إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سئل عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن (للشيخ الإسلام إبن تيمية)

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سئل عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن (للشيخ الإسلام إبن تيمية)

    سئل عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن



    سئل عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن ، والحديث‏ . ‏ هل لها حد تعرف به ‏؟‏ وهل قول من قال‏ : ‏

    إنها سبع ، أو سبعة عشر ، صحيح ‏؟‏ أو قول من قال ‏ : ‏ إنها ما اتفقت فيها الشرائع أعني على

    تحريمها‏؟‏ أو أنها ما تسد باب المعرفة بالله‏؟‏ أو أنها ما تذهب الأموال والأبدان‏؟‏ أو أنها إنما سميت

    كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها‏؟‏ أو أنها لا تعلم أصلا‏ . ‏ وأبهمت كليلة القدر‏؟‏ أو ما يحكي

    بعضهم أنها إلى التسعين أقرب ، أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ، أو أنها ما رتب عليها حد‏ . ‏ أو

    ما توعد عليها بالنار‏؟‏‏ . ‏



    فأجاب ‏ :




    الحمد لله رب العالمين ، أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس ، وذكره أبو عبيد

    ، وأحمد بن حنبل ، وغيرهما وهو‏ : ‏ أن الصغيرة ما دون الحدين‏ : ‏ حد الدنيا ، وحد الآخرة‏ . ‏ وهو

    معنى قول من قال‏ : ‏ ما ليس فيها حد في الدنيا‏ . ‏ وهو معنى قول القائل‏ : ‏ كل ذنب ختم بلعنة ، أو

    غضب ، أو نار ، فهو من الكبائر ‏ . ‏



    ومعنى قول القائل‏ :
    ‏ وليس فيها حد في الدنيا ، ولا وعيد في الآخرة ، أي ‏ [ ‏وعيد خاص‏ ] ‏ كالوعيد

    بالنار ، والغضب ، واللعنة ، وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة ، كالعقوبة الخاصة في الدنيا ، فكما

    أنه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع ، والقتل ، وجلد مائة ، أو

    ثمانين ، وبين العقوبات التي ليست بمقدرة‏ : ‏ وهي ‏ [ ‏التعزير‏ ] ‏ فكذلك يفرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد في غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة‏ : ‏ كالغضب ، واللعنة ، والنار ، وبين

    العقوبات المطلقة‏ . ‏



    وهذا ‏ [ ‏الضابط‏ ] ‏ يسلم من القوادح الواردة على غيره ، فإنه يدخل كل ما ثبت في النص أنه كبيرة‏ :

    كالشرك ، والقتل ، والزنا ، والسحر ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، وغير ذلك من الكبائر

    التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة ، وكالفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وعقوق

    الوالدين ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور ؛ فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص ، كما قال

    في الفرار من الزحف‏ : ‏ ‏ { ‏وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ

    مِّنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ‏ }
    ‏ ‏ [ ‏الأنفال‏ : ‏16‏ ] ‏ ، وقال‏ : ‏ ‏ { ‏إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

    الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا‏ }
    ‏‏ [ ‏النساء‏ : ‏ 10‏ ] ‏ ، وقال‏ : ‏‏ { ‏

    وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ

    أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ‏ }
    ‏‏ [ ‏الرعد‏ : ‏25‏ ] ‏ ، وقال‏ : ‏ ‏ { ‏فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن

    تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ‏ }
    ‏‏ [ ‏محمد‏ : ‏22، 23‏ ] ‏ ، وقال تعالى ‏ : ‏ ‏ { ‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ

    فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ‏ }
    ‏‏ [ ‏آل عمران‏ : ‏77‏ ] ‏ ‏ . ‏



    وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ، ولا يشم رائحة الجنة ، وقيل فيه‏ : ‏ من فعله فليس

    منا ، وأن صاحبه آثم ، فهذه كلها من الكبائر‏ . ‏ كقوله صلى الله عليه وسلم ‏ : ‏ ‏ ( ‏ لا يدخل الجنة قاطع‏

    )
    ‏ وقوله‏ : ‏ ‏ ( ‏لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر‏ ) ‏ وقوله ‏: ‏ ‏ ( ‏ من غشنا فليس منا‏ ) ‏ ،

