السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وجدت فتوى للشيخ العلامة الوادعي عليه رحمة الله في كتاب المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح حين سئل هذا السؤال: ماذا يقصد الإمام أحمد بلفظة: (منكر) في الحديث أو في الرجل؟
فأجاب رحمه الله بقوله: أما إذا قال في الحديث: (منكر) فهو محمول على النكارة وعلى التفرد، فقد يتفرد راو من بين سائر الرواة، وربما أطلق الإمام أحمد النكارة بمعنى التفرد، حتى ولو تفرد به راو ثقة وهو محتج به مثل قوله في محمد بن إبراهيم التيمي: روى مناكير، ومحمد بن إبراهيم التيمي هو حامل لواء حديث ((إنّما الأعمال بالنّيات وإنّما لكلّ أمرئ ما نوى)) فهو يرويه عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب.
فربما يطلقها على الثقة وهو يعني أنه يتفرد بأحاديث، ولا يعني أنّها ترد، وهكذا الإمام النسائي -رحمه الله- وربما يطلقها على النكارة التي هي ضد المعروف، فإذا لم يظهر لا ذا ولا ذاك من تصرفه، حملت على النكارة التي هي ضد المعروف وتوقّف فيه.
لكن مثل قوله في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي المناكير، ومن كان على شاكلة محمد بن إبراهيم التيمي فهو يعني أنه يتفرد ببعض الأحاديث، والتفرد لا شيء فيه إذا لم يخالف من هو أرجح منه. اهـ كلامه رحمه الله
السؤال رقم 200
فأطلب مزيد تفصيل لهذا الأمر بارك الله فيكم و مزيد توضيح لضعف مستواي في علم الحديث بارك الله فيكم
وجدت فتوى للشيخ العلامة الوادعي عليه رحمة الله في كتاب المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح حين سئل هذا السؤال: ماذا يقصد الإمام أحمد بلفظة: (منكر) في الحديث أو في الرجل؟
فأجاب رحمه الله بقوله: أما إذا قال في الحديث: (منكر) فهو محمول على النكارة وعلى التفرد، فقد يتفرد راو من بين سائر الرواة، وربما أطلق الإمام أحمد النكارة بمعنى التفرد، حتى ولو تفرد به راو ثقة وهو محتج به مثل قوله في محمد بن إبراهيم التيمي: روى مناكير، ومحمد بن إبراهيم التيمي هو حامل لواء حديث ((إنّما الأعمال بالنّيات وإنّما لكلّ أمرئ ما نوى)) فهو يرويه عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب.
فربما يطلقها على الثقة وهو يعني أنه يتفرد بأحاديث، ولا يعني أنّها ترد، وهكذا الإمام النسائي -رحمه الله- وربما يطلقها على النكارة التي هي ضد المعروف، فإذا لم يظهر لا ذا ولا ذاك من تصرفه، حملت على النكارة التي هي ضد المعروف وتوقّف فيه.
لكن مثل قوله في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي المناكير، ومن كان على شاكلة محمد بن إبراهيم التيمي فهو يعني أنه يتفرد ببعض الأحاديث، والتفرد لا شيء فيه إذا لم يخالف من هو أرجح منه. اهـ كلامه رحمه الله
السؤال رقم 200
فأطلب مزيد تفصيل لهذا الأمر بارك الله فيكم و مزيد توضيح لضعف مستواي في علم الحديث بارك الله فيكم
تعليق