بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نقف وقفة أخرى مع فتوى أخرى لعبيد الجابري، زاغ فيها عن الطريق السوي وجعل المستفتي في حيرة من أمره.
السؤال: بارك الله فيكم السؤال الرابع من ليبيا يقول السائل:ما حكم العمل في شركات التأمين مثل شركات تأمين السيارات؟
الجواب:أقول التأمين مصطلح فقهي حادث لم يكن حسب علمي معروفاً قبل خمسين سنة أو ستين سنة يعني لعله قبل مائة سنة أو دونها فإذا علم هذا فإن كان إلزامياً من الحاكم القائم ومن ينوب عنه من جهة الاختصاص فإذا كان الملزم به الحاكم فنحن نتعامل به ضرورة وحتى لا نشق عصا جماعة المسلمين في بلادنا ، وإن كانت جهة مثل وزارة التجارة والصناعة أو أجهزة الأمن فليقم علماء فضلاء ناصحون ويبينوا أمره ومخاطره للحاكم فإن قبل منهم كان بها ، وإلا تعاملنا مع هذا التعميم ضرورة والله أعلم.انتهت الفتوى.
http://ar.miraath.net/fatwah/3039/op...id/12-04-1433h
كان الله في عونك أيها المستفتي، وقفز مرة أخرى عبيد الجابري لمسألة الضرورة التي بين الشيخ يوسف العنابي سوء تطبيق عبيد لها في كتابه الحجج الكاشفة فليرجع إليه.
وهل الذي يعمل في مثل هذه الشركات موضوع السيف على رقبته من قبل الحاكم ليقال له ضرورة؟
ولبيان زيغ فتوى الجابري، نقف قليلا لبيان معنى التأمين، ثم نعرج على حكم العلماء عليه، لنختم ذلك ببيان حكم العمل في شركات التأمين وخاصة تأمين السيارات كما بسؤال المستفتي.
وقفة قصيرة لبيان معنى التأمين:
التأمين عقد يتعهد بموجبه شخص يسمى المؤمن، تجاه شخص آخر يسمى المؤمن له، مقابل مبلغ مالي متفق عليه يسمى القسط، بتعويض الأضرار التي تصيب ذمة المؤمن له نتيجة خطر من الأخطار.
وترتيبا على التعريف أعلاه يتبين أن أطراف عقد التأمين هما مؤمن وغالبا ما يكون شركة تأمين، ومؤمن له، أما المستفيد فيظهر في حالة تحقق الخطر.
وأن غايته تأمين الأخطار التي قد تصيب ذمة المؤمن له مستقبلا.
وان هذا التعهد يكون مقابل مبلغ مالي يدفعه المؤمن له للمؤمن.
وحقيقة هذا العقد أنه من عقود الإذعان، لأن شركة التأمين أو المؤمن يعد نماذج مسبقة للعقد تتضمن كافة الأركان والشروط، ويكتفي المؤمن فقط بالإمضاء على العقد دون التفاوض على شروط العقد، فيكون النموذج بمثابة إيجاب من شركة التأمين ويكون توقيع النموذج بمثابة قبول لهذا العقد.
وكمثال على ذلك التأمين ضد حوادث السير، فالمؤمن هو شركة التأمين والمؤمن له هو صاحب السيارة، والخطر المؤمن ضده هو وقوع حادثة سير، والمبلغ السنوي المدفوع هو قسط التأمين، فإن وقعت الحادثة فإن شركة التأمين تعوض الضحية المستفيد، وإن لم تقع الحادثة يصبح القسط من نصيبها.
ويقاس على ما قلنا بقية أنواع التأمين، كالتأمين ضد الحريق، والتأمين ضد السرقة، والمجوهرات، وتأمين اللاعبين على أرجلهم وغيرها.
ونشأة التأمين مرتبطة بالنشاط البحري في أوروبا خلال القرن الثالث عشر الميلادي، وانتقل بعد التطورات التي شهدها العالم، إلى بلاد المسلمين نتيجة الاستعمار الظالم، وظهرت أول شركة للتأمين على الحياة في بريطانيا سنة 1762.
وهذه نبذة مختصرة، وإلا فإن الحديث على التأمين يطول ويطول.
موقف الشرع من التأمين:
يحتوي التأمين حسب ما ذكرناه أعلاه على عدة محاذير شرعية كما بين العلماء منها:
- الغرر.
- القمار.
- أكل أموال الناس بالباطل.
- الربا.
فتوى للشيخ الفوزان حفظه الله:
السؤال: ما هو الحكم الشرعي في التأمين وهو مثلاً أن يدفع الشخص مبلغاً من المال كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين للتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضررت منه فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها، وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام وهو مع ذلك ملزمٌ بدفع هذا الرسم السنوي فهل مثل هذا التعامل جائز أم لا؟
الإجابة: لا يجوز التأمين على السيارة ولا غيرها لأن فيه مغامرة ومخاطرة وفيه أكلٌ للمال بالباطل والواجب على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى وإذا حصل عليه شيء من قدر الله سبحانه فإنه يصبر ويقوم بالتكاليف التي تترتب عليه والغرامة التي تترتب عليه من ماله لا من مال شركة التأمين، والله سبحانه وتعالى هو يعين على هذه الأمور وغيرها فلا يلجأ إلى شركات التأمين وما فيها من مخاطرة وأكل أموال الآخرين بالباطل علاوة على ذلك فإن أصحاب السيارات إذا أمّنوا على سياراتهم وعرفوا أن الشركة ستتولى دفع الغرامة فإن هذا يبعث على التساهل من قبلهم وعلى التهور في القيادة وربما يترتب على ذلك إضرار بالناس وبممتلكاتهم، بخلاف ما إذا علم أنه هو سيتحمل وهو المسؤول فإنه يتحرز أكثر.وقلنا إن في التأمين أكلاً للمال بالباطل لأن الغرامة التي تتحملها الشركة قد تكون أكثر مما دفع المساهم بأضعاف أضعاف فيأكل أموال الناس بالباطل وربما لا يحصل على المساهم غرامة فتأكل الشركة ماله بالباطل.انتهى.
