إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

((متجدد))درر وفوائد من كتاب شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله {تدوين الفائدة}1-4

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ((متجدد))درر وفوائد من كتاب شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله {تدوين الفائدة}1-4

    ((متجدد)) درر وفوائد من كتاب شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله {تدوين الفائدة في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة}
    قال شيخنا حفظه الله:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    المقدمة
    الحمدلله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
    أما بعد:
    فإن مما يسر الله لي إفراده من شرحي على {منتقى الإمام ابن الجارود} رحمه الله هذا الجزء المتواضع ، حيث ابتدأ ابن الجارود رحمه الله كتاب الطهارة من منتقاه بذكر طرفٍ من آية الوضوء من سورة المائدة، والإشارة إلى مابقي منها.
    والباعث لي على إفراده بعد إرادة الله - عز وجل -تشعب الكلام عليها ، فرأيت أن تطبع بمفردها ، راجيا من المولى الكريم -عزوجل - أن ينفع بها ، كما نفع بما قد أفرد من هذا الشرح قبلها ، ويليها إن شاء الله تعالى {أحكام الطهارة من شرح المنتقى} ، وبالله التوفيق.
    التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 23-01-2011, 01:40 AM.

  • #2
    [كتاب الطهارة ]
    قال شيخنا أبو عبدالرحمن حفظه الله:
    قال الراغب الأصفهاني : والكتاب في الأصل مصدر، ثم سمي المكتوب فيه كتابًا ، والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه.
    وفي قول الله سبحانه وتعالى( يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ) ، يعني : صحيفة فيها الكتابة ، ولهذا قال : ( {وَلَوْ نَزَلَّنْا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ} [الأنعام: ا.هـ المراد.
    وقال صاحب [ القاموس] في مادة {كتب}: كتبة ، كتبا ، وكتابا ، خطه واكتبه ، استملاه. ا.هـ.
    والطهارة: قال النووي في أول كتاب الطهارة من شرحه على صحيح مسلم : أصلها النظافة والتنزه.ا.هـ
    وقال الراغب في (مفردات القرآن) : الطهارة ضربان طهارة جسم ، وطهارة نفس ، وحمل عليها عامة الآيات، قال تعالى( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) [ البقرة-222] فدل باللفظين على أنه لا يجوز وطؤهن إلا بعد الطهارة والتطهير ، ( وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [ البقرة-222] ،أي : التاركين للذنب ، والعاملين للصلاح ، وطهارة الجسم تطلق على رفع حدث ، أو إزالة نجس ،أو مافي معناهما.ا.هـ
    وقال الجرجاني في التعريفات [146]: الطهارة في الشرع عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة .ا.هـ
    وقال ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر [419]: كما في [نظرة النعيم] ، قال : ذكر أهل التفسير أن الطهارة في القرآن على أوجه :
    1-الطهارة من الذنوب ، ومنه قوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها) [التوبة 103].
    2- الطهارة من الأوثان ، قال تعالى (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ) [الحج 26] .
    3- الحلال ، قال تعالى ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) [هود 78] أي : حل ، كما قال شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى].
    4- الطهارة من الكفر والفسوق ، قال تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) [ التوبة 28].

