قال رحمه الله في الفتاوى المصرية (409/1) :
عندما كان يتكلم عن حديث ابن عباس قال : سئل رسول الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب ؟ قال إنما هو بمنزلة البصاق .... الخ.
بعد كلامه على هذا الحديث قال مانصه : " فإن قلت : أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة, و أن الحكم لمن رفع, لا لمن وقف لأنه زائد.
قلت : (القائل هو شيخ الإسلام) هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين و تعادلهم, و أما مع زيادة عدد من لم يزد, فقد اختلف فيه أولونا, و فيه نظر" ا.ه
عندما كان يتكلم عن حديث ابن عباس قال : سئل رسول الله عليه السلام عن المني يصيب الثوب ؟ قال إنما هو بمنزلة البصاق .... الخ.
بعد كلامه على هذا الحديث قال مانصه : " فإن قلت : أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة, و أن الحكم لمن رفع, لا لمن وقف لأنه زائد.
قلت : (القائل هو شيخ الإسلام) هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين و تعادلهم, و أما مع زيادة عدد من لم يزد, فقد اختلف فيه أولونا, و فيه نظر" ا.ه
تعليق