فتوى الشيخ الألباني:
السائل : يا شيخ حول حكم التأمين اختلفوا في مسألة التأمين منهم من أجازها، منهم من حرمها، منهم أباحها منهم من حدد أنواع حرام وأنواع حلال فإذا تفضل فضيلتك أعطينا رأيك في المسألة وجزاك الله خيرا .
الشيخ : الـتأمين بكل أنواعه هو نوع من القمار الذي حدث في العصر الحاضر فلا يجوز أي نوع من التأمينات سواء كانت على السيارات أو على العقارات أو على الأشخاص أو أي شيء من أمورالمادة ذلك لأن في التأمين بكل أنواعه ليس يقابله من المؤمّن عنده عمل تقوم به سوى الحظ والياناصيب ولذلك فلا فرق بين ما يسمى اليوم تأمينا وبين ما يسمى نصيبا وبين ما يسمى نصيبا خيريا وبين قوله تعالى : (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام )) الميسر هو القمار وربنا عز وجل حينما حرم الميسر وما ألحق به من القمارات الحديثة فذلك لأنه ليس قائما على جهد ، وعلى تعب يقوم به الإنسان الذي قد يتعرض للربح ، وهو الغالب وقد يتعرض للخسران وهو النادر بخلاف التأمين . فالتأمين في الحقيقة لو أن الإنسان تجرد عن التأثر فيما يسمع وما يحيط به من العادات هو شر قمار على وجه الأرض شر ميسر على وجه الأرض لو كانوا يعلمون ، ذلك لأن القمار أكبر مقامر معرض للخسارة ولذلك تسمع عن المقامرين الكبار أنه بين عشية وضحاها خسر الملايين أما شركات التأمين فلا تخسر ولو شركة يعني خسرت لاضمحلت كل الشركات ذلك بأنهم حينما يفرضون ضرائب معينة على المؤمّنين لدى الشركة يكونون قد قاموا بحسابات دقيقة ودقيقة جدا ويساعدهم في العصر الحاضر ويوفر عليهم كثيرا من الجهود التي كانوا يقومون بها سابقا الجهاز المسمى اليوم بالكمبيوتر أي شركة التأمين مثلا على الحياة لعلكم تعرفون جميعا أنهم لا يؤمّنون على حياة من بلغ مثلي من الكبر عتيا لأنهم يعرفون أنه هذا على حافة القبر عاملين حسابات دقيقة لكن لأنه عندهم أظن في عندهم قاعدة القريب من الستين أو بين الستين لماذا هذا التحديد لأنهم عاملين حسابات دقيقة ودقيقة جدا يحصروا إذا كان بَدْهُن يقبلوا تأمين على حياة من جاوز الستين كذلك لنا من حساباتهم الدقيقة أنهم يعملوا حساب في كل بلدة شو ممكن يقع من الحوادث في السيارات وهو ميسور جدا لديهم ولنفترض أنهم بيعملوا حساب أنه ألف حادث مثلا كل سنة ، وبيعملوا حساب أنه كل سيارة شو ممكن يكون إيش إصابتها هل هي إصابة بمعنى تحطمت جذريا ولا جانبيا وووالخ أخيرا يعملوا مجموع يطلع معهم بَدْهُن مليون دينار مثلا حتى إذا أصيبوا في السيارات المؤمّنة لابد أنه صعب أنهم يحّصلوا من المشتركين اليوم الربع مليون بالمئة ولا عشر بالمليون يكفوهم وهم فرحانين وهكذا ولذلك فالشركات لا تخسر وهذا أمر واضح جدا حينما نتصور الصورة في الآتية وما يقابلها إنسان ما كاد يخرج بسيارته الجديدة من الشركة إلا وتحطمت شر تحطيم ، وهي مؤمّنة ودفع أول قسط عوضوا له إياه القسط شو مبلغه لا أدري عشرين دينار دفع مقابل عشرين دينار يمكن عشرين ألف دينارثمن(..)هل أحد من الناس مهما كان أبله قليل التفكير بيظن أنه الشركة فعلا هالعشرين ألف دفعتها من جيبها وخسرت لا ، هدول عشرين ألف جاءتها من مؤمّنين أخرين بيدفعوا كل سنة ، عشر سنوات ، عشرين سنة ولم يعمل أي حادث هذا كل عام يتجمع عند الشركة لما تجيء مثل الحادثة الأولى يُقطع مما توفر عندهم من المشتركين الأخرين الذين لم يقع لهم أي حادث وبالنهاية يكون عندهم عذر هذا هو القمار مقابل فقط كتابة وليس هناك عمل . كان فيه قديما نوع من التأمين مثلا ناقلة تشحن من ميناء إلى ميناء آخر في البحر كان فيه قراصنة معروفين في البحر فيُرسل مع السفينة حراس يكونون سّادين للدفاع عن السفينة في حال في ما إذا هوجمت السفينة من قراصنة البحر هؤلاء يدفع لهم أجر لأنه مقابل عمل وهذا ليس فيه شيء إطلاقا أما التأمين المعروف اليوم فأنا أتعجب من العلماء الذين أشرت إليهم أنهم فصلوا بعضهم حرموا شيئا وبعضهم أباحوا شيئا الخ وكلها داخلة تحت موضوع الميسر ألا وهو القمار لذلك ما ننصح مسلما أن يؤمّن على شيء وإن كان هذا الشيء سيارة أو كان عقارا أو دار أو نحو ذلك وهنا طبعا يرد موضوع في التأمين الذي يُجبرعليه من الدولة فهذا ليس عليه مسؤولية لأنه يعتبرهذه ضريبة كسائر الضرائب التي تفرضها الدولة ولكن هنا ملاحظة لابد من التذكير بها وهي إذا دفع المؤمّن مضطرا إلى الدولة على سيارته فأصيبت سيارته بحادث وجاءت الشركة بناءا على الاتفاق تريد أن تعوض له الخسارة فإن نحن نقول إن كان ما دفعه يساوي ما ستعوضه الشركة أو يزيد فله ذلك إما إن كان مثل الصورة الأولى التي فرضناها أنه اشترى سيارة جديدة وما مشى فيها إلا قليلا وتحطمت شر التحطيم وهو مش دافع إلا قسط وعوضوا له إياها فهذا حرام لا يجوز هذا هو تفصيل المسألة .
