شبهة من لبس البناطيل ونحوها من لباس الكفار والرد عليهم
السؤال: استدل بعض من يبيح لبس البناطيل والكرافتات بقاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة، فما صحة هذا الاستدلال؟
الجواب: هذا ما هو صحيح، الأصل في الأشياء الإباحة تعبير فيه نظر،
وإنما يقولون: الأصل في المطعومات والمشروبات وما إلى ذلك الإباحة، والفروج الأصل فيها التحريم؛
فالقاعدة المذكورة هل تحكم على الأدلة أم الأدلة تحكم على القاعدة؟
ما من قاعدة إلا وتحتاج إلى ما يستدل لها لا يستدل بها,
فلباس البناطيل تشبه بالكفار،
هل لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- بنطالًا، وهكذا أبو بكر الصديق، وهكذا الخلفاء كلهم، وهكذا الأئمة كابن المبارك، والسفيانين، والحمادين، والأو زاعي ولا واحد,
ولو كانت هذه المسألة ظهرت عندهم؛ لكانت في غاية من البغض عندهم, فهم في غاية التحذير من التشبه بالفرنج، والكفار،
قال الله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾ [النساء 60]، سواء في أقوالهم، وأفعالهم، وما إلى ذلك
وقال تعالى: ﴿ولا تتخذوا الكافرين أو لياء من دون المؤمنين﴾ [النساء 144]،
والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ومن تشبه بقوم فهو منهم»(1)
كلام متين لشيخ الإسلام في ”اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم“ أن من لبس لباس الكفار ويرى أن هذا أهدى وأحسن من لباس المسلمين فهو كافر.
....................................
(1): من حديث ابن عمر ب رواه أبو داود (431) وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النصر يعني هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي ضيب الجرشي عن ابن عمر فذكره. قال شيخ الإسلام في ”الاقتضاء“ (ص 125) طبعة الأنصار: وهذا إسناد جيد. وانظر ”الإرواء“ (1269) حيث صححه بشواهده.
....................................
المرجع: كتاب الإفتاء (للشيخ يحيى)
الجواب: هذا ما هو صحيح، الأصل في الأشياء الإباحة تعبير فيه نظر،
وإنما يقولون: الأصل في المطعومات والمشروبات وما إلى ذلك الإباحة، والفروج الأصل فيها التحريم؛
فالقاعدة المذكورة هل تحكم على الأدلة أم الأدلة تحكم على القاعدة؟
ما من قاعدة إلا وتحتاج إلى ما يستدل لها لا يستدل بها,
فلباس البناطيل تشبه بالكفار،
هل لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- بنطالًا، وهكذا أبو بكر الصديق، وهكذا الخلفاء كلهم، وهكذا الأئمة كابن المبارك، والسفيانين، والحمادين، والأو زاعي ولا واحد,
ولو كانت هذه المسألة ظهرت عندهم؛ لكانت في غاية من البغض عندهم, فهم في غاية التحذير من التشبه بالفرنج، والكفار،
قال الله سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾ [النساء 60]، سواء في أقوالهم، وأفعالهم، وما إلى ذلك
وقال تعالى: ﴿ولا تتخذوا الكافرين أو لياء من دون المؤمنين﴾ [النساء 144]،
والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ومن تشبه بقوم فهو منهم»(1)
كلام متين لشيخ الإسلام في ”اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم“ أن من لبس لباس الكفار ويرى أن هذا أهدى وأحسن من لباس المسلمين فهو كافر.
....................................
(1): من حديث ابن عمر ب رواه أبو داود (431) وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النصر يعني هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي ضيب الجرشي عن ابن عمر فذكره. قال شيخ الإسلام في ”الاقتضاء“ (ص 125) طبعة الأنصار: وهذا إسناد جيد. وانظر ”الإرواء“ (1269) حيث صححه بشواهده.
....................................
المرجع: كتاب الإفتاء (للشيخ يحيى)