إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

[تفريغ] دروس في أحكام الصيام للأخ الفاضل المبارك أبي عبد الله عبد الرقيب بن أمين

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [تفريغ] دروس في أحكام الصيام للأخ الفاضل المبارك أبي عبد الله عبد الرقيب بن أمين

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الدرس الأولمن الدروس المتعلقة بأحكام الصيام
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فنستهل دروسنا لهذا اليوم بأول درس من دروس الصيام والتي سنتطرق فيها إلى كثير من المسائل العلمية المهمة التي يحتاج الصائم إلى معرفتهاوهي كالآتي
    ١-فضل الصيام.
    ٢-تعريفه .وأدلة فرضيته.وفي أي عام فُرِض.
    ٣- لماذا سمي رمضان بهذا الإسم.
    ٤- متى يجب صيام رمضان .
    ٥-أحكام ومسائل تتعلق بالنية.
    ٦- مسائل تتعلق بالسحور
    ٧-مسائل تتعلق بالإفطار
    ٨-آداب الصائم.
    ٩-مسائل تتعلق بمبطلات الصيام
    ١٠- الكفارات.
    ١١- مسائل مهمة تتعلق بأهل الأعذار وهم:المريض. العاجز.المسافر. الحامل.المرضع. الحائض. النفساء.المجنون.الصبي.
    ١٢- مسائل تتعلق بقضاء رمضان.
    ١٣- صيام التطوع.
    ١٤- الأيام المنهي عن صيامها.
    ١٥-الاعتكاف.
    ١٦-مسائل تتعلق بليلة القدر.
    ١٧-أحكام مهمة تتعلقة بزكاة الفطر.
    ١٨- أحكام مهمة تتعلق بالعيد
    وغيرذلك من المسائل المهمة المتعلقة بهذه العبادة العظيمة
    وللتنبيه أغلب هذه المسائل مستفادة من كتاب «
    إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام» لشيخنا محمد بن حزام حفظه الله
    نسأل الله العون والتوفيق ونسأله من فضله علما نافعا ورزقا طيبا وعملاً متقبلاً والحمدلله.

  • #2
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الدرس الثاني من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام.
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعدفقد كان درسنا بالأمسِ مقدمة استهللنا بها دروس الصيام

    في يومنا هذا نأخذ ماتيسر ممايتعلق بتعريف الصيام وفضله

    فنقول وفقكم الله
    الصيام لغة: الإمساك
    وشرعا: الإمساك والامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية
    وهذا هوالتعريف الصحيح لأنه جامع مانع
    ومعنى النية العزم وسيأتي لهامزيد بيان في مسائل تتعلق بها
    مسألة :
    يعتبر الصوم أفضل أنواع العبادات
    لاشتماله على أنواع الصبر الثلاثة
    ١-صبر على طاعة الله
    ٢-صبر عن معصية الله
    ٣-صبر على أقرار الله المؤلمة
    قال الله«
    إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب»
    ومن فضائل صوم رمضان
    ماجاء من حديث
    أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((
    قال الله- عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه)). متفق عليه
    وفي رواية ((
    يترك طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها)).
    وفي رواية لمسلم: ((
    كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف»
    في هذا الحديث: فضل الصيام، وأن الله يجزي الصائم بغير حساب.
    وفيه: شرف الصوم عند الله تعالى.
    قوله: ((
    والصيام جنة))، أي: وقاية من النار.
    قال ابن العربي: إنما كان جنة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بها.
    وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((
    إن في الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد)). متفق عليه.
    وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((
    ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا)). متفق عليه.
    وقال القرطبي: ((
    سبيل الله))، طاعة الله، فالمراد من صام قاصدا وجه الله.
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((
    من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه)). متفق عليه.
    قوله: ((
    إيمانا واحتسابا))، أي: مؤمنا بفرضيته محتسبا ثوابه عند الله تعالى.
    وجاء عند الترمذي برقم٦٨٢وابن ماجة١٦٤٢بسند يصححه الإمام الألباني رحمه الله
    عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
    " إذا كانت أول ليلة من رمضان، صفدت الشياطين، ومردة الجن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة، فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة "

    نكتفي بهذا القدر
    نسأل الله من فضله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلاوالحمدلله


    تعليق


    • #3
      بسم الله الرحمن الرحيم

      الدرس الثالث من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام.
      الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد كان درسنا بالأمسِ متعلق بتعريف الصوم وفضله مع ذكر أقسام الصبر