المصدرالشريط 420 من سلسلة الهدى و النور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه اللهالدقيقة 54ـ06ـ00
أقول: من خلال هذه الفتوى يتبين حكم التأمين، وانه لا يجوز لأنه من الميسر، وأنه لا حرج على من أمن لأنه مجبر عليه من قبل الدولة، وأخيرا بين الشيخ أن الشخص لا يستفيد إلا في حدود ما دفع من الأقساط وهذا يغفل عنه كثير من المسلمين.
وفي نفس السياق أسوق لكم فتوى للشيخ الفوزان تؤكد ما سبق، وأنه لا يجوز الاستفادة من التأمين.
فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله:
السؤال :ذكر فضيلتكم أنه يجب علينا طاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية، السؤال : قد أوجب علينا التأمين فإذا أطعناه قد ارتكبنا معصية وإذا لم نطعه لم نستطع أن نقضي شئوننا فما رأي فضيلتكم؟
الجواب :إذا كان عليكم ضرر إذا لم تنفذوا التأمين عليكم ضرر فالله جلّ وعلا يقول : (( إلا ما اضررتم إليه )) ادفعوا التأمين المطلوب ولكن لا تستفيدوا منه شيء إذا احتجتم إلى شيء فهو من أموالكم لا من أموال شركات التأمين أموال الناس أنتم تدفعون لأجل الضرورة والحصول على أموركم الضرورية أما الاستفادة منه فلا تستفيدوا منه شيئا لأنه حرام . http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=2835
فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله:
س 185:بعض البلاد السرقات فيها كثيرة جدا، فهل يجوز مثلا التأمين على السيارة أو غيرها ؟ من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1407هـ.
.
الجواب : التأمين محرم، هذا هو الأصل، لأنه ربا وغرر فالمؤمن يعطي مالا قليلا ويأخذ مالا كثيرا، وقد لا يأخذ شيئا وقد تخسر الشركة أموالا عظيمة؛ لكن لا تقل آخذ من ذا ومن ذا، ومن ذا، فيحصل الربح من جهة لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمين عشرة آلاف وتخسر عليه عشرات الآلاف. ومن هنا يأتي الغرر. المصدر :فتاوى ابن بازفتاوى معاصرة > قضايا فقهية معاصرة > التأمين > حكم التأمين على السيارات(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 315)
فتوى الشيخ العثيمين:
السؤال:هل نقيس على حالة الصندوق هذه ما تفعله بعض شركات التأمين الحالية من استحصال مبلغ معين من كل شخص يريد أن يؤمن على مثلاً بضاعته أو سيارته أو نحو ذلك؟
الجواب :لا نقيسه على هذا فإن شركات التأمين هذه لا شك أنها محرمة وأنها من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام كما قال الله عز وجل) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وذلك لأن هذا العقد ضرر دائر بين الغنم والغرم وكل عقد هذه حاله فإنه من الميسر إذ أن الإنسان يكون فيه حاله دائرة بين أن يكون غانماً أو غارماً وأضرب لك مثلاً بأنه إذا كان عندي سيارة وأعطيت شركات التأمين مبلغاً من المال كل شهر كل شهر مثلا لنفرض أنه مائة ريال فمعنى ذلك أنها ستطلب في السنة ألفا ومائتي ريال قد يحدث حادث على سيارتي يستهلك خمسة آلاف ريال لإصلاحها وحينئذ تكون الشركة غارمةً لأنه أخذ منها أكثر مما بذل لها وقد يكون الأمر بالعكس قد تمضي السنة والسنتان والثلاث ولم يحصل على سيارتي حادث وحين إذن أكون أنا غارماً لأنه أخذ مني مبلغاً من المال بغير حق وهذا بعينه هو الميسر لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون الإنسان فيه غانما وقد يكون فيه غارماً ولأنه نفس ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن بيع الغرر فإن هذا يشبهه إن لم يكن هو إياه ثم إن في هذا التأمينات في الحقيقة إضراراً بالمجتمع وإخلالا بالأمن لأن هذا الذي قد أمن على حادث سيارته قد يؤديه هذا التأمين إلى التهور وعدم المبالاة بالصدم والحادث لأنه يرى أنه مؤمن له ولهذا ينبغي حفظاً لأمن المجتمع أن تمنع هذه التأمينات أو هذه الشركات فالذي أرى فيه هذا أنه يجب على كل مؤمن أن يجعل اعتماده على ربه سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن المعاملات المحرمة لأن هذا المال الذي بأيدينا هو عارية إما أن يؤخذ منا ويتلف في حياتنا وإما أن نؤخذ منه ونتلف ويبقى لغيرنا فالواجب على المؤمن ألا يجعل المال غاية بل يجعله وسيلة وليتذكر دائماً قول الله عز وجل) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) وليتذكر دائماً قول الله عز وجل) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ)) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ) أي لعلي أنفق مالي من جملة ما يدخل في هذه الآية لعلي أنفق مالي الذي تركته فيما يقربني إلى الله من الأعمال الصالحة فقال الله عز وجل كلا أي عبارة أو بمعنى حقاً) إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) فنصيحتي للمسلم ألا يتشبه بالكفار الذين يجعلون المال غاية لا وسيلة ويجعلون الدنيا