إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

أقوال العلماء في أحكام الرجل مع النساء

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • أقوال العلماء في أحكام الرجل مع النساء

    بسم الله الرحمن الرحيم
    أقوال العلماء في أحكام الرجل مع النساء


    سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :إذا إختلفت المرأة مع زوجها في رأي فقهي مثل السفر بدون محرم فهي ترى أن مكة ليست سفرا وهو يرى أنه سفر،فهل له أن يجبرها على رأيه الفقهي عموما؟

    فأجاب بقوله :{الرجال قوامون على النسآء بما فضل الله بعضهم على بعض }(النساء34)،ففي هذه المسألة لا بد أن رأي أحد الزوجين لابد من أن (ينفي) أو يطبق رأي أحد الزوجين ،إما الزوج ،وإما الزوجة ، ولا شك ولا ريب أن الرجل مادام أن الله عزّوجل فرض على المرأة أن تطيعه فلا عبرة لرأيها والحالة هذه وعليها أن تطيعه ،ولكن _قبل ذلك عليهما أن يتطاوعا وأن يتفاهما فإذا وصل الأمر إلى النقطة التي جاء السؤال عنها فالجواب أنها يجب أن تطيعه وأن لا تخالفه .فتاوى جدة (نقلا من كتاب جامع مسائل النساء(13)

    صوت المرأة

    سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هل صوت المرأة عورة؟

    فأجاب بقوله : صوت المرأة إذا كان يتلذذ به فإنه يكون عورة ولا يجوز سماعه، وأما إذا لم يكن كذلك فيجوز للحاجة وعلى قدر الحاجة، ولا يجوز الاسترسال فيه في التلفون ولا في غير التلفون، وإنما عند الحاجة يتكلم مع المرأة في الأمر الذي يقتضي ذلك دون أن يتجاوز إلى ما هو أكثر من الحاجة، وإذا كان الصوت فيه متعة وفيه لذة وفيه فتنة فليس للإنسان أن يسمع ذلك الصوت. شرح سنن أبي داود(101/37)

    سئل فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:هل يجوز للمرأة أن تسأل المدرس بصوتها من وراء حجاب ؟

    فأجاب بقوله:إذا لم ترقق صوتها ،فلابأس والله سبحانه وتعالى يقول {فلاتخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا}وينبغي أن نجاهد أنفسنا جميعا وإلا فصوت المذيعة وهي في أقصى الدنيا ربما تفتن بها فإذا كانت ترقق صوتها ويفتن الناس بها فلا .(غارة الأشرطة 2/191) كتاب فتاوى المرأة المسلمة (ص 98)

    النظر إلى النساء

    السؤال: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟

    الجواب:لا يجوز له النظر إليها أكثرمن نظر الفجأة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما في حالة الإنقاذ من غرق، أو حريق، أو هدم أو نحو ذلك، أو في حالة كشف طبي، أو علاج مرض إذا لم يتيسر أن يقوم بذلك من النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (4671)

    عضو...عضو...نائب الرئيس...الرئيس

    عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله - هناك من دعاة التمدن من يجوز النظر إلى وجه زوجة الأخ ويستدلون ببعض الأدلة، ما مدى صحتها وكيف يرى سماحتكم الرد عليها والتصدي لها؟

    فأجاب بقوله:زوج الأخ كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل لأخيه النظر إليها كزوجة العم والخال ونحوهما ولا يجوز له الخلوة بواحدةمنهن كسائر الأجنبيات، وليس لواحدة منهن أن تكشف لأخي زوجها أو عمه أو خاله أو يسافر أو يخلو بها لعموم قوله - سبحانه - " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ". الآية وهي عامة لأزواج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهن في أصح قولي أهل العلم ولقوله - سبحانه وتعالى - " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبيدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظروا على عورات النساء ".وقول الله - سبحانه وتعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ".وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ". متفق عليه، وقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ". ولما في كشفها لأخي زوجها ونحوه ونظره إلى وجهها من أسباب الفتنة وهذه الأمور والله أعلم هي الحكمة في وجوب الحجاب، وتحريم النظر والخلوة لأن الوجه هو مجمع المحاسن، والله ولي التوفيق.فتاوى إسلامية(3/67)

    سئل فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله :هل يجوز النظر إلى بنات العم والجلوس معهن في وجود الإخوة أو الأب ؟وجزاكم الله خيرا.

