بسم الله الرحمن الرحيم :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :
فهذه نقولة أرجوا أن تكون مفيدة تبين الفرق بين البيعة الشرعية والبيعة الصوفية البدعية ونرجوا من الإخوان أن يصححوا ما كان من خطأ وأن ينصحوا أخاهم فإني لا أدعي العصمة لنفسي.
"البيعة: اصطلاحًا: "هِيَ العهد عَلَى الطاعة، كأن المبايع يُعاهد أميره عَلَى أن يُسلم النظر فِي أمر نفسه، وأمور المسلمين، لا يُنازعه فِي شيء من ذَلِكَ، ويُطيعه فيما يُكلفه به من الأمر عَلَى المنشط والمكره وكانوا إذا بايعوا الأمير، وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم فِي يده تأكيدًا للعهد، فأشبه فعل البائع والمشتري فسمي بيعة، مصدر باع...وصارت البيعة مُصافحة بالأيدي، وهذا مدلولَها فِي عُرف اللغة ومعهود
الشرع مقدمة ابن خلدون (1/220)، والمنهج التام فِي وجوب بيعة الحكام (ص12).
فالبيعة إذن تعني إعطاء العهد من المبايع عَلَى السمع والطاعة للأمير فِي المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم مُنازعته الأمر، وتفويض الأمور إليه.البيعة بين السنة والبدعة (ص23)، والمنهج التام فِي وجوب بيعة الحكام (ص12).
وَقَالَ الآجري / فِي الشريعة (ص40):"من أُمِّر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض، أو أعجمي، فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن ظلمك حقًّا لك، وإن ضربكَ ظلمًا، وانتهكَ عرضك وأخذ مالك، فلا يَحملك ذَلِكَ عَلَى أنه يَخرج عليه سيفك حتَّى تقاتله، ولا تَخرج مع خارجي حتَّى تقاتله، ولا تُحرِّض غيرك عَلَى الخروج عليه، ولكن اصبر عليه".
قال ابن حجر في فتح الباري شرح كتاب الأحكام :
والأحكام جمع حكم والمراد بيان آدابه وشروطه وكذا الحاكم ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي فذكر ما يتعلق بكل منهما.
وقال أيضا:قوله باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في هذا إشارة من المصنف الى ترجيح القول الصائر الى ان الآية نزلت في طاعة الأمراء خلافا لمن قال نزلت في العلماء وقد رجح ذلك أيضا الطبري وتقدم في تفسيرها في سورة النساء بسط القول في ذلك وقال بن عيينة سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال اقرأ ما قبلها تعرف فقرأت ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الآية فقال هذه في الولاة والنكتة في اعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر مع ان المطاع في الحقيقة هو الله تعالى كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة .
قوله باب كيف يبايع الإمام الناس المراد بالكيفية الصيغ القولية لا الفعلية بدليل ما ذكره فيه من الأحاديث الستة وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت وعلى بيعة النساء وعلى الإسلام وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه بالقول الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة الحديث وقد تقدم شرحه في أوائل كتاب الفتن مستوفى الحديث الثاني حديث أنس والمراد منه
قوله نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وقد تقدم بأتم مما هنا مشروحا في غزوة الخندق من كتاب المغازي الحديث الثالث حديث بن عمر في البيعة على السمع والطاعة وفيه يقول لنا فيما استطعتم ووقع في رواية المستملي والسرخسي فيما استطعت بالافراد والأول هو الذي في الموطأ وهو يقيد ما أطلق في الحديثين قبله وكذلك حديث جرير وهو الرابع وسيار في السند بفتح المهملة وتشديد التحتانية هو بن وردان واما حديث بن عمر فذكر له طريقا قبل حديث جرير وآخر بعده وفيهما معا أقر بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وهو منتزع من حديثه الأول فالثلاثة في حكم حديث واحد وقوله
في رواية مسدد عن يحيى هو القطان ان بن عمر قال اني أقر الخ بين في رواية عمرو بن علي انه كتب بذلك الى عبد الملك ومن ثم قال في آخره وان بني قد أقروا بمثل ذلك فهو أخبار من بن عمر عن بنيه بأنه سبق منهم الإقرار المذكور بحضرته كتب به بن عمر الى عبد الملك وقوله قد أقروا بمثل ذلك زاد الإسماعيلي من طريق بندار عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان في آخره والسلام وقوله
في الرواية الثانية كتب اليه عبد الله بن عمر الى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين اني أقر بالسمع والطاعة الخ ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن سفيان بلفظ رأيت بن عمر يكتب وكان إذا كتب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فاني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك وقال في آخره أيضا والسلام.اهـ
قال النووي رحمه في شرح صحيح مسلم:باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، وتحريمها في المعصية : أجمع العلماء على وجوبها{ الطاعة} في غير المعصية ؛ نقل الإجماع على هذاالقاضي عياض وآخرون.
