تنبيه الغفلان وإيقاظ الوسنان
عن سعي فركوس
في العبث بصيانة المرأة المسلمة
عن سعي فركوس
في العبث بصيانة المرأة المسلمة
كتبه
أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح العنابي الجزائري
بسم الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إلهٰ إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:1].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:70، 71].
أمـــا بعد:
فإن الله عز وجل أمر عند الاختلاف بالرجوع إلى كتابه وسنة نبيه ﷺ، فقال ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾.
وقال عز وجل ﴿اتَّبِعُوا مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ﴾.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: (لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه؛ فإن تتبَّع ذلك فسقَ وحرُم استفتاؤه) «إعلام الموقعين» (4 / 222).
وبعض المسائل لا يُنكر وجود الخلاف فيها، لكن وجود الخلاف ليس حجة للمفتي حتى يحتج به.
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في «جامع بيان العلم وفضله» (2/229): (الاختلاف ليس بحجة على أحد علمتُهُ من فقهاء الأمة، إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله)ا.هـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (26/202-203) : (وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة النصّ والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقرَّرُ مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يحتج بها على الأدلة الشرعية)ا.هـ
فلا يجوز للمفتي أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله، ولهذا قال أهل العلم : (ليس كل خلاف يستروح إليه ويعتمد عليه، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد) «إغاثة اللهفان» (1/228) .
وقال الإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل: وسمعت أبي يقول : سمعت يحيى القطان يقول : لو أن رجلا عمل بكل رخصة، بقول أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع، وأهل مكة في المتعة؛ لكان فاسقا.
قال أحمد : وقال سليمان التيمي : لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. «إغاثة اللهفان» (1 / 229).
ومن الأسباب الرئيسة لذلك:
1- الخلل في تصحيح النية لله عزوجل، إذ الفتوى عبادة، والله عزوجل يقول: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) [البينة:5].
2- ضعف الاعتناء بتصحيح مسار الاستدلال ببناء الأحكام على الأدلة الشرعية على فهم السلف الصالح، فإن حظ المرء من إصابة الحق بقدر اعتنائه وحرصه على هذا الجانب، والعكس بالعكس.
قال الله تعالى ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدّمُوا بَينَ يَدَي الله ورَُسولِهِ واتَّقُوا الَله إِنَّ الَله سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات:١]، وقال الله تعالى ﴿ اتَّبِعُوا مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [الأعراف:٣]، وقال الله تعالى﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ﴾ [البقرة:١٣٧]، وقال الله تعالى ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥] . قال الإمام أبو شامة المقدسي في «الباعث على إنكار الحوادث» (ص5): (فالواجب على العالم فيما يرد عليه من الوقائع وما يسأل عنه من الشرائع؛ الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله المنزل، وما صح عن نبيه المرسل، وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من الصدر الأول، فما وافق ذلك أذن فيه وأمر، وما خالفه نهى عنه وزجر، فيكون قد آمن بذلك واتبع ولا يستحسن فإن من استحسن فقد شرع).
3- استبدال ذلك بالآراء الباطلة التي يمليها عليه عقله وقياسه...فإنها مزلة وأيما مزلة.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في«إعلام الموقعين» (1/67-69) : ( فَالرَّأْيُ الْبَاطِلُ أَنْوَاعٌ : أَحَدُهَا : الرَّأْيُ الْمُخَالِفُ لِلنَّصِّ، وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ فَسَادُهُ وَبُطْلَانُهُ، وَلَا تَحِلُّ الْفُتْيَا بِهِ وَلَا الْقَضَاءُ، وَإِنْ وَقَعَ فِيهِ مَنْ وَقَعَ بِنَوْعِ تَأْوِيلٍ وَتَقْلِيدٍ .
