في أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة
منها : قولهم : أنه ( نهى عن بيع وشرط ) فإن هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين ، وإنما يروي في حكاية منقطعة .
ومنها : قولهم : ( نهى عن قَفِيزِ الطّحَّان ) وهذا أيضًا باطل .
ومنها : حديث محلل السباق إذا أدخل فرس بين فرسين ، فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله : هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري ، عن الزهري ، عن سعيد ، وغلط سفيان بن حسين فرواه عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة مرفوعًا ، وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني وغيره من أهل العلم .
وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري ، وأنه لا يحتج بما ينفرد به ، ومحلل السباق لا أصل له في الشريعة ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمحلل السباق . وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح وغيره : أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم محللا ، والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قمارًا ، ثم منهم من قال بالمحلل يخرج عن شبه القمار وليس الأمر كما قالوه ، بل بالمحلل من . . . المخاطرة وفي المحلل ظلم لأنه إذا سبق أخذ ؛وإذا سبق لم يعط ، وغيره إذا سبق أعطي ، فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة . والكلام على هذا مبسوط في مواضع أخر ، والله أعلم .
مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام مجلد ٩صفحة ٣٩