قوله :(نزل قوله تعالى{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} في عبد الله بن حذافة) أمير السرية ،قال العلماء :المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعتهم من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم ، أو قيل هم العلماء ، وقيل الأمراء والعلماء ، وأما من قال الصحابة فقط فقد أخطأ.اهـ
وبعد إظهار حقيقة البيعة الشرعية ولمن تكون وكيفيتها نشرع في إظهار البيعة الصوفية البدعية عند بعض الطرق الصوفية:
كيفية البيعة في الطريقة القادرية:
يقول أحد المنتسبين –سابقاء إلى الطريقة القادرية منّ عليه الله تعالى بالتوبة من ذلك: ((وأوَّل أمر من المريد بعد إيهامه بجدوى هذه الطريق أن يبايع الشيخ، فيضع الشيخ يده بيد المريد ويقرأ الآية الكريمة: ((إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)) [الفتح:10].
وهذا ما حصل معي، ثم أعطاني الشيخ ورقة مكتوب عليها بعض الوِرْدَ المطلوب مني يومياً؟
وهذا الوِرد فيه من الأذكار المشروعة والصلاة على النبي ء صلى الله عليه وسلم – لكنه يزيد على هذه الورقة ذكراً آخر، وهو أن يذكر المُريد اسم (الله) مفرداً بحسب الوقت الذي يُحَدِّده الشيخ، وذلك تدرجاً على حد زعمه مع المريد بما يناسب حاله، ويضع أمامه عند الذكر لوحة سوداء مكتوب عليها بخط أبيض لفظ الجلالة (الله)، ويَعده الشيخ إن عَمِلَ بهذه الطريقة أن يصل إلى الغاية المنشودة ,وهي رؤية الله سبحانه وعندها ترى ما لا يراه الناظرون ... فالشيخ يَدَّعي أنه بهذا الذكر للاسم المفرد لفظ الجلالة (الله) يصل المريد إلى بغيته من رؤية النور المنبعث بسبب الذكر حيث يرى المريد ربَّه و(يفتح عليه) كما يزعم فيكون بذلك (عارفاً) أو (واصلاً) وعندها لا تسأل عن حال هذا المريد!!)). [ذكرياتي مع الطريقة القادرية لنزيه بن علي آل عرميطي ص ١١ ـ ١٣].
كيفية البيعة في الطريقة النقشبندية:
وهذا نقل من "كتاب الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها" لفريد الدين آيدن فهو الإبن العاق لهذه الطريقة .
يقول محمّد أمين الكرديّ الأربليّ في هذه المسألة: »فالشيخ العارف الواصل وسيلةُ المريد إلى الله، وبابُهُ الّذي يدخل منه على الله. فمن لا شيخ له يرشده فمرشده الشيطان «
.
