إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل يشترط إذن ولي الأمر في جهاد الدفع ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل يشترط إذن ولي الأمر في جهاد الدفع ؟

    هل يشترط إذن ولي الأمر في جهاد الدفع ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    إنَّ الحمدَ للهنحمدُه ونستعينُه، من يهدِه اللهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهدُ أن
    لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه،،
    أما بعد:


    هل يشترط إذن ولي الأمر في جهاد الدفع ؟



    الجواب أن أصل الاختلاف بين المتكلمين في المسألة ناتج عن الخلط في مسمى الدفع والطلب الحاصل وهو أنه قد استقر عندنا معاشر المسلمين أن اختلاف الشرائع في شرعتنا لازم لاختلاف المقاصد بمعنى أن اختلاف المقاصد والمصالح التي ينبني عليها معاش العباد الدنيوي والأخروي نتج عنه اختلاف الشرائع وهذا أمر معروف فلله الحجة البالغة وهو أظهر الأدلة على كمال التشريع ، وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المقاصد والنتائج من جهادالطلب تختلف تماما عن مقاصد ونتائج جهاد الدفع فإن الأول مقصده نشر الدعوة وتوسيع الرقعة وإثخان العدو و تيسير معاش المسلمين والتضييق على القوم الكافرين إلى غير ذلك مما هو معلوم, وأما عن الدفع فالمراد منه حفظ نفوس وأموال المسلمين وسلامة ديارهم والتخفيف من آلامهم والحيلولة دون مهانهم ورفع الذل من أوساطهم في كل ذلك ما استطعنا إليه سبيلا .
    فلما كان كذلك أيقنا اختلاف حكم الشارع لاختلاف المقاصد فكما ترى أن الأول إنما شرع للمنافع الخالصة في الجملة وأما الثاني إنما شرع للمفاسد الحاصلة في الجملة - وقولنا في الجملة لإخراج المفاسد للطلب أو المصالح للدفع لعدم اعتبارها في الحكم المقصود لرجحانها – فلما كان كذلك اختلف حكم الشارع في حكم الجهادين المتقدمين فكان جهاد الدفع أوجب وألزم و أرفع وأكثر أجرا من جهاد الطلب لأن دفع المفاسد أولى وأوجب من جلب المنافع كما هو معلوم ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله: وأما قتال الدفع وهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لاشيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان ، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده " مجموع الفتاوى 4/508
    فإذا كان كذلك علمنا أن مدار حكم جهاد الدفع يختلف تماما عن جهاد الطلب فلما أن كان مدار جهاد الطلب قائما على جلب المصلحة والمنفعة العامة كان لزاما أن يرجع اعتبارها إلى أولياء العامة وذلك لأن أولياء الأمر أعلم الناس بتقدير تلك المصالح لما حباهم الله عزوجل من معرفة مالا يعرفه عامة الناس في ذلك المقام وغيره وهذا معروف .
    وأما جهاد الدفع فإن مداره يرجع إلى الدفع عن حرمات السلمين والذود عن أرضهم وديارهم وحفظ الأنفس والأموال و غيرها من الضروريات المعلومة واعتبار ما سبق لايحتاج الى تقدير أواعتبار من ولي الأمر ولا من غيره لاسيما وقد اعتبرها الشرع مسبقا فإن أحكام الشريعة مدارها على حفظ الضروريات واعتبارها في كل المواطن كما هو معلوم بل هو اللازم شرعا وعقلا وذلك أن اعتبار إذن ولي الأمر في ما سبق لايزيد على أن يكون لغوا من القول وحشوا فإن الله أمرنا بحفظ أنفسنا من التهلكة فما حيلة ولي الأمر والذي هو عبد من عباد الله إلا الإئتمار بالأمر المذكور فصار اعتبار إذنه كاعتبار أمر قد علم جوابه مسبقا وهذا لغو تتنزه عنه الشريعة ، إلا أن يكون عاص راض بإراقة دم النفس التي حرم الله بل واستبحاتها من أعداء الله فإذا كان ذلك صار اعتبار إذنة معصية ولا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف كما جاء عن ابن عمر بسند صحيح عند أبي داود (على المرءِ المسلمِ السمعُ والطاعةُ في عسرِه ويسرِه ومنشطِه ومكرهِه ما لم يؤمرْ بمعصيةِ اللهِ ، فإذا أمر بمعصيةِ اللهِ فلا سمع ولا طاعةَ) وهذا هو أقل أحواله في الحكم عليه أي أنه آمر بمعصية ، ولهذا تقدم معنا كلام ابن تيمية في قوله: (فلا يشترط له شرط ) ولهذا لزم غير البالغين بل والنساء والعجزة كل بما يستطيع والفروق بين النوعين فروق جوهرية معتبرة واللبس فيها من أقبح اللبس لأنه خلط في المقاصد والذي ينتج عنه التناقض وهو من أعظم ما ينزَّه عنه التشريع .

