إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سؤال فقهي عاجل ؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سؤال فقهي عاجل ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم

    هل هناك مدة معينة للنفاس ؟
    و إذا تأخر أكثر من أربعين يوم فإلى متى تنتظر ؟

    جزاكم الله خيرا
    .

  • #2
    المشاركة الأصلية بواسطة خالد بن محمد باعربي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم

    هل هناك مدة معينة للنفاس ؟
    و إذا تأخر أكثر من أربعين يوم فإلى متى تنتظر ؟

    جزاكم الله خيرا
    .

    متى يجب على النفساء آداء العبادات اذا ما انقطع الدم قبل الأربعين أو استمر بعد ذلك ؟
    هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين ؟

    نعم متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ، ويجب عليها أن تصلي ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ، ولا مانع يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع
    فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    ==============

    عن النفساء إذا اتصل معها الدم بعد الأربعين هل تصوم وتصلي ؟
    المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين ،وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلسته ، وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك : فمنهم من قال تغتسل وتصلى ولو كان الدم يجري عليها لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة . ومنهم من قال : أنها تبقى حتى ستين يوماً ، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع ، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناءً على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي لأنها حينئذٍ مستحاضة
    فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    ====================

    إذا وضعت المرأة هل لها مدة معينة لا تصلي أو تصلي بطهارتها من دم الولادة؟
    تصلي إذا انقطع عنها دم النفاس وذلك بعد أن تتطهر ولو قبل الأربعين.

    اللجنة الدائمة للإفتاء
    ==============================

    إذا انقطع دم لنفاس قبل الأربعين يوما فهل يجوز للمراة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد الدم مرة أخرى قبل الأربعين؟
    إذا رأت المرأة النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها ، فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهر ، لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ،ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ،إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضاً تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها
    اللجنة الدائمة للإفتاء

    ===============

    هل يكون نفاس للمرأة بعد أربعين يوما وهل نقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس؟
    لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاساً بل دم استحاضة ، فتغتسل بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم ،ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها ، وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي
    اللجنة الدائمة للإفتاء

    =======================

    إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أم لا؟
    إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم ، ولزوجها أن يجامعها بعد الاغتسال ، ولأن الغالب في الولادة خروج الدم ولو قليل مع المولود أو عقبه
    اللجنة الدائمة للإفتاء

    ================================

    عن كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي؟
    النفساء لها أحوال : الأولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولايعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي . الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذا الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي ،وتقضي الصوم دون الصلاة . الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الأربعين ، وهذا يأتي على صورتين ،الأولى : أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية : أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه ، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة ، وإن لم يتكرر فلاحكم له، أي يكون دم استحاضة
    الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

    =============================

    عن الراجح في الدليل في مدة النفاس؟
    ما دام مستمراً معها فلا تغتسل حتى ينقطع ولو استمر بعد الأربعين متصلاً بدم النفاس ،ولا فيه دليل يدل على التفريق ،إنما فيه "كانت النفساء " وسنده ضعيف
    الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

    ==========================

    إذا طهرت النفساء وصامت قبل الأربعين فهل يصح صيامها ؟
    صيامها تام لأنه إذا حصل الطهر ولو قبل الأربعين صارت في حكم الطاهرات من كل وجه
    فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

    ================================

    عن الذي يجب على النفساء فعله عند نهاية النفاس ؟
    يجب عليها أن تغتسل كما يجب ذلك على الحائض والأدلة على ذلك : 1-عن أم سلمة رضي الله عنها : كانت النفساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عين يوما . 2-عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -عد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس
    فضيلة الشيخ صالح الفوزان

    وللمزيد راجع هذا الموضوع :


    تعليق


    • #3
      وهذه فتوى للشيخ بن باز رحمه الله تعالى
      ليس لأقل النفاس حد محدود
      هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين؟إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم، وليس لأقل النفاس حد محدود، والله ولي التوفيق.
      نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1409) بتاريخ 7/ 4/ 1414هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
      النفساء إذا طهرت تلزمها الصلاة وكذا الصيام ولو لم تكمل الأربعين
      امرأة في النفاس ومضى خمسة وعشرون يوماً فرأت الطهر فهل تصوم؛ لأن ذلك كان في شهر رمضان؟[1]النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل أيضاً وتصلي وتصوم ولو معها الدم بعد الأربعين؛ لأن النهاية أربعون يوماً، فإذا زاد الدم على الأربعين فهذا دم فاسد يعتبر كالاستحاضة لا يمنع الصلاة ولا الصوم، ولا يمنع حلها لزوجها، بل تغتسل وتصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة؛ لأنه دم فاسد كالسلس تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، هذا إذا بلغ الأربعين، أما إذا رأت الطهر قبل الأربعين وهي أم خمس وعشرين أو عشرين أو ثلاثين فإنها تغتسل أيضاً وتصلي وتصوم ولو أنها ما كملت الأربعين.

      [1] من أسئلة حج 1407هـ، شريط رقم 10.
      مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع والعشرون
      وهذا كلام للشيخ يحي الحجوري حفظه الله تعالى
      http://www.aloloom.net/show_sound.php?id=7868
      التعديل الأخير تم بواسطة أبو اسحاق حبيب البيضي; الساعة 17-11-2012, 08:50 PM.

      تعليق


      • #4
        لا يشكر الله من لا يشكر الناس

        جزاكم الله خيرا يا إخوتي الأفاضل
        بارك الله فيكم و في هذه الشبكة النافعة
        رحم الله علماءنا و حفظكم الله جميعا - حياكم الله

        تعليق

        يعمل...
        X