النَّوْعُ الثَّانِي : هُوَ الْكَلَامُ فِي الدِّينِ بِالْخَرْصِ وَالظَّنِّ، مَعَ التَّفْرِيطِ وَالتَّقْصِيرِ فِي مَعْرِفَةِ النُّصُوصِ وَفَهْمِهَا وَاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ مِنْهَا، فَإِنَّ مَنْ جَهِلَهَا وَقَاسَ بِرَأْيِهِ فِيمَا سُئِلَ عَنْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بَلْ لِمُجَرَّدِ قَدْرٍ جَامِعٍ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ أَلْحَقَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، أَوْ لِمُجَرَّدِ قَدْرِ فَارِقٍ يَرَاهُ بَيْنَهُمَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى النُّصُوصِ وَالْآثَارِ؛ فَقَدْ وَقَعَ فِي الرَّأْيِ الْمَذْمُومِ الْبَاطِلِ)].اهـ
وقد قال الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة مسنده: أخبرنا إبراهيم بن إسحاق، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي قال: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء، قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا: هيهات ذاك شيء قرن بالتوحيد، قال: لأبثن فيهم شيئًا لا يستغفرون الله منه، قال: فبث فيهم الأهواء.اهـ
ولذلك كان باب البدع والأهواء من أعظم الأبواب التي يدخل منها الشيطان وجنوده على الأمة، فإن المعصية يتاب منها، أما البدعة فيبعد ذلك من صاحبها، لأنه يتدين بها، ولذلك تجد أهل الأهواء يعقدون ولاءهم وبراءهم على ما تمليه عليه أهواؤهم وأقيستهم الفاسدة، فإذا أتيت تبين حالهم قاموا عليك قومة الحمر المستنفرة، لشدة تمسكهم وتعصبهم لأفكارهم.
4- قلة الورع وضعف الاستقامة والتدين ظاهرا وباطنا.
قال تعالى (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) [فاطر:28].
وقال تعالى: (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [هود:١١٢]، وقال تعالى: (فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ) [الشورى:١٥].
قال ابن الصلاح رحمه الله: وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع، مشهوراً بالديانة الظاهرة، والصيانة الباهرة.آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص5).
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: (لا يُتّبع أحد من العلماء إلاّ من حيث هو متوجّه للشريعة قائم بحجّتها، حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا..) «الاعتصام» (2/860).
وقال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله، حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال: كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلًا أن يعجب بعلمه.
5- مجاراة المجتمع، وهذه بلية كثير ممن تصدر للفتوى، من دعاة التيسير المزعوم، الذين هم في الحقيقة أهل التعسير على المجتمع، إذ اليسر ما اختاره الله تعالى لعباده، في كتابه وسنة رسوله ﷺ، بعيدا عن الاستحسانات الباطلة، والآراء الفارغة..
قال الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى: (والمفتي يعتبر موقّعًا عن الله عز وجل؛ لأن الناس لا يسألونه عن رأيه، ولكن يسألونه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فواجب عليه أن يتحرى الصواب، وأن يبتعد عن مجاراة المجتمع).اهـ
**************
فهذه بعض الأسباب الرئيسة لهذا المسلك البطّال، وعلامات يعرف بها أصحابه، قال تعالى (وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ) [محمد:30].
ومن جملة أولئك في هذا الزمن، ممن تصدق فيه تلك العلامات جليا: محمد علي فركوس، الذي حمل لواء هذا المنهج البطّال بقوة، وعم الفساد عند كثير من الناس بسبب أخذهم بفتاويه المزرية، وتقهقر حال كثير من المنتسبين إلى السنة في بلادنا الجزائر بسبب تأثرهم بمسلكه المنحرف في الفتوى، وتوافق الأهواء.
والمتتبع لفتاوى فركوس ومنهجه في الفتوى، يتبين له إعراضه عن كثير من النصوص والأدلة، واتّباعه للهوى وتحيُّنه فرصَ الخلاف، وتحصنَه وراء التقليد الأعمى وزلات بعض أهل العلم ليُدخِل بدعَه وانحرافاته تلبيساً منه ومكراً.
