إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

بحث قيِّم بعنوان : (( أحكام الأضحية )) للأخ المفضال : أبي عبدالرحمن خالد بن صالح باقطيان حفظه الله تعالى

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • بحث قيِّم بعنوان : (( أحكام الأضحية )) للأخ المفضال : أبي عبدالرحمن خالد بن صالح باقطيان حفظه الله تعالى

    أحكام الأضحية


    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد :
    فهذه مسائل في الأضاحي ينبغي للمضحي أن يحرص على معرفتها :
    تعريف الأضحية :
    الأضحية : هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى .


    حكمها :

    وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين .

    أما من كتاب الله : فقد قال الله تعالى : (( فصل لربك وانحر )) وقال تعالى : (( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين )) قال مجاهد (( ونسكي )) أي ذبحي .
    وأما من السنة : فيد عليه حديث أنس في الصحيحين قال : (( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحها بيده ))
    وأما الإجماع : فقد قال ابن قدامه في المغني : أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية .
    واختلف العلماء في وجوبها واستحبابها ، قال العثيمين رحمه الله – بعد أن ذكر أدلة الفريقين - وسبيل الإحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة للذمة بيقين . (( انظر : أحكام الأضحية والذكاة ))
    جنس مايضحى به :

    الجنس الذي يضحى به بهيمة الأنعام فقط لقوله تعالى : (( ولكل أمةٍ جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام )) وبهيمة الأنعام هي : { الإبل والبقر والغنم ((من ضان أو معز )) } .

    وأفضل هذه الأنواع التضحية بالبدنة ثم بالبقرة ثم الشاه والدليل على ذلك حديث ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال : (( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فأشركنا في البعير عن عشرة والبقر عن سبعة )) رواه الترمذي وصححه شيخنا الوادعي .
    وجه الدلالة : أن الواحد من البعير تعدل عشر شياه والواحدة من البقر تعدل سبع شياه ، وأقل الأضحية شاه لحديث أبي أيوب الأنصاري _ رضي الله عنه _ قال : (( كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته )) روا الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني .
    عن كم تجزئ البدنة والبقرة والشاة ؟

    تجزئ البدنة عن عشرة والبقرة عن سبعة والشاة عن رجل واحد ، والدليل حديث ابن عباس المتقدم .
    وكذلك تجزئ البدنة عن سبعة لحديث جابر _ رضي الله عنه _ قال : (( نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة )) رواه مسلم .
    قال العثيمين رحمه الله : ففي هذا دليل على أنّ سبع البعير أو البقر قائم مقام الواحدة من الغنم ، ومجزئ عما تجزي عنه ...
    شروط الأضحية :

    الأضحية عبادة وقربة إلى الله تعالى فلا تصح إلا بشرطين :
    أحدهما : الإخلاص ، الثاني : المتابعة ، قال تعالى : (( وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )) وفي الصحيحين عن عائشة _ رضي الله عنها _ مرفوعاً : (( من أحدث في أمرنا ماليس منه فهو رد ))

    وهذان الشرطان لابد منهما في جميع العبادات ومنها الأضحية .
    فمن شروط الأضحية :

    1) السن المعتبر : اتفق العلماء على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز دون الثني ، فالسن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنوات والبقر سنتان والمعز سنة والضأن ستة أشهر ،

    لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لاتذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسّر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )) رواه مسلم عن جابر ، قال العثيمين : وخص الضأن دون المعز لأنه أطيب لحماً .

    كيف نعرف أنّ المعز ثني والضأن جذعة ؟

    إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول ، وإن كان غير ثقة من البدو الجفاة الذي يقول أقسم بالله أنّ لها سنة وشهراً يعني المعز ، وأتى بالشهر للدلالة على الضبط وليكون أقرب للتصديق فإنه لا يُصدّق ، لا سيماء إذا وجدت قرينة تدل على كذبه كصغر البهيمة ، وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالإطلاع على أسنانها فهو كافي .
    2) السلامة من العيوب : والعيوب غير مجزئة في الأضحية ذُُكرت في حديث البراء _ رضي الله عنه _ قال : (( قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أربع لا تجوز _ وفي رواية لا تجزئ _ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة _ وفي رواية العجفاء _ التي لا تنقي ))

    رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الألباني .
    فهذه أربع منصوص على منع الأضحية بها وعدم إجزائها :
    الأولى : العوراء البين عورها ، وهي التي انخسفت عينها أو برزت فإن كانت لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت والسليمة من ذلك أولى .

    الثانية : المريضة البين مرضها ، وهي التي ظهر عليها آثار المرض مثل : الحمى التي تقعدها عن المرعى ومثل الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها ونحو ذلك مما يعدُّه الناس مرضاً بيناً ، فإن كان فيها كسل أو فتور لا يمنعها من المرعى والأكل أجزأت لكن السلامة منه أولى .

    الثالثة : العرجاء البين ضلعها ، وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في المشي ، فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت والسلامة منه أولى .

    الرابعة : الكسيرة أو العجفاء ( يعني الهزيلة ) التي لا تنقي أي التي ليس فيها مخ فإن كانت هزيلة فيها مخ أجزأت إلا أن يكون فيها عرج بين والسمينة السليمة أولى .

    هذه الأربع منصوص عليها ويلحق بهذه الأربع ما كان بمعناها أو أولى فيلحق بها : العمياء التي لا تبصر بعينها ، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العوراء البين عورها ، وكذا مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها ، وكذا الزمنى ( وهي العاجزة عن المشي لعاهة وليس لسمن ) .
    هناك عيوب في الأضحية ولكن لا تمنع الإجزاء وهي :

    الأولى : العضباء : وهي مقطوعة القرن أو الأذن ، فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره لكن غيرها أولى .