      في يومنا هذا نتحدث عن فرضيته، ومتى فرض شهر رمضان ومسائل أخرى
      أولاً: صيام رمضان فرض واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم- ويضاف في حق المرأة - سالمة من الموانع(حيض أو نفاس)
      والبلوغ:يحصل بانبات شعر العانة ومناهزة الاحتلام وإن كان العمر أقل من خمسة عشر.مادا أنه حصلت علامات
      البلوغ.
      فرضية شهر رمضان
      دل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع
      أما الكتاب فقدقال الله في كتابه الكريم{
      يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}
      وأما السنة فالأحاديث كثيرة
      أشهرها حديث ابن عمر في الصحيحين {
      بني الإسلام على خمسٍ - وذكر منها - وصيام رمضان} وحديث جبريل
      الطويل من حديث عمر وجاء من حديث أنس وأبي هريرة وطلحة بن عبيد الله في أحاديث متعدده متعلقة بأركان الإسلام ومنها فرضية الصيام في شهر رمضان
      وأماالإجماع:
      فقدأجمعت الأمة على فرضيته وعلى من أنكر وجوبه كفر
      سبب تسميته بهذا الإسم
      ذكر ابن حزام
      أنه قيل لارتماض الناس فيه من حر الجوع ومقاساة الشدة
      وقيل لأنه يرمض الذنوب ويحرقها.
      متى فرض؟
      فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان
      مسألة : يجب صيام رمضان عند رؤية هلاله أو إتمام عدة شعبان ثلاثين يوما. للحديث المشهور «
      صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»
      ولايدخل الشهر بطريقة الحساب وإنما يدخل برؤية هلاله
      وقد منع ابن دقيق العيد وابن بطال وابن بريرة والصنعاني وابن باز واللجنة الدائمة
      وغيرهم الاعتماد على الحساب الفلكيوإنما تشرع العبادات من صوم وحج بالاعتماد على الرؤية
      مسألة:إذا رأى الهلال أهل بلدة وكان المطلع واحد لزم بقية البلاد الصوم والمسألة دليلية لادولية وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.
      مسألة: يثبت دخول الشهر وخروجه بشهادة رجلين عدلين وهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم.
      **مسائل مهمة تتعلق بالنية فنقول النية شرط في صحةالصوم سواء كان فرضا من رمضان،أو نذرا ، أو كفارة
      وأضاف بعضهم النافلة أيضا.
      لحديث«
      إنما الأعمال بالنيات»عن عمر في الصحيحين
      وحديث«
      من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»كما جاءعن حفصة في السنن يصححه الألباني
      وقد ذهب إلى وجوب النية في الفرض الجمهور وفيهم أحمد ومالك والشافعي مستدلين بماتقدم
      وهو قول ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الصنعاني والشوكاني.
      قال النووي«قال الماوردي: فأما صوم النذر والكفارة فيشترط له النية بإجماع المسلمين »انظر المجموع(٣٠٠/٦ - ٣٠١)
      سؤال/هل يلزم النية لكل يوم أم يكفي نية واحدة للشهر كله؟
      الجواب/تكفي نية واحدة في أول الشهر للشهر كله؛ وتُسْتَأنفُ النية لأهل الأعذار وسيأتي معنا ذكرهم
      فمتى رفع العذر وجب صاحبه أن يجدد النيةمن حين رفع العذر لاسيما النساء متى طهرت المرأة وجب عليها تبيت النية من جديد
      مسألة:من نوى الصيام ثم أغمي عليه أو أصابه صرع فإن أفاق بعض النهار فليتم صومه وصومه صحيح وإن أفاق بعد الغروب يقضي يوما مكان ذلك اليوم لأنه لم يصم أصلا.
      قال ابن حزام:
      «وأماالقضاء فالذي عليه الجمهور أنه يلزمه»(اتحاف الأنام صـ.٣٩)
      بقِيَة المسائل نذكرها في الغد إن شاء اللهولمزيد من الفائدة والتوسع انظر كتاب (
      اتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام )لشيخنا محمد بن حزام.

      نسأل الله من فضله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا والحمدلله

      تعليق


      • #4
        بسم الله الرحمن الرحيم


        الدرس الرابع من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام.
        الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد كان درسنا بالأمسِ متعلق بالنية وأخذنا عدة مسائل
        منها...أن النية شرط في صحةالصوم سواء كان فرضا من رمضان،أو نذرا ، أو كفارةوأنه تكفي نية واحدة في أول الشهر للشهر كله إلا من طرأ عليه عذر فإنه يجددها

        في يومنا هذا نتحدث عن مابقي من مسائل الأمس مع مايتعلق بالسحور والإفطار
        مسألة : النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة
        وما يتسحر المتسحر إلا من أجل أن يصوم
        سؤال/ ماذا عن نوم الصائم
        الجواب: لايؤثر إذا كان يصلي الصلوات الخمس فصومه صحيح لكنه يفوته خير كثير من ذكر ،وتلاوة، قرآن، وصدقة،
        وغيرها من أعمال البر.
        أما إذا كان تاركا للصلاة فصومه باطل نام أو لم ينم لقوله تعالى{
        وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا}.
        مسألة: من نوى الافطار أثناء صومه وعزم على ذلك بطل صومه لأن النية شرط في صحة الصوم وبطلانه
        وهذا هو الصواب في المسألة والذي اختاره ابن قدامة ورجحه السعدي والعثيمين والسدلان
        لحديث«
        إنما الأعمال بالنيات»
        مايتعلق بالسحور
        السحور بركة أعطاها الله هذه الأمة وهو من خصائصها وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليه
        وهو«
        فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب»
        وحكمه: مستحبٌ والسنة تأخيره ويحصل بأقل مايتناوله المرء من مأكول أو مشروب
        وآخر وقته عند طلوع الفجر الصادق
        أما الإفطار فيستحب تعجيله
        «
        ولايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر»
        وفيه مخالفة لليهود لأنهم يؤخرون الفطر حتى يطلع النجم
        ولايجوز لأحد أن يفطر قبل الغروب لحديث أبي أمامة عند الحاكم وصححه الإمام الوادعي في الجامع الصحيح
        قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
        «ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دماً! فقلت ما هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم»
        فعلم من هذا أن الإفطار في رمضان يعد من الكبائر وجب على صاحبه التوبة إلى الله
        وهل يلزمه القضاء أم لا سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله

        نكتفي بهذا القدر إلى لقاء آخر في الغد إن شاء الله

        وفق الله الجميع لمايحبه ويرضاه والحمدلله.