وانظر أخي القارئ إلى هذا العابث بمفهوم البيعة الشرعية ألا وهو:أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين الملقب عندهم بشاه ولي الله الدهلوي في كتابه :" القول الجميل في بيان سواء السبيل" :
»فالحقّ أنّ البيعة أقسام: منها بيعة الخلفاءِ، ومنها بيعة التمسُّكِ بحبل التقوى، ومنها بيعة الهجرةِ والجهاد، ومنها بيعة التوثّق في الجهاد. وكانت بيعة الإسلامِ مَتْرُوكَةً في زمن الخلفاءِ. أمّا في زمن الرَّاشدين منهم، فلأَنَّ دخولَ النّاس في الإسلامِ في أَيَّامهم كان غالبًا بالقهرِ والسيفِ، لا بالتأليفِ وإظهار البرهانِ ولا طوعًا ولا رَغبةً. وأمَّا في غيرهم، فلأَنَّهُمْ كانوا في الأكثرِ ظَلَمَةً فَسَقَةً لا يهتمّونَ بِإقامة السّننِ. وكذلكَ بيعة التَّمَسُّكِ بحبل التقوى كانت مَتْرُوكَةً. أمَّا في زمن الخلفاء الرّاشدين، فلكثرة الصحابة الّذينَ استناروا بصحبة النبيِّ وَتَأَدَّبوا فيِ حضرته، فَكَانوا لاَ يَحْتَاجونَ إلى بيعةِ الخُلفَاءِ... «
فإنّ الدّهلويَّ يتعمّد فيما سبق من كلماته ليدسَّ في مفهوم البيعة ما لا يمتُّ به صلةً أبدًا، وأبعد من ذلكَ فإنه يكتم حقيقةً عظيمةً أجمع عليها علماءُ التاريخ: وهي انعقاد مبايعةِ جمهورِ الصحابةِ للخلفاء الراشدين. نعم لم يتولَّ أحدُهُمْ أمرَ المسلمين إلاَّ بعد مبايعة جمهور الصحابةِ له (وإن تأخرتْ عنها جماعة منهم لأسبابٍ).
لقد أفرد محمّد أمين الكرديّ الأربليّ بابًا في كتابه »تنوير القلوب« يشتمل على اثنين وعشرين شرطًا يجب أن تتوفّر فيمن يتصدّر لأخذ العهد على المريدين وقبولهم في الطريقة النقشبنديّة. ومن هذه الشروط ما ينسجم مع روح الإسلام ويقع موقع القبول عند المسلمين. كقوله في الشرط الأول »أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه المريدون من الفقه والعقائد بقدر ما يزيل الشبه الّتي تعرض للمريد في البداية ليستغنى به عن سؤال غيره «
قال المؤلّف وهو يشرح الشرط الرابع عشر من آداب المشيخة ء وهذا نصه: »يجب عليه أن يمنع المريدين عن التكلُّم مع غير إخوانهم إلا لضرورةٍ«
والغرض من قوله »غير إخوانهم« هم الّذين ليسوا من أتباعه؛
يتابع الكرديّ مقالته في سرد شروط المشيخة، فيقول في الشرط الرابع عشر: »أن يجعلَ له خلوة ينفرد بها وحده، ولا يمكّنَ أحدًا من مريديه أن يدخلها إلاّ مَنْ كان خصّيصًا عنده« يقول في الشرط السادس عشر: »أن لا يمكّنَ مريدًا من أن يطّلع على حركة من حركاته أصلا، ولا يعرف له سرًّا، ولا يقف له على نوم ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك. فانّ المريد إذا وقف على شيء من ذلك ربما نقصت عنده حرمة الشيخ«
إذًا يتّضح من هذه التوجيهات أنّ الغاية من وراء ما يُضمره شيوخ النقشبنديّة بهذه الآداب، ليس إلا إلقاء الهيبة في نفوس الجمهور وتسخير قلوبهم، وليشتغل الناس بذكرهم، ولتخضع وتذلّ الرقاب لعظمتهم. وليس أدلّ على هذا، ما جاء في فصل آداب المريد مع شيخه من كلام المؤلّف نفسه إذ يقول:
»واقتصرنا على بعض المهمّات، وأعظمُها أن يُوَقِّرَ المريدُ شيخَهُ، ويعظّمه ظاهرًا وباطنًا معتقِدًا أنّه لا يحصل مقصوده إلاّ على يده. وإذا تشتّت نظره إلى شيخ آخر، حرّمه من شيخه، وانسدّ عليه الفيض. ومنها أن يكون مستسلمًا منقادًا راضيًا بتصرّفات الشيخ، يخدمه بالمال والبدن. لأنّ جوهر الإرادة والمحبّة لا يتبيّن إلا بهذا الطريق. ووزن الصدق والإخلاص لا يعلم إلا بهذا الميزان. ومنها أن لا يعترض عليه فيما فعله، ولو كان ظاهره حرامًا. ولا يقول: لم فعلت كذا؟ لأنّ من قال لشيخه: لِمَ؟ لا يفلح أبدًا...إلخ.
ثم يسجّل المؤلّف نقلاً عن بعضهم شعرًا في هذا الصدد، ومطلعه:
»وكن عنده كالميّت عند مغسل * يقلّبه ما شاء وهو مطاوع«
فهذه نقولة أرجوا أن تكون مفيدة تبين الفرق بين البيعة الشرعية والبيعة الصوفية البدعية ونرجوا من الإخوان أن يصححوا ما كان من خطأ وأن ينصحوا أخاهم فإني لا أدعي العصمة لنفسي.