    الثانية : المقابلة : وهي التي شُقت أذنها من الأمام عرضاً .

    الثالثة : المدابرة : وهي التي شُقت أذنها من الخلف عرضاً .

    الرابعة : الشرقاء : وهي التي شُقت أذنها طولاً .

    الخامسة : الخرقاء : وهي التي خُرقت أذنها .

    السادسة : المُصفرة : وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها .

    السابعة : المستأصلة : وهي التي ذهب قرنها من أصله .

    الثامنة : البخقاء : وهي التي بُخقت عينها ، والبخق : أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة .

    التاسعة : البتراء من الإبل والبقر والمعز : وهي التي قُطع ذنبها ، فأما البتراء بأصل الخلقة فلا تكره ، لكن غيرها أولى .

    قال العثيمين : وأما البتراء من الضأن وهي التي قُطعت إليتها أو أكثرها فلا تجزئ ، لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها ، فأما إن كان القطع من إليتها النصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة قياساً على العضباء .
    العاشرة : ما قُطع ذكره : فتكره التضحية به قياساً على العضباء ، فأما ماقطعت خصيتاه فلا تكره التضحية به .

    الحادي عشرة : الهتماء : وهي التي سقط بعض أسنانها قياساً على عضباء القرن.
    الثاني عشرة : الجدّاء : وهي التي نشف ضرعها مع الكبر صار لا يدر .


    متى يبدأ وقت الأضحية ؟ ومتى ينتهي ؟

    يبدأ بعد صلاة العيد سواء أكان قبل الخطبة أو بعدها لأن الأدلة علقت الحكم بالصلاة كقوله صلى الله عليه وسلم : (( من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أُخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله )) متفق عليه عن جندب ، وفي الصحيحين عن البراء – رضي الله عنه – أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شي )) .
    والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبة لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ..
    وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فيكون الذبح في أربعة أيام يوم < يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر >، روى مسلم عن نبيشة الهذيلي – رضي الله عنه – قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أيام التشريق أيام أكل وشرب )) وحديث (( كل أيام التشريق ذبح )) . رواه أحمد عن جبير بن مُطعم رضي الله عنه وصححه الألباني .
    قال العثيمين : والذبح في النهار أفضل ويجوز في الليل لأن الأيام إذا أُطلقت دخلت فيها الليالي .
    يستحب للرجل أن يذبح أضحيته بنفسه لفعله صلى الله عليه وسلم ففي حديث جندب في البخاري : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب ثم ذبح )) .
    ويشترط أن يسمي الله عند الذبح لقوله تعالى : (( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ...)) وقوله تعالى : (( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق )) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا )) متفق عليه عن رافع بن خديج ، فشرطَ النبي صلى الله عليه وسلم للحل ذكر اسم الله عليه مع إنهار الدم ، ويستحب أيضاً أن يكبر ، ويستحب أن يقول : [ اللهم تقبل مني ومن آل بيتي ] .
    وإذا جاء صاحب الأضحية بجزار يذبح له فلا يعطيه شيئاً من الأضحية مقابل الذبح ، لقول علي – رضي الله عنه - : (( وأمرني – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – أن لا أعطي الجزار منها شيئاً وقال : نحن نعطيه من عندنا )) متفق عليه ، وإن كان محتاجاً وأُعطي من غير أُجرة الذبح فلا بأس .
    ويستحب لصاحب الأضحية : أن يأكل منها ويتصدق ، لقوله تعالى : (( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( كلوا وادخروا وتصدقوا )) رواه مسلم عن عائشة ، وقال صلى الله عليه وسلم : (( كلوا وأطعموا وادخروا )) رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع ، وهذا اللفظ يشمل التصدق على الفقراء والإهداء للأغنياء .
    تنبيه : ليس في الأدلة نص في مقدار ما يأكل ويتصدق به ويهدي ، فعلى هذا يستحب أن يأكل منها ويتصدق ويهدي دون مقدار معين .

    فائدة : قال العثيمين- رحمه الله - : ويحرم أن يبيع شيئاً منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ، لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة .

    تنبية : من أراد أن يضحي فلا يجوز له أخد شي من شعره ولا أظفاره ولا بشره<جلده> ، روى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : (( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً )) وفي رواية : (( فلا يأخذ شعراً ولا يقلمن ظفراً ))

    والنهي للتحريم وممن قال إنه للتحريم سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود ورجح هذا القول العثيمين.
    وهذا النهي خاص بمن سيضحي فقط ، وأما من في البيت فلا يلزمهم شيئاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك ، ولو أنّ رجلاً أخذ من شعره وهو يعلم بالنهي فإنه آثم بهذا الفعل وعليه التوبة وأما الأضحية فلا يمنع من قبولها أخذه من ذلك، وينتهي النهي بذبح الأضحية لأن النهي متعلق بالأضحية .

    كتبه : أبو عبد الرحمن خالد بن صالح باقطيان

    التعديل الأخير تم بواسطة سالم بن أحمد باهمام; الساعة 15-09-2015, 10:32 PM.

  • #2
    جزا الله خيرا أخانا الفاضل خالد
    وبارك الله فيك أخي سالم

    :::::::::
    حمّل من هنا من الخزانة العلمية وفقك الله بصيغة bdf
    :::::::::::::::::
    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة أحمد بن سعيد الجابري اليافعي; الساعة 16-09-2015, 06:35 AM.

    تعليق


    • #3
      جزاك الله خير وبارك الله فيك يا أخانا محمد ويا أخانا أحمد بن سعيد الجابري

      تعليق

      يعمل...
      X