    فأجاب بقوله:النظر لا يجوز أما الجلوس معهن وهن متحجبات وهو يغض طرفه في وجود الأب فلا بأس بهذا إن شاء الله وأما النظر فلا يجوز {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم }النور(30)وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم {كتب على أبن آدم نصيبه من الزنا مدرك لا ذلك محالة فالعينان زناهما النظر }وفي صحيح مسلم عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟فقال :أصرف بصرك ،والله المستعان.قمع المعاند(ص444)

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ما حكم نظر الرجل للمرأة الأجنبية في حال التعامل في البيع والشراء؟

    فأجاب بقوله:النظر إلى المرأة الأجنبية محرم سواءٌ حال البيع والشراء أم في حالٍ أخرى لعموم الأدلة ولا ينبغي أن يتمادى الرجل في مخاطبتها عند البيع والشراء ولا أن تخضع المرأة بالقول حال بيعها وشرائها مع الرجل لأن الله تعالى قال (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) وأما ما تفعله بعض النساء من كثرة الكلام مع أصحاب الدكاكين والمباسط فهذا خلاف المشروع وفيه فتنة عظيمة وكذلك ما نشاهده من بعض الناس يأتي بأهله إلى الخياطين أو نحوهم ثم يبقى في السيارة ويطلق المرأة تخاطب الخياط أو صاحب الدكان ولا يسمع ما يجري بينهما وهذا في الحقيقة من فقد الغيرة في هذا الرجل وإلا فكيف يسمح لنفسه أن يبقى في السيارة والمرأة تخاطب صاحب الدكان من خياطٍ أو غيره وكان الأولى به إذا كان ولا بد من حضور المرأة أن يقف معها وهي تخاطب الرجل على أن هناك حالاً أكمل من هذا وهو أن تطلب المرأة ما تريد شراءه من ولي أمرها من زوجٍ أو غيره يذهب هو بنفسه بعد أن يأخذ المواصفات من المرأة إلى صاحب الدكان أو الخياط ويتفق معه على ما وصفته المرأة وتبقى هي في بيتها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن بيوت النساء خيرٌ لهن حتى من حضور المساجد فبيوتهن خيرٌ لهن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا جميعاً أسباب الشر والفتنة إنه على كل شيء قدير. .فتاوى نور على الدرب (22/2)

    سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:هل النظر إلى الأجنبية يعد من الصغائر؟

    فأجاب بقوله:نعم يعد من الصغائر، ويكفر باجتناب الزنا إذا تركه الإنسان خوفاً من الله عز وجل، وأما إذا ترك الزنا عجزاً ولعدم القدرة مع كونه يبذل الوسع ويتحين الفرص للوقوع في الجريمة، فإن عمله لا يكفره عدم فعل الزنا. شرح سنن أبي داود (247/28)

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمه الله: هل يرفع تكذيب الفرج الإثم؟

    فأجاب بقوله : لا يظهر أنه يرفع التأثيم، فالنظرة العمد لها حكمان: إحداهما التحريم والثاني: وصفه بالزنا، فالتكذيب رفع وصف زنى العين، وبقي التأثيم والله أعلم.

    فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ (10/18)

    الدراسة في الإختلاط

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة، علماً بان الطالب له دور في الدعوة إلى الله تعالى؟ أفتونا جزاكم اللهعنا كل خير.

    فأجاب بقوله : الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة، أن يدرس في مدارس مختلطة، وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته، ونزاهته، وأخلاقه، فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة، إذا كان إلى جنبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة، ولاسيما إذا كانت جميلة ومتبرجة، لا يكاد يسلم من الفتنة والشر، وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام، ولا يجوز، حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة فيترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط. ونسأل الله لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد.مجموعفتاوى ورسائل العثيمين (26/450)

    تدريس النساء

    سئل فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله :المعروف أن الشباب في عدن وحضر موت يقومون بتدريس النساء في المساجد وبدون حجاب بينهم فهل هذا جائز مع الدليل ،وجزاكم الله خيرا.؟

    فأجاب بقوله:إذا أمنت الفتنة في مسألة الوعظ ،والإرشاد أما التدريس فمع طول المدى ،لاتؤمن الفتنة ،أما في مسألة الوعظ والإرشاد ،إذا أمنت الفتنة ،فلابأس أن يذهب الشخص ويعظ النساء ،إذا أمن على نفسه وأمن عليهن من الفتنة ،أما مسألة التدريس ،فربما مع طول الوقت يتجرأن على أسئلة ،وربما يستزله الشيطان ،فالشخص يقوى إيمانه ويضعف أما الدليل على الجواز في الوعظ فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذهب في يوم عيد يعظ النساء ،ومعه جابر وابن عباس وبلال ،فإذا أمنت الفتنة فلابأس.