        تعليق


        • #5
          بسم الله الرحمن الرحيم


          الدرس الخامس من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام.
          الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد كان درسنا السابق متعلق بمسائل مهمة تتحدثنا عنها متعلقة بــ.النية.السحور.الافطار.وحكم من أفطر من غير عذر.

          في يومنا هذا نتحدث عن آداب مهمة للصائم
          من المعلوم لديكم أن المعاصي والذنوب محرم ارتكابها في رمضان وفي غيره إلا أنها في رمضان آكد.
          لذا قال شيخنا ابن حزام في اتحاف الأنام صـ٥٣
          «يجب على الصائم أن يتجنب جميع الذنوب والمعاصي فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
          "من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"
          قال الصنعاني في السبل (١٢٦/٤):" الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به، وتحريم السفه على الصائم ،وهما محرمان أيضا على غير الصائم ،إلا أن التحريم في حقه آكد كتأكيد تحريم الزنا من الشيخ والخيلاء من الفقير"أ.هـ
          ماذا يقول الصائم إذا شتم .
          أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((
          فإذا كان يوم صوم أحدكم فلايرفث ولايصخب فإن سابه أحد أوقاتله فليقل إني صائم))
          وفي الحديث أن الصيام يهذب النفوس ويروض الطباع على الخلق الحسن
          ومعنى قوله: إني صائم لايعني ضعفا وإنما معناه قادر على الرد لكن الصيام والطاعة تمنعني إساءة الخلق وهذا من باب قول الله تعالى{
          ادفع بالتي هي أحسن}
          مسألة السواك : السواك مستحب استعماله مطلقا في نهار رمضان وفي غيره ولايكره استعماله بعدالعصر لعدم وجود مايدل على المنع.
          من آداب الصائم
          أعمال البر في رمضان وفي غيره
          وهي مما يستحب الإكثار منها
          وأعمال البر
          *وهي كل عمل رغب فيه الشرع وأمر به
          أوحث على فعله ورتب على ذلك أجورا
          وقد كتب الإمام مسلم في صحيحه
          «كتاب البر والصلة والآداب»
          ومن أعمال البر الصدقة في رمضان والحث عليها
          ومن أعمال البر الذكر ومنه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار
          ومن اعمال البر افطار الصائم
          ومن اعمال البر صلة الرحم وبر الوالدين والاحسان إلى الجار
          ومن أعمال البرحسن الخلق وهجر ونبذ التحاسد والتدابر والتباغض
          ومن أعمال البر حب الصالحين أهل التقوى والورع وحسن الظن بهم
          ومن أعمال البر مالأخيك المسلم من حق في النصيحة ورد السلام وتشميته إذا عطس وإجابة دعوته وعيادته إذا مرض واتباع جنازته.
          ومن أعمال البر مايتعلق
          بالحث على قراءة القرآن وتدبره آناء الليل وأطراف النهار
          فنقول الآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثير يطول المقام بنا عن حصرها
          ولكن نذكر ماتيسر منها
          عل الله أن ينفعنا بذلك
          عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((
          اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه)). رواه مسلم.
          و عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
          " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل، فشفعني فيه "، قال: " فيشفعان ".رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ( 3882 )
          وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (
          (من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ألم حرف، ولكن: ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف)). رواه الترمذي وجود اسناده الإمام الألباني في الصحيحة برقم( 3327 )
          وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (
          (يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران)). رواه مسلم.
          وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (
          (يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها)).
          رواه أبو داود والترمذي وهو في السلسلة الصحيحة برقم( 2240 )
          والقرآن كتاب هداية
          قال الله تعالى {
          الٓمٓ ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين }
          وقال الله {
          إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم}
          ومن فضائله
          قال الله{
          ياأيها الناس قدجاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمةٌ للمؤمنين}
          وقال الله {
          قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء}
          وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة من فضائل هذا القرآن الكريم.
          فنحن متعبدون بتلاوته وتدبر آياته والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه.
          وما تعبدنا الله أن نعلق آياته على الجدران أو نزخرف به المساجد أو نضرب ببعض آياته لنيل المآرب ولا لنقرأه على الموتى وإنما لما تقدم ذكره
          قال الله {
          لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين}

          نكتفي بما قد أطلنا به للأهمية والحمدلله رب العالمين

          تعليق


          • #6
            بسم الله الرحمن الرحيم



            الدرس السادس من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام.
            الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أخذنا بالأمس درساً عن آداب الصائم وذكرنا أعمال البر في رمضان

            في يومنا هذا نأخذ ثلاث مسائل قبل الدخول فيما يتعلق بمبطلات الصيام

            المسألة الأولى : استنشاق الصائم : قال شيخنا محمد بن حزام«يستحب للصائم ألا يبالغ في الاستنشاق بخلاف غيره لما روى أبو داود والترمذي عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
            "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق ؛ إلا أن تكون صائما".وهوحديث صحيح»أ.هـ

            المسألة الثانية :إذا نسي الصائم فاأكل أوشرب فليتم صومه وصومه صحيح وهذا الصواب الذي عليه الجمهور وأحمد والشافعي
            لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(
            ( من نسي وهو صائم فأكل أوشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))متفق عليه.

