إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

إلى الإخوة طلبة العلم: طلب مزيد بيان و بحث بارك الله فيكم

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • إلى الإخوة طلبة العلم: طلب مزيد بيان و بحث بارك الله فيكم

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    وجدت فتوى للشيخ العلامة الوادعي عليه رحمة الله في كتاب المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح حين سئل هذا السؤال: ماذا يقصد الإمام أحمد بلفظة: (منكر) في الحديث أو في الرجل؟

    فأجاب رحمه الله بقوله: أما إذا قال في الحديث: (منكر) فهو محمول على النكارة وعلى التفرد، فقد يتفرد راو من بين سائر الرواة، وربما أطلق الإمام أحمد النكارة بمعنى التفرد، حتى ولو تفرد به راو ثقة وهو محتج به مثل قوله في محمد بن إبراهيم التيمي: روى مناكير، ومحمد بن إبراهيم التيمي هو حامل لواء حديث ((إنّما الأعمال بالنّيات وإنّما لكلّ أمرئ ما نوى)) فهو يرويه عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب.
    فربما يطلقها على الثقة وهو يعني أنه يتفرد بأحاديث، ولا يعني أنّها ترد، وهكذا الإمام النسائي -رحمه الله- وربما يطلقها على النكارة التي هي ضد المعروف، فإذا لم يظهر لا ذا ولا ذاك من تصرفه، حملت على النكارة التي هي ضد المعروف وتوقّف فيه.
    لكن مثل قوله في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي المناكير، ومن كان على شاكلة محمد بن إبراهيم التيمي فهو يعني أنه يتفرد ببعض الأحاديث، والتفرد لا شيء فيه إذا لم يخالف من هو أرجح منه. اهـ كلامه رحمه الله
    السؤال رقم 200

    فأطلب مزيد تفصيل لهذا الأمر بارك الله فيكم و مزيد توضيح لضعف مستواي في علم الحديث بارك الله فيكم