    أما التدريس ،فالذي ننصح به إخواننا هو أن نأخذ مكبرا للصوت وأن يكون من وراء حجاب حتى لاتحدث فتنة وحتى يحافظ على سلامة القلوب فإن الله عزّوجل يقول في نساء النبي صلى الله عليه وعلى وآله وسلم اللاتي هن أطهر قلوبا من نسائنا ويقول في الصحابة الذين هم أطهر منا قلوبا :{ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورآء حجاب ذالكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}...فإذا كان هذا فنحن أولى أن يكون من وراء حجاب ،والتعليم من وراء حجاب ...وربما يكون صالحا ،وتكون إمرأة صالحة ،ويعرضان للفتنة وهذا حدث للرهبان وللقساوسة وللصوفية ،فربما يقول :أنا لاأريد إلا أن أفعل خيرا ،وأعلم هذه المرأة ،وينتهي به الحال إلى مالاتحمد عقباه ،وربما يقول الصوفية :أنا أريد أن أصحب هذا الصبي لأعلمه الدين ،ثم يفضي به الحال إلى ارتكاب الفاحشة ،فينبغي للمسلم أن يبتعد عنهذا والله المستعان.(قمع المعاند 374-376) فتاوى المرأة المسلمة(96-97)

    سفر أهله بغير محرم

    السؤال: أرجو أن تبينوا لي حكم سفر امرأتي بالطائرة من الظهران إلى الطائف وهي برفقة أختها المتزوجة من أخي، ومعهم أخي وأبناؤنا الصغار، مع العلم أنه ليس باستطاعتي السفر معها لإيصالها والعودة، حيث إن مادياتي لا تسمح لي بذلك، وسوف يكون في استقبالهم في الطائف والدهم ووالدتهم، (مدة السفر ساعتان).

    الجواب:لا يجوز سفر المرأة في الطائرة ولا في غيرها إلا مع محرم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » متفق على صحته وزوج أختها لا يعتبر محرما لها، وكذلك أختها ليست محرما لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لفتوى رقم (17702)

    عضوعضوعضوعضوالرئيس

    بكر أبو زيد...عبد العزيز آل الشيخ...صالح الفوزان..عبد الله بن غديان...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    الخلوة بالنساء

    سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: في الحديث الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما » أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهل معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يخلو بامرأتين أو أكثر من غير محارمه؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا

    فأجاب بقوله:هذا الحديث يدل علىتحريم خلو الرجل بالمرأة الأجنبية وأن الشيطان ثالثهما، ومفهومه أن الخلوة تزول إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وقد دل على هذا المعنى أحاديث أخرى، لكن إذا وجدت ريبة في الخلوة بأكثر من امرأة وجب المنع، عملا بالأدلة الأخرى الدالة على وجوب حماية الأعراض ومنع أسباب الفتنة. وفق الله الجميع.

    مجموع فتاوى ابن باز(25/363)

    السؤال: في بعض الأحيان تضطر المرأة أن تختلي مع التاجر في محله، ليس لشيء وإنما لشراء ما تحتاجه فقط. فما حكم الشرع في ذلك؟

    الجواب:لا يجوز للمرأة أن تخلو مع الرجل الذي ليس من محارمها، لا في المتاجر ولا غيرها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16746)

    عضوعضوعضوعضوالرئيس

    بكر أبو زيد...عبد العزيز آل الشيخ...صالح الفوزان.عبد الله بن غديان...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    السؤال: هناك بعض الشباب الملتزمين بالإسلام، والحريصين على التمسك به، والغيورين عليه، تعرض عليهم بعض الشبهات، وخاصة في قضية المرأة مثل:

    أ-يرون أنه لا مانع من دخول المرأة على ضيوف زوجها، مع وجوده، وتقديم الشاي وغيره للضيوف، والجلوس معهم، ويحتجون لذلك بحديث رواه البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: «لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، فما صنع لهم إلا طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور (إناء) من حجارة في الليل، فلما فرغ النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من الطعام أمائته له -أي: هرسته بيدها- فسقته تتحفه بذلك » ويحتجون كذلك بما ذكره البخاري (باب: قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) وعندما سئل الإمام مالك رحمه الله في هذا الموضوع، أجاب بالجواز، وذلك في (الموطأ) ، وبما ذكره البخاري في باب: ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس.

