بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الشيخ يوسف في رده على عبيد الجابري، مدى انحراف عبيد عن الجادة السلفية، مما لا يسع الموافق والمخالف إلا التسليم لما بين الشيخ، وها نحن اليوم نذكر بعضا من الفتاوى المهلهلة لعبيد الجابري، والتي تؤكد ما ذهب إليه الشيخ يوسف من أن عبيد الجابري مضطرب في تطبيق الأصول السلفية، فإلى الفتوى الأولى، ولعل الشيخ يوسف يخرج كتابا آخر عند الانتهاء من الفتاوى الجديدة.
السؤال:
أحسن الله إليكم السؤال الرابع عشر من الجزائر, يقول السائل:
يا شيخ , خالة أهلي تؤذيها كثيراً, وهي إخوانيةٌ قلباً قالباً, وتكره السلفيات, ومؤخراً فقط كان عرس ابنها ولم تقل لها أنه يوجد في آخر العرس غناءٌ بالموسيقى, وعندما سمعت أهلي في وسط العرس أو في وَسَطِ العرس من بعض الأخوات السلفيات قبل وقوع هذا الشر مع الاختلاط خرجوا أهلي من العرس, فلما رأتها خالتها غضبت عليها, وأصرت على بقائها, فأبوا أهلي عن البقاء , وهي تكرهها حتى الآن, كيف أتعامل معها؟ وهل يجوز هجرها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
الجواب :
أولا: أقول أحسنت زوجك إذ خرجت وتركت المنكر
وثانيا: لا تتدخل بين المرأة وخالتها بل تعهد زوجك بحسن التوجيه فإذا دعتها خالتها لعرس مثل هذا فلتحضر تؤدي الواجب من الدعاء والتبريك وتقديم شيء من الخدمة , فإذا حصل منكر مثل هذا , إن استطاعت الخروج خرجت وإلا اعتزلت المكان ولو سمعت الغنا ما عليها من باس بشرط أن تكره هذا بقلبها نعم.
انتهت الفتوى.
وفي هذه الفتوى عدة أمور مستنكرة:
أولها قول عبيد: لا تتدخل بين المرأة وخالتها، هذا القول من عبيد تدخل وتحكم بعيد عن الشرع، وذلك من عدة أوجه أولهما أن الخالة إخوانية، وتكره السلفيات، وذهاب أهله عندها قد يفسدها عليه ونحن نعلم أدلة الشرع في البعد عن المخالفين، وثانيهما أن الخالة تعزم الزوجة لعرس فيه منكرات ومعاصي، وثالثها أن الزوجة مأمورة شرعا بطاعة زوجها فيما يرضي الله وعبيد يأمر الزوج بعدم التدخل، ورابعها أن في قول عبيد نوع تخبيب شعر بذلك أم لم يشعر لأن تلك الزوجة أو أي زوجة رأت الفتوى ستتمسك بها ضد زوجها في مثل هذه الحالة، فهل يقال بعد ذلك يا عبيد لا تتدخل بين المرأة وخالتها؟
قال الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المفسر ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب ( / 12)
السؤال:يقول إنه متزوج من ابنة عمه وأخبرها قبل سفره بأن لا تذهب إلى أهلها بل تبقى عند أهلي خصوصاً بأن أهلها لا يصلون ويخاف أن يتأثر الأولاد بهم ومع ذلك لم تسمع الكلام هذه الزوجة وذهبت إلى بيت أهلها للبقاء عندهم وعند ذلك منع هذا الزوج عنها النفقة يقول هل علي إثم في ذلك علماً بأنني قلت لها في حالة ذهابك إلى بيت أهلك ليس لك مصروف.
فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها أو إلى أقاربها أو إلى صديقاتها إلا أن يرى شيئاً مكروهاً فإن رأى شيئاً مكروهاً فلا حرج عليه أن يمنعها حتى من زيارة أبويها مثل أن يكون الأبوان عندهم من آلات اللهو وفعل المنكر ما لا يحل أن يشاركه الإنسان فيه أو كانت إذا ذهبت إلى أهلها أفسدوها عليه فرجعت بقلب غير القلب الذي ذهبت به فله أن يمنعها من ذلك كما أن على المرأة أن تطيع زوجها إذا نهاها أن تذهب إلى أحد لأن الزوج بمنزلة السيد لزوجته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النساء عوان عندنا أي أسيرات وأمرنا أن نتقي الله فيهن
أما الجواب عن السؤال فإن كان ما قاله السائل حقاً أي أن أهل هذه الزوجة ليسوا يصلون وعندهم شيء من المنكرات وأنه نهاها أن تذهب إليهم لهذا السبب فإنه قد منعها بحق ولا يحل لها أن تذهب إلى أهلها وأما إذا كان في الأمر مبالغة فإن الواجب عليه أن يتأمل وينظر ويتحقق
أما بالنسبة للنفقة فإن المرأة إذا عصت زوجها فيما يجب عليها فهي ناشز ليس لها نفقة لاسيما وأن زوجها في هذا السؤال قد قال لها إن ذهبت إلى أهلك فلا نفقة لك.انتهت الفتوى.
اللجنة الدائمة:
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (7484)
س1: ما حكم خروج المرأة من بيتها لزيارة أختها وزوجات أقارب زوجها، وحريم الجيران إذا كانت منازلهم بجوار منزلها بدون إذن من زوجها؟
ج1: لا تخرج من بيت زوجها لمثل ذلك إلا بإذنه، وإذا أذن لها خرجت ملتزمة بآداب الإسلام، متحجبة غير متعطرة، إلى سائر ما ينبغي أن تكون عليه من آداب الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1136)
س2: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن من زوجها؟
ج2: المرأة إذا أرادت الخروج من بيته زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها، ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة، فهو أدرى بمصالحها، ولعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 228 {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} وقوله تعالى: سورة النساء الآية 34 {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
السؤال السابع من الفتوى رقم (4446)
س7: ماذا تفعل المرأة المسلمة إذا أرادت الخروج من دار زوجها إلى دار غيرها؟
ج 7: تستأذن زوجها، فإذا أذن لها خرجت متحجبة محتشمة، مبتعدة عن أسباب الفتنة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (7484)
س1: ما حكم خروج المرأة من بيتها لزيارة أختها وزوجات أقارب زوجها، وحريم الجيران إذا كانت منازلهم بجوار منزلها بدون إذن من زوجها؟
ج1: لا تخرج من بيت زوجها لمثل ذلك إلا بإذنه، وإذا أذن لها خرجت ملتزمة بآداب الإسلام، متحجبة غير متعطرة، إلى سائر ما ينبغي أن تكون عليه من آداب الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1136)
س2: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن من زوجها؟
ج2: المرأة إذا أرادت الخروج من بيته زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها، ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة، فهو أدرى بمصالحها، ولعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 228 {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} وقوله تعالى: سورة النساء الآية 34 {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
السؤال السابع من الفتوى رقم (4446)
س7: ماذا تفعل المرأة المسلمة إذا أرادت الخروج من دار زوجها إلى دار غيرها؟
ج 7: تستأذن زوجها، فإذا أذن لها خرجت متحجبة محتشمة، مبتعدة عن أسباب الفتنة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (15668)
س: أنا فتاة متزوجة وعندي طفل- ولله الحمد- حصلت بيني وبين زوجي خلافات بسيطة، وذات يوم اتصلت على أختي وهي أكبر مني سنا بالهاتف، فأخبرتها بما حصل بيني وبين زوجي من خلافات، فردت علي قائلة: ضعي طفلك عنده واذهبي عند أهلك كما فعلت زوجة فلان: وضعت طفلها عند أبيه وعمره عشرون يوما، وأنت افعلي كذلك، وقالت: إذا تشاجرتم مرة أخرى ارمي زوجك بسكين أو بيد الهندل. وأنا عندما أخبرتها بما حصل بيني وبين زوجي ظننت أنها سوف تنصحني نصيحة طيبة وتخاف على مستقبلي، ولم أكن أظنها تريد لي الخراب، فغضبت من كلامها كثيرا، ولعنت زوجي وقالت: إنه ابن زنا وابن حرام.