قال العلامة ربيع -حفظه الله- في رده على أبي الحسن المصري الذي هو نظير فركوس في هذا المجال: (وليس التقليد الأعمى والإعراض عن النصوص بغريب منك، فهذا منك كثير فحيث تتعارض نصوص الكتاب والسنة مع أراء الرجال تقدم أراء الرجال إذا وافقت هواك وتعرض عن النصوص، كما فعلت في قضية اختلاط الجنسين في المدارس والجامعات، وكما فعلت في قضية التصوير، وكما فعلت في قضية حلق اللحى، تعلقت في بعض هذه بأقوال بعض الرجال التي رجعوا عنها إلى نصوص الكتاب والسنة، وأبيت إلا المضي في باطلك، والحق أنك في الواقع تترسم خطى أهل الباطل من المستغربين وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، وكما فعلت في كتابك هذا «قطع اللجاج» حيث تلجأ إلى التقليد فتقول وقد سبقني فلان وفلان في عدد من القضايا وهذا منك جمع بين التقليد الأعمى والتلبيس) «التنكيل بما في لجاج أبي الحسن من الأباطيل» (ص41).
قلت: فسبحان الله القائل في كتابه الكريم (كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ) [البقرة:118].
!! ! !!
وقد لجّ فركوس-هداه الله- من هذا الباب، فزرعِ فتنه في الأمّة، وبثّ بدعه في الناس وأخطاءه بين الأمة تحت دعوى: تطبيق القواعد الشرعية في هذا الباب!
لذا شكلت فتاويه خطرا على الآخذين بها من أهل السنة، وعلى المجتمع المسلم بعامة، والمرأة المسلمة بشكل أكبر.
حيث شن بنصيب كبير من فتاويه حربا على عفة المرأة المسلمة، وغلا في ذلك، وسعت فتاويه في إبعادها عن الصيانة.
تلك الفتاوى التي تدعو إلى دعم دعايات حرية المرأة، وإخراجها عما هيأها الله تعالى له.
قال العلامة الفوزان مبينا الغلو الذي وقع فيه مميعوا هذا الزمن من أمثال فركوس: (بعض هؤلاء المنكرين له-يعني الغلو- يقعون فيه عن قصد أو عن غير قصد ومن ذلك:
أولا: أنهم وقعوا فيه في شأن المرأة حيث يزعمون أنهم يطالبون بحقوقها، مع أنهم يدفعون بها إلى قيامها بما لا يليق بها من أعمال لا تتناسب مع خلقتها أو مع حشمتها وعفافها حيث ينادون بأن تسند إليها أعمال الرجال التي لا تتناسب مع خلقها وطبيعتها أو تسند إليها أعمال تقتضي تخليها عن الآداب الشرعية التي تحفظ لها كرامتها كالمناداة بسفرها بدون محرم، والمناداة بخلعها لحجاب، والمناداة باختلاطها بالرجال، وحرمانها من حقها وبالمناداة بإلغاء قوامة الرجل عليها، ما هذه النداءات؟؟!!! وزُج بها فيما يعود عليها بالوبال عاجلا أو آجلا، فهل يفكر هؤلاء فيما يقولون ويربئون بأنفسهم من هذا التناقص، أو هم يحسبون أن الناس لا يعقلون ولا يدركون تناقضهم ويحاسبونهم على غلوهم وإفراطهم، إن الله رفع المرأة من ظلم الجاهلية لها ومن تسيبات الغرب العصرية).اهـ
(صحيفة المدينة ـ ملحق الرسالة) الجمعة 8 صفر 1426هـ الموافق لـ 18مارس2005-العدد 15304.
فالمرأة عند فركوس، يجوز لها أن :
- تشارك-في النظام الإسلامي!-بالرأي في اختيار ولي الأمر، واختيار أعضاء مجلس الشورى منأهل الحل والعقد، وتبدي رأيها في الشورى.المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم 280 : الصنف: فتاوى المرأة).
