عنوان الفتوى : هل يحبط عمل الرجل، أو يكفر وهو لا يدري؟
تاريخ الفتوى : 08/03/2009
نص السؤال : هل يحبط عمل الرجل، أو يكفر وهو لا يدري؟
لا يخرج من الإسلام إلا بموجب لذلك الإخراج، وهذا الموجب قد يكون قولًا وقد يكون فعلًا، فمن الأقوال سب الله وسب دين الله الحق، أو الاستهزاء بذلك، أو تنقصه، قال الله تعالى: {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة:66]، وسواء كانت هذه الأعمال من أفعال القلوب مثل العقيدة الفاسدة والشركية، أو أفعال الجوارح مثل الوطء على المصحف امتهانًا لكلام الله، أو السجود للصنم في كل هذا عمدًا، أما إذا كان لا يدري فإن كان مخطئًا فلا يخرج بذلك، والخطأ لا يخرج من الإسلام، بل ليس فيه إثم، فلو أن إنسانًا أعمى وطأ على مصحف ما خرج، أو وطأه بدون شعور فلا يخرج لأنه لم يقصد ذلك وإنما كان منه خطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن لا أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد))، وقال الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]، قال الله: قد فعلت، ولا يخرج إنسان وتحبط أعماله بمجرد خطأ وهو لا يدري، وما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا لإقامة الحجة على العباد، حتى لا يعاقب على فعل عبد إلا وهو يعلم أنه فعله عمدًا عالمًا بأنه حرام مخالف للصواب، وأما إن كان لا يدري ومات وهو لا يدري حتى ولو كان عنده شركيات فيكون معذورًا، قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء:115].
تاريخ الفتوى : 08/03/2009
نص السؤال : هل يحبط عمل الرجل، أو يكفر وهو لا يدري؟
لا يخرج من الإسلام إلا بموجب لذلك الإخراج، وهذا الموجب قد يكون قولًا وقد يكون فعلًا، فمن الأقوال سب الله وسب دين الله الحق، أو الاستهزاء بذلك، أو تنقصه، قال الله تعالى: {قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة:66]، وسواء كانت هذه الأعمال من أفعال القلوب مثل العقيدة الفاسدة والشركية، أو أفعال الجوارح مثل الوطء على المصحف امتهانًا لكلام الله، أو السجود للصنم في كل هذا عمدًا، أما إذا كان لا يدري فإن كان مخطئًا فلا يخرج بذلك، والخطأ لا يخرج من الإسلام، بل ليس فيه إثم، فلو أن إنسانًا أعمى وطأ على مصحف ما خرج، أو وطأه بدون شعور فلا يخرج لأنه لم يقصد ذلك وإنما كان منه خطأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن لا أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد))، وقال الله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286]، قال الله: قد فعلت، ولا يخرج إنسان وتحبط أعماله بمجرد خطأ وهو لا يدري، وما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا لإقامة الحجة على العباد، حتى لا يعاقب على فعل عبد إلا وهو يعلم أنه فعله عمدًا عالمًا بأنه حرام مخالف للصواب، وأما إن كان لا يدري ومات وهو لا يدري حتى ولو كان عنده شركيات فيكون معذورًا، قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء:115].
تعليق