إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

حكم جمعيات الموظفين ( القرض الجماعي ) أو الهكبة؟ الباز ، الألباني ،العثيمين، الفوزان ،الوادعي ، الحجوري

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم جمعيات الموظفين ( القرض الجماعي ) أو الهكبة؟ الباز ، الألباني ،العثيمين، الفوزان ،الوادعي ، الحجوري

    حكم جمعيات الموظفين ( القرض الجماعي )
    أو
    (الجمعية التعاونية)
    أو(الهكبة)
    ========
    الحمد لله رب العالمين القائل{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }
    والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد:
    فأحب أن أطرح بين يدي إخواني المسلمين حكم مسألة عصرية كثر التعامل بها بين فئة الموظفين والمتيسرين ، ألا وهي ما يُسمى(جمعية الموظفين)أو (الجمعية التعاونية)أو(الهكبة)فقد كثر الخلاف في ذلك ومما جعلني أطرق هذا الموضوع لهو وقوع كثيرا من الصالحين فيها وللعلم أن اقل أحوالها شبهة ،ويكره التعامل بها لما في ذلكم من العواقب السيئة بين أفرادها والخلاف والشجار، والتشاحن، والظلم لذوي الحقوق بمماطلتهم ، والأحتيال على بعضهم البعض (إلا من رحم الله) ،وهذه العلة أعني علة (العداوة والبغضاء)هي العلة التي حرم الله لأجلها الميسر والربا وبيع الغرر قال تعالى
    { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر}
    وبهذه العلة وغيرها حكم العلامة الفوزان بحرمية هذه الجمعيات.


    ومفسدة أخرى: وهي أن البعض يشترك في هذه الجمعيات وهو محمل ديون للتجار ولمن استسلف منهم فيماطلهم في حقوقهم ويتهرب من قضاء ديونهم والسبب أن أموالهم يدخرها في تلكم الجمعيات ثم يكذب ويقسم الأيمان أنه لايملك شيئاً وهو في الحقيقة لديه مال في تلكم الجمعيات.
    ومما يٌلاحظ على أعضاء الجمعية
    والولاء والبراء الضيق(بينهم).
    وهذه بعض المفاسد التمستها من الواقع الذي أنا أُعايشة

    وهانذا أنقل لكم أقوال علماء العصر والخلاف في ذلك، مع أنني أميل إلى كلام العلامة الفوزان ومن معه بتحريم التعامل بمثل هذه الجمعيات وصدق شيخُنا العلامة الحجوري حين قال عنها هي "جمعيات مصغرة ".
    وأبداء بكلام الفوزان ثم أنقل لكم التفصيل في ذلك.



    ما حكم ما يسمى جمعيات الموظفين -
    الجمعيات الشهرية - الهكبة


    سئُل العلامة الفوزان
    س--ما حكم الجمعيات التي يتشارك فيها مجموعة من الناس ، بحيث يتفوا على أن يدفع كل واحد منهم كل شهر مبلغا ثابتا ، على أن يأخذ واحد منهم المبلغ كاملا كل شهر ؟؟