مقراً لأن مقر المؤمن هي دار الآخرة التي هي خير وأفضل وأعظم من هذه الدنيا بكثير كما قال الله تعالى) فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وولايته التي ولي عليها من أهله من زوجات وغيرهم ليعلم أنه يتق الله عز وجل في ذلك فإن الله تعالى قد ضمن له وهو لا يخلف الميعاد أن يرزقه من حيث لا يحتسب ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً)) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) فأنت يا أخي المؤمن اصبر والرزق سيأتيك إذا سعيت له بالأسباب المشروعة غير المحظورة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (إنه ألقي في روعي إنه لن تموت نفس حتى أن تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطالب) ونسأل الله تعالى أن يحمي المسلمين من الربا والميسر وأن يسهل لهم معاملاتهم الطيبة التي يأكلونها رغداً هنيئاً لا تبعة عليهم في الدنيا ولا في الآخرة لكن قد يقول قائل إذا ابتليت بهذا الأمر فقدمت إلى بلد أو كنت في بلد يرغموني على هذا التأمين فماذا أصنع هل أعطل سيارتي واستأجر أم ماذا أصنع أقول في هذا إنه إذا أرغمت على هذا التأمين فلا حرج عليك أن تدفع ما أرغمت عليه ولكن إذا حصل عليك حادث فلا تأخذ منهم إلا مقدار ما دفعت لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث إذا كان أكثر مما أعطيتهم وبهذا تكون خرجت من التبعة لأنك ظلمت في هذا العقد المحرم الذي أجبرت عليه وبدفع هذه الفلوس التي أجبرت على دفعها فإذا ظلمت فإنك تأخذ قدر مظلمتك باختيارهم هم لأنهم هم الذين سيدفعون إليك هذا بمقتضى العقد الذي أجبروك عليه فلا أرى بأساً أن تأخذ منهم مقدار ما دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك وإذا كان الحادث أقل مما دفعت فهم لم يعطوك إلا بقدر الحادث وهذا لا شك أنك ستأخذه. المصدر :مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) البيوع.
فتوى الشيخ مقبل رحمه الله:
السؤال27: ما حكم التأمين على النفس والمال وفيها حيل لأخذ الأموال من الكفار؟
الجواب: التأمين هذا لا يجوز، لأن أعداء الإسلام يستغلون الأموال لصالحهم في البنوك الربوية، ويربحون أموالا كثيرة، اللهم إلا أن يكون مفروضا عليك، فنحن نسلم الضرائب والجمارك على السيارات وغيرها ونحن نعتقد حرمتها. وإذا كان مفروضا عليك فإياك والخداع مع الكفار، فلا تخادعهم، فإذا كانوا يحاربون في المعركة فلك أن تفعل ما تستطيع فالحرب خدعة، أما أن تخدعهم في الأموال فإنهم يسيئون الظن بالإسلام والمسلمين.
http://www.muqbel.net/files.php?file_id=5&item_index=3
أقول: وخلاصة ما ذكر أن التأمين محرم، ولا حرج على من اضطر إليه، وأنه لا يجوز الاستفادة منه إلا بقدر ما دفع الإنسان.
وإذا كان هذا هو حكم التأمين، فماذا عن العمل في شركات التأمين؟لا شك أن الجواب قد أضحى سهلا.
حكم العمل في شركة تأمين السيارات:
فتوى اللجنة الدائمة:الفتوى رقم (4948)
س: عرضت علينا شركة الخليج العالمية للتأمين، ومركزها الرئيسي بمدينة عجمان بالإمارات العربية المتحدة أن نمثلها بالمملكة وهي تقوم بأعمال التأمين التجارية، ومن المعلوم أن جميع البنوك والشركات العالمية لا تسمح بنقل أي بضاعة على البواخر، أو فتح أي اعتمادات ما لم يكن مؤمنا عليها، وقد طلبت منا الشركة المذكورة أن نكون وكلاء لها بالمملكة العربية السعودية حيث إن أي شركة غير سعودية لا يسمح لها بمزاولة أي عمل ما لم يكن لها وكيل سعودي، ورغبة منا ألا نقع في أي شبهة تكون مخالفة للدين الإسلامي الحنيف، فإننا نرغب من سماحتكم التوجيه بما ترونه حيال ذلك، للتمشي بموجبه. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والصواب.
ج: التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم؛ لما فيه من الغرر والربا والمقامرة، والعمل بشركاته محرم، وتمثيلها والقيام بالوكالة عنها في السعودية أو غيرها محرم؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن با
زنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (10266)
س: حيث إننا وكلاء لشركة تأمين في المملكة وهذه الشركة تؤمن على الحوادث والحرائق، ويشمل التأمين جميع أنواع التأمين على الحياة وخلافه، وحيث إننا نتعاطى عمولة سنوية من مدخول هذه المؤسسة على وكالتنا لها في المملكة نرجو سماحتكم أن تفتونا مأجورين جزاكم الله يضر الجزاء عن هذه المعاملة هل هي حلال أم حرام؟ جعلنا الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله.
ج: التأمين المذكور من التأمين التجاري وهو محرم، ووكيل الشركة داخل في عموم الحكم، فلا يجوز له العمل فيها، ولا أخذ الأجرة منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
وبعد كل هذل نسأل الهداية والتوفيق لعبيد، ونرجوا أن يكون ما بيناه خالصا لوجهه الكريم.