فأخبرت زوجي بذلك فغضب زوجي كثيرا، ومنعني أن أذهب إلى بيتها مدى الحياة، فقلت له: قطع الرحم لا يجوز وحرام، يجب أن نصل الرحم ولا نقطعه، ولكنه مصر على كلامه.
وها أنا أخبرك يا فضيلة الشيخ بمشكلتي، هل أطيع زوجي وأقطع صلة أختي ولا أذهب إليها أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: طاعة الزوج واجبة، وعليك أن تستأذني زوجك عند زيارة أختك، وتقنعيه بالتي هي أحسن، فإن أصر على منعك من الزيارة فعليك أن تطيعيه؛ لأن طاعته واجبة، ولا إثم عليك في ترك الزيارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
فانظروا للفرق بين الناصحين والغششة.
وثانيها: قول عبيد فإذا دعتها خالتها لعرس مثل هذا فلتحضر تؤدي الواجب من الدعاء والتبريك وتقديم شيء من الخدمة.
وتقديم الخدمة في عرس مثل هذا فيه إعانة على المنكر، وقد بين الشيخ يوسف تخبط عبيد في هذا الأصل فليرجع إليه.
وهي تأثم إذا لم تنكر وعليها المغادرة إن أنكرت ولم يستجب لها، وإن كانت لا تستطيع الإنكار لا تحضر، وأنظر تفصيلا بديعا للشيخ العثيمين على الرابط أدناه،
http://alandals.net/Node.php?fid=308&id=17869
وقال الشيخ العثيمين:
هل يجوز للمرأة أن تحضر حفل الزواج إذا كان يحدث فيه بعض المخالفات كتشغيل الموسيقى والرقص على ذلك والتعري في اللباس وهل يأثم الولي كالزوج والأب إذا أذن لها بحضور هذا الحفل ؟ وما الحكم إذا كانت الدعوة من قريب يُخشى من عدم إجابة دعوته حصول هجر وقطيعة رحم ؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كانت الأعراس على هذا الوجه الذي ذُكر في السؤال
فإنه لا يجوز للإنسان أن يجيب الدعوة إلا إذا كان قادراً على إزالة المنكر فإنه
يجب عليه أن يجيب لإزالة المنكر ، وأما إذا كان عاجزاً فإنه لا يجوز أن يحضر
هذه الأفراح التي تشتمل على هذه المخالفات أو بعضها ولا يحل لأحد أن يأذن لزوجته
أو ابنته أو من له ولاية عليها بحضور هذه الحفلات وإذا قال أخشى أن يحصل بيني
وبين أقاربي شيء من الجفاء والقطيعة فنقول فليحصل هذا لأنهم هم لما عصوا الله
عز وجل في هذه الأفراح التي هي على هذا الوجه لم يكن لهم نصيب من إجابة الدعوة
وإذا قاطعوا فالإثم عليهم وليس على من هجر هذه الأفراح شيء من الإثم .
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد1757 ص 37.
فانظروا أيها المنصفون للفرق بين عبيد وبين العلماء.
ثلثا: قول عبيد: ولو سمعت الغنا ما عليها من باس بشرط أن تكره هذا بقلبها
وقد أجاب الشيخ يوسف عن مثل هذه الفتوى في كتابه فليرجع إليه.