    ب-يرون أنه لا مانع من استقبال الزوجة ضيوف زوجها من الرجال، حتى في عدم وجوده، ويحتجون لذلك بما رواه مسلم أن رسول الله قال: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان » ويحتجون كذلك بزيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأم هانئ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

    ج-يرون أن لا مانع من مشاركة المرأة الرجل أو الرجال في أعمالهم الوظيفية، وفي مجالس العلم والذكر ما دامت متحجبة، ويحتجون لذلك بعدة أمور، منها: مشاركة الصحابيات للمسلمين في الجهاد، وبتدريس عائشة رضي الله عنها لبقية الصحابة، وبفتاويها التي تفتي بها.

    د-ما هو الرد على الذين يقولون: إن حجاب المرأة هو: أن تستر جميع بدنها، وتظهر وجهها وكفيها، وحججهم مذكورة في كتاب (حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة) تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله.

    الجواب : أ- يجب على المسلم إذا بحث عن حكم مسألة إسلامية أن ينظر فيما يتصل بهذه المسألة من نصوص الكتاب والسنة، وما يتبع ذلك من الأدلة الشرعية، فهذا أقوم سبيلا، وأهدى إلى إصابة الحق، ولا يقتصر في بحثها على جانب من أدلتها دون آخر، وإلا كان نظره ناقصا، وكان شبيها بأهل الزيغ والهوى، الذين يتبعون ما تشابه من النصوص ابتغاء الفتنة، ورغبة في تأويلها على مقتضى الهوى. ففي مثل هذا الموضوع يجب أن ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة، في وجوب ستر المرأة عورتها، وفي تحريم النظرة الخائنة، وفي مقصد الشريعة من وجوب المحافظة على الأعراض والأنساب، وتحريم انتهاكها والاعتداء عليها، وتحريم الوسائل المفضية إلى ذلك من خلوة امرأة بغير زوجها ومحارمها، وكشف عورتها وسفرها بلا محرم، واختلاط مريب، وإفضاء الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في ثوب واحد، وإلى أمثال ذلك مما قد ينتهي إلى ارتكاب جريمة الفاحشة. وإذا نظر إلى مجموع ما ذكر لزمه أن يحمل ما جاء في حديث سهل في إعداد امرأة أبي أسيد الطعام والشراب لضيوفه، وتقديمه لهم على أنها كانت متسترة، وأن الفتنة مأمونة، ولم تحصل خلوة ولا اختلاط، إنما كان منها مجرد إعداد وتهيئة شراب، وتقديمه لضيوف زوجها دون جلوسها معهم، إذ ليس في الحديث ما يدل على جلوسها معهم كما ذكر في السؤال. ب- بناء على ما تقدم ذكره في جواب الفقرة الأولى يقال أيضا في حديث: «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان » أنه محمول على ما إذا وجدت الدواعي إلى الدخول عليها عند غيبة زوجها ومحارمها، وأمنت الفتنة، وبعد التواطؤ منهم على الفاحشة، لا على الإطلاق، وليس هذا من التأويل بالرأي، بل هو مبني على المقصد الشرعي المفهوم من مجموع النصوص الواردة في حفظ الفروج والأنساب، وتحريم انتهاك الأعراض، ومنع الوسائل المفضية إلى ذلك، ومنها الحديث المذكور في هذه الفقرة، حيث اشترط في جواز الدخول وجود ما يزيل الخلوة؛ إبعادا للريبة، وتحقيقا للأمن من الفتنة.

    الجواب-لا مانع شرعا من قيام المرأة بواجب التدريس، والوعظ والإفتاء، لكن مع مراعاة الحجاب الشرعي، والأمن من الفتنة، وعدم الاختلاط المريب، كما حصل من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات، ولقوله تعالى في أمهات المؤمنين: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ويجوز لهن الخروج مع المجاهدين لخدمتهم في سقي، وإسعاف جرحى، وتمريض مصاب ونحو ذلك، لكن على أن يكون خروجهن لذلك مع أزواجهن أو محرم لهن؛ تحقيقا للمصلحة، ومحافظة على أعراضهن، وذلك هو ما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، لا كما تفعله الدول الكافرة، من خروجهن بلا زوج ولا محرم لقصد الترفيه الفاحش عن المحاربين، تجنيدهن لذلك، أو لمباشرة القتال، فإنهن قد رفع عنهن الجلاد بالسلاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5082)

    عضونائب الرئيسالرئيس

    عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    السؤال : هل يجوز لأمي زيارة عمي عند مرضه والتحدث معه؟