            المسألة الثالثة:وهي متعلقة بمن رأى رجلا يأكل أويشرب ناسيا فيجب عليه إعلامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (
            (فإذا نسيت فذكروني)) رواه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن ابن مسعود
            ولأن الأكل والشرب في نهار رمضان منكر كما تقدم فيجب تغير المنكر بحسبه وفي حديث أبي سعيد الخدري(
            (من رأى منكم منكرا فليغيره....)) الحديث.رواه مسلم وغيره
            ولمزيد من التوسع انظر كتاب
            إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام لشيخنا ابن حزام.
            نلقي في الغد إن شاء الله مع درس متعلق بمسائل تتعلق بمبطلات الصيام.

            نكتفي بهذا القدر
            والحمد لله رب العالمين

            تعليق


            • #7
              بسم الله ارحمن الرحيم

              الدرس السابع من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام.
              الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أخذنا بالأمس مسائل
              "الأولى :استنشاق الصائم وأن لايبالغ فيه
              "الثانية :إذا نسي الصائم فأكل أوشرب
              "الثالثة:كانت متعلقة بمن رأى رجلا يأكل أويشرب ناسياماذا يلزمه .

              في يومنا هذا ندخل في مبطلات الصيام ومسائل مهمة يحتاج الصائم لمعرفتها.
              أولاً :يبطل الصيام بالأكل والشرب والجماع بأدلة الكتاب والسنة والإجماع.
              * ومن المسائل التي نأخذها *
              * مسألة : بقية الطعام الذي بين الأسنان يجب الاحتراز منه لأنه طعام ويعد مفطِّرا وهذا قول جمهور أهل العلم
              وكذا قول الإمام أحمد والشافعي

              قال النووي في شرح المهذب(٣١٧/٦):لو ابتلع شيئا يسيرا جدا كحبة السمسم أو خردل ونحوهما أفطر بلا خلاف عندنا"أ.ه‍ـ

              * مسألة : تذوق الطعام بطرف اللسان ليُعلم أهو حلو أو مر أو مالح ونحو ذلك ؛فإن هذا لابأس به بشرط التحرز منه وإخراجه من الفم
              وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهماوذهب إليه الإمام أحمد والشافعي وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عثيمين وغيرهم.
              * مسألة: من تمضمض واستنشق فغلبه الماء ودخل عليه إلى جوفه فلايبطل صومه لعدم تعمده ذلك وفي الحديث "
              إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان"صححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1731)عن ابن عباس رضي الله عنهما.
              * مسألة : النخامة ومسألتها على تفصيل:
              إن كانت في الحلق ثم ابتلعها فلا يفطر وبهذا نقل النووي الاتفاق.

              أما إن كانت في الفم فالخلاف واسع راجحه أنه لايبتلعها بل وجب عليه إخراجها لأنها مفطرة

              قال النووي «وبه قطع الجمهور:أي جمهور الصحابة »أ.هـ
              والمشهور عند الحنابلة وهومذهب الشافعية

              قال شيخنا ابن حزام«وهو ظاهر ترجيح العلامة ابن باز:حيث قال: ولايجوزللصائم بلعها؛لإمكان التحرز منها،وليس مثل الريق»أ.هـ اتحاف الأنام صـ٦٥.

              * مسألة:استعمال الإبر العضلية والوريدية فإن كانت لاتقوم مقام الغذاء فلاتعد مفطرة وأما المغذية فهي مفطرة باتفاق لأنها لاشك أنها تقوم مقام الطعام والشراب.
              * مسألة:احتقان الصائم: وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبر فلايعد مفطرا لأنه لايقوم مقام الغذاء ولايعتبر أكلا ولاشربا لالغة ولاعرفا،ورجح هذا شيخ الإسلام وابن حزم وهو رواية عن مالك وترجيح العلامة ابن باز والعثيمين».
              * مسألة:القلْس بتسكين اللام وهو الطعام المندفع من المعدة إلى الحلق ثم يعود بسرعةفإن كان هذا حاله وهو الأغلب لايعد مفطرا لكنه إذا وصل إلى الفم ويمكن إخراجه فلايجوز بلعه ومن تعمد بلعه أفطر وقد نص على ذلك الإمام أحمد-رحمه الله-
              * مسألة :استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان: لابأس به إذا لم ينزل إلى المعدة وهذه فتوى ابن باز والعثيمين والفوزان وغيرهم
              لكن الأولى عدم استعماله واستبدال مكانه بالسواك لموافقة السنة ولأنه مرضاة للرب مطهرة للفم .
              ولمزيد التوسع انظر
              إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام/لشيخنا ابن حزام

              نكتفي بهذا القدر إلى لقاء آخر إن شاء الله مع مسائل تتعلق بمبطلات الصيام أيضا
              والحمدلله رب العالمين

              تعليق


              • #8
                بسم الله الرحمن الرحيم

                الدرس الثامن من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام.
                الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لا يزال حديثنا معكم عن مبطلات الصيام.