"البيعة: اصطلاحًا: "هِيَ العهد عَلَى الطاعة، كأن المبايع يُعاهد أميره عَلَى أن يُسلم النظر فِي أمر نفسه، وأمور المسلمين، لا يُنازعه فِي شيء من ذَلِكَ، ويُطيعه فيما يُكلفه به من الأمر عَلَى المنشط والمكره وكانوا إذا بايعوا الأمير، وعقدوا عهده، جعلوا أيديهم فِي يده تأكيدًا للعهد، فأشبه فعل البائع والمشتري فسمي بيعة، مصدر باع...وصارت البيعة مُصافحة بالأيدي، وهذا مدلولَها فِي عُرف اللغة ومعهود
الشرع مقدمة ابن خلدون (1/220)، والمنهج التام فِي وجوب بيعة الحكام (ص12).
فالبيعة إذن تعني إعطاء العهد من المبايع عَلَى السمع والطاعة للأمير فِي المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم مُنازعته الأمر، وتفويض الأمور إليه.البيعة بين السنة والبدعة (ص23)، والمنهج التام فِي وجوب بيعة الحكام (ص12).
وَقَالَ الآجري / فِي الشريعة (ص40):"من أُمِّر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض، أو أعجمي، فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن ظلمك حقًّا لك، وإن ضربكَ ظلمًا، وانتهكَ عرضك وأخذ مالك، فلا يَحملك ذَلِكَ عَلَى أنه يَخرج عليه سيفك حتَّى تقاتله، ولا تَخرج مع خارجي حتَّى تقاتله، ولا تُحرِّض غيرك عَلَى الخروج عليه، ولكن اصبر عليه".
قال ابن حجر في فتح الباري شرح كتاب الأحكام :
والأحكام جمع حكم والمراد بيان آدابه وشروطه وكذا الحاكم ويتناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي فذكر ما يتعلق بكل منهما.
وقال أيضا:قوله باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في هذا إشارة من المصنف الى ترجيح القول الصائر الى ان الآية نزلت في طاعة الأمراء خلافا لمن قال نزلت في العلماء وقد رجح ذلك أيضا الطبري وتقدم في تفسيرها في سورة النساء بسط القول في ذلك وقال بن عيينة سألت زيد بن أسلم عنها ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد محمد بن كعب مثله فقال اقرأ ما قبلها تعرف فقرأت ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الآية فقال هذه في الولاة والنكتة في اعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر مع ان المطاع في الحقيقة هو الله تعالى كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في القرآن وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة .
قوله باب كيف يبايع الإمام الناس المراد بالكيفية الصيغ القولية لا الفعلية بدليل ما ذكره فيه من الأحاديث الستة وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة وعلى الجهاد وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت وعلى بيعة النساء وعلى الإسلام وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه بالقول الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة الحديث وقد تقدم شرحه في أوائل كتاب الفتن مستوفى الحديث الثاني حديث أنس والمراد منه
قوله نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا وقد تقدم بأتم مما هنا مشروحا في غزوة الخندق من كتاب المغازي الحديث الثالث حديث بن عمر في البيعة على السمع والطاعة وفيه يقول لنا فيما استطعتم ووقع في رواية المستملي والسرخسي فيما استطعت بالافراد والأول هو الذي في الموطأ وهو يقيد ما أطلق في الحديثين قبله وكذلك حديث جرير وهو الرابع وسيار في السند بفتح المهملة وتشديد التحتانية هو بن وردان واما حديث بن عمر فذكر له طريقا قبل حديث جرير وآخر بعده وفيهما معا أقر بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وهو منتزع من حديثه الأول فالثلاثة في حكم حديث واحد وقوله
في رواية مسدد عن يحيى هو القطان ان بن عمر قال اني أقر الخ بين في رواية عمرو بن علي انه كتب بذلك الى عبد الملك ومن ثم قال في آخره وان بني قد أقروا بمثل ذلك فهو أخبار من بن عمر عن بنيه بأنه سبق منهم الإقرار المذكور بحضرته كتب به بن عمر الى عبد الملك وقوله قد أقروا بمثل ذلك زاد الإسماعيلي من طريق بندار عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان في آخره والسلام وقوله
في الرواية الثانية كتب اليه عبد الله بن عمر الى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين اني أقر بالسمع والطاعة الخ ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن سفيان بلفظ رأيت بن عمر يكتب وكان إذا كتب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فاني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك وقال في آخره أيضا والسلام.اهـ
قال النووي رحمه في شرح صحيح مسلم:باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ، وتحريمها في المعصية : أجمع العلماء على وجوبها{ الطاعة} في غير المعصية ؛ نقل الإجماع على هذاالقاضي عياض وآخرون.