مخالفا بذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كما أبنت ذلك في (هدم السرداب).
- وتدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية.
المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم 280 : الصنف: فتاوى المرأة).
- وتَدرس العلوم الشرعية في المدارس والجامعات الاختلاطية.المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 191 الصنف: فتاوى المرأة/والفتوى رقم: 676 الصنف: فتاوى المرأة).
- وتشاهد قناة «المجد» الحزبية التلفزيونية التي تُعد -عند فركوس- بديلا إسلاميا عن القنوات الأخرى!المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 368/ الصنف: فتاوى متنوعة/في اقتناء هوائي خاص بقناة «مجد»).
- وتسوق السيارة. المصدر: (موقع فركوس الفتوى رقم: 553 الصنف: فتاوى المرأة).
- وتتعلم سياقتها عند رجل -إذا لم تجد امرأة- وتصحب معها أختا لتنتفي الخلوة!!المصدر: (موقع فركوس الفتوى رقم: 553 الصنف: فتاوى المرأة).
- وإذا كانت لا تجيد الطبخ، تتعلم-إذا لم تجد امرأة- صنع الحلويات وطهي الطعام عند رجل إذا أمنت الفتنة والخلوة والاختلاط!!!.المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 554 الصنف: فتاوى المرأة).
- وتسافر بدون محرم أو زوج، إذا كانت برفقة نساء، أو نساء ورجال ثقات!!
المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 209/الصنف: فتاوى المرأة/في حكم سفر المرأة لوحدها).
لكنه كاذب في دعواه، حيث إنه يفتي المرأة:
- إن ركبت في حافلة يتواجد بها رجال ونساء، وخشيت خروج وقت الصلاة تصلي وتستر بدنها وتتخذ سترة، مع العلم أن بين خروجها من العمل إلى وصولها البيت نحو ساعتين!!
المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 243/الصنف: فتاوى الصـلاة/في حكم صلاة المرأة في حافلة خشية خروج الوقت).
ومعنى هذا أن ركوبها في هذه الحافلة فيه عدة محاذير، منها: أ- أن سير الحافلة مسيرة سفر (نحو ساعتين). ب- والمرأة بدون محرم. ج- مع وجود الاختلاط.
ومع ذلك يجيز فركوس لها ذلك!! فكان عليه تحذير هذه المرأة من هذه الأمور، لأن هذا من النصح الواجب في هذه الفتوى، لكن فركوس في منأى عن ذلك!
- ويفتي المرأة إذا كانت عروسا واستعملت المساحيق-التي تمنع من وصول الماء- للتزين لزوجها؛ فإنها تخرج الصلاة عن وقتها وتجمع بين الصلاتين دفعا لحرج إزالتها مع الوضوء!!
المصدر: موقع فركوس (الفتوى رقم: 785 الصنف: فتاوى الزواج /في تحرج وضوء العروس المستعملة للمساحيق يوم زفافها).
- ويجوز للرجل فتح محلٍّ لبيع الملابس الداخلية للنساء وتشتري منه النساء!!
المصدر: موقع فركوس) الفتوى رقم: 996/الصنف:المعاملات المالية- البيوع/في حكم بيع الملابس الداخلية للنساء).
- ويفتي المرأة بأن تلبس بناطيل الرجال تحت جلبابها!!
المصدر: (موقع فركوس الفتوى رقم: 991/الصنف: فتاوى الأسرة-المرأة/في حكم لبس المرأة البنطلون).
- وتلبس الحلي في يدها مخضبة دون أن تستره بالقُفّاز!!
المصدر: (موقع فركوس الفتوى رقم: 793 الصنف: فتاوى المرأة).
- وتخرج كاشفة الوجه، وغير ذلك كثير...
