حكم مسابقات كرة القدم ، وأخذ الأموال والجوائز عليها؟؟
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
يلاحظ في هذه الأيام استعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة وذلك تبعاً لأحد الأندية أو على مستوى الحواري ، وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال ، مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئاً ، ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس والجوائز ، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز ، والفريق الفائز يحصل على الكأس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره .
أفيدونا وجزاكم الله خيراً .
فأجاب :
"إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق ، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم .
أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له ، فهذا من الميسر المحرم ، لقول تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ المائدة/90 .
وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث ، وأخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَو حَافِرٍ أَو نَصْلٍ فالنصل المسابقة في السهام أي الرمي بالسهام ، والخف المسابقة في الإبل ، والحافر المسابقة في الخيل ، والسبَق بفتح الباء العوض المجعول في المسابقة لمن سبق ، وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة ، وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله . والله والموفق " انتهى .
"فتاوى إسلامية" 4/433
سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
يلاحظ في هذه الأيام استعداد كثير من الشباب للقيام بعمل دورات رياضية في الألعاب المختلفة وذلك تبعاً لأحد الأندية أو على مستوى الحواري ، وذلك عن طريق مساهمة كل فريق بمقدار معين من المال ، مع العلم بأن أحد الفرق لا يدفع شيئاً ، ويقوم الفريق المنظم بشراء الكأس والجوائز ، وتقوم بقية الفرق باللعب على هذه الجوائز ، والفريق الفائز يحصل على الكأس وتوزع بقية الجوائز على المراكز الأول وغيره .
أفيدونا وجزاكم الله خيراً .
فأجاب :
"إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة مثل أن يدفع شخص ليس من جملة المتسابقين مبلغا من المال للغالب من هذه الفرق ، فلا يدخل هذا في الميسر المحرم .
أما إذا كان دفع الجائزة من الفريقين المتسابقين مثل أن يدفع كل فريق شيئاً من المال ومن سبق من الفريقين كان له ، فهذا من الميسر المحرم ، لقول تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ المائدة/90 .
وكذلك لو كانت الفرق ثلاثاً فدفع الفريقان ولم يدفع الثالث ، وأخذ الجائزة من سبق فهو حرام أيضاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي خُفٍّ أَو حَافِرٍ أَو نَصْلٍ فالنصل المسابقة في السهام أي الرمي بالسهام ، والخف المسابقة في الإبل ، والحافر المسابقة في الخيل ، والسبَق بفتح الباء العوض المجعول في المسابقة لمن سبق ، وقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز إلا في هذه الثلاثة ، وذلك لأنها مما يتعلق بالجهاد في سبيل الله . والله والموفق " انتهى .
"فتاوى إسلامية" 4/433