إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ســــــــــــــــــــــــــــــــؤال

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • ســــــــــــــــــــــــــــــــؤال

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
    :
    فهذا سؤال عن معاملة انتشرت عندنا في الجزائر ولاأدري ان كانت كذلك في باقي الامصار والمعاملة هي كالاتي
    :
    تقوم
    الدولة بتوزيع سكنات على مستحقيها بصيغة الايجار المنتهي بالتمليك حيث يدفع المستفيد ايجارا شهريا حتى بلوغ عشر سنين فيتغير العقد ويحتسب ايجار العشر سنين في قيمة السكن فهل تعتبر هاته بيعة في بيعتين وهل يحق للمستفيد ان يتصرف في السكن ببيعه اوتأجيره لغيره قبل مرور العشر سنين
    من له اطلاع حول المسألة أو بامكانه عرض السؤال على مشايخنا الافاضل فليفدنا وجزاكم الله خيرا


  • #2
    هل من افادة بــــــارك الله فيكـــــم

    تعليق


    • #3
      جواب

      بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك

      الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وبعد :
      فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دورته التاسعة والاربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قبل عدد من الباحثين .
      وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420 هـ . استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعا لما يأتي :
      أولا : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على احدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه . فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر . والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عينا ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
      ثانيا : أن الأجرة تقدر سنويا أو شهريا بمقدار مقسط يستوفى به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
      مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهريا ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلا سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفى المنفعة . ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لايفاء القسط الأخير .
      ثالثا : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضباع حقوقهم في ذمم الفقراء .
      ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
      والله الموفق .
      وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

      هيئة كبار العلماء :
      رئيس المجلس
      عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ .
      صالح بن محمد اللحيدان .
      راشد بن صالح بن خنين .
      محمد بن إبراهيم بن جبير . له وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
      عبدالله بن سليمان بن منيع . لي وجهة نظر مخالفة لهذا القرار .
      عبدالله بن عبدالرحمن الغديان .
      د/ صالح بن فوزان الفوازان .
      محمد بن صالح العثيمين .
      عبدالله بن عبدالرحمن البسام . غير موافق على تحريم العقد .
      ناصر بن حمد الراشد .
      محمد بن عبدالله السبيل .
      د/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
      محمد بن سليمان البدر .
      عبدالرحمن بن حمزة المرزوقي .
      د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي .
      محمد بن زيد آل سليمان .
      د/ بكر بن عبدالله أبو زيد .
      حسن بن جعفر العتمي .
      د/ عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سليمان .
      د/ صالح بن عبدالرحمن الأطرم . لم يحضر لمرضه

      تعليق

      يعمل...
      X