وليس هناك امرأة عفيفة تفعل ذلك مجتمعا، إذ لو فعلته لكانت فاسقة! ولذلك كان النصح للمسلمين أن يحذروا من فتاوى هذا الرجل ومن موقعه الذي جمع للناس زلات العلماء، وعلمهم مجاراة المجتمع، والتلبيس ولي أعناق النصوص، تحت ستار تطبيق القواعد الأصولية الذي هو في منأى عنها، وقد مر معك كلام أهل العلم في ذلك، ونكيرهم على متبع هذا السبيل.
**************
ومن أواخر فتاوى فركوس الساعية في تدمير الأسرة المسلمة:
تجويزه لزواج المسيار!!
الأمر الذي يؤكد ما سبق ذكره من طريقة ومنهج هذا المفتون في الفتوى وتحينه الفرص لتقرير فكره الدخيل على المرأة المسلمة.
ويصدق عليه قول العلامة الفوزان حفظه الله-ويأتي نص فتواه بإذن الله- في المبيحين لهذا الزواج: (هكذا يريدون وهكذا يقصدون ولكن نسأل الله عز وجل أن يكف شرهم عن المسلمين).اهـ
وبحث هذه المسألة يطول ذكره، وحسبنا أن نذكر شيئا عن صورة هذا الزواج وبعض مفاسده، مع ذكر الأدلة وأقوال أهل العلم والدين.
**************
وزواج المسيار:هو زواج مستوفي الشروط في ظاهر الأمر، غير أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها، كالإنفاق و عدم إقامة الزوج معها بصفة دائمة.
لكنه متضمن لمفاسد كثيرة وكبيرة، تحول دون تحقيق مراد الله تعالى من الزواج، وهذا الزواج وإن كان من حيث الظاهر قد استوفى شروطه، إلا أن المقصود من هذه الشروط هو تحقيق المقاصد الشرعية من الزواج التي يدعو زواج المسيار إلى مصادمتها وإلغائها، والتي منها:
1- حصول السكن والمودة والرحمة بين الزوجين:
قال تعالى (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم:21].
وزواج المسيار مصادم لهذا المقصد الشرعي العظيم، وهذا كاف في بيان حرمة هذا الزواج.
ومن ذلك أيضا:
2- إسقاط رعاية الزوج لأسرته وعنايته بها، مما يؤدي إلى اختلال الأسرة ودمارها:
والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [التحريم:6].
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) متفق عليه.
3- أن هذا الزواج يدعو إلى إلغاء قوامة الرجل على المرأة، إذ ينعدم فيه-في الغالب- عدم شعور المرأة بقوامة الرجل عليها، الأمر الذي يؤدي إلى حصول الاضطراب في سلوكها اتجاه زوجها، وتمردها عليه، وقد أشار إلى ذلك العلامة الفوزان -حفظه الله- فيما مر من نقل كلامه.
4- عدم تحقيق التحصين المطلوب للزوجين: حيث إنه لعدم توفر سكن يحصل فيه الاستقرار، ولحصول الحرج من التردد على بيت ولي المرأة، يقل حصول الإفضاء بينهما، مما يؤدي إلى حصول القصور في تحصينهما لفرجهما، الأمر الذي ينافي مقصدا عظيما من مقاصد الزواج الشرعية التي دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: (فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج).
5- ما فيه من استغلال المرأة المسلمة بما يتنافى مع قيم الإسلام ومعانيه النزيهة السامية، بأن تتنازل لحاجتها إلى زوج عن حقوقها مع حاجتها الماسّة إليها.
6- ما فيه من الشبهة التي تمس بعرض المرأة المسلمة، قال العلامة الفوزان حفظه الله: (تزوج لها واحد يمر عليها في ليلا أو نهارا وقد لا يعلم الناس أنها زوجا لها! فيتهمونها ويتهمونه يمر عليها لأجل قضاء الشهوة فقط).اهـ
7- أنه يؤيد الدعاوى الغربية التي تدعو إلى تحرير المرأة، وإخراجها عما هيأها الله تعالى له..
