بسم الله الرحمن الرحيم
من الاجوبة الرضية على الاسئلة الطبية(ص:25-26) تاليف الشيخ العلامة الحدث أبى عبدالرحمن يحيى بن على الحجوري حفظه الله
التحصين والتطعيم للأطفال
السؤال: مسألة التحصين والتطعيم للأطفال, أو بعض المرضى, أو العاملين بالحقل الصحي, هل يجوز فعلها,وخاصة أنها أثبتت نجاحها, وهل يجوز فلها, وخاصة أنها أثبتت نجاحها, وهل هذا قادح فى التوكل, لأن يطعم أولاده ولا يستجيب للحكومة فى حملاتها للتطعيم؟
الجواب: أنا لا أنكر على من يطعم إذا كان متوكلاً على الله , هذا لا يتعارض مع التوكل الصحيح, وأفتي العلامة ابن باز رحمه الله :أنه لا يتعارض مع التوكل, ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(( من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره سم))البخاري : الطب (5768) , ومسلم : الأشربة (2047) , وأبو داود : الطب (3876).
فهذا استعمال للوقاية قبل المرض, وهذا استدلال جيد, فعلى هذا فالذي يطعم لا بأس, والذي ما يطعم ما ينكر عليه, هناك فتوي تعارض هذه الفتوي لمحمد بن أبراهيم آل الشيخ رحمه الله: أن التطعيم مكروه, وليس بمحرم, لعدم الدليل على تحريمه, وإنما هو مكروه من حيث استجلاب الداء فى الأدوية, وهو أنهم يأخذونه من مريض, ثم يضعونه فى جسم سليم, وهذا يؤدي إلى بعض الحمى, أو ربما قد يؤدي إلى انتفاخ فى الموضع الذي أدخل فيه, أو ما إلى ذلك, يقول هذا مكروه لا يصل حد التحريم, والقول الأول لابن باز رحمه الله: أصوب, لقوة دليلة, وإنما الشأن أن يقوم بذلك التحصين من كان ذوي الخبرة فيه, مع التحري حتى لا يتكرر ما حصل في بعض بلدان اليمن من صرف علاج مرض السكر بدل حقن التحصين, فقتلوا من الأطفال عددا ًغير يسير, مما أدي تخوف الناس على أطفالهم.
فائدة من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين الجزء الرابع كتاب اللأطعمة ص 217 للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي المتوفى سنة 1422 رحمه الله
12- العجوة من الجنة
2667-قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج6 ص 233): حدثنا أبوعبيدة بن أبي السفر, ومحمود بن غيلان, قالا: حدثنا سعيد بن عامر, عن محمد بن أبي عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( العجوة من الجنة, وفيها شفاء من السم, والكمأة من المن, وماؤها شفاء للعين)).
هذا حيث حسن غلريب من الوجه, لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو, إلا من حديث سعيد بن عامر
والله أعلم
من الاجوبة الرضية على الاسئلة الطبية(ص:25-26) تاليف الشيخ العلامة الحدث أبى عبدالرحمن يحيى بن على الحجوري حفظه الله
التحصين والتطعيم للأطفال
السؤال: مسألة التحصين والتطعيم للأطفال, أو بعض المرضى, أو العاملين بالحقل الصحي, هل يجوز فعلها,وخاصة أنها أثبتت نجاحها, وهل يجوز فلها, وخاصة أنها أثبتت نجاحها, وهل هذا قادح فى التوكل, لأن يطعم أولاده ولا يستجيب للحكومة فى حملاتها للتطعيم؟
الجواب: أنا لا أنكر على من يطعم إذا كان متوكلاً على الله , هذا لا يتعارض مع التوكل الصحيح, وأفتي العلامة ابن باز رحمه الله :أنه لا يتعارض مع التوكل, ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(( من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يضره سم))البخاري : الطب (5768) , ومسلم : الأشربة (2047) , وأبو داود : الطب (3876).
فهذا استعمال للوقاية قبل المرض, وهذا استدلال جيد, فعلى هذا فالذي يطعم لا بأس, والذي ما يطعم ما ينكر عليه, هناك فتوي تعارض هذه الفتوي لمحمد بن أبراهيم آل الشيخ رحمه الله: أن التطعيم مكروه, وليس بمحرم, لعدم الدليل على تحريمه, وإنما هو مكروه من حيث استجلاب الداء فى الأدوية, وهو أنهم يأخذونه من مريض, ثم يضعونه فى جسم سليم, وهذا يؤدي إلى بعض الحمى, أو ربما قد يؤدي إلى انتفاخ فى الموضع الذي أدخل فيه, أو ما إلى ذلك, يقول هذا مكروه لا يصل حد التحريم, والقول الأول لابن باز رحمه الله: أصوب, لقوة دليلة, وإنما الشأن أن يقوم بذلك التحصين من كان ذوي الخبرة فيه, مع التحري حتى لا يتكرر ما حصل في بعض بلدان اليمن من صرف علاج مرض السكر بدل حقن التحصين, فقتلوا من الأطفال عددا ًغير يسير, مما أدي تخوف الناس على أطفالهم.
فائدة من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين الجزء الرابع كتاب اللأطعمة ص 217 للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي المتوفى سنة 1422 رحمه الله
12- العجوة من الجنة
2667-قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج6 ص 233): حدثنا أبوعبيدة بن أبي السفر, ومحمود بن غيلان, قالا: حدثنا سعيد بن عامر, عن محمد بن أبي عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (( العجوة من الجنة, وفيها شفاء من السم, والكمأة من المن, وماؤها شفاء للعين)).
هذا حيث حسن غلريب من الوجه, لا نعرفه من حديث محمد بن عمرو, إلا من حديث سعيد بن عامر
والله أعلم
تعليق