والحمد لله رب العالمين
نقف وقفة أخرى مع فتوى أخرى لعبيد الجابري، زاغ فيها عن الطريق السوي وجعل المستفتي في حيرة من أمره.
السؤال: بارك الله فيكم السؤال الرابع من ليبيا يقول السائل:ما حكم العمل في شركات التأمين مثل شركات تأمين السيارات؟
الجواب:أقول التأمين مصطلح فقهي حادث لم يكن حسب علمي معروفاً قبل خمسين سنة أو ستين سنة يعني لعله قبل مائة سنة أو دونها فإذا علم هذا فإن كان إلزامياً من الحاكم القائم ومن ينوب عنه من جهة الاختصاص فإذا كان الملزم به الحاكم فنحن نتعامل به ضرورة وحتى لا نشق عصا جماعة المسلمين في بلادنا ، وإن كانت جهة مثل وزارة التجارة والصناعة أو أجهزة الأمن فليقم علماء فضلاء ناصحون ويبينوا أمره ومخاطره للحاكم فإن قبل منهم كان بها ، وإلا تعاملنا مع هذا التعميم ضرورة والله أعلم.انتهت الفتوى.
http://ar.miraath.net/fatwah/3039/op...id/12-04-1433h
كان الله في عونك أيها المستفتي، وقفز مرة أخرى عبيد الجابري لمسألة الضرورة التي بين الشيخ يوسف العنابي سوء تطبيق عبيد لها في كتابه الحجج الكاشفة فليرجع إليه.
وهل الذي يعمل في مثل هذه الشركات موضوع السيف على رقبته من قبل الحاكم ليقال له ضرورة؟
ولبيان زيغ فتوى الجابري، نقف قليلا لبيان معنى التأمين، ثم نعرج على حكم العلماء عليه، لنختم ذلك ببيان حكم العمل في شركات التأمين وخاصة تأمين السيارات كما بسؤال المستفتي.
وقفة قصيرة لبيان معنى التأمين:
التأمين عقد يتعهد بموجبه شخص يسمى المؤمن، تجاه شخص آخر يسمى المؤمن له، مقابل مبلغ مالي متفق عليه يسمى القسط، بتعويض الأضرار التي تصيب ذمة المؤمن له نتيجة خطر من الأخطار.
وترتيبا على التعريف أعلاه يتبين أن أطراف عقد التأمين هما مؤمن وغالبا ما يكون شركة تأمين، ومؤمن له، أما المستفيد فيظهر في حالة تحقق الخطر.
وأن غايته تأمين الأخطار التي قد تصيب ذمة المؤمن له مستقبلا.
وان هذا التعهد يكون مقابل مبلغ مالي يدفعه المؤمن له للمؤمن.
وحقيقة هذا العقد أنه من عقود الإذعان، لأن شركة التأمين أو المؤمن يعد نماذج مسبقة للعقد تتضمن كافة الأركان والشروط، ويكتفي المؤمن فقط بالإمضاء على العقد دون التفاوض على شروط العقد، فيكون النموذج بمثابة إيجاب من شركة التأمين ويكون توقيع النموذج بمثابة قبول لهذا العقد.
وكمثال على ذلك التأمين ضد حوادث السير، فالمؤمن هو شركة التأمين والمؤمن له هو صاحب السيارة، والخطر المؤمن ضده هو وقوع حادثة سير، والمبلغ السنوي المدفوع هو قسط التأمين، فإن وقعت الحادثة فإن شركة التأمين تعوض الضحية المستفيد، وإن لم تقع الحادثة يصبح القسط من نصيبها.
ويقاس على ما قلنا بقية أنواع التأمين، كالتأمين ضد الحريق، والتأمين ضد السرقة، والمجوهرات، وتأمين اللاعبين على أرجلهم وغيرها.
ونشأة التأمين مرتبطة بالنشاط البحري في أوروبا خلال القرن الثالث عشر الميلادي، وانتقل بعد التطورات التي شهدها العالم، إلى بلاد المسلمين نتيجة الاستعمار الظالم، وظهرت أول شركة للتأمين على الحياة في بريطانيا سنة 1762.
وهذه نبذة مختصرة، وإلا فإن الحديث على التأمين يطول ويطول.
موقف الشرع من التأمين:
يحتوي التأمين حسب ما ذكرناه أعلاه على عدة محاذير شرعية كما بين العلماء منها:
- الغرر.
- القمار.
- أكل أموال الناس بالباطل.
- الربا.
فتوى للشيخ الفوزان حفظه الله:
السؤال: ما هو الحكم الشرعي في التأمين وهو مثلاً أن يدفع الشخص مبلغاً من المال كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين للتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضررت منه فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها، وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام وهو مع ذلك ملزمٌ بدفع هذا الرسم السنوي فهل مثل هذا التعامل جائز أم لا؟
الإجابة: لا يجوز التأمين على السيارة ولا غيرها لأن فيه مغامرة ومخاطرة وفيه أكلٌ للمال بالباطل والواجب على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى وإذا حصل عليه شيء من قدر الله سبحانه فإنه يصبر ويقوم بالتكاليف التي تترتب عليه والغرامة التي تترتب عليه من ماله لا من مال شركة التأمين، والله سبحانه وتعالى هو يعين على هذه الأمور وغيرها فلا يلجأ إلى شركات التأمين وما فيها من مخاطرة وأكل أموال الآخرين بالباطل علاوة على ذلك فإن أصحاب السيارات إذا أمّنوا على سياراتهم وعرفوا أن الشركة ستتولى دفع الغرامة فإن هذا يبعث على التساهل من قبلهم وعلى التهور في القيادة وربما يترتب على ذلك إضرار بالناس وبممتلكاتهم، بخلاف ما إذا علم أنه هو سيتحمل وهو المسؤول فإنه يتحرز أكثر.وقلنا إن في التأمين أكلاً للمال بالباطل لأن الغرامة التي تتحملها الشركة قد تكون أكثر مما دفع المساهم بأضعاف أضعاف فيأكل أموال الناس بالباطل وربما لا يحصل على المساهم غرامة فتأكل الشركة ماله بالباطل.انتهى.
