إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الشيخ الألباني رحمه الله ورده على الغماري ولخبطاته..

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الشيخ الألباني رحمه الله ورده على الغماري ولخبطاته..

    قال في الضعيفة:
    2538 - (كان يلبس قلنسوة بيضاء) .
    ضعيف.
    رواه العقيلي في " الضعفاء " (200) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم "، والبيهقي في " الشعب " (2/238/1) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " (4/192 - الفكر) عن عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن ابن عمر مرفوعا. وقال العقيلي:
    " عبد الله بن خراش؛ قال البخاري: " منكر الحديث "، ولا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو دونه أو مثله ".
    وأما البيهقي فقال:
    " تفرد به ابن خراش هذا، وهو ضعيف ".
    ومن طريقه رواه الطبراني كما في " المجمع " (5/121) .
    ورواه ابن عساكر (4/193) من حديث عائشة مرفوعا به وزاد: " لاطئة ".
    وفيه عاصم بن سليمان الكرزي - الأصل اللوزي - قال الذهبي في " المغني ":
    " كذبه غير واحد ".
    لكني وجدتها في حديث آخر يرويه يحيى بن حميد بإيذج: أخبرنا عثمان بن عبد الله القرشي: أخبرنا بقية عن الأوزاعي عن حريز بن عثمان قال:
    " لقيت عبد الله بن بسر فقلت: أخبرني! قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله قلنسوة طويلة، وقلنسوة لها أذنان، وقلنسوة لاطئة ".
    أخرجه أبو الشيخ في " اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " (125 - 126) .
    قلت: وهذا سند ضعيف؛ بقية مدلس، ومن دونه لم أعرفهما.
    ثم روى عن سلم بن سالم عن العرزمي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا:
    " كان له ثلاث قلانس: قلنسوة بيضاء مضرية، وقلنسوة برد حبرة، وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر، وربما وضعها بين يديه إذا صلى ".
    قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، العزومي اسمه محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان؛ وهو متروك كما في " التقريب "، وسلم بن سالم ضعيف.
    وعزاه السيوطي للروياني وابن عساكر عن ابن عباس بأتم منه.
    (تنبيه) : لقد اقتطع الشيخ عبد الله الغماري في رسالته " إزالة الالتباس " من رواية العرزمي المتقدمة الجملتين الأخيرتين منه، وجعلهما حديثا مستقلا بلفظ: عن ابن عمر قال:
    " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر، وربما وضعها بين يديه إذا صلى ".
    وقال عقبه:
    " رواه الطبراني وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب ".
    قلت: وهذا خلط غريب، لكن صدوره من الغماري ليس بعجيب، فإن ذلك من عادته في كثير من كتيباته، حتى ما كان منها لا يتجاوز عدد أوراقها الأربعين ومن القياس الصغير جدا كرسالته هذه، فلينظر القارىء الكريم معي الآن ما في هذا التخريج - على إيجازه - من اللخطبة إن لم نقل الكذب المتعمد؛ لحاجة في نفسه!
    أولا: ليس في حديث ابن عمر زيادة وضع القلنسوة بين يديه صلى الله عليه وسلم كما رأيت في تخريجي إياه، وإنما هي في حديث ابن عباس.
    ثانيا: ليست الزيادة المذكورة عند الطبراني والبيهقي كما زعم.
    ثالثا: أن إسنادهما عند أبي الشيخ ضعيف جدا لتفرد العرزمي بها، ومن أجل ذلك أراد الغماري بتخريجه المذكور؛ أن حديث ابن عمر يشهد لحديث ابن عباس الذي ساقه عقب حديث ابن عمر وقال عقبهما:
    " فظاهر هذين الحديثين أنه كان يعري رأسه أحيانا في الصلاة، وهما وإن كانا ضعيفين فالأصل يؤيدهما "!!.
    قلت: فقد تبين أنه ليس هناك إلا حديث واحد، وأن إسناده واه جدا، دلس الغماري على القراء فجعلهما حديثين كتمهيد لتقوية أحدهما بالآخر إذا لم يستفد شيئا من قوله: " ...فالأصل يؤيدهما "! ولا فائدة له منه، بل هو من تهاويله وأضاليله، فإنه يعني أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهي قاعدة أصولية معروفة، لكن الغماري يعمي على القراء، لأن هذا الأصل غاية ما يفيد جواز الصلاة حاسر الرأس، ولم يكن البحث بينه وبين المتعلمين الذين أشار إليهم في المقدمة الجواز أو عدمه، وإنما فيما هو الأفضل اللائق بالمصلي، فحاد عن ذلك، وأخذ يجادل بالباطل، كقوله:
    " إن المسألة تختلف باختلاف العادات والتقاليد، فمن البلاد من يكون من عادة أهلها تعرية رأسها حين مقابلة العظماء "!
    فأقول: نعم، ولكن عادة من هذه يا ... آلمسلمين أم النصارى الذين نقلوا هذه العادة إلى بعض البلاد الإسلامية فتأثر بها من تأثر من المسلمين، والذين لا يزالون إذا دخلوا كنيسة حسروا عن رؤوسهم؟! فبدل أن تحذر المسلمين من تقليدهم في ذلك أقررتهم عليه وألزمت الشافعية منهم بأنه يسن في حقهم تعرية الرأس في الصلاة!؟ فهلا قلت لهم في الحسر كما قلت في التمثيل:
    " إنه لا يعرف إلا عن طريق الأوربيين، وهم الذين أظهروه في الشرق ...
    ونهينا عن التشبه بهم في كل ما لا نفع فيه "؟!
    ونحو ما تقدم قياسه المصلي غير المحرم على المحرم، وهذا مما لا يخفي بطلانه عليه هو نفسه فضلا عن غيره، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال:
    " أخوف ما أخاف على أمتي.... ".
    وإن مما يؤكد لك أن مجادلته بالباطل أنه يقرر في كثير من رسائله أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ويثبت به الاستحباب عنده، وقد ذكر في رسالته: " الإزالة " (ص 21) أحاديث ستة في فضل الصلاة في العمامة، وضعفها جدا إلا الحديث الأول منها، وهو عن جابر مرفوعا بلفظ: " ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة ". ونقل عن السخاوي أنه قال فيه: " لا يثبت "، وعن المناوي: " حديث غريب "، وقال عقبه مقلدا لهما:
    " قلت: وهذا الحديث مع ضعفه أقوى ما ورد في هذا الباب ".
    قلت: فإذا كان الأمر كذلك عندك، فمعناه أنه ليس شديد الضعف عندك، وحينئذ يلزمك أن تثبت به استحباب ستر الرأس بناء على مذهبك في استحباب العمل بالحديث الضعيف! فلماذا تركت مذهبك وقاعدتك في هذه، وسودت صفحات لترد بها على أولئك النفر المتعلمين، أليس موقفك من باب اللعب على الحبلين، أو الوزن بكيلين، وكما قال رب العالمين: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) ؟!
    أقول هذا مخاطبا لك بما اعتقدت من ضعف الحديث، وإلا فهو عندي كالأحاديث الأخرى - موضوع، كما حققته في " الضعيفة " (5699) ، ويغنينا عنه قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له ". وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (645) ، فإن ستر الرأس من الزينة عند المسلمين
    الذين لم يتأثروا بعادات الكافرين كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعمل...
X