فقد بين الشيخ يوسف في رده على عبيد الجابري، مدى انحراف عبيد عن الجادة السلفية، مما لا يسع الموافق والمخالف إلا التسليم لما بين الشيخ، وها نحن اليوم نذكر بعضا من الفتاوى المهلهلة لعبيد الجابري، والتي تؤكد ما ذهب إليه الشيخ يوسف من أن عبيد الجابري مضطرب في تطبيق الأصول السلفية، فإلى الفتوى الأولى، ولعل الشيخ يوسف يخرج كتابا آخر عند الانتهاء من الفتاوى الجديدة.
السؤال:
أحسن الله إليكم السؤال الرابع عشر من الجزائر, يقول السائل:
يا شيخ , خالة أهلي تؤذيها كثيراً, وهي إخوانيةٌ قلباً قالباً, وتكره السلفيات, ومؤخراً فقط كان عرس ابنها ولم تقل لها أنه يوجد في آخر العرس غناءٌ بالموسيقى, وعندما سمعت أهلي في وسط العرس أو في وَسَطِ العرس من بعض الأخوات السلفيات قبل وقوع هذا الشر مع الاختلاط خرجوا أهلي من العرس, فلما رأتها خالتها غضبت عليها, وأصرت على بقائها, فأبوا أهلي عن البقاء , وهي تكرهها حتى الآن, كيف أتعامل معها؟ وهل يجوز هجرها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
الجواب :
أولا: أقول أحسنت زوجك إذ خرجت وتركت المنكر
وثانيا: لا تتدخل بين المرأة وخالتها بل تعهد زوجك بحسن التوجيه فإذا دعتها خالتها لعرس مثل هذا فلتحضر تؤدي الواجب من الدعاء والتبريك وتقديم شيء من الخدمة , فإذا حصل منكر مثل هذا , إن استطاعت الخروج خرجت وإلا اعتزلت المكان ولو سمعت الغنا ما عليها من باس بشرط أن تكره هذا بقلبها نعم.
انتهت الفتوى.
وفي هذه الفتوى عدة أمور مستنكرة:
أولها قول عبيد: لا تتدخل بين المرأة وخالتها، هذا القول من عبيد تدخل وتحكم بعيد عن الشرع، وذلك من عدة أوجه أولهما أن الخالة إخوانية، وتكره السلفيات، وذهاب أهله عندها قد يفسدها عليه ونحن نعلم أدلة الشرع في البعد عن المخالفين، وثانيهما أن الخالة تعزم الزوجة لعرس فيه منكرات ومعاصي، وثالثها أن الزوجة مأمورة شرعا بطاعة زوجها فيما يرضي الله وعبيد يأمر الزوج بعدم التدخل، ورابعها أن في قول عبيد نوع تخبيب شعر بذلك أم لم يشعر لأن تلك الزوجة أو أي زوجة رأت الفتوى ستتمسك بها ضد زوجها في مثل هذه الحالة، فهل يقال بعد ذلك يا عبيد لا تتدخل بين المرأة وخالتها؟
قال الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المفسر ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب ( / 12)
السؤال:يقول إنه متزوج من ابنة عمه وأخبرها قبل سفره بأن لا تذهب إلى أهلها بل تبقى عند أهلي خصوصاً بأن أهلها لا يصلون ويخاف أن يتأثر الأولاد بهم ومع ذلك لم تسمع الكلام هذه الزوجة وذهبت إلى بيت أهلها للبقاء عندهم وعند ذلك منع هذا الزوج عنها النفقة يقول هل علي إثم في ذلك علماً بأنني قلت لها في حالة ذهابك إلى بيت أهلك ليس لك مصروف.
فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف لقول الله تبارك وتعالى (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها أو إلى أقاربها أو إلى صديقاتها إلا أن يرى شيئاً مكروهاً فإن رأى شيئاً مكروهاً فلا حرج عليه أن يمنعها حتى من زيارة أبويها مثل أن يكون الأبوان عندهم من آلات اللهو وفعل المنكر ما لا يحل أن يشاركه الإنسان فيه أو كانت إذا ذهبت إلى أهلها أفسدوها عليه فرجعت بقلب غير القلب الذي ذهبت به فله أن يمنعها من ذلك كما أن على المرأة أن تطيع زوجها إذا نهاها أن تذهب إلى أحد لأن الزوج بمنزلة السيد لزوجته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النساء عوان عندنا أي أسيرات وأمرنا أن نتقي الله فيهن
أما الجواب عن السؤال فإن كان ما قاله السائل حقاً أي أن أهل هذه الزوجة ليسوا يصلون وعندهم شيء من المنكرات وأنه نهاها أن تذهب إليهم لهذا السبب فإنه قد منعها بحق ولا يحل لها أن تذهب إلى أهلها وأما إذا كان في الأمر مبالغة فإن الواجب عليه أن يتأمل وينظر ويتحقق
أما بالنسبة للنفقة فإن المرأة إذا عصت زوجها فيما يجب عليها فهي ناشز ليس لها نفقة لاسيما وأن زوجها في هذا السؤال قد قال لها إن ذهبت إلى أهلك فلا نفقة لك.انتهت الفتوى.
اللجنة الدائمة:
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (7484)
س1: ما حكم خروج المرأة من بيتها لزيارة أختها وزوجات أقارب زوجها، وحريم الجيران إذا كانت منازلهم بجوار منزلها بدون إذن من زوجها؟
ج1: لا تخرج من بيت زوجها لمثل ذلك إلا بإذنه، وإذا أذن لها خرجت ملتزمة بآداب الإسلام، متحجبة غير متعطرة، إلى سائر ما ينبغي أن تكون عليه من آداب الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1136)
س2: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن من زوجها؟
ج2: المرأة إذا أرادت الخروج من بيته زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها، ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة، فهو أدرى بمصالحها، ولعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 228 {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} وقوله تعالى: سورة النساء الآية 34 {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
السؤال السابع من الفتوى رقم (4446)
س7: ماذا تفعل المرأة المسلمة إذا أرادت الخروج من دار زوجها إلى دار غيرها؟
ج 7: تستأذن زوجها، فإذا أذن لها خرجت متحجبة محتشمة، مبتعدة عن أسباب الفتنة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (7484)
س1: ما حكم خروج المرأة من بيتها لزيارة أختها وزوجات أقارب زوجها، وحريم الجيران إذا كانت منازلهم بجوار منزلها بدون إذن من زوجها؟
ج1: لا تخرج من بيت زوجها لمثل ذلك إلا بإذنه، وإذا أذن لها خرجت ملتزمة بآداب الإسلام، متحجبة غير متعطرة، إلى سائر ما ينبغي أن تكون عليه من آداب الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1136)
س2: ما حكم نزول المرأة في السوق بدون إذن من زوجها؟
ج2: المرأة إذا أرادت الخروج من بيته زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها، ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة، فهو أدرى بمصالحها، ولعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 228 {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} وقوله تعالى: سورة النساء الآية 34 {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
السؤال السابع من الفتوى رقم (4446)
س7: ماذا تفعل المرأة المسلمة إذا أرادت الخروج من دار زوجها إلى دار غيرها؟
ج 7: تستأذن زوجها، فإذا أذن لها خرجت متحجبة محتشمة، مبتعدة عن أسباب الفتنة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (15668)
س: أنا فتاة متزوجة وعندي طفل- ولله الحمد- حصلت بيني وبين زوجي خلافات بسيطة، وذات يوم اتصلت على أختي وهي أكبر مني سنا بالهاتف، فأخبرتها بما حصل بيني وبين زوجي من خلافات، فردت علي قائلة: ضعي طفلك عنده واذهبي عند أهلك كما فعلت زوجة فلان: وضعت طفلها عند أبيه وعمره عشرون يوما، وأنت افعلي كذلك، وقالت: إذا تشاجرتم مرة أخرى ارمي زوجك بسكين أو بيد الهندل. وأنا عندما أخبرتها بما حصل بيني وبين زوجي ظننت أنها سوف تنصحني نصيحة طيبة وتخاف على مستقبلي، ولم أكن أظنها تريد لي الخراب، فغضبت من كلامها كثيرا، ولعنت زوجي وقالت: إنه ابن زنا وابن حرام.
