بسم الله الرحمن الرحيم.قال الله تعالى: ( فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ) البقرة/275.
.عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار..... رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.وفي موطأ مالك أن عطاء بن يسار: كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة. وفيه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة من ناحية المسجد تسمى البطحاء وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحبة.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟
فأجابت : " لا يجوز البيع والشراء ، ولا الإعلان عن البضائع ، في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" ، وقال عليه الصلاة والسلام: " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك " .
أما الغرف ففيها تفصيل : فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد ، والقول فيها كالقول في القاعة ، أما إن كانت خارج سور المسجد ، ولو كانت أبوابها فيه ، فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ، ولم يكن له حكم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 287).
فتوىأخرى لهيئة كبار العلماء" لايجوز البيع والشراء والتأجير في المسجد بحجة الوقف
فتوى رقم: (24577) وتاريخ 4/9/1430 هـ
.عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار..... رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.وفي موطأ مالك أن عطاء بن يسار: كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا وإنما هذا سوق الآخرة. وفيه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة من ناحية المسجد تسمى البطحاء وقال: من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج إلى هذه الرحبة.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء:
كثير من المساجد في أمريكا تحتوي على قاعة للصلاة وغرف ملحقة بها، فهل يجوز البيع والشراء في تلك الغرف لصالح المسجد؟ وهل يجوز البيع والشراء في القاعة المخصصة للصلاة (حرم المسجد) أو الإعلان عن البضائع والخدمات فيها؟
فأجابت : " لا يجوز البيع والشراء ، ولا الإعلان عن البضائع ، في القاعة المخصصة للصلاة إذا كانت تابعة للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك" ، وقال عليه الصلاة والسلام: " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك " .
أما الغرف ففيها تفصيل : فإن كانت داخلة في سور المسجد فلها حكم المسجد ، والقول فيها كالقول في القاعة ، أما إن كانت خارج سور المسجد ، ولو كانت أبوابها فيه ، فليس لها حكم المسجد؛ لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد ، ولم يكن له حكم المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 287).
فتوىأخرى لهيئة كبار العلماء" لايجوز البيع والشراء والتأجير في المسجد بحجة الوقف
فتوى رقم: (24577) وتاريخ 4/9/1430 هـ
س: هل يجوز تأجير مآذن المساجد على شركات الاتصالات لتوضع عليها مقويات شبكات الإرسال ويكون الريع لمصلحة الوقف علما بأن الريع ليس مخصصا لمصلحة المسجد بل يعود إلى مصلحة الأوقاف عموما؟ ، وما حكم تأجير ساحة المسجد للبنوك لتوضع بها آلات السحب النقدي والإيداع علما بأن الساحة التي يراد تأجيرها والاستفادة من غلتها لمصلحة الوقف غير محوطة؟
ج: لا يجوز أن تتخذ المساجد أو ساحاتها التابعة لها ميدانا للبيع والشراء أو التأجير، سواء كان ذلك للشركات أو المصانع أو البنوك أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، قال الله تعالى: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا )، واستغلال المساجد أو ساحاتها التابعة لها يناقض ذلك، وعليه فيجب تنزيهها عما ذكر، ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، وتعلقهم بالآخرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن المساجد: " إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن " أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك " ، أخرجه النسائي والترمذي وحسنه، وتأجير ساحات المسجد لهذا الغرض من التجارة.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.ج: لا يجوز أن تتخذ المساجد أو ساحاتها التابعة لها ميدانا للبيع والشراء أو التأجير، سواء كان ذلك للشركات أو المصانع أو البنوك أو غيرها؛ لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، من صلاة وذكر وتعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن ونحو ذلك، قال الله تعالى: ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا )، واستغلال المساجد أو ساحاتها التابعة لها يناقض ذلك، وعليه فيجب تنزيهها عما ذكر، ومراعاة حرمتها والحرص على عدم إشغال الناس بما يصرفهم عن عبادة الله تعالى، وتعلقهم بالآخرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن المساجد: " إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن " أخرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك " ، أخرجه النسائي والترمذي وحسنه، وتأجير ساحات المسجد لهذا الغرض من التجارة.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.