    الجواب: لا حرج فيزيارة والدتك لعمك عند مرضه بشرطعدم الخلوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (12130)

    عضونائب الرئيسالرئيس

    عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله:- هناك من دعاة التمدن من يجوز النظر إلى وجه زوجة الأخ ويستدلون ببعض الأدلة، ما مدى صحتها وكيف يرى سماحتكم الرد عليها والتصدي لها؟

    فأجاب بقوله:زوج الأخ كغيرها من النساء الأجنبيات لا يحل لأخيه النظر إليها كزوجة العم والخال ونحوهما ولا يجوز له الخلوة بواحدة منهنكسائر الأجنبيات، وليس لواحدة منهن أن تكشف لأخي زوجها أو عمه أو خاله أو يسافر أو يخلو بها لعموم قوله - سبحانه - " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ". الآية وهي عامة لأزواج النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وغيرهن في أصح قولي أهل العلم ولقوله - سبحانه وتعالى - " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبيدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظروا على عورات النساء ".وقول الله - سبحانه وتعالى " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ".وقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ". متفق عليه، وقوله النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ". ولما في كشفها لأخي زوجها ونحوه ونظره إلى وجهها من أسباب الفتنة وهذه الأمور والله أعلم هي الحكمة في وجوب الحجاب، وتحريم النظر والخلوة لأن الوجه هو مجمع المحاسن، والله ولي التوفيق. فتاوى إسلامية(3/67)

    سئل فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله:هل يجوز النظر إلى بنات العم والجلوس معهن في وجود الإخوة أو الأب ؟وجزاكم الله خيرا.

    فأجاب بقوله:النظر لا يجوز أما الجلوس معهن وهن متحجبات وهو يغض طرفه في وجود الأب فلا بأس بهذا إن شاء الله وأما النظر فلا يجوز {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم }النور(30)وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم {كتب على أبن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر }وفي صحيح مسلم عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة ؟فقال :أصرف بصرك ،والله المستعانكتاب قمع المعاند(ص444)

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يجوز جلوس الزوجة مع أخي الزوج في وسط عائلي والمرأة يعني متحجبة الحجاب الشرعي.

    فأجاب بقوله:أي نعم لابأس لكن لا تكون مما يلي أخي الزوج تكون في جهة أخرى وأحسن ما يكون في هذه الحال في العوائل أن يكون الرجال في أعلى المجلس والنساء في أدنى المجلس حتى يبتعد بعضهم عن بعض.

    فتاوى نور على الدرب (19/2)

    السؤال: هل يجوز للرجل أن يسمح لزوجته أن تسلم على أصدقائه عند زيارتهم له في منزله، مجرد سلام دون أن تجلس معهم؟

    الجواب :لا يجوز له أن يسمح لها بمصافحتهم إذا كانوا غير محارم لها، ولا يجوز لها مصافحة غير المحارم، ولو سمح لها زوجها بذلك؛ لأن الطاعة في المعروف، ومصافحتها لغير المحارم محرمة، أما مجرد بدئها إياهم بالسلام فجائز إذا كان دون خضوع في القول وتكسر في السلام، مع مراعاة الحجاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6044)

    عضونائب الرئيسالرئيس

    عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    السؤال : هل الكلام مع زوجة الأخ والنظر إليها يجوز؟

    الجواب:يجوز الكلام مع زوجة الأخ بقدر الحاجة، إذا كانت متحجبة وأمنت الفتنة، وكان ذلك بغير خلوة بها.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (15631)

    عضوعضوعضوعضوالرئيس

    بكر أبو زيد...عبد العزيز آل الشيخ...صالح الفوزان.عبد الله بن غديان...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    السؤال : هل يجوز لأخي أن يسلم على زوجتي، ويقول لها: كيف حالك؟ بحضرتي أو خالي أو عمي، والجميع يأتون وأنا وزوجتي جالسين مع بعض؟

    الجواب:لا بأس أن يسلم الرجل على المرأة الأجنبية بالكلام، وهي محجبة، وبدون مصافحة من غير خلوة بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18251)

    عضو عضونائب الرئيسالرئيس

    بكر بن عبد الله أبو زيد...صالح بن فوزان الفوزان.عبد العزيز آل الشيخ.عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    السؤال: لي أخ متخلف عقليا، أي: ليس مكلفا بالأحكام الشرعية، يقضي لي مصالحي مثل الإتيان لي بالأشياء من السوق وغيرها من الأشياء، وهو يدخل على زوجتي في البيت ويخرج، فما الواجب بالنسبة له، هل تحتجب عنه امرأتي أم لا؟ مع العلم أنها منتقبة ويرى وجهها.