                وفي يومنا هذا أيضا نأخذ بعض المسائل فنقول:
                * الدخان وشربه يعتبر محرم شرعاً وطباً
                أما الشرع: قال الله مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم{
                ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}
                والخبائث: جمع خبيث وهو مايتحقق ضرره عاجلا أوآجلاً
                والدخان معلوم لذوي الألباب ضرره الشرعي والصحي على الفرد والمجتمع وفي الحديث« لاضرر ولاضرار»
                بل يعتبر الدخان قاتلا بطيئا وصاحبه مباشر لقتل نفسه والله يقول{
                ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} وديننا الإسلامي جاء للحفاظ على الضروريات الخمس في جلب المنافع لها ودفع المضار عنها
                قال الناظم:
                الدين جاء لمصالح البشر **** ولانتشال الشر عنهم والضرر
                فننصح بترك الدخان لحرمته الشرعية
                * وأما الطب: فلاشك ولاريب أن الطب أثبت أن التدخين سبب رئيسي لأمراض السرطان وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض والعاقل من يعقل التحذير الصحي الموجود على علبة التدخين فيترك لأن الحر تكفيه الإشارة .
                ومسألته المتعلقة بالصيام يعد من المفطرات لأن له جرماً يصل إلى المعدة.
                *البخاخ الذي يستعمل لمرض الربو"ضيق التنفس"
                لابأس باستعمال الصائم له لأمور
                ١-لأنه لايصل إلى المعدة.
                ٢-لأنه ليس أكلا ولاشرباً
                ٣-لأنه عبارة عن هواء له خاصية في تفتح القصبات الهوائية.
                وبهذا أفتى العلامة العثيمين - رحمه الله -
                * مسألة: من دخل حلقه الذباب أو الغبار أو نخالة الدقيق وهو صائم
                لاشيئ عليه وصومه صحيح.
                استمناء الصائم: ذهب الجمهور والأئمة الأربعة إلى أنه يفسد الصوم وعلى هذا الإمام الشوكاني وهي فتوى اللجنة الدائمة وابن باز والعلامة العثيمين وغيرهم وهذا القول هو الصحيح للحديث القدسي(
                ( يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجلي))
                * مسألةاحتلام الصائم:
                لايعد مفطرا بالإجماع كما نقل ذلك ابن عبد البر والنووي وشيخ الاسلام ابن تيمية

                نكتفي بهذه المسائل إن شاء الله
                ولمزيد من التوسع في ذلك راجع
                اتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام لشيخنا ابن حزام
                وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع مسائل تتعلق بمبطلات الصيام أيضا
                والحمدلله رب العالمين

                تعليق


                • #9
                  بسم الله الرحمن الرحيم


                  الدرس التاسع من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام.
                  الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لا يزال الحديث معكم عن مبطلات الصيام.

                  وفي يومنا هذا أيضا نأخذ بعض المسائل فنقول:

                  * مسألة: من أدركة الفجر وهو جنب يصح صومه كما نقل هذا شيخنا ابن حزام عن الجمهور لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما
                  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم »متفق عليه
                  واستقر الإجماع على صحة الصوم كما جزم بذلك النووي رحمه الله.
                  * مسألة:احتجام الصائم : ذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة
                  ومن الصحابة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد وأم سلمة.
                  ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والنخعي وهو ترجيح البخاري وابن حزم والألباني

                  واختاره شيخنا محمد ابن حزام إلى أن الحجامة لاتفطر
                  * الدليل:
                  ١- حديث ابن عباس في البخاري
                  «أن النبي صلى الله عليه وسلم :احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم»
                  ٢- ماأخرجه البخاري عن ثابت البناني قال:سئل أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال:لا ، إلا من أجل الضعف»ولفظه عند أبي داود برقم (٢٣٧٥ ) قال:ماكنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
                  ٣- ما أخرجه أبو داود عن رجل من الصحابه -هكذا جاء في الأصل- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما، ابقاء على أصحابه.
                  ٤-ماأخرجه النسائي موقوفاعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
                  رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم .

                  * قال النووي: قلتُ:ولأن السابق إلى الفهم من قول ابن عباس:(احتجم وهو صائم) الإخبار بأن الحجامة لاتبطل الصوم ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة »أ.هـ

                  * وقال الشوكاني:«فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ به إلى حد يكون سببا للإفطار ولاتكره في حق من كان لايضعف بها.

                  * قلت: ويدخل في هذا سحب الدم للتبرع وسيأتي بيانه في موضعه-إن شاء الله-

                  * مسألة: من نزفه الدم برعاف أنفه أو قلع ضرسه أو شرط عرقه أو فصده أو جراحٍ وغيره فإنه لايعد مفطرا
                  لكن يلزم الراعف ومن قلع ضرسه أن يتحرز من ابتلاع الدم قدر الاستطاعة.
                  * مسألة: سحب الدم للتبرع نقول فيه ماتقدم ذكره في الحجامة في درسنا السابق ولايعد مفطرا لأنه لادليل صريح يدل على ذلك
                  * قال شيخنا ابن حزام« فالظاهر - والله أعلم - أن سحب الدم للتبرع لايعد مفطراً» (من اتحاف الأنام صـ ٨٨)
                  وللمتبرع أن يفطر إذا كان سيلحقه ضرر بسبب الصيام مادام أنه مضطر للتبرع.
                  * مسألة: اكتحال الصائم واستعماله للطيب والصابون والشامبو والدهن كل هذه لاتعد من المفطرات
                  وأما البخور فالذي عليه علماء اللجنة الدائمة وابن باز والعثيمين أنه يُعد من المفطرات إن تُعُمِدَ استنشاقه لأن له جرم يصل إلى الجوف .
                  * فائدة : ثبت عن ابن عباس أنه قال :«الفطر مما دخل لامما خرج»رواه ابن أبي شيبة.
                  * مسألة: لابأس بقطرة الأذن والعين واستعمالها في نهار رمضان إلا أن استعمالها بعد المغرب أفضل خروجا من الخلاف الحاصل بين أهل العلم وذهاب للوسوسة واطمئنانا للنفس.
                  *مسألة:القيئ (الطرش) وهو الطعام الخارج من المعدة.
                  ذهب الجمهور إلى أنه من تعمد إخراجه فإنه يُعد مفطرا.
                  وأما من غلبه وخرج من غير إرادته فلايفطر مادام أن خروجه كان بغير إرادته لكنه ينبغي أن يتحرز قدر الإماكان من رجوعه إلى البطن
                  نكتفي بهذه المسائل ونكون قدانتهينا من مبطلات الصيام
                  ولمزيد من التوسع في ذلك راجع
                  اتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام لشيخنا ابن حزام
                  وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع مسائل تتعلق بالكفارات
                  والحمدلله رب العالمين

