[مجموع فتاوى الشيخ بن باز: جزء 9 صفحة 79]
س : هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد التي هي صلب الدين وما حكم تكفير المعين لمن يقع في الأمور الشركية بجهله؟
ج : أمور التوحيد ليس فيها عذر ما دام موجودا بين المسلمين , أما من كان بعيدا عن المسلمين وجاهلا بذلك فهذا أمره إلى الله , وحكمه حكم أهل الفترات يوم القيامة , حيث يمتحن , أما من كان بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسوله , ولا يبالي ولا يلتفت , ويعبد القبور ويستغيث بها أو يسب الدين فهذا كافر , يكفر بعينه , كقولك فلان كافر , وعلى ولاة الأمور من حكام المسلمين أن يستتيبوه فإن تاب وإلا قتل كافرا , وهكذا من يستهزئ بالدين , أو يستحل ما حرم الله : كأن يقول الزنى حلال أو الخمر حلال , أو تحكيم القوانين الوضعية حلال , أو الحكم بغير ما أنزل الله حلال , أو أنه أفضل من حكم الله , كل هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك , فالواجب على كل حكومة إسلامية أن تحكم بشرع الله , وأن تستتيب من وجد منه ناقض من نواقض الإسلام من رعيتها فإن تاب وإلا وجب قتله , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » أخرجه البخاري في صحيحه , وفي الصحيحين « عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أمر بعض الولاة بقتل المرتد إذا لم يتب وقال: إنه قضاء الله ورسوله » .
والواجب أن يكون ذلك بواسطة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية حتى ينفذ حكم الله على علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمر أصلح الله حال الجميع إنه سميع قريب .
[مجموع فتاوى الشيخ بن باز: جزء 9 صفحة 79]
س : هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد التي هي صلب الدين وما حكم تكفير المعين لمن يقع في الأمور الشركية بجهله؟
ج : أمور التوحيد ليس فيها عذر ما دام موجودا بين المسلمين , أما من كان بعيدا عن المسلمين وجاهلا بذلك فهذا أمره إلى الله , وحكمه حكم أهل الفترات يوم القيامة , حيث يمتحن , أما من كان بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسوله , ولا يبالي ولا يلتفت , ويعبد القبور ويستغيث بها أو يسب الدين فهذا كافر , يكفر بعينه , كقولك فلان كافر , وعلى ولاة الأمور من حكام المسلمين أن يستتيبوه فإن تاب وإلا قتل كافرا , وهكذا من يستهزئ بالدين , أو يستحل ما حرم الله : كأن يقول الزنى حلال أو الخمر حلال , أو تحكيم القوانين الوضعية حلال , أو الحكم بغير ما أنزل الله حلال , أو أنه أفضل من حكم الله , كل هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك , فالواجب على كل حكومة إسلامية أن تحكم بشرع الله , وأن تستتيب من وجد منه ناقض من نواقض الإسلام من رعيتها فإن تاب وإلا وجب قتله , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من بدل دينه فاقتلوه » أخرجه البخاري في صحيحه , وفي الصحيحين « عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أمر بعض الولاة بقتل المرتد إذا لم يتب وقال: إنه قضاء الله ورسوله » .
والواجب أن يكون ذلك بواسطة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية حتى ينفذ حكم الله على علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمر أصلح الله حال الجميع إنه سميع قريب .
[مجموع فتاوى الشيخ بن باز: جزء 9 صفحة 79]