إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

📌أحكام زكاة الفطر📌 - كتبه الشيخ الفاضل أبي عمار ياسر العدني حفظه الله ورعاه

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 📌أحكام زكاة الفطر📌 - كتبه الشيخ الفاضل أبي عمار ياسر العدني حفظه الله ورعاه

    . 📌أحكام زكاة الفطر📌

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه ... أما بعد :

    فهذه أحكام تتعلق بزكاة الفطر ، جهلها كثيرمن الناس ؛ فاحتاج إلى تبيينها ، وبالله التوفيق .

    🔸تعريفها : صدقة تجب بالفطر من رمضان .

    🔻الحكمة منها : الرفق بالفقراء ، بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد ، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسر المسلمون بقدوم العيد عليهم ، وتطهير مَنْ وجبت عليه ؛ بعد شهر الصوم من اللغو والرفث .
    فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ " رواه أبو داود والترمذي والحديث حسن . 

    🔹حكمها : زكاة الفطر فرض لازم لا تسقط إلا بالإعسار ، ودليل فرضيتها حديث ابن عمر رضي الله عنهما : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ " متفق عليه .
    ودليل سقوطها بالإعسار قوله تعالى : " لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا " ، وقوله : " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " ،
    وقول النبيِّ : صلى الله عليه وسلم " وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
    والمعسر لا مال عنده؛ فلا يُكلف مالا يطيق ، فالحمد لله على تيسيره.

    🔸تجب زكاة الفطر على الصغير ، والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر ، والعبد من المسلمين ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما :" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ " متفق عليه

    🔻أصنافها : تُخرج زكاة الفطر من شعير أو تمر أو أقِط أو زبيب أو بُر أو مما يقتاته الناس ، ودليله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ " متفق عليه ، وروى أحمد والطحاوي و اللفظ له من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : " أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ وَالْمَمْلُوكِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِالْمُدِّ أَوْ بِالصَّاعِ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ " والحديث حسن بشواهده .

    🔹فأصناف زكاة الفطر ستة :
    1 - طعام ( يشمل الرز وغيره مما يأكله الناس ) .
    2 - شعير .
    3 - تمر .
    4 - أقِط .
    5 - زبيب .
    6 - بُر .

    🔸مقدراها : يخرجها المسلم صاعاً من طعام أو من الأصناف الآنفة الذكر .
    وقد اختلف في الحنطة ، فقيل : نصف صاع ، وهو الأرجح والأصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ " رواه أحمد من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنُ صُعَيْرٍ الْعُذْرِي ، والحديث صحيح . ويضاف إليه حديث أسماء المتقدم .

    🔻الصاع المعتبر هو صاع أهل المدينة ( الصاع : أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل ) ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ " رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

    🔸اعلم أنّ التقدير بالأوزان ( الكيلو وغيره ) غير صحيح ، وذلك لكون بعض المكيلات أثقل من بعض ، فيمكن أن يزيد بعضها على الصاع أو يقل ، فلا يفي بالمطلوب وهذا خلاف السُّنة ، وبعضهم قرر أنّ الصاع يقدر
    بـ ( 2751 ) جراماً ، أي ثلاثة كيلو تنقص ربع ، وهذا لا ينضبط لاختلاف المكيلات ، لكن لنا أن نوزن كل صنف على حِده ، كما فعل بعضهم ، فانتهى إلى :
    الدقيق .......... 200 غرام
    الزبيب .......... 1640 غرام
    القمح .......... 2040 غرام
    الأرز .......... 2300 غرام
    التمر .......... 1800 غرام

    🔻يجوز الزيادة على الصاع وإليه ذهب الشافعي وأحمد ، وإنما نقل كراهيته عن مالك ، فمن فعل ذلك من باب الاحتياط في الكيل أو التنفل فلا بأس ، أما من فعله تكلفاً وتنطعاً فلا يجوز ، وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    🔹جهة إخراجها : تُعطى إلى صنف واحد من الناس ، وهم الذين جاء ذكرهم في حديث ابن عباس المتقدم : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ " .
    قال ابن القيم في زاد المعاد (2 / 22 ) : " وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة ، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً ، ولا فعله أحدٌ من أصحابه ، ولا مَنْ بعدهم ، بل أحدُ القولين عندنا : أنه لا يجوز إخراجُها إلا على المساكين خاصة ، وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية " . أهـ

    🔸وقتها : تُؤدى قبل صلاة العيد ، ففي تسميتها في الأحاديث ( زكاة الفطر ) إشعار بأنها إنما تجب بالفطر من رمضان ، إذ لو مات إنسان يوم الثامن والعشرين – مثلاً – فلا شيء عليه ؛ إذ لم يدركه وقت وجوبها ، وهذا الذي يدل عليه أمره صلى الله عليه وسلم بأدائها قبل الخروج إلى الصلاة ، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ " متفق عليه .

    🔻يجوز تعجيلها قبل الفطر بيوم أو يومين ، فعن نافع قال : " كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " متفق عليه .

    🔹وأما آخر وقتها فهو الذهاب إلى المصلى ، ودليل ذلك حديث ابن عمر – المتقدم – ولفظه: وَأَمَرَ بِهَا – أي صلاة العيد - أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ " ، وأيضاً حديث ابن عباس – المتقدم – وفيه : " من أداها قبل الصلاة فهي زكـاة مقبولـة ، ومـن أداهـا بـعـد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .

    🔹تنبيهات :

    1⃣الأول : لاتجب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه وبه قال الجمهور ، جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في استحباب ذلك ، ولم يصح . انظر الإرواء برقم ( 841 ) .

    2⃣الثاني : إذا أُعطي المسكين زكاة فطر ، ما يزيد على قوته و قوت من تلزمه نفقتهم ، فيجوز أن يخرج منه ؛ لأنه صار مُلكاً له .

    3⃣الثالث : يجوز للمزكي أن يُعطي من يوكِّله في زكاة الفطر من أول رمضان ، ولكن يُشترط عليه ألا يخرجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين إلى قبل صلاة العيد .

    4⃣الرابع : لا تُجزى إخراج القيمة في زكاة الفطر ؛ لأن الأموال كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرشدهم إلى ذلك ، وإنما أرشدهم إلى ما تقدم ذكره من أنواع الطعام .

    5⃣الخامس : لا يجوز لولي الأمر أن يأمر رعاياه بدفع زكاة الفطر نقوداً ، بل عليه أن يتقيد بالأدلة ، و إن أصر َّ فعلى الرعية أن يدفعوها ، و لكن يعدونها صدقة لا فطرة ، فالفطرة يُخرجونها حبوباً .

    6⃣السادس : الأصل أن زكاة كل بلد تعود على فقرائها ، إلا أن اُحتيج إلى نقلها للحاجة أو للمصلحة . فالحاجة مثل : ما لو كان البلد البعيد أهله أشدُّ فقراً ، و المصلحة مثل : أن يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد يساوون فقراء بلده في الحاجة .

    7⃣السابع : إعطاء الجيران من زكاة الفطر مجاملة ، وليسوا بفقراء .
    الثامن : بعضهم يضع يديه و أيدي أهل بيته على الفطرة ، و يقولون : " اللهم اجعل هذه الفطرة فطرتي ، و زكاة بدني " ، وهذه بدعة .

    🍂والحمد لله رب العالمين🍂

    كتبه✍🏼
    الشيخ الفاضل
    أبوعمّار ياسر العدني
    حفظه الله تعالى
يعمل...
X