فتوى الشيخ الألباني:
السائل : يا شيخ حول حكم التأمين اختلفوا في مسألة التأمين منهم من أجازها، منهم من حرمها، منهم أباحها منهم من حدد أنواع حرام وأنواع حلال فإذا تفضل فضيلتك أعطينا رأيك في المسألة وجزاك الله خيرا .
الشيخ : الـتأمين بكل أنواعه هو نوع من القمار الذي حدث في العصر الحاضر فلا يجوز أي نوع من التأمينات سواء كانت على السيارات أو على العقارات أو على الأشخاص أو أي شيء من أمورالمادة ذلك لأن في التأمين بكل أنواعه ليس يقابله من المؤمّن عنده عمل تقوم به سوى الحظ والياناصيب ولذلك فلا فرق بين ما يسمى اليوم تأمينا وبين ما يسمى نصيبا وبين ما يسمى نصيبا خيريا وبين قوله تعالى : (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام )) الميسر هو القمار وربنا عز وجل حينما حرم الميسر وما ألحق به من القمارات الحديثة فذلك لأنه ليس قائما على جهد ، وعلى تعب يقوم به الإنسان الذي قد يتعرض للربح ، وهو الغالب وقد يتعرض للخسران وهو النادر بخلاف التأمين . فالتأمين في الحقيقة لو أن الإنسان تجرد عن التأثر فيما يسمع وما يحيط به من العادات هو شر قمار على وجه الأرض شر ميسر على وجه الأرض لو كانوا يعلمون ، ذلك لأن القمار أكبر مقامر معرض للخسارة ولذلك تسمع عن المقامرين الكبار أنه بين عشية وضحاها خسر الملايين أما شركات التأمين فلا تخسر ولو شركة يعني خسرت لاضمحلت كل الشركات ذلك بأنهم حينما يفرضون ضرائب معينة على المؤمّنين لدى الشركة يكونون قد قاموا بحسابات دقيقة ودقيقة جدا ويساعدهم في العصر الحاضر ويوفر عليهم كثيرا من الجهود التي كانوا يقومون بها سابقا الجهاز المسمى اليوم بالكمبيوتر أي شركة التأمين مثلا على الحياة لعلكم تعرفون جميعا أنهم لا يؤمّنون على حياة من بلغ مثلي من الكبر عتيا لأنهم يعرفون أنه هذا على حافة القبر عاملين حسابات دقيقة لكن لأنه عندهم أظن في عندهم قاعدة القريب من الستين أو بين الستين لماذا هذا التحديد لأنهم عاملين حسابات دقيقة ودقيقة جدا يحصروا إذا كان بَدْهُن يقبلوا تأمين على حياة من جاوز الستين كذلك لنا من حساباتهم الدقيقة أنهم يعملوا حساب في كل بلدة شو ممكن يقع من الحوادث في السيارات وهو ميسور جدا لديهم ولنفترض أنهم بيعملوا حساب أنه ألف حادث مثلا كل سنة ، وبيعملوا حساب أنه كل سيارة شو ممكن يكون إيش إصابتها هل هي إصابة بمعنى تحطمت جذريا ولا جانبيا وووالخ أخيرا يعملوا مجموع يطلع معهم بَدْهُن مليون دينار مثلا حتى إذا أصيبوا في السيارات المؤمّنة لابد أنه صعب أنهم يحّصلوا من المشتركين اليوم الربع مليون بالمئة ولا عشر بالمليون يكفوهم وهم فرحانين وهكذا ولذلك فالشركات لا تخسر وهذا أمر واضح جدا حينما نتصور الصورة في الآتية وما يقابلها إنسان ما كاد يخرج بسيارته الجديدة من الشركة إلا وتحطمت شر تحطيم ، وهي مؤمّنة ودفع أول قسط عوضوا له إياه القسط شو مبلغه لا أدري عشرين دينار دفع مقابل عشرين دينار يمكن عشرين ألف دينارثمن(..)هل أحد من الناس مهما كان أبله قليل التفكير بيظن أنه الشركة فعلا هالعشرين ألف دفعتها من جيبها وخسرت لا ، هدول عشرين ألف جاءتها من مؤمّنين أخرين بيدفعوا كل سنة ، عشر سنوات ، عشرين سنة ولم يعمل أي حادث هذا كل عام يتجمع عند الشركة لما تجيء مثل الحادثة الأولى يُقطع مما توفر عندهم من المشتركين الأخرين الذين لم يقع لهم أي حادث وبالنهاية يكون عندهم عذر هذا هو القمار مقابل فقط كتابة وليس هناك عمل . كان فيه قديما نوع من التأمين مثلا ناقلة تشحن من ميناء إلى ميناء آخر في البحر كان فيه قراصنة معروفين في البحر فيُرسل مع السفينة حراس يكونون سّادين للدفاع عن السفينة في حال في ما إذا هوجمت السفينة من قراصنة البحر هؤلاء يدفع لهم أجر لأنه مقابل عمل وهذا ليس فيه شيء إطلاقا أما التأمين المعروف اليوم فأنا أتعجب من العلماء الذين أشرت إليهم أنهم فصلوا بعضهم حرموا شيئا وبعضهم أباحوا شيئا الخ وكلها داخلة تحت موضوع الميسر ألا وهو القمار لذلك ما ننصح مسلما أن يؤمّن على شيء وإن كان هذا الشيء سيارة أو كان عقارا أو دار أو نحو ذلك وهنا طبعا يرد موضوع في التأمين الذي يُجبرعليه من الدولة فهذا ليس عليه مسؤولية لأنه يعتبرهذه ضريبة كسائر الضرائب التي تفرضها الدولة ولكن هنا ملاحظة لابد من التذكير بها وهي إذا دفع المؤمّن مضطرا إلى الدولة على سيارته فأصيبت سيارته بحادث وجاءت الشركة بناءا على الاتفاق تريد أن تعوض له الخسارة فإن نحن نقول إن كان ما دفعه يساوي ما ستعوضه الشركة أو يزيد فله ذلك إما إن كان مثل الصورة الأولى التي فرضناها أنه اشترى سيارة جديدة وما مشى فيها إلا قليلا وتحطمت شر التحطيم وهو مش دافع إلا قسط وعوضوا له إياها فهذا حرام لا يجوز هذا هو تفصيل المسألة .
