ذكر الأدلة من السنة علي وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاض عهده.
الدليل الأول : ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها .
وهكذا رواه أبو داود في السنن .
واحتج به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله فقال : حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : كان رجل من المسلمين أعمى يأوي إلى امرأة يهودية فكانت تطعمه وتحسن إليه فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنشد الناس في أمرها فقام الأعمى فذكر له أمرها فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها .
قال شيخنا : وهذا الحديث جيد فإن الشعبي رأى عليا وروى عنه حديث شراحة الهمدانية وكان في حياة علي قد ناهز العشرين سنة وهو معه في الكوفة وقد ثبت لقاؤه لعلي رضي الله عنه فيكون الحديث متصلا . وإن يبعد سماع الشعبي من علي فيكون الحديث مرسلا . والشعبي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له إلا مرسلا صحيحا وهو من اعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه . وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو الدليل الثاني .
قال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال : يا رسول الله إنها كانت تشتمك فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا إن دم فلانه هدر " . رواه أبو داوود والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول (الغول : سوط أو عصا في باطنة سنان دقيق - والجمع مغاول) فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال : " أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام " فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة .
فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألا اشهدوا أن دمها هدر " . والمغول بالغين المعجمة قال الخطابي : هو شبيه المشمل ونصله دقيق ماض وكذلك قال غيره : هو سيف دقيق يكون غمده كالسوط والمشمل السيف القصير سمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل أي يغطيه بثوبه . واشتقاق المغول من غاله الشيء واغتاله إذا أخذه من حيث لا يدري .
قال شيخنا : فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى وعليه يدل كلام الإمام أحمد لأنه قيل له في رواية ابنه عبد الله في قتل الذمي إذا سب أحاديث قال : نعم منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال : سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم . ثم روى عنه عبد الله كلا الحديثين وعلى هذا فيكون قد خنقها وبعج بطنها أو تكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين . ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة تحسن إليه وتكرر الشتم وكلاهما قتلها وحده وكلاهما نشد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الناس بعيد في العادة . وعلى هذا التقدير المقتولة يهودية كما جاء مفسرا في تلك الرواية ويمكن أن تكونا قصتين كما يدل عليه ظاهر الحديثين .
فإن قيل : يجوز أن تكون هذه المرأة من أهل الحرب ليست من أهل الذمة وحينئذ لا يدل على قتل الذمي المعاهد وانتقاض عهده بالسب . قيل : هذا ظنه بعض الناس الذين ليس لهم بالسنة كثير علم وهو غلط لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم جزية وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة التواتر بينهم .
قال الشافعي رحمه الله تعالى : " لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية " . وهو كما قال الشافعي : رحمه الله تعالى وذلك أن المدينة كان فيما حولها ثلاثة أصناف من اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وكانت قريظة حلفاء الأوس . فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم ووادعهم مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه حتى إنه عاهد اليهود أن يعينوه إذا حارب ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة .
قال محمد بن إسحاق وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أول ما قدم المدينة كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط له.
قال ابن إسحاق : حدثني عثمان بن محمد بن الأخنس بن شريق قال : أخذت من آل عمر بن الخطاب
هذا الكتاب كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال .
كتب " بسم الله الرحمن الرحيم هذا من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمؤمنين
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس : المهاجرون من
قريش على ربعتهم (أي على ماكانوا عليه في الأصل) يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى يفدون عانيهم
بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ثم ذكر لبطون الأنصار بني حارث وبني ساعدة وبني جشم
وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني الأوس مثل هذا الشرط . ثم قال : وإن المؤمنين لا يتركون
مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه . إلى أن قال:
" وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم فإن المؤمنين بعضهم مولى بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم وإن سلم المؤمنين واحدة " . إلى
أن قال : وإن اليهود متفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وإن ليهود بني عوف ذمة من المؤمنين
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ (أى لايهلك إلا نفسه)
إلا نفسه وأهل بيته .وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني الحارث مثل ما
ليهود بني عوف وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود
بني عوف وإن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف
إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . وإن لحقه بطن من بني ثعلبة مثله وإن لبني
الشطبة مثل ما ليهود بني عوف وإن موالي ثعلبة كأنفسهم وإن بطانة يهود كأنفسهم . ثم يقول فيها
: " وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حرث وأشجار
يخشى فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم
على مثل ما في هذه الصحيفة . وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم .
منقول : من كتاب احكام اهل الذمة لابن القيم رحمه الله تعالى
يتبع إن شاء الله
الدليل الأول : ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها .
وهكذا رواه أبو داود في السنن .