                  تعليق


                  • #10
                    بسم الله الرحمن الرحيم

                    الدرس العاشر من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام
                    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد انتهينا من دراسة مبطلات الصيام وعُلِمَ من هذه الدروس مسائل عديدة
                    في يومناهذا نتذاكر معكم مايتعلق بالكفارات ومسائل الكفارات مسائل مهمة جدا ينبغي للصائم أن يعرفها كي يعلم ماله وماعليه
                    معلوم أن المجامع في نهار رمضان مقيما عليه كفارة إما عتق رقبة فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع إطعام ستين مسكينا
                    وعلى هذا جمهور أهل العلم لحديث أبي هريرة في الصحيحين في الرجل الذي واقع أهله في رمضان فقال :
                    "يارسول الله هلكت"الحديث
                    ويشترط في صيام الكفارة التتابع فإن أفطر يوماً من غير عذر لزمه استئناف الصيام من جديد لأنه خل بشرط التتابع

                    قال ابن قدامة: ولاخلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر» انظر المغني ( ٣٠/٣ )

                    * مسألة: إذا أكرهت المرأة على الجماع فليس عليها كفارة ولاقضاء لاسيما إذا كان الإكراه بوعيد.
                    وصومها صحيح وهذا الذي عليه الشافعية صححه النووي والشيرازي والرافعي وآخرون وهو ترجيح العلامة العثيمين واختاره شيخنا ابن حزام

                    * مسألة:إذا طلع الفجر والرجل مجامع واستدام الجماع فعليه الكفارة المذكورة آنفا،وأما إن نزع في الحال فلاقضاء عليه ولاكفارة

                    * مسألة:من جامع ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني تلزمه كفارتان على القول الراجح

                    * مسألة:من مرض أو سافر أوحصل له عذر من الأعذار الشرعية أثناء صوم الكفارة يفطر وعليه القضاء في أيام أُخَر ولايخل ذلك بشرط التتابع لوجود العذر

                    نكتفي بهذه المسائل ونكون قدانتهينا ممايتعلق بالكفارات
                    ولمزيد من التوسع في ذلك راجع
                    اتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام لشيخنا ابن حزام
                    وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع مسائل تتعلق بأهل الأعذار
                    والحمدلله رب العالمين

                    تعليق


                    • #11
                      بسم الله الرحمن الرحيم


                      الدرس الحادي عشر من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام.
                      الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد انتهينا من دراسة الكفارات في يومناهذا درسنا متعلق بأهل الأعذار
                      فنقول:
                      * اعلموا رحمكم الله أن أهل الأعذار تسعة
                      وهم :
                      ١- المريض
                      ٢- من غلبه الجوع والعطش فخاف على نفسه الهلاك
                      ٣- المسافر
                      ٤- العاجز عن الصيام
                      ٥- الحامل إن خافت على جنينها،والمرضع إن خافت على وليدها
                      ٦-الحائض والنفساء
                      ٧- المجنون
                      ٨- الصبي
                      ٩- المجاهد في سبيل الله عند التهيئ للقاء العدو

                      أولاً:المريض:
                      ذكر العلامة ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين عند قول الله تعالى{
                      فمن كان منكم مريضا أو على سفر...}الآية ماخلاصته
                      المرض على ثلاثة أقسام

                      الأول : مريض مرضا لايرجى برئه صاحبه يطعم عن كل يوم مسكينا.

                      قال النووي« حكمه كحكم الشيخ العاجز عن الصيام بلاخلاف »انظر * المجموع(٢٥٨/٦)

                      الثاني:مريض مرضا يضره الصوم، ويخشى عليه الهلاك .
                      كمريض لايستطيع الاستغناء عن الماء مثلاً
                      ربما يموت بسبب الصيام فهذا يحرم عليه الصوم لقول الله تعالى{
                      ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما }

                      الثالث: مريض مرضا يشق معه الصوم لكن لاضرر فيه فهذا الأفضل له أن يفطر ويقضي بعد ذلك .
                      أما المرض الذي لايتأثر به الصائم كمرض يسير مثل الزكام، والسعال، وألم العين ، والسن ونحوه فلايفطر لأن الحكمة من الرخصة هي إزالة المشقة وهذا لامشقة عليه إطلاقا فلايحل له الفطر
                      والأصل وجوب الصوم في وقته إلا بدليل بيّن واضح يبيح للإنسان أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك

                      ثانيا: من خاف على نفسه الهلاك من شدة مابلغ به الجوع والعطش
                      نقل النووي رحمه الله أنه يلزمه الإفطار لقول الله تعالى{
                      ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة}وقوله تعالى {ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} ويلزمه القضاء كالمريض

                      ثالثا: المسافر
                      فنقول: يجوز للمسافر في الجملة أن يفطر كماجاء ذلك في القرآن والسنة والإجماع ولايحصل له السفر إلا إذا خرج من البلد الذي يقيم فيه