قوله :(نزل قوله تعالى{أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} في عبد الله بن حذافة) أمير السرية ،قال العلماء :المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعتهم من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم ، أو قيل هم العلماء ، وقيل الأمراء والعلماء ، وأما من قال الصحابة فقط فقد أخطأ.اهـ
وبعد إظهار حقيقة البيعة الشرعية ولمن تكون وكيفيتها نشرع في إظهار البيعة الصوفية البدعية عند بعض الطرق الصوفية:
كيفية البيعة في الطريقة القادرية:
يقول أحد المنتسبين –سابقاء إلى الطريقة القادرية منّ عليه الله تعالى بالتوبة من ذلك: ((وأوَّل أمر من المريد بعد إيهامه بجدوى هذه الطريق أن يبايع الشيخ، فيضع الشيخ يده بيد المريد ويقرأ الآية الكريمة: ((إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)) [الفتح:10].
وهذا ما حصل معي، ثم أعطاني الشيخ ورقة مكتوب عليها بعض الوِرْدَ المطلوب مني يومياً؟
وهذا الوِرد فيه من الأذكار المشروعة والصلاة على النبي ء صلى الله عليه وسلم – لكنه يزيد على هذه الورقة ذكراً آخر، وهو أن يذكر المُريد اسم (الله) مفرداً بحسب الوقت الذي يُحَدِّده الشيخ، وذلك تدرجاً على حد زعمه مع المريد بما يناسب حاله، ويضع أمامه عند الذكر لوحة سوداء مكتوب عليها بخط أبيض لفظ الجلالة (الله)، ويَعده الشيخ إن عَمِلَ بهذه الطريقة أن يصل إلى الغاية المنشودة ,وهي رؤية الله سبحانه وعندها ترى ما لا يراه الناظرون ... فالشيخ يَدَّعي أنه بهذا الذكر للاسم المفرد لفظ الجلالة (الله) يصل المريد إلى بغيته من رؤية النور المنبعث بسبب الذكر حيث يرى المريد ربَّه و(يفتح عليه) كما يزعم فيكون بذلك (عارفاً) أو (واصلاً) وعندها لا تسأل عن حال هذا المريد!!)). [ذكرياتي مع الطريقة القادرية لنزيه بن علي آل عرميطي ص ١١ ـ ١٣].
كيفية البيعة في الطريقة النقشبندية:
وهذا نقل من "كتاب الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرها" لفريد الدين آيدن فهو الإبن العاق لهذه الطريقة .
يقول محمّد أمين الكرديّ الأربليّ في هذه المسألة: »فالشيخ العارف الواصل وسيلةُ المريد إلى الله، وبابُهُ الّذي يدخل منه على الله. فمن لا شيخ له يرشده فمرشده الشيطان «
.
