بسم الله الرحمن الرحيم
فتوى لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا حفظكم الله تعالى:فتوى لشيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في التوقيت الصيفي يصل وقت العشاء إلى الساعة الثانية عشر وربع بعد منتصف الليل, و وقت الفجر مع الساعة الرابع صباحا تقريباً.
و المسلمون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: يقولون يقدر وقت العشاء ويصلون صلاة العشاء بعد ساعة و نصف من صلاة المغرب, أخذاً بحديث الدجال(( يمكث أربعين يوما في الأرض... )) الحديث.
القسم الثاني: يجمعون صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تقديم, وهذا القول أفتى به علماء الإخوان المفلسون في اروبا, وسلفهم أبو غدة, وكذلك كثير من الإخوة السلفيين في اروبا يأخذون بهذا القول, ولقد سمعت هذا القول من الإخوة في زيارتي إلى برمجهام في المكتبة السلفية وهم كذالك يجمعون صلاة المغرب مع العشاء لمدة ثلاثة أشهر.
القسم الثالث: واقلهم يصلون الصلوات في أوقاتها.
ولكن الناس فيهم الضعيف و الكبير في السن و العامل والنساء يحضرن, ويصعب عليهم إذا صلوا الصلاة في وقتها
السؤال: ما الصحيح في هذه المسالة؟
الجواب:
ما دام يعرفون وقت الصلاة, يصلون الصلاة في وقتها, سؤاء قصُر وقتها أم طال, هذا هو اللازم, لقول الله تعالى ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء:103], ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ((فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ ))الحديث عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين .
ولا يستدل بقول النبي صلى الله عليه و سلم (( يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين )), في هذا الموضع, هذا إذا لم يتميز ليله من نهاره, أما إذا تميز فلا دليل فيه على هذا المعنى, ما دام يتميز الوقت وإن قصر زمن فريضة من الفرائض تصلى في وقتها .
وبالله التوفيق
ليلة الاربعاء17/ جماد الأولى 1432هـ
ليلة الاربعاء17/ جماد الأولى 1432هـ