    الجواب:لا يجوز دخول الرجل على المرأة التي ليست من محارمه وهي وحدها في البيت، ولو كان متخلفا عقليا، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إياكم والدخول على النساء » وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان » خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16814)

    عضوعضوعضوعضوالرئيس

    بكر أبو زيد...عبد العزيز آل الشيخ.صالح الفوزان...عبد الله بن غديان.عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    السؤال: هل يجوز للرجل أن يدخل على أخوات زوجته المتحجبات حيث إنه من محارمهن المؤقتة أم لا؟

    الجواب:زوج المرأة ليس بمحرم لأخواتها؛ فلا يجوز له الخلوة بهن، ولا يجوز لهن أن يكشفن له شيئا من زينتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (9394)

    عضونائب الرئيسالرئيس

    عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز





    المواصلات

    سئل فضيلة الشيخ الشيخ محمد بن صالح العثيمينرحمه الله :- وسائل النقل في بلدنا جماعية ومختلطة وأحياناً يحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد أو رغبة في ذلك ولكن نتيجة الزحام فهل نأثم على ذلك؟ وما العمل ونحن لا نملك إلا هذه الوسيلة ولا غنى لنا عنها؟

    فأجاب بقوله :الواجب على المرء أنيبتعد عن ملامسة النساء ومزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنهن ولو من وراء حائل، لأن هذه مدعاة للفتنة والإنسان ليس بمعصوم قد يرى من نفسه أنه يتحرز من هذا الأمر ولا يتأثر به ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فربما يحصل منه حركة تفسد عليه أمره، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطراراً لابد منه وحرص على أن لا يتأثر فأرجو ألا يكون عليه بأس. لكن في ظني أنه لا يمكن أن يضطر إلى ذلك اضطراراً لابد منه إذ من الممكن أن يطلب مكاناً لا يتصل بالمرأة حتى ولا بقى واقفاً، وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي يوجب الفتنة، والواجب على المرء أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن لا يتهاون بهذه الأمور..فتاوى إسلامية (3/91)

    السؤال : هل يجوز لي أن أركب الحافلة وهي مختلطة بالنسوة؟

    الجواب: لا يجوز لك الاختلاط بالنساء في الحافلات أو غيرها، لما في ذلك من الفتنة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18845)

    عضوعضوعضو نائب الرئيسالرئيس

    بكر أبو زيد...صالح الفوزان. .عبد الله بن غديان.عبد العزيز آل الشيخ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    السؤال : نضطر إلى سماع الأغاني أو الموسيقى، سواء في الحافلة التي تنقلنا إلى العمل يوميا، أو الحافلات والتاكسيات التي نحتاجها في السفر بعض الأحيان، فما الحكم؟

    الجواب:إذا كنت لاتستطيع منع الأغاني في الحافلة وأنت محتاج إلى ركوبها لبعد المسافة، ولا تجد وسيلة غيرها - فلا بأس عليك في ذلك، مع إنكار المنكر حسب استطاعتك، ولو في قلبك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17641)

    عضو عضو الرئيس.

    عبد العزيز آل الشيخ...صالح الفوزان...عبد العزيز بن عبد الله بن باز




    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها إذا كانت في الشارع والسيارة مكشوفة يرى ما بها من الداخل، ما رأيكم في ذلك حيث أن كثيراً من الناس يقول: إنها ليست خلوة ما دامت أمام الناس؟

    فأجاب بقوله :رأينا أنه حرام ولا يحل، والمفسدة التي في الخلوة موجودة في هذه الصورة، وقوله: إنه ليس خلوة؛ لأن الناس يشاهدونها، الجواب عنه من وجهين: الأول: أن السيارة ماشية. ما كل واحد يشاهدها وليس الناس يطالعون في كل سيارة تمشي. الثاني: أنه وإن كانت ترى لكن الهمس واللمس والضحكة لهذه المرأة التي هو خالٍ بها لا يدري عنها الناس، فالمحظور الذي في الخلوة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجود في هذا، بل قد يكون هذا أشد، فربما يراودها عن نفسها ويقول: إن لم تفعلي وإلا فسأمشي على البر وأكرهك على ما أريد ولا تريدينه أنت، فالمسألة خطيرة جداً، ولقد حدثت بحوادث لا أحب أن أذكرها لفظاعتها فيمن ركبت مع السائق لوحدها. فالحذر الحذر من هذا! وباب الزنا أحاطه الشارع بسياج قوي حتى حرم النظر إلى المرأة، والخلوة بها، والسفر بلا محرم، وذلك أن النفوس تدعو إليه، النفوس ضعيفة الإيمان، فلذلك جعل له سياج يحمي المرء من أن يقوم به.اللقاء الشهري (72/25)