    فائدة:
    وتفريق الدفع إلى دفع عام ودفع خاص لا يوجد عليه دليل الا التجربة . وهو عبارة عن اجتهاد من بعض العلماء أرادوا به دفع مفاسد المتلاعبين وأضف إليه التنظيم في جهاد العدو ويغني عن التقسيم المذكور معرفة أن كيفية دفع العدو ترجع الى أصحاب الشأن خاصة أهل الرأي و الرشد منهم لأن خطاب الشارع موجه إليهم لا إلى غيرهم وذلك في اعتبار جلب المصالح ودفع المفاسد .
    والله أعلم
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو أنس هشام بن صالح المسوري; الساعة 16-12-2013, 10:48 PM.

  • #2
    بارك الله فيك شيخنا تحقيق ماتع وهو على خلاف من يتحمسون لإيجاد نصرة باطلهم من أهل البدع.
    وهل على هذا التأصيل بارك الله فيكم يشترط عقد راية ؟؟؟
    لأن هناك من يُشكك في جهاد إخواننا ضد الحوثة الرافضة في دماج وضواحيها وهو جهاد نقي بارك الله فيكم

    تعليق


    • #3
      جزاكم الله خيرا
      موضوع في غاية الاهمية لكثرة المشككيين في جهادنا بمثل هذه الحجج الواهية والتي هي عن العلم بناحية
      واعزز كلام اخي باناجه ببعض الآثار في موضوعه

      (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)
      التوبة24
      وقال ابن عطية في تفسيره:
      "الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين"
      [ تفسير القرطبي 3/38 ].

      .

      اذا كان الجهاد فرض عين في حق الابن
      ففي هذه الحالة لا يُشترَط إذن الوالدين لخروج الابن إلى الجهاد

      قال بدر الدين العيني رحمه الله
      ( قال أكثر أهل العلم، منهم الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد : إنه لا يخرج إلى الغزو إلا بإذن والديه ما لم تقع ضرورة وقوة العدو، فإذا كان كذلك تعين الفرض على الجميع وزال الاختيار و وجب الجهاد على الكل ، فلا حاجة إلى الإذن من والد وسيّد )
      عمدة القاري (14/ 250).

      قال شيخ الاسلام كما في الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/539 :
      (وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يَسلموا ,ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب
      لا يجوز الانصراف فيه بحال ووقعة أحد من هذا الباب

      ****
      قال الإمام ابن القيم _رحمه الله تعالى_:

      " فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعمّ وجوباً، ولهذا يتعين على كل أحد أن يقوم ويجاهد فيه:
      العبد بإذن سيده وبدون إذنه،
      والولد بدون إذن أبويه،
      والغريم بغير إذن غريمه،
      وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد والخندق
      ولا يشترط في هذا النوع منالجهاد
      أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعاف المسلمين، فكان الجهاد واجباً عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع، لا جهاد اختيار
      الفروسية لابن القيم ص 187.
      ***
      وقال ابن حزم في (المحلى 7 / 351) :
      " قال _تعالى_: "فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ" (النساء: من الآية84)، وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم، فكل أحد مأمور بالجهاد وإن لم يكن معه أحد" انتهى كلامه _رحمه الله_

      ****
      نصيحة لكل من يخذل عنا
      وقال ابن حزم في (المحلى 7 / 300) :

      " ولا إثم بعد الكفر أعظم من إثم من نهى عن جهاد الكفار، وأمر بإسلام حريم المسلمين إليهم
      أما جهاد الدفع فلا يشترط له أي شرط اطلاقا)

      • و قال ابن حزم رحمه الله : ( ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ، ففرضٌ على كلّ من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم ، أَذِنَ الأبوان أم لم يأذنا ، إلا أن يُضَيَّعا أو أحدُهما بعده ، فلا يحلّ له ترك من يَضِيع منهما ) المحلى (7/ 292).
      وقال رحمه الله في موضع آخر : ( واتفقوا أن دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الإسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم إذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين…, واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد ساقط عنه )
      مراتب الإجماع (119).


      ***
      قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى المصرية 4 / 508) :
      "
      أما قتال الدفع عن الحرمة والدين فواجب إجماعاً، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان"
      ****
      وقال أيضاً : " وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب، إذ بلاد الإسلام بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليها بلا إذن والد ولا غريم ".