    وقوله‏ : ‏ ‏ ( ‏من حمل علينا السلاح فليس منا‏ ) ‏ ، وقوله‏ : ‏ ‏ ( ‏لا يزني الزاني حين يزنى ، وهو مؤمن

    ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا

    ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن‏ ) ‏‏ . ‏



    وذلك لأن نفي الإيمان ، وكونه ليس من المؤمنين ، ليس المراد به ما يقوله المرجئة‏ : ‏ أنه ليس من

    خيارنا ، فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم ، وليس المراد به ما يقوله الخوارج‏ : ‏ إنه

    صار كافرًا‏ . ‏ ولا ما يقوله المعتزلة ‏ : ‏ من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء ، بل هو مستحق للخلود

    في النار لا يخرج منها ، فهذه كلها أقوال باطلة ، قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع‏ . ‏



    ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد ، وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب ، هو المؤدي

    للفرائض ، المجتنب المحارم ، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق ، فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من

    هؤلاء المؤمنين ، إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة‏ . ‏وهذا معنى قول من قال‏ : ‏أراد به نفي

    حقيقة الإيمان ، أو نفي كمال الإيمان ، فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب ، فإن ترك الكمال

    المستحب لا يوجب الذم والوعيد ، والفقهاء يقولون‏ : ‏الغسل ينقسم إلى‏ : ‏كامل ، ومجزئ‏ . ‏ثم من

    عدل عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم يكن مذمومًا‏ . ‏




    فمن أراد بقوله‏ : ‏ ‏ [ ‏نفي كمال الإيمان‏ ] ‏ أنه نفي الكمال المستحب ، فقد غلط ، وهو يشبه قول

    المرجئة ، ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب‏ . ‏ وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله ؛ مثل قوله‏ : ‏ ‏

    { ‏إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ

    يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا‏ }
    ‏‏ [ ‏الأنفال‏ : ‏24‏ ] ‏

    ومثل الحديث المأثور‏ :
    ‏ ‏ ( ‏لاإيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له‏ ) ‏ ، ومثل قوله صلى الله

    عليه وسلم ‏ :
    ‏ ‏ ( ‏لا صلاة إلا بأم القرآن‏ ) ‏ وأمثال ذلك ، فإنه لاينفي مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما

    يجب في ذلك ، لا لانتفاء بعض مستحباته ، فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا

    يتم الإيمان الواجب إلا به ، وإن كان معه بعض الإيمان‏ . ‏ فإن الإيمان يتبعض ويتفاضل‏ . ‏ كما قال

    صلى الله عليه وسلم ‏ :
    ‏ ‏ ( ‏يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان‏ ) ‏‏ .



    والمقصود هنا أن نفي الإيمان والجنة ، أو كونه من المؤمنين ، لا يكون إلا عن كبيرة‏ . ‏ أما الصغائر

    فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها ، فيعرف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحب ، ولا

    لفعل صغيرة ، بل لفعل كبيرة‏ . ‏



    وإنما قلنا‏ :
    ‏ إن هذا الضابط أولى من سائرتلك الضوابط المذكورة لوجوه‏ : ‏



    أحدها‏ :
    ‏ أنه المأثور عن السلف‏ . ‏ بخلاف تلك الضوابط ، فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة

    والتابعين والأئمة ، وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام ، أو التصوف بغير دليل شرعي ،

    وأما من قال من السلف‏ : ‏ إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ، فهذا لا يخالف ما ذكرناه‏ . ‏

    وسنتكلم عليها إن شاء الله واحدًا واحدًا‏ . ‏



    الثاني‏ :
    أن الله قال‏ : ‏ ‏ { ‏إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا‏ } ‏ ‏

    [ ‏النساء‏ : ‏31‏ ] ‏ ، فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات ، واستحقاق الوعد الكريم ، وكل من

    وعد بغضب الله أو لعنته ، أو نار أو حرمان جنة ، أو ما يقتضي ذلك ، فإنه خارج عن هذا الوعد ،

    فلا يكون من مجتنبي الكبائر ، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد ، لم تكن سيئاته مكفرة عنه

    باجتناب الكبائر ؛ إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه ، والمستحق أن يقام عليه

    الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه‏ . ‏



    الثالث‏ :
    ‏ أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب ، فهو حد يتلقى من خطاب

    الشارع ، وماسوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله ، بل هو قول رأي القائل وذوقه من غير

    دليل شرعي ، والرأي والذوق بدون دليل شرعي لا يجوز‏ . ‏



    الرابع‏ :
    ‏ أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر ، وأما تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها

    بين الكبائر والصغائر ، لأن تلك الصفات لادليل عليها ، لأن الفرق بين ما اتفقت فيه الشرائع واختلفت

    لا يعلم إن لم يمكن وجود عالم بتلك الشرائع على وجهها ، وهذا غير معلوم لنا‏ . ‏



    وكذلك ‏ [ ‏ما يسد باب المعرفة‏ ] ‏ هو من الأمور النسبية والإضافية ، فقد يسد باب المعرفة عن زيد ما

    لا يسد عن عمرو ، وليس لذلك حد محدود‏ . ‏



    الخامس‏ :
    ‏ أن تلك الأقوال فاسدة‏ . ‏ فقول من قال‏ : ‏ إنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه ، دون ما

    اختلفت فيه ، يوجب أن تكون الحبة من مال اليتيم ، ومن السرقة ، والخيانة ، والكذبة الواحدة ،

    وبعض الإساءات الخفية ، ونحو ذلك كبيرة‏ . ‏ وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر ، إذ

    الجهاد لم يجب في كل شريعة ، وكذلك يقتضي أن يكون التزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر

    وغيرهما ليس من الكبائر ، لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع ، وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث

    ، ووطؤها بعد ذلك‏ . ‏ مع اعتقاد التحريم‏ . ‏



    وكذلك من قال‏ :
    ‏ إنها ما تسد باب المعرفة ، أو ذهاب النفوس والأموال ، يوجب أن يكون القليل من

    الغضب والخيانة كبيرة ، وأن يكون عقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، وشرب الخمر ، وأكل الميتة ،

    ولحم الخنزير ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، ونحو ذلك ليس من الكبائر‏ . ‏



    ومن قال‏ :
    ‏ إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها ، وأن ما عصى الله به فهو كبيرة ، فإنه يوجب ألا

    تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر ، وهذا خلاف القرآن‏ . ‏ فإن الله قال‏ : ‏ ‏ { ‏الَّذِينَ

    يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ‏ }
    ‏‏ [ ‏النجم‏ : ‏32‏ ] ‏ ، وقال‏ : ‏ ‏ { ‏الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ

    وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ‏ }
    ‏‏ [ ‏الشورى‏ : ‏37‏ ] ‏ ، وقال‏ : ‏ { ‏إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا

    تُنْهَوْنَ عَنْهُ
    نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ‏ } ‏‏ [ ‏النساء‏ : ‏31‏ ] ‏ ، وقال‏ : ‏ ‏ { ‏مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً

    وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا‏ }
    ‏ ‏ [ ‏الكهف‏ : ‏49‏ ] ‏ ، وقال‏ : ‏ ‏ { ‏وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ‏ } ‏ ‏ [ ‏القمر‏ : ‏53‏ ] ‏ والأحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر‏ . ‏



    ومن قال‏ :
    ‏ هي سبعة عشر ، فهو قول بلا دليل‏ . ‏



    ومن قال ‏ :
    ‏ إنها مبهمة ، أو غير معلومة ، فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها‏ . ‏



    ومن قال‏ : ‏ إنه ما توعد عليه بالنار ، قد يقال‏ : ‏ إن فيه تقصيرًا إذ الوعيد قد يكون بالنار ، وقد يكون

    بغيرها ، وقد يقال‏ : ‏ إن كل وعيد فلابد أن يستلزم الوعيد بالنار‏ . ‏



    وأما من قال ‏ :
    ‏إنها كل ذنب فيه وعيد ، فهذا
    يندرج فيما ذكره السلف ؛ فإن كل ذنب فيه حد في الدنيا

    ففيه وعيد من غير عكس ، فإن الزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وقذف المحصنات ، ونحو ذلك

    فيها وعيد‏ . ‏ كمن قال‏ : ‏ إن الكبيرة ما فيها وعيد ، والله أعلم‏.




    مجموع فتاوي ابن تيمية

يعمل...
X