وانظر أخي القارئ إلى هذا العابث بمفهوم البيعة الشرعية ألا وهو:أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين الملقب عندهم بشاه ولي الله الدهلوي في كتابه :" القول الجميل في بيان سواء السبيل" :
»فالحقّ أنّ البيعة أقسام: منها بيعة الخلفاءِ، ومنها بيعة التمسُّكِ بحبل التقوى، ومنها بيعة الهجرةِ والجهاد، ومنها بيعة التوثّق في الجهاد. وكانت بيعة الإسلامِ مَتْرُوكَةً في زمن الخلفاءِ. أمّا في زمن الرَّاشدين منهم، فلأَنَّ دخولَ النّاس في الإسلامِ في أَيَّامهم كان غالبًا بالقهرِ والسيفِ، لا بالتأليفِ وإظهار البرهانِ ولا طوعًا ولا رَغبةً. وأمَّا في غيرهم، فلأَنَّهُمْ كانوا في الأكثرِ ظَلَمَةً فَسَقَةً لا يهتمّونَ بِإقامة السّننِ. وكذلكَ بيعة التَّمَسُّكِ بحبل التقوى كانت مَتْرُوكَةً. أمَّا في زمن الخلفاء الرّاشدين، فلكثرة الصحابة الّذينَ استناروا بصحبة النبيِّ وَتَأَدَّبوا فيِ حضرته، فَكَانوا لاَ يَحْتَاجونَ إلى بيعةِ الخُلفَاءِ... «
فإنّ الدّهلويَّ يتعمّد فيما سبق من كلماته ليدسَّ في مفهوم البيعة ما لا يمتُّ به صلةً أبدًا، وأبعد من ذلكَ فإنه يكتم حقيقةً عظيمةً أجمع عليها علماءُ التاريخ: وهي انعقاد مبايعةِ جمهورِ الصحابةِ للخلفاء الراشدين. نعم لم يتولَّ أحدُهُمْ أمرَ المسلمين إلاَّ بعد مبايعة جمهور الصحابةِ له (وإن تأخرتْ عنها جماعة منهم لأسبابٍ).
لقد أفرد محمّد أمين الكرديّ الأربليّ بابًا في كتابه »تنوير القلوب« يشتمل على اثنين وعشرين شرطًا يجب أن تتوفّر فيمن يتصدّر لأخذ العهد على المريدين وقبولهم في الطريقة النقشبنديّة. ومن هذه الشروط ما ينسجم مع روح الإسلام ويقع موقع القبول عند المسلمين. كقوله في الشرط الأول »أن يكون عالمًا بما يحتاج إليه المريدون من الفقه والعقائد بقدر ما يزيل الشبه الّتي تعرض للمريد في البداية ليستغنى به عن سؤال غيره «
قال المؤلّف وهو يشرح الشرط الرابع عشر من آداب المشيخة ء وهذا نصه: »يجب عليه أن يمنع المريدين عن التكلُّم مع غير إخوانهم إلا لضرورةٍ«
والغرض من قوله »غير إخوانهم« هم الّذين ليسوا من أتباعه؛
يتابع الكرديّ مقالته في سرد شروط المشيخة، فيقول في الشرط الرابع عشر: »أن يجعلَ له خلوة ينفرد بها وحده، ولا يمكّنَ أحدًا من مريديه أن يدخلها إلاّ مَنْ كان خصّيصًا عنده« يقول في الشرط السادس عشر: »أن لا يمكّنَ مريدًا من أن يطّلع على حركة من حركاته أصلا، ولا يعرف له سرًّا، ولا يقف له على نوم ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك. فانّ المريد إذا وقف على شيء من ذلك ربما نقصت عنده حرمة الشيخ«
إذًا يتّضح من هذه التوجيهات أنّ الغاية من وراء ما يُضمره شيوخ النقشبنديّة بهذه الآداب، ليس إلا إلقاء الهيبة في نفوس الجمهور وتسخير قلوبهم، وليشتغل الناس بذكرهم، ولتخضع وتذلّ الرقاب لعظمتهم. وليس أدلّ على هذا، ما جاء في فصل آداب المريد مع شيخه من كلام المؤلّف نفسه إذ يقول:
»واقتصرنا على بعض المهمّات، وأعظمُها أن يُوَقِّرَ المريدُ شيخَهُ، ويعظّمه ظاهرًا وباطنًا معتقِدًا أنّه لا يحصل مقصوده إلاّ على يده. وإذا تشتّت نظره إلى شيخ آخر، حرّمه من شيخه، وانسدّ عليه الفيض. ومنها أن يكون مستسلمًا منقادًا راضيًا بتصرّفات الشيخ، يخدمه بالمال والبدن. لأنّ جوهر الإرادة والمحبّة لا يتبيّن إلا بهذا الطريق. ووزن الصدق والإخلاص لا يعلم إلا بهذا الميزان. ومنها أن لا يعترض عليه فيما فعله، ولو كان ظاهره حرامًا. ولا يقول: لم فعلت كذا؟ لأنّ من قال لشيخه: لِمَ؟ لا يفلح أبدًا...إلخ.
ثم يسجّل المؤلّف نقلاً عن بعضهم شعرًا في هذا الصدد، ومطلعه:
»وكن عنده كالميّت عند مغسل * يقلّبه ما شاء وهو مطاوع«