هل هناك كلام لأهل العلم في الطواف المعلق جزاكم الله خيرابحيث أنه كما أخبرنا الكعبة تبقى أسفل منه!!!
إعـــــــلان
تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.
ماحكم الطواف المعلق جزاكم الله خيرا
تقليص
X
-
ماحكم الطواف المعلق جزاكم الله خيرا
التعديل الأخير تم بواسطة تابتي جيلالي; الساعة 18-08-2013, 02:24 AM.الكلمات الدلالية (Tags): لا يوجد
-
المشاركة الأصلية بواسطة تابتي جيلالي مشاهدة المشاركةهل هناك كلام لأهل العلم في الطواف المعلق جزاكم الله خيرابحيث أنه كما أخبرنا الكعبة تبقى أسفل منه!!!
يا أخي لا جديد في ذلك فحكمه حكم الطواف في الدور الثاني والسطح الذي أقره العلماء منذ اربعين سنة أو تزيد.
المشقة تجلب التيسير.
والله أعلم.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( واعلموا أن جميع المسجد مكان للطواف حتى السطح الأعلى والأوسط،...)
في هذا الموضوع:
خطبة الجمعة "الحث على تعلّم صفة الحج والعمرة" للعلامة ابن العثيمين -رحمه الله-
-
جزاك الله خيرا أخي وبارك فيك
قال الشيخ زايد الوصابي حفظه الله تعالى في "مسك الختام"بتقديم العلامة الحجوري حفظه الله تعالى
كتاب الحج
حكم الطواف على سطح المسجد ص 104
في هذا بحث للدكتور"عبد الله بن إبراهيم الزاحم "نشر في مجلة مجاة البحوث الإسلامية35-231ملخص بحثه:
سطح المسجد لايخلو من حالين:
الأولى: أن يكون بناء البيت أعلى منه.
الثاني: أن يكون السطح أعلى من بناء البيت.
أما الحالة الأولى: وهي أن يكون الطواف على سطح المسجد، ببناء البيت، أي: أن بناء البيت أرفع من السطح.
فالخلاف في هذه المسألة نحو الخلاف في المسألة السابقة:
1 - فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون جواز الطواف على سطح المسجد.
2 - والمالكية يرون عدم جواز الطواف على سطحه؛ لأنهم يشترطون الطواف في المسجد القديم.
قال الحطاب: " ومثله- أي: مثل الطواف خارج المسجد في عدم الإجزاء- والله أعلم، من طاف على سطح المسجد، وهذا ظاهر، ولم أره منصوصا، وصرح الشافعية والحنفية بأنه يجوز الطواف على سطح المسجد، ولم يتعرض لذلك الحنابلة ".
أما الحالة الثانية: وهي أن يكون الطواف على سطح المسجد، بفناء البيت. أي: أن السطح أعلى من بناء البيت.
فهل يكون الطواف في هذه الحالة طوافا بالبيت؟ وهل يكون طوافا مجزئا وصحيحا؟
اختلف العلماء الذين أجازوا الطواف في الحالة الأولى، في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: يجوز الطواف على سطح المسجد، ولو كان أرفع من بناء البيت.
وإلى هذا القول ذهب الحنفية، والشافعية على الصحيح، ووجه للحنابلة.
القول الثاني: لا يجوز الطواف على سطح المسجد، إذا كان أرفع من بناء البيت.
وإلى هذا القول ذهب الشافعية في وجه. وهو احتمال عند الحنابلة.
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، القائلون بجواز الطواف على سطح المسجد، ولو ارتفع عن بناء البيت بما يلي:
الأول: بالإجماع على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس مع ارتفاعه عن بناء البيت، فكذلك يصح الطواف ولو ارتفع الطائف عن بناء البيت.
الثاني: أن البيت يطلق على الكعبة باعتبار البقعة، مع قطع النظر عن البناء، ولهذا لو هدم البيت- والعياذ بالله- صح الطواف به، فمن طاف على سطح المسجد، ولو كان فوق ارتفاع بناء البيت، فقد طاف بالبيت. أي: بالبقعة.
واستدل أصحاب القول الثاني: القائلون بعدم الجواز بما يلي:
الأول: بقوله تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [سورة الحج آية 29]
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر بالطواف بالبيت، فمن طاف مرتفعا عن بناء البيت لم يكن طائفا به.
الثاني: وبقوله تعالى: ﴿ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [سورة البقرة آية 144]
وجه الاستدلال منها:
أن الله أمر باستقبال جهة البيت، فدل ذلك على صحة الصلاة على أبي قبيس ونحوه؛ لأن المصلي مستقبل شطر البيت.
أي: جهته.
وهذا بخلاف الطواف، فإن الطائف مأمور بالطواف بالبيت.
أي: ببنائه، فإذا علا لم يكن طائفا به.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن الطائف داخل المسجد يعد طائفا بالبيت، سواء كان ذلك في صحن المطاف، أم في أدوار المسجد المتكررة، وعلى سطحه.
وذلك لما يلي:
1 - أن البيت يطلق على الكعبة باعتبار البقعة مع قطع النظر عن البناء.
2 - أن الطواف بالبيت صلاة، فكما تصح الصلاة إلى البيت مع ارتفاع المصلي، فكذلك يصح الطواف بالبيت ولو ارتفع الطائف عن بناء البيت. (والله أعلم).
تعليق
تعليق