتزوجي وتهاجري إلى بلدٍ تستطعين أداء فرائض الله عليكِ، ولكن تنبهي إلى الأطفال هل هو مستعدٌ لكفالتهم، هذا الأمر ينبغي أن تلحظيه يا بنتي فإن لم يكن مستعدًا فهل لهم وليٌ يكفلهم؟ فإذا لم يستعد وكان لهم وليٌ يكفلهم فالأطفال بعدكِ يضيعون، فاشترطي عليه كفالة هؤلاء ولو أن تعينيه بالعمل إذا انتقلتي معه حيث يسكن.
http://ar.miraath.net/fatwah/4317
جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ((لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة, لان ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل, أما الإقامة بدون اخذ الجنسية, فالأصل فيها المنع لقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم [أنا برئ من كل مسلم يقيم بين المشركين] ولأحاديث أخرى في ذلك, ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة, لكن مَنْ أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم "(فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2/109).
وهو لم يكتف بالسماح لها بالزواج والهجرة إلى بلاد الكفر بل أرشدها أيضا للعمل هناك لمساعدة الزوج
واللجنة الدائمة نصت على إجماع المسلمين على الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، فهل سيقوم أحدهم بالرد على عبيد لمخالفته هذا الإجماع، أم أن الأكمة وراءها ما وراءها؟
أنا أرملة ولدي أطفال هاجرت من أوربا إلى بلدٍ مسلم ولدي ظروف صعبة مع عائلتي تقدم شخصٌ لخطبتي وهو مقيمٌ في بلادٍ كافرة فما نصيحتكم لي في هذه الحالة هو يريدُ الزواج لتحصين نفسه وأنا أريد من يعينني على تربية أطفالي؟
الجواب:
قال - صلى الله عليه وسلم - ((إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ)) الحديث، فإذا تقدم لكِ من يتوفر فيه هذان الأمران وهما الرضا بالدين والرضا بالخلق فاقبلي، فإن كان من بلدك فلعل هذا أفضل وتسكنين في بلدٍ مسلم، وإن لم يكن في بلدك وخشيتي على نفسك فلا مانع أن تتزوجي وتهاجري إلى بلدٍ تستطعين أداء فرائض الله عليكِ، ولكن تنبهي إلى الأطفال هل هو مستعدٌ لكفالتهم، هذا الأمر ينبغي أن تلحظيه يا بنتي فإن لم يكن مستعدًا فهل لهم وليٌ يكفلهم؟ فإذا لم يستعد وكان لهم وليٌ يكفلهم فالأطفال بعدكِ يضيعون، فاشترطي عليه كفالة هؤلاء ولو أن تعينيه بالعمل إذا انتقلتي معه حيث يسكن.
http://ar.miraath.net/fatwah/4317
جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ((لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة, لان ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل, أما الإقامة بدون اخذ الجنسية, فالأصل فيها المنع لقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم [أنا برئ من كل مسلم يقيم بين المشركين] ولأحاديث أخرى في ذلك, ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة, لكن مَنْ أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم "(فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 2/109).
وهو لم يكتف بالسماح لها بالزواج والهجرة إلى بلاد الكفر بل أرشدها أيضا للعمل هناك لمساعدة الزوج
واللجنة الدائمة نصت على إجماع المسلمين على الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، فهل سيقوم أحدهم بالرد على عبيد لمخالفته هذا الإجماع، أم أن الأكمة وراءها ما وراءها؟
تعليق