  • #2
    إنّ من أقدم من عرّف المنكر الحافظ أبا بكر أحمد بن هارون البرديجيّ ، فقد عرّفه بقوله: «هو الحديث الذي ينفرد به الرجل، ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر » .
    نقله ابن الصلاح في كتابه ( ) ثم قال عقبه : فأطلق ( البرديجي ) ذلك , ولم يفصل .
    ثم قال ابن الصلاح : وإطلاق الحكم على الَّتفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث .( )
    قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لكلام ابن الصلاح ( ) : وهذا مما ينبغي التيقظ له ، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد , لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده .( )
    ونقل ابن رجب ( )عبارة البرديجي فقال : " ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه ، إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل : (( أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث ، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً )) ."
    ثم قال ابن رجب : " ذكر هذا الكلام في سياق ما إذا انفرد شعبة ، أو سعيد بن أبي عروبة ، أو هشام الدستوائي , بحديث عن قتادة , عن أنس , عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وهذا كالتصريح بأنه كل ما ينفرد به ثقة عن ثقة ، ولا يعرف المتن من غير ذلك الطريق فهو منكر . ( )
    كما قاله الإمام أحمد في حديث : عبدالله بن دينار , عن ابن عمر , عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في (( النهي عن بيع الولاء وعن هبته )) .
    قال ابن رجب – رحمه الله- ( ) : "وهو معدود من غرائب الصحيح ، فإن الشيخين خرجاه ، ومع هذا تكلم فيه الإمام أحمد وقال : (( لم يتابع عبد الله بن دينار عليه )) ، وأشار إلى أن الصحيح (( ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الولاء لمن أعتق", لم يذكر النهي عن بيع الولاء وهبته )) .
    قلت :( القائل ابن رجب ) : وروى نافع عن ابن عمر من قوله : "النهي عن بيع الولاء وعن هبته " - غير مرفوع - وهذا مما يعلل به حديث عبد الله بن دينار , والله أعلم" .
    فالحديث لم ينكره الإمام أحمد لمجرد تفرد عبد الله بن دينار به ، بل لأنه إضافة إلى تفرده فقد خولف، وذلك من ثلاثة أوجه:
    الأول: أن نافعاً لم يذكره عن ابن عمر، ونافع وسالم أوثق الناس عن ابن عمر.
    الثاني: ما أشار إليه الإمام أحمد أن نافعاً روى عن ابن عمر مرفوعاً: "الولاء لمن أعتق"، فأضاف الولاء إلى المعتِق بلام التمليك والاختصاص، وهذا المعنى معارض لقوله: الولاء لا يُباع ولا يُوهب.
    الثالث: أن نافعاً قد روى عن ابن عمر النهي عن بيع الولاء وعن هبته من قوله ( ) , ونافع أحفظ أصحاب ابن عمر ,وقد ميز هنا الموقوف من المرفوع ، فيكون حديثه أصح .
    ومما يوضح ذلك أن الحافظ ابن حجر نقل( )أن ابن العربي قال في شرح الترمذي ( ): تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار , وهو من الدرجة الثانية من الخبر لأنه لم يذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه نقل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ( )
    ثم قال ابن رجب ( ): وكذا قال أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة (( أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم ، وطافوا لحجهم حين رجعوا من منى )) ( )قال : (( لم يقل هذا أحد إلا مالك )) ، وقال : (( ما أظن مالكاً إلا غلط فيه ، ولم يجئ به أحد غيره ))، وقال : (( لم يروه إلا مالك ، ومالك ثقة )) .
    ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته الأحاديث في أن القارن يطوف طوافاً واحداً .
    ثم قال البرديجي بعد ذلك : (( فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ مثل حماد بن سلمة ، وهمام ، وأبان ، والأوزاعي ، ينظر في الحديث ، فإن كان الحديث يحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع ، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرت لك ، كان منكراً )) .
    وقال أيضاً : (( إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثاً لا يصاب إلا عند الرجل الواحد - لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفاً ، ولا يكون منكراً ولا معلولاً )) .
    وقال في حديث رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( إني أصبت حداً فأقمه على .. الحديث ))
    (( هذا عندي حديث منكر ، وهو عندي وهم من عمرو بن عاصم )) .( )
    ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال : (( هذا حديث باطل بهذا الإسناد )) .( )
    وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من هذا الوجه ( )، وخرج مسلم معناه أيضاً من حديث أمامة ( )عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فهذا شاهد لحديث أنس .
    ولعل أبا حاتم والبرديجي إنما أنكر الحديث لأنه عمرو بن عاصم ليس هو عندهما في محل من يحتمل تفرده بمثل هذا الإسناد ،والله أعلم .( )
    وقال إسحاق بن هانئ : قال لي أبو عبد الله [ يعني أحمد ] قال لي يحيى بن سعيد : لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ((لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام ..))الحديث ، قال أبو عبد الله :(( فأنكره يحيى بن سعيد عليه ! )) .
    قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد : (( فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله )) .
    قال أبو عبد الله : : (( لم يسمعه إلا من عبيد الله ، فلما بلغه عن العمري صححه )) .( )
    وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر .( )
    وكلام أحمد قريب من ذلك قال عبد الله : سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت ؟ فقال : (( هو أخو أبي جعفر محمد بن علي ، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر ، لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره )) .( )
    وقال أحمد في بُريد بن عبد الله بن أبي بردة ( ): ((يروي أحاديث مناكير!)) .( )
    وقال [ أحمد ] في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو المنفرد برواية حديث : (( الأعمال بالنيات )) ( ): (( في حديثه شئ ، يروي أحاديث مناكير أو قال منكرة ؟ )) .( )
    وقال في زيد بن أبي أنيسة : (( إن حديثه مقارب ، وإن فيها لبعض النكارة ، قال : وهو على ذلك حسن الحديث )) .
    قال الأثرم قلت لأحمد : (( إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب!قال : نعم)) .
    وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح ، وقد استنكر أحمد ما تفردوا به .( ) وكذلك قال عمرو بن الحارث : (( له مناكير )) ، وفي الحسين بن واقد ، وخالد بن مخلد ، وفي جماعة خرج لهم في الصحيح بعض ما يتفردون به )) .
    وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا ، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه - وليس له علة ( )- فليس بمنكر ....."
    وللحافظ ابن رجب عبارات أخرى منها ما ذكر في شرح العلل (1/109)
    وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه .
    وما ذكره ابن رجب يمكن التمثيل بحديث شبابة عن شعبة عن بكير بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر في الدباء والمزفت ، فإن شبابة أحد المكثرين عن شعبة ، ولذا دافع عنه ابن المديني من هذه الجهة ، غير أن الأئمة تواردوا على استنكار حديثه هذا ، وذلك لما انظم إلى التفرد من كون عبدالرحمن بن يعمر ليس له إلا حديث واحد ، يرويه أيضا شعبة ، وكذا سفيان الثوري عن بكير عن عطاء عنه ، وهو حديث ( الحج عرفة ) ، فيبعد أن يكون بهذا الإسناد حديث آخر عند شعبة ويفوت سائر أصحابه على كثرتهم ويحفظه واحد منهم مع أن فيهم من هو مقدم على شبابة ، إما في الكثرة أو في الحفظ أو كليهما كمجمد بن جعفر ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ وخالد بن الحارث وأبي الوليد الطيالسي وغيرهم .
    ومن ذلك أيضا ما رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى كنت نبيا ؟ ... ) الحديث ، واستنكره أحمد وقال إنه خطأ من الأوزاعي
    والأوزاعي من كبار أصحاب يحيى بن أبي كثير ومن المقدمين فيه ، وقد نص عليه أحمد وغيره ، ولم يمنع هذا أحمد من استنكار حديثه هذا الذي تفرد به عنه ، فالأوزاعي قد حفظ عنه غير خطأ في حديث يحيى ، فإن كتابه عن يحيى قد احترق أو ضاع فكان يحدث من حفظه ، يضاف إلى ذلك ما في المتن من نكارة . ( )

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك يا أبا عبد العزيز فقد أفدتني جزاك الله خيرا

      تعليق

      يعمل...
      X