    الجواب للفوزان
    الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه .فقد جرت عادة بعض الموظفين أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا محددًا من المال , ثم مجموع المبالغ يأخذه واحد منهم بالدور على شكل قرض , وبعضهم يشترط أن من مات بعد أخذ هذه المبالغ؛ فإنها تسقط عنه , ولا يطالب ورثته بشيء منها .وهذه المعاملة يجتمع فيها عدة محاذير , كل واحد منها يقتضي تحريمها , وهي :
    1 - أن كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر فهو قرض جر نفعًا .
    2 - أنه شرط عقد , فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث .
    3 - أن في ذلك مخاطرة , بحيث لو مات المدين لزملائه , أو نقل من العمل في الجهة التي تعامل مع زملائه فيها تلك المعاملة إلى العمل في جهة أخرى , أو فُصل من الوظيفة , أو تقاعد؛ لضاع على زملائه حقهم الذي لديه , أو صعبت مطالبته به . وننقل بعض أقوال العلماء حكم نظير هذه المعاملة :
    1 - قال في " المغني " ( 4/355 )" وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئًا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى؛ لم يجز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف , لأنه شرط عقد في عقد؛ فلم يجز؛ كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره " انتهى ." ومثله في الشرح الكبير " ( 2 /483 )
    2 - سُئل سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله : ما حكم الإقراض على أن يرد ذلك المبلغ خلال مدة معينة؛ ومن ثم يقرضك مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى ؟ وهل يدخل هذا تحت حديث : ( كل قرض جر نفعًا؛ فهو ربا ) ؟ علمًا بأني لم أرد زيادة .فأجاب : " هذا قرض لا يجوز؛ لكونه قرضًا قد شُرط فيه نفع , وهذا القرض الآخر , وقد أفتى جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يدل على ذلك .أما الحديث المذكور، وهو : ( كل قرض جر نفعًا فهو ربًا ) , فهو ضعيف , ولكن العمدة على فتوى الصحابة في ذلك , وعلى إجماع أهل العلم على منعه , والله أعلم " انتهى من جزء الفتاوى الذي نشرته مؤسس الدعوة الإسلامية الصحفية عام ( 1408 هـ ) .
    3 - وقال في " الإقناع وشرحه " ( 3/260 ) : وإن شرط المقترض؛ لم يجز؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة , أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيع أو يؤجره أو يقرضه؛ أو قرضه؛ لم يجز ذلك؛ لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه " اهـ المقصود منه
    4 - وقال ابن هبيرة في " الإفصاح " ( 1/361 - 162 )" واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا؛ فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر بها عادة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا يجوز , وهو حرام . وقال الشافعي : إذا لم يشترط؛ جاز . واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه , وأنه لا يحل ولا يسوغ بوجه ما " اهـ .
    5 - وقال المرداوي في " الإنصاف " ( 5/131 ) :" أما شرط ما يجر نفعًا أو أن يقضيه خيرًا منه؛ فلا خلاف في أنه لا يجوز " اهـ .
    6 - وقال في متن " الزاد " :" ويحرم كل شرط جر نفعًا " .
    7 - وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - :" فاشتراط القرض في عقد المساقات يفسدها؛ لدخوله في الحديث : ( كل قرض جر نفعًا فهو ربًا ) , وعلة المنع ظاهرة؛ لأنه لولا هذا القرض ابتداء من صفحة ( 123 ) إلى صفحة ( 160 ) من الجزء بالخامس من " مجموع الفتاوى " , ونقل كلام أهل العلم من مختلف المذاهب , وأقوال شُراح الحدث والمفسرين في هذه المسألة .
    8 - قال العلامة ابن القيم في بيان الغرر المنهي عنه؛ قال ." لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم , فنهى عن بيعه؛ لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر , والله حرم ذلك؛ لما فيه من أكل المال بالباطل وذلك من الظلم الذي - حرمه الله تعالى - وهذا إنما يكون قمارًا إذا كان أحد المتعارضين يجعل له مال الآخرة قد يحصل له وقد لا يحصل , فهذا هو الذي لا يجوز " اهـ . من " زاد المعاد " ( 4/268 ) .وهذا ينطبق على ما لو تعذر الاستيفاء في مسألتنا من أحد المتقارضين؛ لموت , أو انتقال من الوظيفة؛ كما ذكرنا .وبناء على ما سبق؛ فإن هذه المعاملة محرمة لا يجوز فعلها .والله الموفق .وأما الشبهة التي احتج بها من أجاز هذه المعاملة ووهي أن المنفعة مشتركة بين الأطراف المتقارضين , والمنفعة إنما تحرم إذا كانت مختصة بالمقرض .- فالجواب عنها من وجوه :الوجه الأول : أن الحديث والقاعدة المجمع عليها في أن " كل قرض جر نفعًا؛ فهو ربًا " لم يخصصا التحريم بما إذا كان النفع من طرف واحد .الوجه الثاني : أن الذين خصصوا هذا التخصيص إنما ذكروه في مسألة السفتجة , والسفتجة ليس فيها تقارض من الطرفين , وإنما فيها قرض من طرف واحد , وذلك بأن يُقرضه دراهم , على أن يرد عليه بدلها من بلد آخر؛ ليسلم من خطر الطريق , هذا ينتفع بالدراهم , وهذا ينتفع بالأمن من خطر الطريق , والقرض من طرف واحد .وقولهم : " إن هذا من باب التسديد وليس من باب التقارض " .- نقول : هذا إنما يُتصور لو كان هذا العمل ينتهي عندما يتكامل عدد الجماعة , لكنه يبدأ مرة ثانية من جديد , فيكون تقارضًا .
    والله أعلم .
    المصدر: البيان لأخطاء بعض الكتَّاب للشيخ صالح الفوزان.
    http://alfawzan.af.org.sa/node/7337

    ***********
    الخلاصة والتفصيل:

    حكم جمعيات الموظفين (الهكبة)
    على أربعة أقوال:


    القول الأول :
    بتحريمها
    وهذا القول أنها محرمة ، لا يجوز التعامل بها ، وقد ذهب إلى هذا القول الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (3) ، والشيخ عبد الرحمن البراك الأستاذ بكلية أصول الدين بالرياض .

    القول الثاني :
    بجوازها
    وأفتى بجواز ذلك من المتأخرين غالب أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ، وفي مقدمتهم سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفضيلة شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين
    راجع
    انظر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم 164 في 26 \ 2 \ 1410هـ المنشور في مجلة البحوث الإسلامية ج 27 ص 349، 350، ورسالة اللقاء الشهري (9) للشيخ ابن عثيمين ص 39، 40.
    **********
    القول الثالث
    بكراهيتها وينصحون باجتنابها
    وذهب إليه شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وشيخنا الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى وأعزه

    سُئل العلامة الوادعي رحمه الله
    حكم الهكبة مجموعة يجتمعون ويدفع كل واحد ألف ريال في الشهر وفي نهاية الشهر يسلمونها لواحد منهم ولكل شهر واحد ؟

    هي لم تكن على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وكانوا أحوج ما يكون إلى المال ، وكان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذا بأحدٍ حاجة خطب وحث الناس إلى مساعدته ، والأولى هو اجتنابها ، والذي يظهر أنها لا تبلغ إلى حد الحرمة ، وإن كان بعضهم يقول : ربما تبلغ إلى حد الحرمة لأنها ربا ، ما ظهر لي أنها ربا ، لكن هنا أمر أعظم من هذا ، فأصحاب الحزبية أول ما يبدؤون بالصناديق ، نفعل لنا صندوقاً ، ثم بعد ذلك تتسرب الحزبية ، والله المستعان .