فأخبرت زوجي بذلك فغضب زوجي كثيرا، ومنعني أن أذهب إلى بيتها مدى الحياة، فقلت له: قطع الرحم لا يجوز وحرام، يجب أن نصل الرحم ولا نقطعه، ولكنه مصر على كلامه.
وها أنا أخبرك يا فضيلة الشيخ بمشكلتي، هل أطيع زوجي وأقطع صلة أختي ولا أذهب إليها أم ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: طاعة الزوج واجبة، وعليك أن تستأذني زوجك عند زيارة أختك، وتقنعيه بالتي هي أحسن، فإن أصر على منعك من الزيارة فعليك أن تطيعيه؛ لأن طاعته واجبة، ولا إثم عليك في ترك الزيارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
فانظروا للفرق بين الناصحين والغششة.
وثانيها: قول عبيد فإذا دعتها خالتها لعرس مثل هذا فلتحضر تؤدي الواجب من الدعاء والتبريك وتقديم شيء من الخدمة.
وتقديم الخدمة في عرس مثل هذا فيه إعانة على المنكر، وقد بين الشيخ يوسف تخبط عبيد في هذا الأصل فليرجع إليه.
وهي تأثم إذا لم تنكر وعليها المغادرة إن أنكرت ولم يستجب لها، وإن كانت لا تستطيع الإنكار لا تحضر، وأنظر تفصيلا بديعا للشيخ العثيمين على الرابط أدناه،
http://alandals.net/Node.php?fid=308&id=17869
وقال الشيخ العثيمين:
هل يجوز للمرأة أن تحضر حفل الزواج إذا كان يحدث فيه بعض المخالفات كتشغيل الموسيقى والرقص على ذلك والتعري في اللباس وهل يأثم الولي كالزوج والأب إذا أذن لها بحضور هذا الحفل ؟ وما الحكم إذا كانت الدعوة من قريب يُخشى من عدم إجابة دعوته حصول هجر وقطيعة رحم ؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيراً ؟.
الجواب :
الحمد لله
إذا كانت الأعراس على هذا الوجه الذي ذُكر في السؤال
فإنه لا يجوز للإنسان أن يجيب الدعوة إلا إذا كان قادراً على إزالة المنكر فإنه
يجب عليه أن يجيب لإزالة المنكر ، وأما إذا كان عاجزاً فإنه لا يجوز أن يحضر
هذه الأفراح التي تشتمل على هذه المخالفات أو بعضها ولا يحل لأحد أن يأذن لزوجته
أو ابنته أو من له ولاية عليها بحضور هذه الحفلات وإذا قال أخشى أن يحصل بيني
وبين أقاربي شيء من الجفاء والقطيعة فنقول فليحصل هذا لأنهم هم لما عصوا الله
عز وجل في هذه الأفراح التي هي على هذا الوجه لم يكن لهم نصيب من إجابة الدعوة
وإذا قاطعوا فالإثم عليهم وليس على من هجر هذه الأفراح شيء من الإثم .
من فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين لمجلة الدعوة العدد1757 ص 37.
فانظروا أيها المنصفون للفرق بين عبيد وبين العلماء.
ثلثا: قول عبيد: ولو سمعت الغنا ما عليها من باس بشرط أن تكره هذا بقلبها
وقد أجاب الشيخ يوسف عن مثل هذه الفتوى في كتابه فليرجع إليه.
تعليق