إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

نرجوا الإجابة على هذا السؤال أثابكم الله ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • نرجوا الإجابة على هذا السؤال أثابكم الله ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله و الصّلاة والسّلام على رسول الله و على آله وأصحابه والتّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين
    أمّا بعد:
    في منطقتنا توجد شركة لتصفية المياه علما أنّ هذه المياه عكرة و رائحتها كريهة و تستعمل هذه المياه بعد تصفيتها للرّي.
    هل يجوز إستعمال هذه المياه للرّي و هل هي صالحة للوضوء ؟

  • #2
    المجمع الفقهي الاسلامي مصدر الفتوى
    الدورة الحادي عشرة / القرار الخامس الموضوع
    م 1989 / 2 / 26 الموافق هـ 1409 / 7 / 20
    تاريخ النشر
    النص الكامل
    النص
    أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه، ولا في لونه، ولا في ريحه: صار طهورا يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر: أن الماء الكثير، الذي وقعت فيه نجاسة، يطهر بزوال هذه النجاسة منه، إذا لم يبق لها أثر فيه ، والله أعلم.
    وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
    http://www.themwl.org/Fatwa/default....i=125&l=AR#top
    حكم استعمال المياه النجسة في الطهارة بعد تنقيتها
    قرار رقم (64) في 25 / 10 / 1398هـ
    الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:
    ففي الدورة الثالثة عشرة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في النصف الآخر من شهر شوال (1398هـ) بمدينة الطائف، وبناء على رغبة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في إحالة موضوع الاستفتاء الوارد إلى الرابطة من رئيس تحرير جريدة (مسلم نيوز) الصادرة بـ(كيب تاون) إلى هيئة كبار العلماء؛ لإعداد بحث في الموضوع، وتقرير ما تراه الهيئة نحوه، والمتضمن الإفادة بأن المسلمين في تلك الجهة يواجهون مشكلة كبيرة بسبب ما أقدم عليه مجلس مشروع التحقيقات العالمية والصناعية الذي يعمل على إنتاج ماء للشرب النقي من مياه المجاري، وأنهم يسألون عن حكم استعمال هذه المياه بعد تنقيتها للوضوء.
    بناء على ذلك فقد اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كما اطلع المجلس على خطاب معالي وزير الزراعة والمياه رقم (1/ 1299) وتاريخ 30/5/1398هـ وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي:
    بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه، أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث، أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه، أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته.
    وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لإعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم.
    لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث، وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك؛ محافظة على النفس، وتفاديا للضرر لا لنجاستها.
    والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل؛ احتياطا للصحة، واتقاء للضرر، وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع.
    والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
    هيئة كبار العلماء
    هذا مايسر الله نقله لك يا أخي
    من فتاوى العلماء بفضل أحد طلاب العلم بارك الله فيه

    تعليق


    • #3
      بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كثيرا

      تعليق

      يعمل...
      X