      ****
      في حاشية البيجوري الشافعي (2 / 491) قال في جهاد الدفع:

      " وهوأن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريباً منها، فالجهاد حينئذ
      فرض عين عليهم،فيلزم أهل ذلك البلد حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين
      ولو بلا إذن من الأولياء والأزواج، والسادة ورب المال،
      الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها " انتهى.
      ****
      قال الجصاص 3/114 :
      (ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم من المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم) .

      وقال القرطبي رحمه الله 8/151 :
      (إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلوله بالعقر، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافًا وثقالاً، شبابًا وشيوخًا، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه، ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حيث ما لزم أهل تلك البلدة، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم، وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم لزمه أيضًا الخروج إليهم، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها، سقط الفرض عن الآخرين.
      ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضًا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة، وتحفظ الحوزة، ويخزى العدو ولا خلاف في هذا) ا.هـ

      وقال ابن عطية في تفسيره:
      "الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين" [ تفسير القرطبي 3/38 ].

      ***
      قال ابن قدامة رحمه الله في المغني 9/171:

      ( مسألة: ...وإذا خُوطب بالجهاد فلا إذن لهما، وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها، يعني إذا وجب عليه الجهاد لم يُعتبر إذن والديه، لأنه صار فرضَ عين وتركُه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية لله، وكذلك كل ما وَجَبَ مِثْلُ الحج والصلاة في الجماعة والجُمَع والسفر للعلم الواجب،

      قال الامام الأوزاعي رحمه الله:
      لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجُمَع والحج والقتال؛ لأنها عبادة تَعَيَّنَتْ عليه فلم يُعْتَبَر إذن الأبوين فيها كالصلاة).

      ***
      قال السرخسي رحمه الله:

      وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام،وإن كره ذلك الآباء والأمهات)
      حاشية ابن عابدين 4/126
      ويُستثنى من هذا حالة واحدة , وهي أن يؤدي خروج الابن للجهاد إلى هلاك والديه لحاجتهما الشديدة إليه وليس لهما من الاولاد إلا هو ،ولا يستطيعان القيام بشأونهما ، وعدم وجود من ينوب عنه
      فإذا خاف المجاهد على والدَيه أو عرضه فينبغي له أن يأخذ بالأسباب التي تضمن لهم السلامة ؛ من تأمين مكان آمن لهم قبل خروجه ، أو عدم إشهار خروجه ، أو غير ذلك من الأسباب التي يراها كفيلة بحمايتهم .
      التعديل الأخير تم بواسطة أبو الخطاب فؤاد السنحاني; الساعة 18-12-2013, 11:15 AM.

      تعليق


      • #4
        بارك الله فيك أخانا أبا الخطاب على هذا الموضوع القيم.
        والذي يظهر أن البعض لما عجز عن مقابلة الحجج وتذمر الناس من أفعاله في تخذيل الناس على جهاد الرافضة رجع ليلقي الشبه،ولقد سألنا شيخنا صالح بن محمد اللحيدان في السنة قبل الماضية عندما زرناه مع بعض إخواننا الذي قدموا من بعض الجبهات فقلت :
        شيخنا حفظك الله هل يعتبر هذا القتال ضد الرافضة جهاد في سبيل الله؟! لأن البعض يرى أن قتال الرافضة هذا ليس بجهاد!!
        فغضب الشيخ وقال نعم جهاد في سبيل الله ،ولماذا يقولون هذا القول؟!!! (ا.هـ كلام الشيخ وفقه الله)
        ثم إن علمائنا أعلنوا النفير والجهاد لقتال الرافضة قبحهم الله.
        فنسأل الله السداد والتوفيق لكافة من يهب لنصرة دين الله عزوجل الذين يقيمون الأمور على نصابها بكتاب الله ،وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،ومقتفين في ذالك طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم.

        تعليق


        • #5
          جزاكما الله خيراً يا أبا الخطاب وأبا العطاء على هذا الموضوع الماتع!!
          ومما أعجبني فيه قول البيجوري الشافعي الذي كما أظن
          هو خلاصة ولب الموضوع:
          في حاشية البيجوري الشافعي (2 / 491) قال في جهاد الدفع:
          " وهوأن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزل قريباً منها، فالجهاد حينئذ فرض عين عليهم،
          فيلزم أهل ذلك البلد حتى الصبيان والنساء والعبيد والمدين
          ولو بلا إذن من الأولياء والأزواج، والسادة ورب المال،
          الدفع للكفار بما يمكن منهم ولو بضرب بأحجار ونحوها " انتهى.

          تعليق

          يعمل...
          X