    ابتدأ الإمام ابن الجارود رحمه الله كتابه هذا بالطهارة ، شأن كتب الحديث المرتبة ترتيبًا فقهيًا ، فإنهم يبتدئون كتبهم بالطهارة الشاملة للتطهر ، من قضاء الحاجة والوضوء والغسل ،ونحو ذلك ، صنع ذلك عدد من الأئمة كالإمام أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في (سننهم)،والدارمي في (سننه)، وابن خزيمة في (صحيحه)،والبيهقي في (الكبرى والصغرى والمعرفة)وغيرهم .
    وسر ابتداء هؤلاء الأئمة بكتب الطهارة ، هوـ والله أعلم ـ أن الطهارة شطر الإيمان ، كما صدر به الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله أول كتاب الطهارة من (صحيحه) حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (الطهور شطر الأيمان) .
    والحديث أخرجه برقم (223) ، والترمذي رقم (7517) ، وأحمد في ( المسند) (342/5و344)،والدارمي رقم (653)، والطبراني في (الكبير) رقم (3423)، والبيهقي (42/1) ، وأبوعوانة في (مسنده) رقم (600)، من طريق يحيى بن أبي كثير ،أن زيد بن سلام حدثه ، عن أبي سلام وهو ممطور الحبشي حدثه ،عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه به .
    وهذا إسناد معل بالإنقطاع بين ممطور الحبشي وأبي مالك وبهذا أعله الدارقطني في { التتبع} وابن القطان في {بيان الوهم والإيهام} رقم [377].
    وقال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: هَذَا الْإِسْنَادُ مِمَّا تَكَلَّمَ فِيهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا سَقَطَ فِيهِ رَجُلٌ بَيْنَ أَبِي سَلَّامٍ وَأَبِي مَالِكٍ وَالسَّاقِطُ هو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ قَالُوا وَالدَّلِيلُ عَلَى سُقُوطِهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ سَلَّامٍ رَوَاهُ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ أبي مالك الأشعري وهكذا أخرجه النسائي في {المجتبى}[55] وابن مَاجَهْ [280]وَغَيْرُهُمَا.
    قلت : لعله عني بغيرهما مثل أبي عوانة [601] وابن حبان [844] والطبراني في [الكبير] رقم {3424}، كلهم رووه متصلًا بذكر الواسطة عبدالرحمن بن غنم ،عن أبي مالك الأشعري به،وعبدالرحمن بن غنم ، ثقة ، والسند إليه كلهم ثقات،فالحديث بهذا السند صحيح.
    قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث : قيل معناه : إن الإيمان يجب ماقبله من الخطايا ، وكذلك الضوء لايصح إلا مع الإيمان ، فصار بتوقفه على الإيمان في معنى الشطر، وقيل : المراد بالإيمان هنا الصلاة ، كما قال تعالى : ( وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ) البقرة [143].
    والطهارة شرط في صحة الصلاة ، فصارت كالشطر ، وليس بلامزم في الشطر أن يكون نصفًا حقيقًا، وهذا القول أقرب الأقوال.ا.هـ المراد.
    وتبعه الطيبي في شرح المشكاة (739/3) ، وبهذا القول قال البغوي في شرح السنة (320/1) ، ولم يزد عليه فقال : قيل : قوله {الطهور شطر الإيمان} أراد بالإيمان الصلاة ، كما قال -عز وجل-:(
    وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ) البقرة [143].
    واستبعد القرطبي رحمه الله في {{المفهم}} [475/1] القول الأول ، وقال عن القول بأن الطهور شطر الإيمان : إن الإيمان هنا ، الصلاة ، قول فاسد ، إذ لايكون شرط الشيء شطره ، لالغة ولامعنى.
    وقال في أول شرح الحديث : وقد اختلف في معنى{ الطهور شطر الإيمان} على أقوال كثيرة ،
    أولاها أن يقال : أنه أراد بالطهور ، الطهارة من المستخبثات الظاهرة والباطنة.
    قلت : وهذا فيه تطهير الظاهر والباطن من المستخبثات ، هذا يصدق على الإيمان كله .
    قال تعالى ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) البقرة [222].
    قال الراغب الأصفهاني في {مفردات القرآن }: أي التاركين للذنب ، والعاملين للصلاح.
    قلت : فقد جمع الله -عز وجل- في هذه الآية بين طهارة الظاهر ، وطهارة الباطن ، ويؤيد ذلك قول ماعز رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم : يارسول الله طهرني ، وفي المرة الرابعة ، قال له : {فيما أطهرك ؟} ، قال : من الزنى..... فأمر به فرجم ، ثم قال : {لقد تاب توبة ، لو قسمت بين أمة لوسعتهم}.
    أخرجه مسلم في كتاب الحدود ،باب من اعترف على نفسه بالزنى رقم [4431].
    وقد قال بعض أهل العلم عند الآية المذكورة ، منهم العلّامة العثيمين رحمه الله في [تفسيره ] عند الآية : التوبة تطهير الباطن ، والتطهير أي المذكور فيها تطهير الظاهر ، فعلم بذلك أن مارجحه القرطبي ليس بصحيح ، وأن الصحيح في معنى الحديث {الطهور شطر الإيمان } الذي تؤيده الآية ، أن الإيمان المذكور هو الصلاة ، وبالله التوفيق.
    التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 24-01-2011, 08:52 PM.

    تعليق


    • #3
      قال ابن الجارود : باب فرض الوضوء
      الشرح :
      قوله : { باب}
      قال أبو القاسم الحسين بن محمد ،المعروف بالراغب الأصفهاني في كتابه [المفردات في غريب القرآن ]:
      البَاب يقال لمدخل الشيء، وأصل ذلك:
      مدخل الأمكنة، كباب المدينة والدار والبيت، وجمعه أَبْوَاب. قال تعالى: لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ [يوسف/ 67] ، ومنه يقال في العلم: باب كذا، وهذا العلم باب إلى علم كذا، أي: به يتوصل إليه.

      وقال الفيروز آبادي في[ القاموس المحيط] : والباب مفرد جمعه أبواب ،وبيبان وأبوبة نادر .اهـ
      قال أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور في [لسان العرب]: والبابُ مَعْرُوفٌ، والفِعْلُ مِنْهُ التَّبْوِيبُ، والجمعُ أَبْوابٌ وبِيبانٌ. فأَما قولُ ابْنِ حُبابةَ لِابْنِ مُقْبِل:
      هَتَّاكِ أَخْبِيةٍ، وَلَّاجِ أَبْوِبةٍ، ... يَخْلِطُ بالبِرِّ مِنْهُ الجِدَّ واللِّينا
      فَإِنَّمَا قَالَ أَبْوِبةٍ لِلِازْدِوَاجِ لِمَكَانِ أَخْبِيةٍ. قَالَ: وَلَوْ أَفرده لَمْ يَجُزْ. وَزَعَمَ ابْنُ الأَعرابي وَاللِّحْيَانِيُّ أَنَّ أَبْوِبةً جَمْعُ بَابٍ مِنْ غَيْرِ أَن يَكُونَ إِتباعاً، وَهَذَا نَادِرٌ.

      قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في {مفردات القرآن} :الفَرْضُ: قطع الشيء الصّلب، والتأثير فيه، كفرض الحديد، وفرض الزّند والقوس، والمِفْرَاضُ والمِفْرَضُ: ما يقطع به الحديد، وفُرْضَةُ الماء: مقسمه. قال تعالى: لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً
      [النساء/ 118] ، أي: معلوما، وقال تعالى: سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها
      [النور/ 1] ، أي: أوجبنا العمل بها عليك، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
      [القصص/ 85] ، أي: أوجب عليك العمل به
      قال: وكلّ موضع ورد (فرض الله عليه) ففي الإيجاب الذي أدخله الله فيه، وما ورد من: (فرض الله له) فهو في أن لا يحظره على نفسه. نحو. ما كانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ
      [الأحزاب/ 38] اهـ المراد.
      وماذكر من الأدلة يدل على أن الفرض والواجب واحد ، قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في كتابه [ التبصرة في أصول الفقه] {ص 49 }، مسألة {22} :الْفَرْض وَالْوَاجِب وَاحِد ،وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة الْفَرْض: أَعلَى رُتْبَة من الْوَاجِب ،فالفرض مَا ثَبت وُجُوبه بطرِيق مَقْطُوع بِهِ بِكِتَاب أَو سنة متواترة أَو إِجْمَاع وَالْوَاجِب مَا ثَبت وُجُوبه بِغَيْر ذَلِك من الْأَدِلَّة
      ولنا قَوْله تَعَالَى {فَمن فرض فِيهِنَّ الْحَج} وَأَرَادَ بِهِ أوجب الْحَج
      وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْفَرْض مَا ثَبت بطرِيق مَقْطُوع بِهِ لوَجَبَ أَن تكون النَّوَافِل تسمى فرائض لِأَنَّهَا تثبت أَيْضا بطرِيق مَقْطُوع بِهِ.

      قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في {فتح الباري } [318/3]:وَيَرِدُ بِمَعْنَى الْبَيَانِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَبِمَعْنَى الْإِنْزَالِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْك الْقُرْآن وَبِمَعْنَى الْحِلِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْرُجُ مِنْ مَعْنَى التَّقْدِيرِ وَوَقَعَ اسْتِعْمَالُ الْفَرْضِ بِمَعْنَى اللُّزُومِ حَتَّى كَادَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ، وقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ أَيْ أَوْجَبَ عَلَيْكَ الْعَمَلَ بِهِ وَهَذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَ الْجُمْهُورِ إِنَّ الْفَرْضَ مُرَادِفٌ لِلْوُجُوبِ .
      وقال ابن قدامة في {روضة الناظر}:والفرض هو الواجب -على إحدى الروايتين- لاستواء حدهما، وهو قول الشافعي.
      وفي{ المسودة } : لآل تيمية {ص50} قالوا : الفرض والواجب سواء.
      التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن هيثم الشبوي; الساعة 25-01-2011, 11:08 PM.

      تعليق


      • #4
        فرضية الوضوء
        قال الإمام ابن الملقن في {الإعلام بفوائد عمدة الأحكام} [1/222]:
        واختلفوا متى فرض الوضوء؟ فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء فرض في أول الإسلام سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم ، وقال الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضًا.اهـ
        وقال الحافظ في {الفتح} [1/307]: تمسك بهذه الآية(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) الآية ، من قال إن الوضوء أول مافرض بالمدينة ، فأما ماقبل ذلك فنقل ابن عبدالبر اتفاق أهل العلم السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كما فرضت الصلاة ،وإنه لم يصل قط إلا بوضوء.

        وقال الحاكم في {المستدرك }: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة ، ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي ،فقالت : هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك ، فقال : (ائتوني بوضوء) فتوضأ .
        قال الحافظ :
        وَهَذَا يَصْلُحُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ لَا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَهُ حِينَئِذٍ.
        قلت : الوضوء شرط في صحة الصلاة ، وفي الصحيحين عن عاشة رضي الله عنها : أنهم أدركهم الصلاة وهم ليسوا على ماء ، ولامعهم ماء ، فصلوا بغير وضوء ، فنزلت آية التيمم .
        قال ابن عبدالبر في {التمهيد} [2/351] : هذا دليل على فرضية الوضوء قبل نزول آية التيمم.
        وقال صديق حسن خان {الروضة الندية} : الوضوء فرض مع الصلاة قبل الهجرة بسنة ، وهو من خصائص هذه الأمة.
        قلت : فهذا هو الصحيح الواضح أن الوضوء فرض مع الصلاة قبل الهجرة ، والحمدلله.

        تعليق


        • #5
          جزاك الله خيرًا يأبا عثمان

          تعليق

          يعمل...
          X