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: (لما رأوا أن الزواج يعوقها لأن الزواج سيترتب عليه أنها تبقى في بيت الزوجية وأنها تحمل وتلد وتربي أولادها وهذا يعوقها عما يريدون..).اهـ
كما أن الفتوى بتجويزه مصادمة لقواعد شرعية أصيلة، منها:
8- قاعدة سد الذرائع: المفضية إلى الأضرار والمفاسد، وهي من الأصول العظيمة التي لا يقوم الإسلام وحياة المسلمين إلا عليها، وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه القاعدة وذكر أدلتها، بما فيه الموعظة والعبرة.
9- درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح: ذلك أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها.
والأدلة على هذه القاعدة العظيمة كثيرة؛ منها :
قوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وقوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة:٢١٩].
ولو فرض تساوي المصالح والمفاسد فيها، لكان درء المفاسد أوْلى من جلب المصالح كما دلت عليه قواعد الشرع!
كيف والمفتي بذلك يقر برجحان المفاسد فيه!
10- أن حكم الشارع على الشيء يفهم على مقتضى الغالب منه من حيث الوقوع:
إذ أن المعتبر في الشرع أن المصالح والمفاسد إنما تفهم على مقتضى ما غلب في الواقع؛ فما ادُّعي فيه أنه من المصلحة يُنظر إليه من جهة الغالب عليه في الوقوع، فإن كان الغالب عليه فيما جرت العادة أنه مفسدة فيُقال فيه مفسدة، وكذا العكس.
ويُستدَلُّ لهذا بقوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩].
قال الإمام الشّاطبي /: (فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهى المفسدة المفهومة عرفا، ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة؛ فإن رجحت المصلحة فمطلوب ويقال فيه: إنه مصلحة، وإذا غلبت جهة المفسدة؛ فمهروب عنه ويقال: إنه مفسدة على ما جرت به العادات فى مثله، فإنْ خرج عن مقتضى العادات فله نسبة أخرى وقسمة غير هذه القسمة...) «الموافقات» (2/26).
وقد جعل الشرع الغالب كالمتحقق، وأناط الأحكام بالغالب، مع عدم الالتفات إلى الصور النادرة، فما كان الغالب منه حصول المفاسد، فهو كالمفسدة المحققة، التي يحكم الشرع بتحريمها وإبطالها.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الحكم منوط بالغالب، والنادرُ لا يُلتفت إليه.اهـ
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: جعل الشرع هذا الغالب كالمحقق.اهـ
انظر «إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام» (1/28)، و«إعلام الموقعين» (3/291)، و«شرح مسلم» (4/314).
وهذا هو المعلوم من زواج المسيار، وأن كونه يفضي في الغالب والأكثر إلى الشر والفساد، وكونه مظنة وقوع ذلك أمر لا يُتمارَى فيه، ولا يجادل فيه حتى المُفتُون بذلك كفركوس، حيث يقول في فتواه هادما ما سطره قبل من تصحيح هذا الزواج من غير تصريح بحرمته:
(..لا يسلم من مآخذ وهناتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج، واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسي والمودَّة والرحمةِ والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.
فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار» في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه، كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال- اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّع أركانه).اهـ
قلت: وهذا المسلك معلوم في منهج فركوس، حيث يحكم على المسألة أول الفتوى بالجواز أوالتصحيح، ثم يسلك مسلك التلبيس بذكر شيء من المفاسد لأمور:
- حتى يوهمَ القارئ المعارض بالخروج من العهدة.
- ويجدَ الموافقُ بغيته من عدم ذكره موجب هذه المفاسد.
- ويتوقفَ بعض الناس ممن قل نصيبه من العلم والبصيرة؛ فلا يزيده إلا حيرة وتعمية.
والله المستعان.
**************
وبعد ذكر شيء من مفاسد الفتوى بذلك، وبيان مصادمتها لمقصد الشارع من الزواج، نضع للقارئ بعض فتاوى أهل العلم والدين في بيان حرمة هذا الزواج وبيان مفاسده.