المصدرالشريط 420 من سلسلة الهدى و النور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه اللهالدقيقة 54ـ06ـ00
أقول: من خلال هذه الفتوى يتبين حكم التأمين، وانه لا يجوز لأنه من الميسر، وأنه لا حرج على من أمن لأنه مجبر عليه من قبل الدولة، وأخيرا بين الشيخ أن الشخص لا يستفيد إلا في حدود ما دفع من الأقساط وهذا يغفل عنه كثير من المسلمين.
وفي نفس السياق أسوق لكم فتوى للشيخ الفوزان تؤكد ما سبق، وأنه لا يجوز الاستفادة من التأمين.
فتوى الشيخ الفوزان حفظه الله:
السؤال :ذكر فضيلتكم أنه يجب علينا طاعة ولي الأمر إذا لم يأمر بمعصية، السؤال : قد أوجب علينا التأمين فإذا أطعناه قد ارتكبنا معصية وإذا لم نطعه لم نستطع أن نقضي شئوننا فما رأي فضيلتكم؟
الجواب :إذا كان عليكم ضرر إذا لم تنفذوا التأمين عليكم ضرر فالله جلّ وعلا يقول : (( إلا ما اضررتم إليه )) ادفعوا التأمين المطلوب ولكن لا تستفيدوا منه شيء إذا احتجتم إلى شيء فهو من أموالكم لا من أموال شركات التأمين أموال الناس أنتم تدفعون لأجل الضرورة والحصول على أموركم الضرورية أما الاستفادة منه فلا تستفيدوا منه شيئا لأنه حرام . http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=2835
فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله:
س 185:بعض البلاد السرقات فيها كثيرة جدا، فهل يجوز مثلا التأمين على السيارة أو غيرها ؟ من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1407هـ.
.
الجواب : التأمين محرم، هذا هو الأصل، لأنه ربا وغرر فالمؤمن يعطي مالا قليلا ويأخذ مالا كثيرا، وقد لا يأخذ شيئا وقد تخسر الشركة أموالا عظيمة؛ لكن لا تقل آخذ من ذا ومن ذا، ومن ذا، فيحصل الربح من جهة لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمين عشرة آلاف وتخسر عليه عشرات الآلاف. ومن هنا يأتي الغرر. المصدر :فتاوى ابن بازفتاوى معاصرة > قضايا فقهية معاصرة > التأمين > حكم التأمين على السيارات(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 315)
فتوى الشيخ العثيمين:
السؤال:هل نقيس على حالة الصندوق هذه ما تفعله بعض شركات التأمين الحالية من استحصال مبلغ معين من كل شخص يريد أن يؤمن على مثلاً بضاعته أو سيارته أو نحو ذلك؟
الجواب :لا نقيسه على هذا فإن شركات التأمين هذه لا شك أنها محرمة وأنها من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام كما قال الله عز وجل) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وذلك لأن هذا العقد ضرر دائر بين الغنم والغرم وكل عقد هذه حاله فإنه من الميسر إذ أن الإنسان يكون فيه حاله دائرة بين أن يكون غانماً أو غارماً وأضرب لك مثلاً بأنه إذا كان عندي سيارة وأعطيت شركات التأمين مبلغاً من المال كل شهر كل شهر مثلا لنفرض أنه مائة ريال فمعنى ذلك أنها ستطلب في السنة ألفا ومائتي ريال قد يحدث حادث على سيارتي يستهلك خمسة آلاف ريال لإصلاحها وحينئذ تكون الشركة غارمةً لأنه أخذ منها أكثر مما بذل لها وقد يكون الأمر بالعكس قد تمضي السنة والسنتان والثلاث ولم يحصل على سيارتي حادث وحين إذن أكون أنا غارماً لأنه أخذ مني مبلغاً من المال بغير حق وهذا بعينه هو الميسر لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون الإنسان فيه غانما وقد يكون فيه غارماً ولأنه نفس ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن بيع الغرر فإن هذا يشبهه إن لم يكن هو إياه ثم إن في هذا التأمينات في الحقيقة إضراراً بالمجتمع وإخلالا بالأمن لأن هذا الذي قد أمن على حادث سيارته قد يؤديه هذا التأمين إلى التهور وعدم المبالاة بالصدم والحادث لأنه يرى أنه مؤمن له ولهذا ينبغي حفظاً لأمن المجتمع أن تمنع هذه التأمينات أو هذه الشركات فالذي أرى فيه هذا أنه يجب على كل مؤمن أن يجعل اعتماده على ربه سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن المعاملات المحرمة لأن هذا المال الذي بأيدينا هو عارية إما أن يؤخذ منا ويتلف في حياتنا وإما أن نؤخذ منه ونتلف ويبقى لغيرنا فالواجب على المؤمن ألا يجعل المال غاية بل يجعله وسيلة وليتذكر دائماً قول الله عز وجل) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) وليتذكر دائماً قول الله عز وجل) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ)) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ) أي لعلي أنفق مالي من جملة ما يدخل في هذه الآية لعلي أنفق مالي الذي تركته فيما يقربني إلى الله من الأعمال الصالحة فقال الله عز وجل كلا أي عبارة أو بمعنى حقاً) إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) فنصيحتي للمسلم ألا يتشبه بالكفار الذين يجعلون المال غاية لا وسيلة ويجعلون الدنيا مقراً لأن مقر المؤمن هي دار الآخرة التي هي خير وأفضل وأعظم من هذه الدنيا بكثير