إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

سئل عن النهوض والقيام عند قدوم شخص معين معتبر أحرام هو؟ (شيخ الإسلام إبن تيمية )

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • سئل عن النهوض والقيام عند قدوم شخص معين معتبر أحرام هو؟ (شيخ الإسلام إبن تيمية )

    سئل عن النهوض والقيام عند قدوم شخص معين معتبر أحرام هو؟



    سئل الإمام العالم العامل الرباني ، والبحر النوراني ؛ أبو العباس‏ : ‏ أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى

    عن النهوض والقيام الذى يعتاده الناس ، من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر ، هل يجوز أم لا ‏

    ؟‏
    وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل ، أو يتأذى باطنًا ، وربما أدى ذلك إلى

    بغض وعداوة ومقت ، وأيضا المصادفات فى المحافل وغيرها ، وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض

    والانخفاض ، هل يجوز ذلك أم يحرم ‏؟‏ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعًا ليس فيه له قصد ، هل يحرم

    عليه أم لا يجوز ذلك فى حق الأشراف والعلماء ، وفيمن يرى مطمئنًا بذلك دائما هل يأثم على ذلك أم

    لا ‏؟‏ وإذا قال‏ : ‏سجدت لله هل يصح ذلك أم لا ‏؟‏



    فأجاب‏ : ‏


    الحمد لله رب العالمين‏ . ‏لم تكن عادة السلف على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين

    ، أن يعتادوا القيام كلما يرونه عليه السلام كما يفعله كثير من الناس ، بل قد قال أنس بن مالك‏ : ‏ لم

    يكن شخص أحب إليهم من النبى صلى الله عليه وسلم ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ، لما يعلمون

    من كراهته لذلك ، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيًا له ، كما روى عن النبى صلى الله عليه

    وسلم
    أنه قام لعكرمة ، وقال للأنصار لما قدم سعد بن معاذ‏ : ‏ ‏ ( ‏قوموا إلى سيدكم‏ ) ‏ وكان قد قدم

    ليحكم فى بنى قريظة لأنهم نزلوا على حكمه‏ .‏



    والذى ينبغى للناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه

    وسلم ، فإنهم خير القرون ، وخير الكلام كلام الله ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ،

    فلا يعدل أحد عن هدى خير الورى ، وهدى خير القرون إلى ما هو دونه‏ . ‏ وينبغى للمطاع ألا يقر

    ذلك مع أصحابه ، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا فى اللقاء المعتاد‏ . ‏



    وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيًا له فحسن‏ . ‏



    وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائى بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضه ولم

    يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له ؛ لأن ذلك أصلح لذات البين ، وإزالة التباغض

    والشحناء ، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة ، فليس فى ترك ذلك إيذاء له ، وليس هذا

    القيام المذكور فى قوله صلى الله عليه وسلم‏ : ‏ ‏ ( ‏من سره أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من

    النار‏ )
    ‏ فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء ؛ ولهذا فرقوا بين أن

    يقال‏ : ‏ قمت إليه وقمت له ، والقائم للقادم ساواه فى القيام ، بخلاف القائم للقاعد‏ . ‏


    وقد ثبت فى صحيح مسلم‏ : ‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدًا فى مرضه صلوا قيامًا

    أمرهم بالقعود ، وقال‏ :
    ‏ ‏ ( ‏ لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضًا‏ ) ‏ وقد نهاهم عن القيام فى

    الصلاة وهو قاعد ، لئلا يتشبه بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود‏ . ‏



    وجماع ذلك كله الذى يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم ، والاجتهاد عليه بحسب الإمكان‏ . ‏ فمن لم

    يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان فى ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة

    ، فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ، كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما‏ . ‏






    مجموع فتاوي ابن تيمية

  • #2

    مجموع الفتاوى (374/1 - 376)

    تعليق

    يعمل...
    X