                      * ومسائله على ثلاثة أحوال

                      الأول:مسافر يضره الصوم ويشق عليه مشقة شديدة فهذا يكون عاصيا إذا صام دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في سفرٍ المشقة على الناس وشُكِيَ له ذلك أفطر وأمر الناس بالفطر لكن البعض بقي على صومه فلما بلغ رسول الله ذلك قال:«
                      أولئك العصاة.أولئك العصاة»

                      الثاني:مسافر يشق عليه الصوم لكنها مشقة محتملة فهذا يكره في حقه الصوم لحديث«
                      ليس من البر الصيام في السفر»حمله أهل العلم على هذا

                      الثالث:من لايتأثر بالسفر مطلقا فله أن يصوم وله أن يفطر وهذا دليله بقية الأحاديث الدالة على أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم ولاينكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر

                      نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع مسائل تتعلق بأهل الأعذار
                      والحمدلله رب العالمين

                      تعليق


                      • #12
                        بسم الله الرحمن الرحيم

                        الدرس الثاني عشر من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام

                        الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

                        درسنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله لايزال متعلق بأهل الأعذار فنقول :

                        ومن أهل الأعذار
                        - العاجز: وهوالذي عجز عن الصوم فيطعم عن كل يوم مسكينا ونقل غير واحد الإجماع على ذلك كابن عبدالبر ، والنووي ، .ابن المنذر ، والقرطبي وغيرهم.

                        ومن أهل الأعذار
                        الحائض: فلايجوز لها أن تصوم وإن صامت فصيامها فاسد ويجب عليها القضاء .

                        ومن أهل الأعذار
                        النفساء: تفطر ومتى طهرت من نفاسها حتى وإن حصل الطهر قبل الأربعين وجب عليها الصوم والصلاة ،

                        قال الترمذي
                        «وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» أ.هـ
                        من سننه عند حديث رقم( 139 )

                        ومن أهل الأعذار
                        المجنون: ومثله من بلغ الخرف فأصبح لايعقل دخول رمضان من خروجه فليس على هؤلاء صوم ولا إطعام إلا إذا شفي المجنون وعقل وجب عليه الصوم من حين أن يعقل ولايلزمه قضاء مافات بالإجماع كما نقل ذلك النووي

                        ومن أهل الأعذار
                        الصبي الذي لم يبلغ فإنه لايجب في حقه الصيام لكنه يعوّد كما كان يصنع السلف رحمهم الله

                        قال النووي«ولايجب عليه قضاء مافات قبل البلوغ».

                        ومن أهل الأعذار
                        الحامل إن خافت على جنينها والمرضع إن خافت على ولدها
                        حينها يفطران

                        س :وهل عليهما القضاء أو الفدية ؟
                        في المسألة خمسة أقوال:أرجحها قولان
                        الفدية ولا قضاء أو قضاء ولافدية والراجح والله أعلم
                        أنه يلزمهما القضاء ولافدية
                        وهذا قول الحسن والنخعي وعطاء والزهري والضحاك والأوزاعي وربيعة والثوري والليث بن سعد
                        وهو ترجيح شيخنا الوادعي والعلامة ابن باز والعثيمين - رحمهم الله -

                        ومن أهل الأعذار وبه نختم
                        المجاهد في سبيل الله عند اللقاء بالعدو وللفطر قوة وإن كان في الحضر
                        قال ابن القيم أن الفطر له أولى
                        وبه قال شيخ الإسلام
                        لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- عند مسلم وأبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة - رضي الله عنهم - «
                        إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم»
                        ولمزيد من التوسع في ذلك انظر «
                        اتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام»لشيخنا محمد بن حزام

                        نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله مع مسائل تتعلق بالقضاء
                        والحمدلله رب العالمين

                        تعليق


                        • #13
                          بسم الله الرحمن الرحيم


                          الدرس الثالث عشر من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام.
                          الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

                          ففي يومنا هذا نأخذ المسائل المتعلقة بقضاء رمضان
                          وقبل الشروع في نقاش مسائله نذكر مسائل تتعلق بأهل الأعذار داخلة في موضوع القضاء
                          عُلِمَ أن أهل الأعذار تسعة والذين يلزمهم القضاء منهم ستة وهم
                          المسافر،ومن خشي على نفسه الهلاك من شدة الجوع والعطش فأفطر،والمريض مرضاًغير مزمن ومدركا الأيام الأخر ، والحامل والمرضع ، والحائض والنفساء، والمجاهد في سبيل الله ...
                          ويخرج من هؤلاء
                          المريض مرضا مزمنا لايرجى برئه ، والعاجز، والحامل والمرضع إذا جاء رمضان الثاني ولم يقدرا على القضاء لعذر حاصل ، فيلزم هؤلاء الإطعام عن كل يوم مسكينا.
                          وأما المجنون إذا عقل ، والصبي إذا بلغ فلايلزمهما القضاء وإنما يلزمهما الصيام منذ أن زال عنهم العذر.
                          وأما من بلغ الخرف ولم يعقل - ماصيام مافطر -؟ فلاصيام عليه ولا إطعام لفقده شرط التمييز . والله أعلم

                          مسألة: من تعمد فطر يوم من رمضان فعليه قضاء ذلك اليوم على خلاف حاصل هذا راجحه وهو الذي عليه

