بسم الله الرحمن الرحيم
الرد على فتوى الشيخ عبد المحسن العبيكان في جواز فك السحر بالسحر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
ففي بعض القنوات الفضائية أفتي الشيخ السلفي وفقه الله تعالى عبدالمحسن العبيكان بجواز فك السحر بالسحر عند الضرورة فاقتداء بالرعيل الأول كما في صحيح البخاري في قصة رواية بن عمر لحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وقول عائشة رضي الله عنه أخطأ بن عمر أقول لقد أخطأ الشيخ الفاضل وفقه الله في ذلك من عدة وجوه :
الوجه الأول / أن في الطلب من الساحر فك السحر بالسحر تعاون على الإثم والعدوان وهو محرم والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان فمن المعلوم أن الساحر لاينفذ له الشيطان أمره غالبا إلا بالكفر بالله وقد قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
الوجه الثاني / أنه لايحل حضور مجلس الساحر وهوينفذ جريمة السحر إلا لإقامة الحجة على بطلان سحره والإنكار عليه كما فعل نبي الله موسى مع السحرة وكما فعل نبينا مع بن صائد أما حضور مجلس الساحر وإقراره على السحر دون الإنكار عليه لحاجة وهي العلاج فلا يحل فكيف يجتمع طلب عمله بالسحر للعلاج والإنكار عليه . قال شيخ الإسلام من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور وذلك يؤخذ كما قرر القرطبي في حق مجانبة من حضر مجلس يفعل فيه الكبائر من قوله تعالى فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذن مثلهم .
الوجه الثالث / أن الله قد قال ولايفلح الساحر حيث أتى وهذه نفي لفلاح الساحر بجميع صوره بلا إستثناء وقال بن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم رواه البخاري معلقا وقال رسول الله رضيت لأمتي مارضي لها بن أم عبد وقد حرم الله السحر فكيف يباح دواءا.
الوجه الرابع / إذا قلنا بتحريم التداوي بالسحر فهل يباح التداوي به للضرورة قياسا على إباحة أكل الميتة عند الضرورة كلا وحاشا فإن ذلك قياس مع الفارق حيث أن النجاة بأكل الميتة متيقنة والنجاة بالتداوي بالسحر محتملة فقد ينجح الساحر وقد لاينجح كما ذكر لي الشيخ عبدالمحسن العبيكان وربما كانت قوته في فك السحر بحسب شدته في الكفر لمعاونة الشيطان له
فإذا كانت الرقية المشروعة بالفاتحة ونحوها محتملة الشفاء وفيها من الثواب من قبل تصديق رسول الله فيما أخبر به مافيها وفك السحر بمحرم وهو الذهاب لساحر محتمل أيضا وفيها من الذل للساحر والشيطان والتعلق بغير الله مافيها فلماذا قدمنا الإحتمال للشفاء بمحرم على الإحتمال المأمور به شرعا بلا دليل صحيح .
الوجه الخامس /أن الذين أباحوه للضرورة وهم بعض الحنابلة كما ذكر الشيخ بن إبراهيم 1/165 فقالوا كما أنه يجوز التخلص من القتل بكلمة الكفر كذلك يجوز التخلص من المرض الشديد بالسحر فقلنا أن هذا القياس مع الفارق لأن التخلص بالنطق بكلمة الكفر مباح بالنص ولأنه متيقن أما الشفاء بالسحر فغير متيقن وليس بمنصوص عليه ولافي معنى المنصوص فافترقا .
الوجه السادس / لم يتأمل الشيخ حفظه الله تبعة هذه الفتوى فلو سلمنا بإباحة ذلك ضرورة فإن العامي لايحسن تقدير الضرورة فيوشك أن يأتي أحدهم الساحر لأنه يؤخذ عن امرأته فيقول ضرورة كما هو معلوم من أهل زماننا الذي انتشر فيه الجهل بأحكام الدين.
الوجه السابع/الإحتجاج بفتوى سعيد بن المسيب من التابعين في جوازها نظر من وجهين :
الأول : قد قال المانعون من فك السحر بالسحر نص الرواية عنه لاجزم فيها بأنه يراد بها فك السحر بالسحر حيث قال قتادة كما في صحيح البخاري معلقا قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لابأس إنما يريدون الإصلاح فأما ماينفع فلم ينهى عنه. فقالوا بل النشرة هنا الرقية الشرعية قلت كما قالت عائشة كما في صحيح البخاري هلا أي تنشرت. فقد جاء عن جابر أن النشرة من عمل الشيطان فكيف تدعوه عائشة لعمل الشيطان ولا ينكر عليها.
