إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أريد كلام أهل العلم في جماع الحامل

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أريد كلام أهل العلم في جماع الحامل

    السلام عليكم أريد كلام أهل العلم في جماع الحامل وبارك الله فيكم

  • #2
    وقفتُ على هذه الفتوى:


    س: هل ممكن علي أن أجامع امرأتي الحامل تسعة أشهر إن أخاف الزنى أم لا؟ وإن فعلت ذلك علي ذنب أم لا؟

    ج: للزوج أن يجامع زوجته وهي حامل إلى ولادتها، ولا إثم عليه في ذلك، لأن الأصل حلها له، ولم يوجد ما يوجب العدول عنه شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    <center><table width="100%" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="HarfBody" align="center">عضو </td><td class="HarfBody" align="center"> عضو
    </td><td class="HarfBody" align="center"> الرئيس
    </td></tr><tr><td class="HarfBody" align="center"> عبد الله بن قعود
    </td><td class="HarfBody" align="center"> عبد الله بن غديان
    </td><td class="HarfBody" align="center"> عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    </td></tr></tbody></table>
    </center>رابط الفتوى
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو إبراهيم علي مثنى; الساعة 23-05-2010, 07:29 PM.

    تعليق


    • #3
      ما حكم جماع الرجل زوجته الحامل

      السلام عليكم ، هل يجوز أن أجامع زوجتي وهي في مرحلة متقدمة من الحمل ؟ إنها الآن في الشهر السابع من حملها . وجزاك الله خيرا .



      الحمد لله :

      يجوز للإنسان أن يُجامع زوجته الحامل متى شاء إلا إذا كان ذلك يضرّها ، فإنه يحرم عليه أن يفعل ما يضر بها ، وإن كان لا يضرها ولكن يشق عليها فإن الأولى عدم مجامعتها ، لأن اجتناب ما يشق عليها من حسن العشرة ، وقد قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء /19 ولكن المحرّم أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض ، أو يجامعها في دبرها ، أو يجامعها وهي نفساء ، فإن ذلك محرم ولا يجوز ، وعلى المرء أن يتجنّب ذلك إلى ما أباحه الله . وإذا كانت حائضاً فله أن يستمتع بها فيما دون الفرج والدبر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) رواه مسلم (الحيض /455)
      فتوى الشيخ ابن عثيمين . فتاوى العلماء في عشرة النساء ص/ 55 .
      التعديل الأخير تم بواسطة خالد بن محمد الغرباني; الساعة 24-05-2010, 09:50 AM.

      تعليق


      • #4
        جزاكم الله خيرا وبارك فيكم إخواني الأفاضل

        تعليق


        • #5
          جزاكم الله خيرا


          بسم الله الرحمن الرحيم

          قال الإمام أبو داود –رحمه الله-:حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد الخدرى ورفعه أنه قال فى سبايا أوطاس « لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ».[1]
          هذا الحديث جاء في حق السبايا ،فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المسبية إلاّ أن تضع حملها وتطهر وإذا طهرت يبقى النهى لاجل الأذى حتى تغتسل.
          ،ذلك لأن المحذور هو أن يحصل منه سقي زرع غيره، وكذلك يخشى أن يكون هناك حمل فيطؤها قبل أن تعتد أو قبل أن تحيض حيضة، فيكون هناك اشتباه في أنه منه أو من الأول .
          ويزيد الأمر توضيحاً ما رواه الترمذي عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و على آله و سلم قال : [ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره ] وقال الترمذي حديث حسن.
          وفيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها.
          وعن أبى الدرداء عن النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال « لعله يريد أن يلم بها ». فقالوا نعم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له »2.
          والله أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وأله وصحبه وسلم


          [1] - وأخرجه الدارمي ( 2 / 171 ) والدارقطني ( ص 472 ) والحاكم ( 2 / 195 ) والبيهقي ( 7 / 449 ) وأحمد ( 3 / 62 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه و صححه العلامة الألباني بمجموع طرقه كما في الإرواء (1/201).
          [2]-رواه مسلم


          منقول للفائدة

          تعليق

          يعمل...
          X