إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

القراءة على الميت (شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله تعالى )

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • القراءة على الميت (شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله تعالى )

    القراءة على الميت


    سئل عن الختمة التي تعمل على الميت ، والمقرئين بالأجرة‏ . ‏ هل قراءتهم تصل إلى الميت‏؟‏ وطعام

    الختمة يصل إلى الميت أم لا ‏؟‏ وإن كان ولد الميت يداين لأجل الصدقة إلى الميسور‏ : ‏ تصل إلى

    الميت ‏؟‏



    فأجاب‏ :



    استئجار الناس ليقرؤوا ، ويهدوه إلى الميت ، ليس بمشروع ، ولا استحبه أحد من العلماء ، فإن

    القرآن الذي يصل ما قرئ للّه‏ . ‏ فإذا كان قد استؤجر للقراءة للّه ، والمستأجر لم يتصدق عن الميت ،

    بل استأجر من يقرأ عبادة للّه عز وجل لم يصل إليه‏ . ‏



    لكن إذا تصدق عن الميت على من يقرأ القرآن ، أو غيرهم ، ينفعه ذلك باتفاق المسلمين‏ . ‏ وكذلك من

    قرأ القرآن محتسباً ، وأهداه إلى الميت ، نفعه ذلك‏ . ‏ واللّه أعلم‏ .



    وسئل عن جعل المصحف عند القبر ، ووقيد قنديل في موضع يكون من غير أن يقرأ فيه ، مكروه أم

    لا ‏؟‏



    فأجاب‏ :



    وأما جعل المصحف عند القبور ، وإيقاد القناديل هناك ، فهذا مكروه منهي عنه ، ولو كان قد جعل

    للقراءة فيه هنالك ، فكيف إذا لم يقرأ فيه‏؟‏ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏ : ‏ ‏ ( ‏لعن اللّه زوارات

    القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج‏ )
    ‏‏ . ‏ فإيقاد السرج من قنديل وغيره على القبور منهي

    عنه ، مطلقاً ؛ لأنه أحد الفعلين اللذين لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم من يفعلهما‏ . ‏



    كما قال‏ : ‏ ‏ ( ‏لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ، كاشفين عن عوراتهما يتحدثان ، فإن اللّه يمقت على

    ذلك‏ )
    ‏‏ . ‏ رواه أبو داود وغيره‏ . ‏ ومعلوم أنه ينهي عن كشف العورة وحده ، وعن التحدث وحده ،

    وكذلك قوله تعالى‏ : ‏ ‏ { ‏وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

    وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا‏ }
    ‏ ‏ [ ‏الفرقان‏ : ‏ 68، 69‏ ]‏‏ . ‏ فتوعد على مجموع أفعال ، وكل فعل منها محرم‏ .وذلك لأن ترتيب الذم على

    المجموع ، يقتضي أن كل واحد له تأثير في الذم ، ولو كان بعضها مباحا ، لم يكن له تأثير في الذم‏ . ‏

    والحرام لا يتوكد بانضمام المباح المخصص إليه‏ . ‏



    والأئمة قد تنازعوا في القراءة عند القبر‏ : ‏ فكرهها أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد في أكثر الروايات ،

    ورخص فيها في الرواية الأخري عنه‏ : ‏ هو وطائفة من أصحاب أبي حنيفة ، وغيرهم‏ . ‏



    وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك ، وتلاوته ، فبدعة منكرة ،لم يفعلها

    أحد من السلف‏ . ‏ بل هي تدخل في معني اتخاذ المساجد على القبور‏ . ‏ وقد استفاضت السنن عن النبي

    صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك ، حتى قال‏ : ‏ ‏ ( ‏لعن اللّه إليهود والنصاري ، اتخذوا قبور

    أنبيائهم مساجد‏ )
    ‏ يحذر ما صنعوا قالت عائشة‏ : ‏ ولولا ذلك ، لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجداً‏

    . ‏ وقال‏ : ‏ ‏ ( ‏إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني

    أنهاكم عن ذلك‏ ) ‏‏
    . ‏ ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد‏ . ‏



    ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر ،وقراءة القرآن ، فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك ، كان داخلا في

    النهي ، فإذا كان هذا مع كونهم يقرؤون فيها ، فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها ، ولا

    ينتفع بها لا حي ولا ميت‏؟‏ فإن هذا لا نزاع في النهي عنه‏ . ‏



    ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف ، فإنهم كانوا أعلم بما يحبه اللّه ويرضاه ، وأسرع إلى

    فعل ذلك ، وتحريه‏ . ‏




    مجموع فتاوي ابن تيمية

يعمل...
X