· فتوى الإمام ابن باز رحمه الله :
1- فقد سئل رحمه الله في عن الفرق بين الزواج المسيار والزواج الشرعي والشروط الواجب توافرها لزواج المسيار في مجلة الدعوة عدد 1693 فأجاب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج مسيار أو غير ذلك، ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح، لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنا، والله ولي التوفيق.اهـ وقد نشر في (مجموع فتاوى ومقالات)(20 ص431-432).
وكان زمن هذه الفتوى: في 12/2/1420هـ وهي السنة التي توفي فيها رحمه الله.
بينما كانت فتواه بإباحة هذا الزواج: سنة 1417هـ، فيكون العمل على الفتوى الأخيرة بالتحريم والمنع.
2- وفي محاضرة عنوانها (صفات المؤمنين) وفي بعض التسجيلات (لتكن كذلك) قال السائل: ماحكم زواج مايسمى بزواج المسيار؟
فأجاب الإمام ابن باز رحمه الله: المسيار مايجوز زواج المسيار مايجوز لابد أن يكون الزواج شرعي يشتمل على الشروط والأركان والإعلان لابد من كونه زواجاً معلناً ليس فيه خفاء وأن يكون مشتمل على الشروط والأركان، أما زواج يسمى مسيار أو غير مسيار يكون فيه خلل ويكون فيه خفاء وسريه يشبه الزنا مايجوز هذا).اهـ الوجه ب من شريط (لتكن كذلك).
3- وفي استفتاء شخصي مقدم لسماحته وأجاب عنه في 14\4\1419هـ :
السؤال: نسمع عن الزواج السري ، والزواج العرفي ، وزواج المتعة وزواج المسيار ، فما حكم الشرع في هذه الزواجات . نأمل الإفادة وشكرا ؟.
ج : هذه الأنواع كلها لا تجوز؛ لكونها مخالفة للشرع المطهر، إنما النكاح الشرعي هو المعلن المشتمل على أركان النكاح وشروطه المعتبرة شرعا، والله ولي التوفيق.(مجموع فتاوى ابن باز) (20/428).
· فتوى الإمام الألباني رحمه الله:
وقد أفتى-رحمه الله- بحرمة هذا الزواج لسببين :
الأول : أن المقصود من النكاح هو (السكن) كما قال تعالى(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) [الروم:21].
وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.
والثاني: أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.انظر: (أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة) (ص28،29).
· العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى:
حيث قال كما في محاضرة (تكريم الإسلام للمرأة) الجمعة 7-4-1427 هـ :
لما رأوا أن الزواج يعوقها لأن الزواج سيترتب عليه أنها تبقى في بيت الزوجية وأنها تحمل وتلد وتربي أولادها وهذا يعوقها عما يريدون....
قالوا: زواج المسيار، زواج المسيار، تزوج لها واحد يمر عليها في ليلا أو نهارا وقد لا يعلم الناس أنها زوجا لها! فيتهمونها ويتهمونه يمر عليها لأجل قضاء الشهوة فقط وأما الرقاب عليها؟ وأما رعاية الزوج لأولاده منها؟ وأما أنه يراقبها أين تذهب؟كل هذا يزول مع زواج المسيار...فتصبح حرة لا علاقة لزوجها بها إلا هذه الساعة التي يأتي لقضاء الشهوة كالبهيمة كالبهائم والعياذ بالله، هكذا يريدون وهكذا يقصدون ولكن نسأل الله عزوجل أن يكف شرهم عن المسلمين.اهـ كلامه حفظه الله، وهو بالصوت على هذا الرابط:
هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
كتبه:
أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح العنابي الجزائري
بحي حجر الديس محافظة عنابة الجزائر
كتبه:
أبو حاتم يوسف بن العيد بن صالح العنابي الجزائري
بحي حجر الديس محافظة عنابة الجزائر
تعليق