إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل يجوز الشرب في الصلاة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل يجوز الشرب في الصلاة

    ما حكم على هذا الأثر لإبن الزبير في الأوسط قال: حدثونا عن يحيى بن يحيى قال : ثنا هشيم عن منصور عن أبي الحكم قال : (( رأيت ابن الزبير يشرب الماء و هو في الصلاة )).
    و الله أعلم.


    فإن صح هذا الأثر هل من يشرح لنا كيفية شرب في صلاة وهل الشرب يكون في الفريضة أو النافلة؟ .

    وجزاكم من الله خير الجزاء.

  • #2
    يرفع إلى طلاب العلم والباحثين من إخواننا أعضاء المنتدى
    فهل من مجيب

    تعليق


    • #3
      قال ابن المنذر في الأوسط :
      حدثونا عن يحيى بن يحيى قال : ثنا هشيم ، عن منصور ، عن أبي الحكم قال : " رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة " ، وروي عن طاؤس أنه قال : " لا بأس به " ، وقال إسحاق : " إن فعله في التطوع فلا إعادة عليه ، وتركه أسلم " .
      قال أبو بكر : إذا شرب المصلي في الصلاة التطوع عامداً فعليه الإعادة ، وكل من حُكِىَ عنه أنه شرب في التطوع كان شربه ساهياً إن ثبت ذلك عن ابن الزبير ، والذي روي عن طاؤس ، وما ذكره ليث . اهـ

      قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في المجموع :
      قال ابن المنذر : أجمع العلماء على منعه منهما وأنه إن أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا لزمه الإعادة فإن كان ساهيا قال عطاء : لا تبطل وبه أقول وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : تبطل قال : وأما التطوع فروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع وقال طاوس : لا بأس به قال ابن المنذر لا يجوز ذلك ولعله من حكي ذلك عنه فعله سهوا .
      وقال رحمه الله تعالى :
      قال أصحابنا : إذا أكل في صلاته أو شرب عمداً بطلت صلاته سواء قل أو كثر هكذا صرح به الأصحاب .... فإن ابتلع شيئاً مغلوباً بأن جرى الريق بباقي الطعام بغير تعمُّدٍ منه أو نزلت النخامة ولم يمكنه امساكها لم تبطل صلاته بالاتفاق .... والضابط على هذا أن ما أبطل الصوم أبطل الصلاة . اهـ

      قال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- في الشرح الممتع على زاد المستقنع :
      بعد قول المؤلف : "وَلاَ تَبْطُلُ بِيَسِيرِ أَكْلٍ أوْ شُرْبٍ سَهْواً، وَلاَ نَفْلَ بِيَسِيرِ شُرْبٍ عَمْداً."
      قوله: «لا تبطل» الضَّمير يعود على الصَّلاة فَرْضها ونَفْلها.
      قوله: «بيسير أكل أو شُرب سهواً» مثاله: إنسان سَهَا، وكان معه شيء من طعام، فأخذ يأكل منه لكنه ساهٍ، فلا تبطل الصَّلاة؛ لأنه يسير، لكن لو كان كثيراً، مثل: أن يكون قد اشترى كيلو مِن العنب عَلَّقه في رقبته، ونسي وجعَل يأكل من هذا العنب حتى فَرَغَ منه، فهذا كثير؛ فتبطل به الصَّلاة، ولو كان ساهياً.

      وقيل:
      لا تبطل إذا كان ساهياً، وهو رواية عن الإِمام أحمد .
      أما إذا كان الأكل أو الشُّرب عمداً، فإن الصَّلاة تبطل به، قليلاً كان أم كثيراً، لكن استثنى المؤلِّفُ يسير الشُّرب في النَّفْلِ كما يفيده.

      قوله: «ولا نفلٌ بيسير شرب عمداً»
      أي: ولا يبطل النَّفْل كالرَّاتبة، والوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضُّحى، وتحيَّة المسجد، بيسير شُرب عمداً .

      فبهذا عرفنا أنه تبطل الصلاة فَرْضها ونَفْلها بالأكل الكثير سهواً أو عَمْداً، ولا تبطل بالأكل اليسير سهواً.

      أما الشُّرب: فتبطل بالشُّرب الكثير عمداً، أو سهواً، ولا تبطل باليسير سهواً، ولا تبطل أيضاً باليسير عمداً إذا كانت نَفْلاً، وعَلَّلوا ذلك بأثر ونظر:

      أما الأثر: فقالوا: إنَّ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه: كان يطيل النَّفْل وربما عَطِشَ فشرب يسيراً ، وهذا فِعْلُ صحابي، وفِعْلُ الصَّحابي إذا لم يعارضه نصٌّ أو فعْلُ صحابي آخر فهو حُجَّة.

      وأما النَّظر:
      فلأن النَّفْل أخفُّ من الفَرْض، بدليل أن هناك واجبات تسقط في النَّفْل، ولا تسقط في الفَرْض، كالقيام، واستقبال القِبْلة في السفر، فإذا كان النَّفْلُ أخفَّ وكان الإِنسان ربَّما يطيله كثيراً فيحتاج للشُّرب سُمِحَ له بالشُّرب اليسير تشجيعاً له على النَّافلة.

      فإذا قال قائل: إذاً فسامحوا بالأكل اليسير عمداً.
      قُلنــــا: لا، فهناك فَرْق بين الأكل والشُّرب، فالأكل يحتاج إلى مضغ وحركات أكثر، والحاجة إليه في الصَّلاة أقلُّ ، وأما الشُّرب فإنه لا يحتاج إلى ذلك، والحاجةُ إليه في الصَّلاة كثيرة.

      وظاهر قول المؤلِّف: «يسير شُرب» أنه لا فَرْقَ بين أن يكون الشُّرب ماءً أو لبناً، أو عصيراً، أو نحو ذلك، لكن الأصحاب قالوا: إنَّ بَلْعَ ذوب السُّكَّر في الفم كالأكل ، وبعضهم قال: كالشُّرب.

      فعلى قول من يقول: إنَّ بَلْعَ ذوب السُّكَّر إذا كان في الفم كالأكل؛ لا يُعفى عن يسير العصير وأشباهه، لأنه يشبه ذوب السُّكر. وعلى القول الثاني يُعفى عنه في النَّفْل .

      والقول الثاني : في أصل المسألة : أنه لا يُعفى عن يسير الشُّرب في النَّفْل عمداً ؛ كما لا يُعفى عنه في الفرض، وبه قال أكثر أهل العِلْم ، وعلَّلوا ذلك: أن الأصل تساوي الفَرْض والنَّفْل ، وعلى القول بأنه يُعفى عن اليسير، فالمرجع في اليسير والكثير إلى العُرف.

      تعليق


      • #4
        جزاكم الله خيرا أخانا محمد ابن إبراهيم على النقول
        وبارك الله فيك وفيوقتك

        تعليق


        • #5
          جزاكم الله خيرا على هذه الفائدة الطيبة و بارك فيكم .

          تعليق


          • #6
            أما الأثر فإسناده ضعيف ؛ لجهالة شيوخ ابن المنذر ، ولا يقال يجمع ينجبر الضعف بعددهم ، وهشيم مدلس ، ولم يصرح بالسماع.

            ومن حسن الأثر حمله على أن ابن الزبير فعل ذلك ساهياً .

            على كل حال كلام الفقيه العثيمين في شرح الزاد جيد يُستأنس به في المسألة.

            تعليق

            يعمل...
            X