    فهذا أمر الأولى هو اجتنابه " ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب " ، ولكن يضيع الله عبده ، ويحترس ويعمل بالأسباب والله المستعان .

    س : ما قولكم في قول الألباني فيها إلا بشرطين : أن يتفقوا فيما بينهم من مات منهم لا يطالب بدفع المبلغ المتبقي عليه ، وأن من انفصل من عمله ووظيفته أيضاً لا يطالب ، إذا اتفقوا على ذلك حلت وإلا حرمت ؟
    هو حتى ولو اتفقوا على هذا ما كانت على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نحن ننصح باجتنابها ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، والصحابة كانوا أحوج إلى المال منا والله المستعان .

    والاجتناب على إنها قمار أو ربا أم ماذا ؟
    الاجتناب باعتبار أنها ما كانت على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، لو كانت قمار أو ربا محرمة ، باعتبار أنها ما كانت على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

    -------------
    من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )

    وهنا كلام العلامة الوادعي رحمه الله على هذا الرابط
    http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3081


    ****
    وهنا كلام العلامة الحجوري على هذا الرابط
    وهذه مجموعة اسئلة أجاب عنها العلامة الحجوري
    وأسمع السؤال التالي:
    هل يجوز الجمعيات بما يسمى "الهكبة" المتناولة بين الزملاء؟
    وهل تدخل تحت حديث (كل قرض جر نفع فهو ربا)؟
    http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=24907
    *****
    القول الرابع :
    الجواز بشروط
    وهو قول العلامة الألباني رحمه الله

    سٌئل العلامة الألباني رحمه الله:
    السائل: ما حكم الجمعيات المالية المنتشرة بين الموظفين؛ يعني يدفع الإنسان -مثلاً- ألف ريال وتجمع وتعطى لأحدهم كل شهر، وهكذا تدور عليهم جميعًا؟

    الشيخ الألباني: هذه المعاملة تجوز إذا كانت مع صفاء القلوب؛ بمعنى إن أحدهم أخذ الألف وولى، كتب ورقة وسافر إلى بلد ما واستقر هناك، ما موقف الجماعة؟ إذا كان موقف الجماعة أنهم يطالبونه فلا تجوز هذه المعاملة! وإن كانوا يغضون النظر عنه فهذا تعاون.
    سائل: حتى لو كان واحد مسئول عن الجمعية هذه؛ يعني يتكفل واحد يقول: أنا مسئول أن أوصل لك؟

    الشيخ الألباني: ما معنى: "حتى" -يا أخي-!؟ أنت فهمت الجواب؟السائل: [..]
    الشيخ: الله يهديك!بقول: إذا قام هذا التعاون لأمر ما أو لآخر، أحدهم أول من أخذ الألف وراح، لماذا راح؟ لا ندرس المواضيع. المهم أنه راح، هل يطالبونه بالفرق؟ لأنه أول واحد أخذ الألف، هل يطالبونه أم يغضون النظر عنه؟ فإذا كانوا يطالبونه فسيكون هذا السبب مدعاة إيقاع النزاع والخلاف بين الأفراد المشتركين، فإذا كان فعلاً تعاون، فكل بما يتيسر له يقدم ما تيسر له حسب الاتفاق، والذي لم يتيسر له يغضون النظر عنه، الذي أخذ ثمَّ ولَّى كمان يغضون النظر عنه، هذا يكون تعاون -فعلاً- على الخير، أما الصورة الأولى فهي شركة مدعاة لوقوع النزاع بين الأفراد المشتركين.

    المصدر:
    سلسلة الهدى النور للألباني.
    رقم الشريط:(006)ما حكم الجمعيات المالية المنتشرة بين الموظفين؟ (00:24:08).


    ============
    أهم المراجع
    وليراجع الباحث بحثاً جيداً عن هذا الموضوع نشر في مجلة البحوث الإسلامية عدد (43) الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض بعنوان (جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه الإسلامي) وقد طبع هذا البحث في كتاب مستقل وفيه تفصيل الأدلة ومناقشتها . والله أعلم .
    والله أعلم
    ========
    ============
    كتبه : أبو الخطاب فؤاد بن علي السنحاني
    اليمن ...المحويت
    الثلاثاء, 20 جمادي الأول 1436 هـ

    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الخطاب فؤاد السنحاني; الساعة 10-03-2015, 09:02 PM.

  • #2
    جزاك الله خيرا، وقد انتشرت عندنا في المغرب بشكل كبير، والكثيرين لا يعلمون حكمها الشرعي

    تعليق

    يعمل...
    X