    وقال أيض الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله:لا يجوزركوب المرأة مع سائق ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما؛ لأن هذا في حكم الخلوة، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يخلونَّ رجل بامرأةٍ إلا ومعها ذو محرَم " رواه البخاري (5233) ومسلم (1341) ، وقال صلى الله عليه وسلم: " لا يخلونَّ رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما". أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر: فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر " مجموع فتاوى ابن باز (5/78)

    وقال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله":لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم، لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له. وإذا كان مع السائق جماعة من النساء: فالأمر أخف لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه؛ لقوله تعالى {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً} الأحزاب / 32. فتاوى المرأة المسلمة " (2 / 556، 557)

    السؤال: إذا كنا في السيارة مع الخال أو العم، فأدار المسجل فوضع شريط أغاني، ونحن قلنا له: أطفئه هذا حرام، ولم يفعل، هل نحن نحمل إثم سماع الأغاني معه؟

    الجواب : يجب عليكم إنكار سماع الأغاني في السيارة وغيرها، فإن لم يمتثل سائق السيارة لتغيير المنكر واستطعتم الركوب مع غيره فإنه لا يجوز لكم الركوب معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18251)

    عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

    بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    دخول سوق فيه نساء

    سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :- هلي يجوز للمسلم أن يدخل سوقاً تجارياً وهو يعلم أن في الأسواق نساء كاسيات عاريات وأن فيه اختلاطاً لا يرضاه الله - عز وجل -؟

    فأجاب بقوله:مثل هذه الأسواق لا ينبغي دخوله غلا لمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسباب الفتنة حرصاً على السلامة لعرضه ودينه وابتعاداً عن وسائل الشر لكن يجب على أهل الحسبة وعلى كل قادر أن يدخلوا مثل هذه الأسواق لإنكار ما فيها من المنكر عملاً بقول الله - سبحانه وتعالى - " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ". الآية، وقوله - سبحانه وتعالى " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ". والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ". رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بإسناد صحيح، ولقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ". رواه الإمام مسلم في صحيحه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والله ولي التوفيق.فتاوى إسلامية (3/91)

    سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغيرهم من الأقارب؟ وهل يجوز الذهاب بهن إلى السوق وغيره؟

    فأجاب بقوله :لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم » متفق على صحته ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال: إن الشيطان ثالثهما فلا يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية، والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس. والله ولي التوفيق..مجموع فتاوى ابن باز (6/396)

    السؤال: خارج المملكة نذهب إلى السوق لنشتري بعض الهدايا للأهل، ولكن يوجد في السوق موسيقى غربية، ونساء كاسيات عاريات، فهل يجوز دخول تلك الأسواق أم لا؟

    الجواب: لا يجوز الذهاب إلى الأسواق التي فيها منكرات وفتنة، إلا لمن يستطيع إنكارها؛ لما في ذلك من الخطر على دين المسلم، وشراء الهدايا ليس ضروريا، نسأل الله لنا ولكم العافية.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (15562)

    عضو عضو عضو عضو الرئيس

    بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    مصافحة الأجنبيات

    سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: هل مصافحة النساء الأجنبيات من الكبائر أو الصغائر، وكذلك القبلة؟

    فأجاب بقوله:ورد في الحديث التعذيب بالنار لمن يفعل هذا، وأنه لو غرز في رأسه مخيط من نار خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وهذا يدل على أن أمره خطير؛ لأن هذا العمل أشد من أن يغرز في رأسه مخيط من نار، وهذا يدل على أنه من الكبائر. أما القبلة فقد جاء في حديث الرجل الذي قبل امرأة أجنبية فأنزل الله: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود:114]، ولا شك أن القبلة أشد من المصافحة، وأنه يستحق العقوبة بأكثر من هذا.شرح الأربعين النووية (20/36)

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: يوجد في بعض البلاد مصافحة النساء.

    فأجاب بقوله:هذا ما يجوز، حتى لو وجد وكان هذا من عادتهم أن الإنسان يصافح المرأة فالواجب ترك هذه العادة. جزى الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء، ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد..اللقاء الشهري(47/27)

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: تنتشر في بلادنا مصافحة الرجال للنساء المحرمات عليهم، فهل عليَّ حرجٌ في مصافحة النساء القواعد من أقاربي إذا خشيت حصول الجفاء؟ وجزاكم الله خيراً.

    فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان أن يصافح امرأةً ليست من محارمه، حتى ولو كانت كبيرة؛ لأنه كما يقال: لكل ساقطة لاقطة. والكبيرة ربما تكون كبيرة السن لكن لحمتها لحمة شابة فتحصل الفتنة. وخلاصة الجواب: لا يجوز لإنسان أن يصافح امرأةً، إلا من كانت زوجته أو من محارمه.اللقاء الشهري (66/34)

    سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله :عن حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزا وكذلك عن الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزا من ثوب ونحوه؟

    فأجاب بقوله: لاتجوزمصافحة النساء غير المحارم مطلقا سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شابا أم شيخا كبيرا لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني لا أصافح النساء » وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام » ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة، ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز(6/280)


    السؤال : هل يجوز للمرأة المسنة- العجوز- مصافحة الرجل الأجنبي عنها؟

    الجواب:لا يجوز للمرأةالمسنة- العجوز- ولا غيرها من النساء مصافحة الرجل الأجنبي عنها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إني لا أصافح النساء» رواه مالك وابن ماجه وأحمد والنسائي وهذا يعم الكبيرة والصغيرة؛ لخوف الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16420) الرئيس :عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    عضوعضو عضوعضونائب الرئيس

    بكر أبو زيد.عبد العزيز آل الشيخ...صالح الفوزان.عبد الله بن غديان.عبد الرزاق عفيفي

    السؤال : ما هي الحكمة من عدم مصافحة النساء؟

    الجواب :الحكمة في تحريم مصافحة الرجال للنساء: منع الفتنة، وسد ذريعة الشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (15716)

    عضونائب الرئيسالرئيس

    عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    السؤال: هل يجوز السلام على النساء إذا توقت بشيلتها عن يد الرجل الذي يسلم عليها من يده؟

    الجواب :لا يجوز أن يضع رجل يده في السلام في يد امرأة ليس لها بمحرم، ولو توقت بثوبها؛ لما روى البخاري في (صحيحه) رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، في روايتها لقصة مبايعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للنساء، قالت: «لا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، ما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتكن على ذلك » وما رواه أحمد بإسناد صحيح، عن أميمة بنت رقيقة قالت: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن ... إلى أن قالت: قلنا: يا رسول الله: ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة » ولنا فيه عليه الصلاة والسلام خير أسوة، كما قال عنه من أرسله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1742)

    عضوعضونائب الرئيسالرئيس

    عبد الله بن قعود...عبد الله بن غديان...عبد الرزاق عفيفي...عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    عمل المرأة مع الرجل

    قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:لقد بينتم لنا حدود علاقة الرجل بالمرأة وما يجوز منها وما يحرم.. لكن ماذا عن حكم العلاقة بين الرجل والمرأة في حال العمل، فهل يجوز أن تعمل في مكان مختلط مع الرجل؟ لا سيما أن ذلك منتشر بشكل كبير في كثير من البلدان؟ الذي أراه أنه لايجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية، فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة من الرجال، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجال، وهذا أعني ـ الاختلاط بين الرجال والنساء ـ خلاف ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء مكانا خاصا إذا خرجن إلي مصلى العيد، لا يختلطن بالرجال كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن، وهذا يدل على أنهن لا يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو إن سمعن لم يستوعبن ما سمعن من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها" وما ذلك إلا لقرب صفوف النساء من الرجال، فكان شر الصفوف، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف، وإذا كان هذا في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة، ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط. والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" فنحن والحمد لله ـ نحن المسلمين ـ لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز بها عن غيرنا، ويجب أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن منّ علينا بها، ويجب أن نعلم أننا متبعون لشرع الله الحكيم الذي يعلم ما يصلح العباد والبلاد، ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله ـ عز وجل ـ وعن شريعة الله فإنهم في ضلال وأمرهم صائر إلي الفساد، ولهذا نسمع أن الأمم التي يختلط نساؤها برجالها أنهم الآن يحاولون بقدر الإمكان أن يتخلصوا من هذا ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد. نسأل الله أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة..مجموعة أسئلة تهم الأسرة(1/78)

    v لأصحاب الفضيلة العلماء :

    عبد العزيزابن باز رحمه الله محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

    محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

    صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله عبد المحسن العباد حفظه الله

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
يعمل...
X