واحتج به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله فقال : حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : كان رجل من المسلمين أعمى يأوي إلى امرأة يهودية فكانت تطعمه وتحسن إليه فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنشد الناس في أمرها فقام الأعمى فذكر له أمرها فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها .
قال شيخنا : وهذا الحديث جيد فإن الشعبي رأى عليا وروى عنه حديث شراحة الهمدانية وكان في حياة علي قد ناهز العشرين سنة وهو معه في الكوفة وقد ثبت لقاؤه لعلي رضي الله عنه فيكون الحديث متصلا . وإن يبعد سماع الشعبي من علي فيكون الحديث مرسلا . والشعبي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له إلا مرسلا صحيحا وهو من اعلم الناس بحديث علي وأعلمهم بثقات أصحابه . وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو الدليل الثاني .
قال الإمام أحمد : حدثنا روح حدثنا عثمان الشحام حدثنا عكرمة مولى ابن عباس أن رجلا كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال : يا رسول الله إنها كانت تشتمك فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا إن دم فلانه هدر " . رواه أبو داوود والنسائي من حديث إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة عن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول (الغول : سوط أو عصا في باطنة سنان دقيق - والجمع مغاول) فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال : " أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام " فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة .
فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ألا اشهدوا أن دمها هدر " . والمغول بالغين المعجمة قال الخطابي : هو شبيه المشمل ونصله دقيق ماض وكذلك قال غيره : هو سيف دقيق يكون غمده كالسوط والمشمل السيف القصير سمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل أي يغطيه بثوبه . واشتقاق المغول من غاله الشيء واغتاله إذا أخذه من حيث لا يدري .
قال شيخنا : فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى وعليه يدل كلام الإمام أحمد لأنه قيل له في رواية ابنه عبد الله في قتل الذمي إذا سب أحاديث قال : نعم منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة قال : سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم . ثم روى عنه عبد الله كلا الحديثين وعلى هذا فيكون قد خنقها وبعج بطنها أو تكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين . ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة تحسن إليه وتكرر الشتم وكلاهما قتلها وحده وكلاهما نشد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الناس بعيد في العادة . وعلى هذا التقدير المقتولة يهودية كما جاء مفسرا في تلك الرواية ويمكن أن تكونا قصتين كما يدل عليه ظاهر الحديثين .
فإن قيل : يجوز أن تكون هذه المرأة من أهل الحرب ليست من أهل الذمة وحينئذ لا يدل على قتل الذمي المعاهد وانتقاض عهده بالسب . قيل : هذا ظنه بعض الناس الذين ليس لهم بالسنة كثير علم وهو غلط لأن هذه المرأة كانت موادعة مهادنة إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وادع جميع اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة ولم يضرب عليهم جزية وهذا مشهور عند أهل العلم بمنزلة التواتر بينهم .
قال الشافعي رحمه الله تعالى : " لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية " . وهو كما قال الشافعي : رحمه الله تعالى وذلك أن المدينة كان فيما حولها ثلاثة أصناف من اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج وكانت قريظة حلفاء الأوس . فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هادنهم ووادعهم مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه حتى إنه عاهد اليهود أن يعينوه إذا حارب ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة .
قال محمد بن إسحاق وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أول ما قدم المدينة كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط له.
قال ابن إسحاق : حدثني عثمان بن محمد بن الأخنس بن شريق قال : أخذت من آل عمر بن الخطاب
هذا الكتاب كان مقرونا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال .
كتب " بسم الله الرحمن الرحيم هذا من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمؤمنين
من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس : المهاجرون من
قريش على ربعتهم (أي على ماكانوا عليه في الأصل) يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى يفدون عانيهم
بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ثم ذكر لبطون الأنصار بني حارث وبني ساعدة وبني جشم
وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني الأوس مثل هذا الشرط . ثم قال : وإن المؤمنين لا يتركون
مفرحا منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه . إلى أن قال:
" وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم فإن المؤمنين بعضهم مولى بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم وإن سلم المؤمنين واحدة " . إلى
أن قال : وإن اليهود متفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين وإن ليهود بني عوف ذمة من المؤمنين
لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ (أى لايهلك إلا نفسه)
إلا نفسه وأهل بيته .وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني الحارث مثل ما
ليهود بني عوف وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود
بني عوف وإن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف
إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . وإن لحقه بطن من بني ثعلبة مثله وإن لبني
الشطبة مثل ما ليهود بني عوف وإن موالي ثعلبة كأنفسهم وإن بطانة يهود كأنفسهم . ثم يقول فيها
: " وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حرث وأشجار
يخشى فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وإن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم
على مثل ما في هذه الصحيفة . وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم .
منقول : من كتاب احكام اهل الذمة لابن القيم رحمه الله تعالى
يتبع إن شاء الله
تعليق