الثاني/ ولوكان يقصد بالنشرة السحر لكان إجتهاد معارض للنصوص وقد خالفه من التابعين الحسن البصري كما في الفتح1./244 حيث أن الله قال ويتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم فتبين أن تعلم السحر كله ضار فكيف بتعاطيه ولم يجيزها للضرورة بل مطلقا سواء للحاجة أو الضرورة فوجه ماقد يحتجون به أنه إذا أجازها لغير الضرورة ففي الضرورة من باب أولى وقد تبين لك أن ذلك مرجوح والذي ينفع من قال بالإباحة لوكان فيه حجة قول عطاء كما في المصنف لابن أبي شيبة قال لابأس بذلك إذا اضطر إليه5 /41 وقد تقدم الجواب عليه.
الوجه الثامن / ماذكره الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى 1/165 قال بعض الحنابلة يجوز الحل بسحر ضرورة والقول الآخر لايحل وهذا الثاني هو الصحيح ...قال والسحر حرام وكفر أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة وصدق رحمه الله ورفع درجته في عليين آمين.
الوجه التاسع/ أنه ينبغي أن ينهى عن ذلك القول ولو من باب سد الذريعة فإنه نهي عن إتيان الكهنة والعرافين وسؤالهم ولو لم يصدقهم وذلك والله أعلم سدا للذريعة وتحريما لحضور مجلس يفعل فيه ذلك المنكر بلا إنكار بل بما يشبه الإقرار وهو السؤال ولو من غير تصديق. فهل يقال بجواز الذهاب للعرافين والكهنة عند الضرورة لمعرفة مكان السحر الذي اشتد على رجل ليتخلص منه فإذا كان الجواب لا فكذلك الذهاب للساحر.
وكتبه / أبوعبدالله ماهر بن ظافر القحطاني
الرد على فتوى الشيخ عبد المحسن العبيكان في جواز فك السحر بالسحر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
ففي بعض القنوات الفضائية أفتي الشيخ السلفي وفقه الله تعالى عبدالمحسن العبيكان بجواز فك السحر بالسحر عند الضرورة فاقتداء بالرعيل الأول كما في صحيح البخاري في قصة رواية بن عمر لحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وقول عائشة رضي الله عنه أخطأ بن عمر أقول لقد أخطأ الشيخ الفاضل وفقه الله في ذلك من عدة وجوه :
الوجه الأول / أن في الطلب من الساحر فك السحر بالسحر تعاون على الإثم والعدوان وهو محرم والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان فمن المعلوم أن الساحر لاينفذ له الشيطان أمره غالبا إلا بالكفر بالله وقد قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
الوجه الثاني / أنه لايحل حضور مجلس الساحر وهوينفذ جريمة السحر إلا لإقامة الحجة على بطلان سحره والإنكار عليه كما فعل نبي الله موسى مع السحرة وكما فعل نبينا مع بن صائد أما حضور مجلس الساحر وإقراره على السحر دون الإنكار عليه لحاجة وهي العلاج فلا يحل فكيف يجتمع طلب عمله بالسحر للعلاج والإنكار عليه . قال شيخ الإسلام من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور وذلك يؤخذ كما قرر القرطبي في حق مجانبة من حضر مجلس يفعل فيه الكبائر من قوله تعالى فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذن مثلهم .
الوجه الثالث / أن الله قد قال ولايفلح الساحر حيث أتى وهذه نفي لفلاح الساحر بجميع صوره بلا إستثناء وقال بن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم رواه البخاري معلقا وقال رسول الله رضيت لأمتي مارضي لها بن أم عبد وقد حرم الله السحر فكيف يباح دواءا.