كما قال الله تعالى) فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وولايته التي ولي عليها من أهله من زوجات وغيرهم ليعلم أنه يتق الله عز وجل في ذلك فإن الله تعالى قد ضمن له وهو لا يخلف الميعاد أن يرزقه من حيث لا يحتسب ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً)) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) فأنت يا أخي المؤمن اصبر والرزق سيأتيك إذا سعيت له بالأسباب المشروعة غير المحظورة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (إنه ألقي في روعي إنه لن تموت نفس حتى أن تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطالب) ونسأل الله تعالى أن يحمي المسلمين من الربا والميسر وأن يسهل لهم معاملاتهم الطيبة التي يأكلونها رغداً هنيئاً لا تبعة عليهم في الدنيا ولا في الآخرة لكن قد يقول قائل إذا ابتليت بهذا الأمر فقدمت إلى بلد أو كنت في بلد يرغموني على هذا التأمين فماذا أصنع هل أعطل سيارتي واستأجر أم ماذا أصنع أقول في هذا إنه إذا أرغمت على هذا التأمين فلا حرج عليك أن تدفع ما أرغمت عليه ولكن إذا حصل عليك حادث فلا تأخذ منهم إلا مقدار ما دفعت لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث إذا كان أكثر مما أعطيتهم وبهذا تكون خرجت من التبعة لأنك ظلمت في هذا العقد المحرم الذي أجبرت عليه وبدفع هذه الفلوس التي أجبرت على دفعها فإذا ظلمت فإنك تأخذ قدر مظلمتك باختيارهم هم لأنهم هم الذين سيدفعون إليك هذا بمقتضى العقد الذي أجبروك عليه فلا أرى بأساً أن تأخذ منهم مقدار ما دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك وإذا كان الحادث أقل مما دفعت فهم لم يعطوك إلا بقدر الحادث وهذا لا شك أنك ستأخذه. المصدر :مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) البيوع.
فتوى الشيخ مقبل رحمه الله:
السؤال27: ما حكم التأمين على النفس والمال وفيها حيل لأخذ الأموال من الكفار؟
الجواب: التأمين هذا لا يجوز، لأن أعداء الإسلام يستغلون الأموال لصالحهم في البنوك الربوية، ويربحون أموالا كثيرة، اللهم إلا أن يكون مفروضا عليك، فنحن نسلم الضرائب والجمارك على السيارات وغيرها ونحن نعتقد حرمتها. وإذا كان مفروضا عليك فإياك والخداع مع الكفار، فلا تخادعهم، فإذا كانوا يحاربون في المعركة فلك أن تفعل ما تستطيع فالحرب خدعة، أما أن تخدعهم في الأموال فإنهم يسيئون الظن بالإسلام والمسلمين.
http://www.muqbel.net/files.php?file_id=5&item_index=3
أقول: وخلاصة ما ذكر أن التأمين محرم، ولا حرج على من اضطر إليه، وأنه لا يجوز الاستفادة منه إلا بقدر ما دفع الإنسان.
وإذا كان هذا هو حكم التأمين، فماذا عن العمل في شركات التأمين؟لا شك أن الجواب قد أضحى سهلا.
حكم العمل في شركة تأمين السيارات:
فتوى اللجنة الدائمة:الفتوى رقم (4948)
س: عرضت علينا شركة الخليج العالمية للتأمين، ومركزها الرئيسي بمدينة عجمان بالإمارات العربية المتحدة أن نمثلها بالمملكة وهي تقوم بأعمال التأمين التجارية، ومن المعلوم أن جميع البنوك والشركات العالمية لا تسمح بنقل أي بضاعة على البواخر، أو فتح أي اعتمادات ما لم يكن مؤمنا عليها، وقد طلبت منا الشركة المذكورة أن نكون وكلاء لها بالمملكة العربية السعودية حيث إن أي شركة غير سعودية لا يسمح لها بمزاولة أي عمل ما لم يكن لها وكيل سعودي، ورغبة منا ألا نقع في أي شبهة تكون مخالفة للدين الإسلامي الحنيف، فإننا نرغب من سماحتكم التوجيه بما ترونه حيال ذلك، للتمشي بموجبه. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والصواب.
ج: التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم؛ لما فيه من الغرر والربا والمقامرة، والعمل بشركاته محرم، وتمثيلها والقيام بالوكالة عنها في السعودية أو غيرها محرم؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: سورة المائدة الآية 2 {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن با
زنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (10266)
س: حيث إننا وكلاء لشركة تأمين في المملكة وهذه الشركة تؤمن على الحوادث والحرائق، ويشمل التأمين جميع أنواع التأمين على الحياة وخلافه، وحيث إننا نتعاطى عمولة سنوية من مدخول هذه المؤسسة على وكالتنا لها في المملكة نرجو سماحتكم أن تفتونا مأجورين جزاكم الله يضر الجزاء عن هذه المعاملة هل هي حلال أم حرام؟ جعلنا الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله.
ج: التأمين المذكور من التأمين التجاري وهو محرم، ووكيل الشركة داخل في عموم الحكم، فلا يجوز له العمل فيها، ولا أخذ الأجرة منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
وبعد كل هذل نسأل الهداية والتوفيق لعبيد، ونرجوا أن يكون ما بيناه خالصا لوجهه الكريم.
والحمد لله رب العالمين
تعليق