                          الجمهور والأئمة الأربعة قالوا : لأن الصوم لايزال في ذمته فلاتبرأ إلا بأدائه وهو الذي ذهب إليه ابن عثيمن كما في فتاوى نور على الدرب (ج٢/١١).
                          وفتوى اللجنة الدائمة برقم(٨٠٥٢)السؤال السادس(ج٥٢٩/٣).
                          وأما حديث«
                          من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة، ولا مرض، لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه »
                          حديث ضعيف لاتقوم به حجة ضعفه الإمام الألباني في الضعيفة وغيرها
                          وقال - رحمه الله-
                          ". الحديث ضعيف وقد أشار لذلك البخاري بقوله: "ويذكر" وضعفه ابن خزيمة في "صحيحه" 3 / 238 والمنذري والبغوي والقرطبي والذهبي والدميري فيما نقله المناوى والحافظ ابن حجر وذكر له ثلاث علل: الاضطراب والجهالة والانقطاع راجع لها "فتح الباري" 4 / 161"أ.هـ وانظر تمام المنة "صـ ٣٦٩"

                          مسألة : هل يلزم المجامع في نهار رمضان قضاء ذلك اليوم مع الكفارة؟
                          الجواب: في المسألة قولان راجحها أنه يلزمه القضاء وهذا الذي عليه الجمهور
                          و فتوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز في رقمها(١١٢٦) ومجموع الفتاوى(ج٣٠٦/١٠) والعلامة العثيمين كمافي مجموع فتاواه (ج٣٣٧/١٩)

                          قال ابن باز" على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه"أ.هـ انظر مجموع فتاوى ابن باز (ج٣٠٧/١٥)

                          مسألة: من كان عليه قضاء أيام من رمضان لايلزمه فيها التتابع وتجزئه إن صام الأيام متفرقة.

                          قال شيخنا ابن حزام كما في اتحاف الأنام "صـ١٤٥"
                          وهو قول الجمهور ومن الصحابة عبدالله بن عباس ومن التابعين سعيدبن جبير ومجاهد والحسن واستدلوا بقوله تعالى «
                          فعدة من أيام أُخر»أ.هـ
                          وذكر أنه ترجيح البخاري والوادعي والعثيمين عليهم رحمة الله.

                          قال الحافظ ابن حجر: " ولا يختلف المجيزون للتفريق أن التتابع أولى"أ.هـ الفتح(١٩٥٠)(ج١٨٩/٤)

                          نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع مسائل تتعلق بقضاء رمضان أيضا
                          والحمدلله رب العالمين

                          تعليق


                          • #14
                            بسم الله الرحمن الرحيم


                            الدرس الرابع عشر من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام.
                            الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فلايزال درسنا متعلق بمسائل تتعلق بقضاء رمضان.
                            نأخذ منها:
                            مسألة : من أخر القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان الثاني
                            ففي هذه المسألة قولان: ومنهم من يذكر قولا ثالثا أرجح الأقوال أنه يلزمه بعد صيامه الشهر الذي هو فيه قضاء ماعليه من رمضان الماضي ويطعم عن كل يوم مسكينا
                            وهذا هو قول الجمهور وقال به من الصحابة أبوهريرة ، وابن عباس ، وعمر - رضي الله عنهم - ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم قال : وجدته عن ستة من الصحابة ولا أعلم لهم مخالفا.
                            أما إذا أخر القضاء بعذر فيقضي دون أن يطعم والله أعلم
                            وهذه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز برقم(١٤٤٦٠).(ج١٢٠/٩).
                            وانظر مجموع فتاوى ابن باز(ج٣٤٨/١٥).
                            سؤال : هل يجوز لمن عليه صوم أن يتطوع؟
                            الجواب: ذكر شيخنا ابن حزام ثلاثة أقوال في المسألة فمنهم من قال بالجواز شريطة أن يكون الوقت موسعاً ومنهم من كره ذلك
                            لكن الأولى أن يبادر بالقضاء لأنه لايدري أحدنا متى تأتيه منيته.
                            والله تعالى أعلم .
                            مسألة: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» سواء كان نذرا أو قضاءً أو كفارةً
                            قال شيخنا ابن حزام كما في اتحاف الأنام صـ ١٤٩.
                            وهذا الذي عليه أهل الحديث وأبو ثور والأوزاعي وجماعة واستدلوا بعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «
                            من مات وعليه صوم صام عنه وليه »
                            وهذا القول هو الصحيح وهو الذي رجحه البيهقي وابن حزم ثم الحافظ ابن حجر ثم الصنعاني وهو ترجيح شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما»أ.هـ
                            والولي: هو كل قريب ووارث.
                            ولو كان على الميت ثلاثين يوما وأقاربه ثلاثون فردا جاز لهم كلهم أن يصوموا في يوم واحد يكونون بهذا قد رفعوا عن ميتهم مافي ذمته من الصوم
                            وهذا الذي قرره العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع(ج٤٥٧/٦)

                            قال شيخنا ابن حزام
                            "وقد قال بأصل المسألة الحسن البصري علقه عنه البخاري ووصله الدار قطني وهو ثابت عنه "أ. هـ من اتحاف الأنام صـ١٥٢

                            نكتفي بهذا القدر ونكون قد انتهينا من مسائل تتعلق بقضاء رمضان
                            وإن شاء الله نتحدث عن صيام التطوع
                            ولمزيد من التوسع انظر
                            اتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام لشيخنا محمدبن حزام
                            والله الموفق والحمدلله رب العالمين

                            تعليق

                            يعمل...
                            X