الوجه الرابع / إذا قلنا بتحريم التداوي بالسحر فهل يباح التداوي به للضرورة قياسا على إباحة أكل الميتة عند الضرورة كلا وحاشا فإن ذلك قياس مع الفارق حيث أن النجاة بأكل الميتة متيقنة والنجاة بالتداوي بالسحر محتملة فقد ينجح الساحر وقد لاينجح كما ذكر لي الشيخ عبدالمحسن العبيكان وربما كانت قوته في فك السحر بحسب شدته في الكفر لمعاونة الشيطان له
فإذا كانت الرقية المشروعة بالفاتحة ونحوها محتملة الشفاء وفيها من الثواب من قبل تصديق رسول الله فيما أخبر به مافيها وفك السحر بمحرم وهو الذهاب لساحر محتمل أيضا وفيها من الذل للساحر والشيطان والتعلق بغير الله مافيها فلماذا قدمنا الإحتمال للشفاء بمحرم على الإحتمال المأمور به شرعا بلا دليل صحيح .
الوجه الخامس /أن الذين أباحوه للضرورة وهم بعض الحنابلة كما ذكر الشيخ بن إبراهيم 1/165 فقالوا كما أنه يجوز التخلص من القتل بكلمة الكفر كذلك يجوز التخلص من المرض الشديد بالسحر فقلنا أن هذا القياس مع الفارق لأن التخلص بالنطق بكلمة الكفر مباح بالنص ولأنه متيقن أما الشفاء بالسحر فغير متيقن وليس بمنصوص عليه ولافي معنى المنصوص فافترقا .
الوجه السادس / لم يتأمل الشيخ حفظه الله تبعة هذه الفتوى فلو سلمنا بإباحة ذلك ضرورة فإن العامي لايحسن تقدير الضرورة فيوشك أن يأتي أحدهم الساحر لأنه يؤخذ عن امرأته فيقول ضرورة كما هو معلوم من أهل زماننا الذي انتشر فيه الجهل بأحكام الدين.
الوجه السابع/الإحتجاج بفتوى سعيد بن المسيب من التابعين في جوازها نظر من وجهين :
الأول : قد قال المانعون من فك السحر بالسحر نص الرواية عنه لاجزم فيها بأنه يراد بها فك السحر بالسحر حيث قال قتادة كما في صحيح البخاري معلقا قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لابأس إنما يريدون الإصلاح فأما ماينفع فلم ينهى عنه. فقالوا بل النشرة هنا الرقية الشرعية قلت كما قالت عائشة كما في صحيح البخاري هلا أي تنشرت. فقد جاء عن جابر أن النشرة من عمل الشيطان فكيف تدعوه عائشة لعمل الشيطان ولا ينكر عليها.
الثاني/ ولوكان يقصد بالنشرة السحر لكان إجتهاد معارض للنصوص وقد خالفه من التابعين الحسن البصري كما في الفتح1./244 حيث أن الله قال ويتعلمون مايضرهم ولا ينفعهم فتبين أن تعلم السحر كله ضار فكيف بتعاطيه ولم يجيزها للضرورة بل مطلقا سواء للحاجة أو الضرورة فوجه ماقد يحتجون به أنه إذا أجازها لغير الضرورة ففي الضرورة من باب أولى وقد تبين لك أن ذلك مرجوح والذي ينفع من قال بالإباحة لوكان فيه حجة قول عطاء كما في المصنف لابن أبي شيبة قال لابأس بذلك إذا اضطر إليه5 /41 وقد تقدم الجواب عليه.
الوجه الثامن / ماذكره الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى 1/165 قال بعض الحنابلة يجوز الحل بسحر ضرورة والقول الآخر لايحل وهذا الثاني هو الصحيح ...قال والسحر حرام وكفر أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابة وصدق رحمه الله ورفع درجته في عليين آمين.
الوجه التاسع/ أنه ينبغي أن ينهى عن ذلك القول ولو من باب سد الذريعة فإنه نهي عن إتيان الكهنة والعرافين وسؤالهم ولو لم يصدقهم وذلك والله أعلم سدا للذريعة وتحريما لحضور مجلس يفعل فيه ذلك المنكر بلا إنكار بل بما يشبه الإقرار وهو السؤال ولو من غير تصديق. فهل يقال بجواز الذهاب للعرافين والكهنة عند الضرورة لمعرفة مكان السحر الذي اشتد على رجل ليتخلص منه فإذا كان الجواب لا فكذلك الذهاب للساحر.
وكتبه / أبوعبدالله ماهر بن ظافر القحطاني
تعليق